مرسوم تنفيذي رقم 02-247 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-126

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-126

    مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية " 18

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 186-99 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.