قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-339 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية علاقات العمل كما يأتي : 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب مداخيل الأجور، مكتب القدرة الشرائية.
المديرية الفرعية لتشريع العمل وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب مقاييس العمل مكتب اتفاقيات العمل والدراسات.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب ظروف العمل مكتب تقييم تدابير الوقاية.
المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب التشاور الاجتماعي، مكتب النشاطات النقابية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الضمان الاجتماعي كما يأتي :
المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إعداد النصوص ومتابعة تطبيقها، مكتب الاتفاقيات الدولية، مكتب متابعة لجان الطعن.
المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات المالية، مكتب ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي.
المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب تشريع التعاضدية الاجتماعية، مكتب متابعة التعاضديات.
المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية وتتشكّل من أربعة (4) مكاتب :
مكتب هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب نظام المعلومات مكتب الاستشراف مكتب المؤمنين اجتماعيا.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التشغيل كما يأتي :
المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والإحصائيات مكتب تنظيم سوق العمل.
المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرامج، مكتب التقييم مكتب التنسيق ما بين القطاعات.
المديرية الفرعية للتأهيل وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تعريف وتطوير المهن والتأهيلات مكتب التطابق بين التكوين والتشغيل.
المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وتنقل اليد العاملة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المحافظة على التشغيل والإدماج، مكتب تسيير اليد العاملة الأجنبية، مكتب حركات الهجرة.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية مكتب الإطارات مكتب التكوين وتحسين المستوى، مكتب النشاط الاجتماعي.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الموارد المادية مكتب الأشغال والصيانة مكتب متابعة العمليات المخططة، مكتب تنظيم المهمات والملتقيات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب تحليل ومراقبة الميزانية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات والتخطيط كما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات مكتب برمجة ومتابعة الاستثمارات.
المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب الشبكات والأنظمة المعلوماتية، مكتب الإحصائيات.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الوثائق مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والتعاون كما يأتي :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم مكتب المنازعات.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 19 مايو سنة 2002 م المديرية الفرعية للمغرب والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب اتحاد المغرب العربي، مكتب المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة، مكتب التعاون متعدد الأطراف.
المديرية الفرعية للتعاون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي مع البلدان العربية والإفريقية،
- - - مكتب التعاون الثنائي مع البلدان الأوربية وغيرها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام للوظيف وزير المالية العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك = الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.