مرسوم تنفيذي رقم 99-186 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 09-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للاستعجالات الطبية ..
المعدد : 54 29 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 096-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي .
يكون الوزير المكلف بالصحة والسكان هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية ،
- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة ، في باب النفقات :
- النفقات الطبية الناتجة عن الأحداث غير العادية .
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسكان ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-247
مرسوم تنفيذي رقم 02-247 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.