مرسوم تنفيذي رقم 01-343 مؤرخ في 12 شعبان عام 1422 الموافق 29 أكتوبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العسل" ( الكتلة : 236)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العسل" ( الكتلة : 236) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 78، 3.760 كلم2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 15 ° 31 2 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 15 ° 31 3 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 25 ° 30 4 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 25 ° 30 5 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 20 ° 30 6 " 00 ' 40 ° 6 " 00 ' 20 ° 30 7 " 00 ' 40 ° 6 " 00 ' 40 ° 30 8 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 40 ° 30 9 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 50 ° 30 10 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 50 ° 30 11 " 00 ' 55 ° 6 " 00 ' 10 ° 31 12 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 10 ° 31 المساحة الإجمالية : 78 3.760 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 ( بريديس :
خط الطول خط العرض القمم الشمالي الشرقي 1 " 00 ' 02 ° 7 " 00 ' 44 ° 30 2 " 00 ' 08 ° 7 " 00 ' 44 ° 30 3 " 00 ' 08 ° 7 " 00 ' 35 ° 30 4 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 35 ° 30 5 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 30 ° 30 6 " 00 ' 03 ° 7 " 00 ' 30 ° 30 7 " 00 ' 03 ° 7 " 00 ' 28 ° 30 8 " 00 ' 58 ° 6 " 00 ' 28 ° 30 9 " 00 ' 58 ° 6 " 00 ' 40 ° 30 10 " 00 ' 02 ° 7 " 00 ' 40 ° 30 المساحة الإجمالية : 28 364 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأضل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1422 الموافق 29 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.