قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية " 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ».
المادة 2
فتح المادةتشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية » ما يأتي :
1- ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
2- ناتج أتاوى تسجيل المنتوجات الصيدلانية والأجهزة الطبية التقنية :
- ناتج الأتاوى على طلبات تسجيل و / أو تغيير تسجيل المنتوجات الصيدلانية طبقا لقائمة المواد القابلة للتعويض ناتج الأتاوى على طلبات تفتيش مؤسسات الإنتاج في إطار طلب التسجيل، ناتج الأتاوى على طلبات الرخصة و/أو شهادة التجارب الكلينيكية ناتج الأتاوى على طلبات تغيير و/أو تجديد قرارات تسجيل المنتوجات الصيدلانية ناتج الأتاوى على طلبات تحويل قرارات تسجيل المنتوجات الصيدلانية بين المخابر ناتج الأتاوى على طلبات تأشيرات الإشهار و/أو تجديد تأشيرة الإشهار للمنتوجات الصيدلانية
- ناتج الأتاوى على طلبات مطابقة الأجهزة الطبية التقنية.
3- تخصيصات الميزانية
4- إيرادات أخرى ومساهمات محتملة. 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيغطي حساب التخصيص الخاص رقم 302-096 الذي عنوانه «صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية » النفقات الآتية :
1- التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالامراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية :
- الأدوية والمنتوجات الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى، الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية الأوكسيجين والغازات الطبية الأخرى،
- المواد الاستهلاكية معدات طبية صغيرة وأجهزة خاصة لمكافحة الأمراض المتعلقة باستهلاك المنتوجات التبغية معدات صغيرة وأجهزة طبية معدات صغيرة للإنعاش لوازم الإنعاش أجهزة لعلاج سرطان الأنف والأذن والحنجرة، المريء وجهاز التنفس، أجهزة قياس غازات الدم، أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية.
أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة
- مضخمات الإشراق أجهزة الكشف عن الفم والبلعوم ( الأنف والأذن والحنجرة والقصبات والرئة وجهاز الهضم.
2- الحملات الاعلامية لمحاربة التدخين (أدوات الاتصال الاجتماعي) :
جهاز العرض وسائل الاتصال
- وسائل التصوير.
3- النفقات الطبية الناتجة عن وقوع أحداث استثنائية مثل المصائب والكوارث الطبيعية والأوبئة والتسممات والحرائق وحوادث المرور وتحطم الطائرات وانحراف القطارات عن السكك والأحداث المأساوية المرتبطة بالإرهاب وبصفة عامة كل حادث ذي طبيعة غير متوقعة :
الأدوية ومواد التضميد
- الأدوية والمواد الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي،
- اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى،
- الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية،
- الأوكسيجين والغازات الطبية الأخرى الاستعجالية، المواد الاستهلاكية معدات صغيرة وأجهزة طبية للاستعجالات معدات صغيرة للإنعاش الاستعجالي، لوازم الإنعاش أجهزة قياس غازات الدم، أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية الاستعجالية، أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة، مضخمات الإشراق بيضات ذات الاستعمال الوحيد، الخيم الصحية، المولدات الكهربائية الأجهزة الجماعية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيلتزم بالنفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه ويصفّيها ويأمر بصرفها الوزير المكلف بالصحة الأمر بالصرف الرئيسي، ويدفعها أمين الخزينة الرئيسي للجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للميزانية لوزارة المالية ومدير الإدارة العامة ومدير مصالح الصحة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأمين الخزينة الرئيسي للجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002.
وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ترباش عبد الحميد أبركان المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.