قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةيتشكّل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام، مما يأتي :
مديرية الدراسات والبحث والنشريات مديرية التكوين وتحسين المستوى، مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتُكلّف مديرية الدراسات والبحث والنشريات بما يأتي :
جمع كل المعلومات الضرورية لرصد الوضعية الاجتماعية ومعالجتها، لا سيما إنجاز الدراسات والتحقيقات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية - المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والبطالة والأجور والأسعار واستهلاك العائلات
- تصوّر كل النشريات المتعلقة بالنشاط المذكور أعلاه بما في ذلك نتائج التحقيقات والدراسات المتعلقة بها وتوزيعها.
وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * المديرية الفرعية للدراسات والبحث وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات المستقبلية المتعلقة برصد تطور الوضعية الاجتماعية
- إجراء تقييمات دورية حول مدى تأثير التدابير الاقتصادية والاجتماعية على عالم الشغل
- توفير عناصر التحليل والتقدير التي تمكن من تقييم التشريع المتعلّق بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتكييفه. * المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتكلّف بما يأتي :
تنظيم جمع المعطيات الخاصة بالعلاقات الاجتماعية المهنية والشروط العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار واستهلاك العائلات ومعالجتها، تصور نشريات المعهد وتوزيعها،
- تنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما المنتديات والأيام الدراسية إلخ ... حول المسائل الخاصة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسيير المخزون الوثائقي للمعهد، تنظيم الوثائق المتخصصة في مسائل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتسييرها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
تنفيذ برنامج التكوين للمعهد ومتابعة أعمال التكوين المبرمجة وتقييمها،
- إعداد نشاطات تحسين المستوى التي يطورها المعهد وتنفيذها وتقييمها، وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * المديرية الفرعية للتكوين وتكلّف بما يأتي :
- تصوّر نشاطات التكوين المسجلة في برنامج المعهد والقيام بها، إعداد برامج تتكيف مع احتياجات هياكل الوزارة الوصية وعند الاقتضاء مع المؤسسات والهيئات الطالبة
- إجراء تقييم أعمال التكوين وتصور الأدوات التعليمية المتعلقة بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
- تصور أعمال تحسين المستوى على المدى القصير والقيام بها، لا سيما الملتقيات والورشات والأيام الدراسية إلخ ... أو على المدى المتوسط بدورات مباشرة أو دورات تناوبية وتوفير الشروط البيداغوجية الضرورية لضمان سيرها الحسن
- تحقيق تقييم منتظم لكل الأعمال المتعلقة بتحسين المستوى التي ينظمها المعهد.
المادة 5
فتح المادةتُكلّف مديرية الإدارة والمالية بما يأتي :
- التسيير المالي والإداري للمعهد، توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المعهد وملحقاته
- صيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات.
وتتشكّل من مديريتين فرعيتين : * : المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل وتكلّف بما يأتي :
تسيير مستخدمي المعهد طبقا للقوانين الأساسية المطبقة عليهم، ضمان تزويد مصالح المعهد بالوسائل الضرورية لسيرها، تسيير أملاك المعهد، ضمان صيانة المرافق والتجهيزات. * المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة والعمليات التجارية وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموارد المالية طبقا للتنظيم المعمول به ولأهداف المعهد مسك حسابات المعهد وإعداد الحصيلة السنوية
- إعداد الميزانية السنوية للمعهد، متابعة حركة العمليات المتعلّقة بخزينة المعهد ومراقبتها،
- استكشاف فرص وترقية نشاطات المعهد
- ضمان نشر منتوجات المعهد. / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002.
محمد العربي عبد المومن وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.