قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-247 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق النشاطات المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقدّم كل طلب إعانة خلال مناقشة الميزانية على أساس ملف يتضمّن لا سيّما برنامج النشاط الذي يعدّه الآمر بالصرف يوضح الأهداف وآجال الإنجاز ويرفق التبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصل ة والنفقات المنجزة والمتوقع ة وكذا حواصل استخدام القروض الممنوحة بعنوان الإعانات السابقة.
المادة 4
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات التي يعينها الوزير المكلّف بالصّح ة متابع ة استعمال إيرادات الصن دوق الممنوحة ومراقبتها.
وبه ذا الصدد، يمكن الوزي ر المك لّف بالصّح ة أن يطلب مجم وع الوثائق التي يراها ضروري ة لممارسة الرقابة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تستعمل إيرادات الصندوق الممنوحة إلاّ للأهداف التي خصصت لها.
المادّ ة 6 : تخضع إيرادات الصندوق الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةيرسل الوزير المكلّف بالصّحة الحصيلة السنوي ة التي تشم ل مجم وع مبالغ الإي رادات المحصل ة والنفقات المنجزة إلى وزير الماليّة في نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم ع ام 1434 الموافق 4 ديسمبرسنة .2012 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 13-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 73 و 119 مكرّر و 119 مكرّر 2 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمق تضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،
- و ب مق تضى الن ظام رقم 09-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 8 أبريل سنة 2013، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هي محددة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها منتوجات ادخار وقرض جديدة.
غير أنه، من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين إخضاع كل عرض منتوج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالشروط البنكية، المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية، أن تبلغ زبائنها والجمهور، عن طريق كل الوسائل، بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها.
وبهذه الصفة، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، أن تطلع زبائنها على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا الالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون. 2 يونيو سنة 2013 م يجب أن يتم تحديد هذه الشروط في عقد فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنوك، بالنسبة لكل العمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب، أن تقوم إجباريا بالقيد في الجانب الدائن للزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة.
المادة 7
فتح المادةيتم تنظيم وتحديد تواريخ تحديد القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية بتعليمة من بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيترتب على كل تأخر يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ تحديد القيمة المذكورة أعلاه، تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أوالمؤسسة المالية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتم تحديد نسب الفائدة الدائنة والمدينة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية.
ولا يمكن في كل الحالات، أن تتعدى نسب الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد الذي حدده بنك الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيتعين على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية :
- فتح وإقفال الحسابات بالدينار،
- منح دفتر الشيكات،
- منح دفتر الادخار،
- عمليات الدفع وعمليات السحب نقدا لدى الشباك،
- إعداد وإرسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشهر إلى الزبون،
- عملية تحويل من حساب إلى حساب ما بين الخواص على مستوى نفس البنك.
المادة 11
فتح المادةيتم تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، كما يأتي :
المبالغ السقفية أو المعدلات القصوى )*( نوع العمولة الاعتماد المستندي التسليم المستندي أو تحويل آخر .1 التوطين 3000 دج 3000 دج .2 الفتح 3000 دج + مصاريف سويفت 2500( دج) .3 الالتزام
3 - .1 مع تشكيل مؤونة 0,25 % لكل ثلاثي غير قابلة للتقسيم مع حد أدنى 2500 دج
3 - .2 بدون تشكيل مؤونة 0,65 % لكل ثلاثي غير قابلة للتقسيم مع حد أدنى 2500 دج .4 عمولة الصرف والتسوية 0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف 0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف سويفت 2500( .5 عمولة التغيير 3000 دج .6 عمولة القبول لا يرخص، بموجب هذه العمليات، باقتطاع عمولات غير تلك المدرجة في الجدول أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسجل العمولات المذكورة في المادة السابقة في حسابات فردية لدى محاسبة البنك.
المادة 13
فتح المادةيتعين على البنوك أن ترسل إلى المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر وضعية ثلاثية للمداخيل المتأتية من عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل.
المادة 14
فتح المادةإن معدل الصرف المطبق على الزبائن، بموجب المدفوعات والتحويلات ذات الصلة بالمعاملات الدولية الجارية وكذا كل المدفوعات المرخصة الأخرى، هو المعدل الفعلي لتنفيذ عملية الصرف المعمول به للتغطية على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف.
المادة 15
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء الخدمات المصرفية المجانية والعمولات، )*( دون احتساب استرجاع المصاريف المبررة (عمولة صرف بنك الجزائر، إلخ).
دج) سويفت 2500( دج) 3000 دج المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 على التوالي من هذا النظام، بكل حرية، المعدلات ومستويات العمولات الأخرى.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الاحترام الصارم للشروط المطبقة على العمليات المصرفية التي حددتها.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بما فيها تلك المتعلقة بمعدل الفائدة الزائد، بتعليمات من بنك الجزائر.
المادة 17
فتح المادةت لغى الأح كام الم خال فة له ذا النظام، لا سيما النظام رقم 09-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة .2013 محمّد لكصاسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 02-247
- مرسوم رقم 11-379
- قرار وزاري مشترك رقم 096-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.