مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 228 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية ،
- الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 ، تخصيصات الميزانية إيرادات أخرى ومساهمات محتملة.
في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية الناتجة عن أحداث غير عادية.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-99 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-126
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-126
مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية " 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 186-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.