قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex .. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 فهرس قوانين قانون رقم 01-13 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق البري و تنظيمه. … …. 8 غشت سنة 2001 م 7 غشت سنة 2001، يتضمن توجيه النقل
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-220 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . مرسوم رئاسي رقم 01-221 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . مرسوم رئاسي رقم 01-222 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . . . . . مرسوم رئاسي رقم 01-223 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة .. الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 01-224 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية مرسوم رئاسي رقم 01-225 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة .. . مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 . 19 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22 مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 01-228 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي رقم 01-229 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26 مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (استدراك)….
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م 3 فهرس (تابع) مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، تتضمن تعيين قضاة . . . . . . . . 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية تلمسان.. . … 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1422 الموافق 23 يونيو سنة 2001 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحليّة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م قوانين قانون رقم 1 0 – 13 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار ، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار ، وبعد مصادقة البرلمان ، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع.
القسم الأول تعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون :-
- النقل البري : كل نشاط يقوم من خلاله شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر، عبر الطريق أو السكة الحديدية على متن مركبة ملائمة . النقل العمومي : نقل يتم بمقابل الحساب الغير يقوم به أشخاص طبيعية أو اعتبارية مرخص لهم لهذا الغرض. النقل للحساب الخاص : نقل يقوم به أشخاص طبيعية أو اعتبارية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها . النقل المشترك مابين الأنماط : خدمة نقل تنجز بموجب سند وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الأقل و تغطي النقل من بدايته إلى نهايته تحت مسؤولية متعامل وحيد. القسم الثاني مبادئ عامة المادة 3 : تساهم منظومة النقل البري في تجسيد سياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن التراب الوطني وحماية البيئة والمحافظة عليها المادة 4 : يجب أن ترمي منظومة النقل، على وجه الخصوص، إلى التلبية الفعلية لحاجات المواطنين في مجال النقل، وفق شروط أكثر نفعا للجماعة الوطنية والمستعملين من حيث الأمن وتوفر وسائل النقل والتكلفة والسعر ونوعية الخدمة . المادة 5 : يجب أن تهدف منظومة النقل البري للأشخاص إلى إعطاء الأولوية لتطوير النقل الجماعي. المادة 6 : في إطار تنظيم منظومة النقل البري ، تكلف الدولة والجماعات الإقليمية، كل فيما يخصها، لا سيما بما يأتي : تنظيم ومراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تنظيم النقل العمومي
- ترقية البحث والدراسات والإحصائيات والإعلام
- إنجاز و / أو التكليف بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل، التأكد من مطابقة المنشآت القاعدية والتجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يشكل النقل العمومي البري للمسافرين خدمة عامة . تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يجب أن يراعي تطوير مختلف أنماط النقل البري، مهام ومزايا كل منها بالنسبة للجماعة الوطنية وأن يرتكز على مخططات النقل الوطنية والمحلية التي تفضل التصور ما بين الأنماط. المادة 9 : تحظى الاستثمارات في المنشآت القاعدية و التجهيزات الرامية إلى ترقية النقل المشترك ما بين الأنماط، بالأولوية . المادة 10 : تتكفل الدولة والجماعات الإقليمية بتطوير منظومة النقل الحضري. 2 يتم إنجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و / أو الجماعات الإقليمية أو عند الاقتضاء، عن طريق منح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري. يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. المادة 11 : يضمن المستعملون تمويل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلية وعند الاقتضاء، الدولة أو الجماعات الإقليمية والمستفيدون من هذه الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أن يكونوا مستعملين لها. تحدد مساهمات الدولة والجماعات الإقليمية والمستفيدين بموجب قانون. العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المادة 12 : تشكل تعريفات النقل العمومي للأشخاص و البضائع عنصرا أساسيا للاستفادة من وسيلة النقل و ضبط سوق النقل البري . يمكن تحديد تعريفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتيجية أو ذات الخصوصية عن طريق التنظيم. المادة 13 : يمكن أن تكون وسائل النقل البري للمسافرين والبضائع موضوع تسخير لمقتضيات الدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني أنماط النقل المادة 14 : يشمل النقل البري في مفهوم هذا القانون :
- النقل بالسكك الحديدية ،
- نقل الأشخاص عبر الطرقات ،
- نقل البضائع عبر الطرقات القسم الأول أحكام مشتركة لمختلف أنماط النقل المادة 15 : يجب أن تكون عمليات النقل محل عقد طبقا للتشريع الجاري به العمل. تحدد شروط و كيفيات إعداد عقود النقل عن طريق التنظيم. المادة 16 : يلزم متعاملو النقل البري بإعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فيما يخص الآجال والوتيرة و التوقيت. كما يلزم متعاملو النقل البري للمسافرين بضمان علانية تسعيرة خدماتهم. المادة 17 : يمكن أن يمارس نشاطات نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات، شخص طبيعي أو اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزير المكلف بالنقل بذلك.
18 جمادى الأولى عام 1422 ه
8 غشت سنة 2001 م تحدد شروط تسليم الرخص عن طريق التنظيم وتوضح على وجه الخصوص، مقاييس ممارسة مهنة الناقل من حيث الأمن والتأهيل المهني ووسائل النقل وشروط الاستغلال والعمل ونوعية الخدمة . المادة 18 : يترتب على كل تبعة للخدمة العمومية تتم وفق الأشكال والشروط المطلوبة تعويض تمنحه الدولة أو الجماعات الإقليمية . يخصص هذا التعويض لتغطية الكسب الفائت أو العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني النقل بالسكك الحديدية المادة 19 : تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من مجموع المنشآت القاعدية للسكك الحديدية الموجهة لاستغلال خدمات السكك الحديدية للنقل العمومي للمسافرين و / أو البضائع ذات المنفعة الوطنية المادة 20 : تتكون المنشآت القاعدية الخاصة بشبكة السكك الحديدية على وجه الخصوص من العناصر الآتية :
- أراضي الرحاب
- المنشأة القاعدية للسكة الحديدية
- المنشآت الفنية ،
- ممرات التقاطع مع السكة الحديدية
- الهيكل الأفقي للسكة الحديدية تجهيزات الأمن والإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية تجهيزات التحويل والنقل وتوزيع الكهرباء لجر القطارات بنايات المحطات والمواقف والمحطات النهائية للمسافرين والبضائع
- البنايات المخصصة لخدمة المنشآت القاعدية. المادة 21 : يمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية الوطنية أن تمنح امتياز الاستغلال والإنجاز إلى مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحديدية خاضعة للقانون الجزائري . يتم منح حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون. المادة 22 : يقصد باستغلال السكك الحديدية ما يأتي :
- تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية والمتضمن صيانة وتجديد وتهيئة هذه المنشآت وتسيير أجهزة تنظيم و أمن حركة المرور بالسكك الحديدية والتسيير العقاري للأملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية
- الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و / أو المسافرين. المادة 23 : يخص الامتياز المذكور في المادة 21 أعلاه و الذي يمنحه الوزير المكلف بالنقل :
- إما الاستغلال التقني و التجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و / أو المسافرين أو جزء منها، وإما تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية أو جزء منها، وإما تسيير المنشآت القاعدية للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية أو جزء منها والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل بالسكك الحديدية للبضائع و / أو المسافرين على نفس الجزء من الشبكة. المادة 24 : يكون الامتياز محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز. يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز جميع الأحكام المتعلقة بطبيعة النشاط محل الامتياز تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الثالث نقل الأشخاص عبر الطرقات المادة 25 : يتم النقل الجماعي للأشخاص بواسطة وسائل مصمّمة لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص بما فيهم السائق. المادة 26 : يتم النقل الجماعي للأشخاص في الشكل الآتي :
- خدمات عمومية منتظمة
- خدمات ظرفية
- خدمات خاصة. الخدمات العمومية المنتظمة هي الخدمات التي تخضع لخط سير وتوقيت ووتيرة محددة تعلق مسبقا وتقوم بإركاب وإنزال الركاب في نقاط مبينة ومجسدة على مدى خطوط سيرها. الخدمات الظرفية هي خدمات تلبي حاجات نقل عامة أو دورية، وتقوم بإركاب نفس الأشخاص على متن نفس المركبة وإعادتهم إلى نقطة انطلاقهم، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها. الخدمات الخاصة هي خدمات يقوم بها أشخاص طبيعية أو اعتبارية لحسابهم الخاص بواسطة مركبات يملكونها أو قاموا باستئجارها أو وضعتها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للأشخاص مرخص لها. المادة 27 : يشمل نقل الأشخاص :
- النقل الجماعي الحضري
- النقل الجماعي غير الحضري
- النقل النوعي. المادة 28 : تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محيط النقل الحضري بواسطة مركبات مهيئة تسير عبر الطرقات أو وسائل متنقلة في مسارات خاصة بها، تهدف على وجه الخصوص إلى الحد من اللجوء إلى النقل بواسطة مركبة خاصة. العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المادة 29 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط النقل الحضري عندما يكون منحصرا داخل الحدود الإقليمية لبلديته، والوالي عندما يشتمل المحيط على عدة بلديات من نفس الولاية. يحدد كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران، بناء على اقتراح من الولاة المختصين إقليميا ، محيط النقل الحضري عندما يشتمل على عدة بلديات متاخمة تكون تابعة لعدة ولايات متجاورة. المادة 30 : عندما يغطي محيط النقل الحضري إقليم بلديتين أو عدة بلديات، توكل مهام تنظيم وتطوير النقل الحضري إلى سلطة تنسيق. يحدد إنشاء وصلاحيات وكيفيات تسيير هذه السلطة عن طريق التنظيم المادة 31 : تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعيدين الهيكلي والتعريفي يتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتياز. يكون الامتياز محل اتفاقية وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 32 : لا يمكن أن يرخص باستغلال خدمة النقل الحضري إلا إذا تم تحديد محيط النقل الحضري مسبقا. المادة 33 : تضمن خدمات النقل الجماعي غير الحضري : مواصلات ذات منفعة وطنية بين ولايتين أو عدة ولايات مواصلات ذات منفعة محلية بين بلديات متجاورة لولايتين أو عدة ولايات
- مواصلات ذات منفعة محلية داخل بلدية أو بين بلديات من نفس الولاية المادة 34 : يشمل النقل النوعي على وجه الخصوص :
- النقل المدرسي،
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م النقل بواسطة سيارة الأجرة
- النقل المعلق
- نقل السياح،
- نقل المرضى
- النقل الجنائزي. يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص. خاص المادة 35 : يجب على الجماعات الإقليمية أخذ كل إجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي في المواقع التي يقل أو ينعدم فيها النقل العمومي. كما يمكن الجماعات الإقليمية، لغرض القيام بهذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلها الخاصة أو اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرين القسم الرابع نقل البضائع عبر الطرقات المادة 36 : تهدف منظومة نقل البضائع إلى الاستعمال الأمثل لقدرات النقل المتوفرة. ولهذا الغرض : يجب أن تعطى الأفضلية لكل نقل عمومي من شأنه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية أكثر فائدة للجماعة الوطنية. يجب تحسين إنتاجية المتعاملين و منظومة النقل باستمرار، لا سيما عن طريق استعمال التكنولوجيات العصرية والتجهيزات الملائمة. المادة 37 : يعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي. المادة 38 : يخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم. المادة 39 : يتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصيات نوعية، لاسيما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 40 : مساعد و النقل هم أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية يؤدون خدمات تكميلية قبل أو بعد نشاط النقل ويسهمون في تحسين سيولته وإنتاجيته.
وتتمثل خدمات مساعدي النقل أساسا في الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن. تحدد شروط تنظيم هذه النشاطات وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث تنظيم النقل المادة 1 4 : ينظم النقل البري للأشخاص في إطار مخطط النقل الوطني ومخططات النقل الولائي والحضري. تشكل هذه المخططات أدوات توجيه وتطوير النقل البري على المديين المتوسط والبعيد. يجب أن تحدد الوسائل الواجب تسخيرها فيما يخص المنشآت القاعدية والتجهيزات والخدمات والتنظيم العام لمنظومة النقل قصد تلبية الطلب المحتمل للنقل في أحسن ظروف الأمن والتكلفة ونوعية الخدمة. المادة 42: تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنية في إطار مخطط وطني للنقل يحدده الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي المجلس الوطني للنقل البري. المادة 43 : تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلية المتواجدة داخل حدود إقليم الولاية في إطار مخطط للنقل الولائي يحدده الوالي . المادة 44 : تنظم مسجمل خطوط النقل الحضرية في إطار مخطط للنقل الحضري يعده : رئيس المجلس الشعبي البلدي ويصادق عليه المجلس الشعبي البلدي عندما يكون منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية الوالي ويصادق عليه المجلس الشعبي الولائي عندما يشمل إقليم عدة بلديات من نفس الولاية الولاة المعنيون ويصادق عليه كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / والوزير المكلف بالسكن والعمران عندما يتجاوز حدود إقليم ولاية واحدة وعندما يضم المحيط أكثر من نسمة .200.000 يخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة عليه للرأي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل . المادة 45 : تحدد كيفيات إعداد وتطبيق مخططات النقل عن طريق التنظيم. المادة 46 : تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محيط النقل الحضري. يحدد إنشاء وتحديد المنطقة وشروط التدخل ضمن هذه المنطقة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع المنشآت القاعدية والتجهيزات المادة 47 : تعتمد الاختيارات المتعلقة بالمنشآت القاعدية وتجهيزات النقل على النجاعة الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستعملين وأهداف مخططات النقل، والسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والسكن والتعمير والتطور المحتمل لسيولة النقل والتكلفة المالية. يجب أن تهدف المنشآت القاعدية للنقل على المدى البعيد، إلى تناسق الشبكات المحددة لمختلف أنماط النقل. المادة 48 : يحدد تطور الشبكات الوطنية للسكك الحديدية والطرقات على المديين المتوسط والبعيد في إطار المخططات الرئيسية للسكك الحديدية والطرقات. يندرج إعداد المخططات الرئيسية ضمن سياسة التهيئة العمرانية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المادة 49 : يجب المحافظة على الرحاب الضرورية لتطوير الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والطرقات مثلما هي محددة في المخططات الرئيسية. السلطات المحلية ملزمة، في إطار صلاحياتها بالسهر على المحافظة على هذه الرحاب المادة 50 : إن قرار إنشاء المنشآت القاعدية للسكك الحديدية وإنجازها من صلاحيات الدولة . يمكن أن يكون إنجاز واستغلال هذه المنشآت عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لمؤسسة أو عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 51 : إن قرار إنشاء المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين من صلاحيات الدولة والجماعات الإقليمية. يمكن أن يكون إنجازها و تسييرها، عند الاقتضاء، محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 52 : يجب أن تهدف المنشآت القاعدية و التجهيزات المرتبطة بنقل البضائع إلى الحد من تكرار انقطاع الحمولة وأجال التوصيل و إلى ضمان أمن النقل واستمرارية سلسلة النقل. ويمكن إنجازها وتطويرها من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. الفصل الخامس الهيئات المادة 53 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري. يبدي المجلس الوطني للنقل البري رأيه في كل مسألة ذات طابع تقني أو مالي أو اقتصادي أو اجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وسيره. المادة 54 : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات الإدارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 8 غشت سنة 2001 م المادة 55 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة. تكلف اللجنة بوضع وتحيين قوائم المواد المعنية وتحديد القواعد المطبقة بشأن تكييفها ونقلها . المادة 56 : تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 إلى 55 أعلاه وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل السادس المخالفات و العقوبات القسم الأول معاينة المخالفات المادة 57 : يتم ردع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 58 : يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها :
- المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري الأعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية. يؤدي المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري ، لممارسة مهامهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة وصدق ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي “. المادة 59 : تفضي معاينة المخالفة إلى إعداد محضر يذكر فيه بدقة العون الذي أعده والمؤهل قانونا، الوقائع والتصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون الذي أعده ومرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون المحضر موثوقا به إلى أن يثبت العكس . يرسل المحضر، حسب الحالة، إلى والي مكان إقامة المتعامل مرتكب المخالفة و/أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا. المادة 60 : يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 58 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم ، على وجه الخصوص، للقيام بما يأتي : التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل معاينة الحمولات والدخول إلى مركبات نقل المسافرين والبضائع
- الدخول إلى أماكن الشحن والتفريغ
- مراقبة سندات النقل . المادة 61 : تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون : 1 - عدم مراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه 2 - عدم مراعاة التعريفات المقننة والمعلن عنها، 3 - عدم احترام تعليمات نظام الاستغلال و / أو دفتر الشروط، 4 - عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل 5 - ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع دون الرخص المطلوبة 6 - رفض الإدلاء بالمعلومات إلى الأعوان المذكورين في المادة 58 من هذا القانون وعدم . السماح لهم بالقيام بعمليات الرقابة أو إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه -7 تقديم تصريحات خاطئة أثناء القيام بالإجراءات المتعلقة بتسليم الرخص التي يقتضيها التنظيم الجاري به العمل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الثالث العقوبات المادة 62 : دون المساس بالعقوبات الجزائية تخضع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات الإدارية الآتية : 1- الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 أعلاه، بصفة تحفظية لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وخمسة وأربعين (45) يوما مع إعداد محضرين لإثبات حالة المركبة عند دخولها وعند خروجها يمضيهما المعني. لا يمكن أن يقرر بوضع المركبة في المحشر فوريا إلا ضباط الشرطة القضائية. 2 وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفات المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 61 أعلاه، في المحشر لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) أيام إلى خمسة وأربعين (45) يوما. وفي جميع الحالات، يكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة. 3 - السحب المؤقت لكل الرخص أو جزء منها لمدة ثلاثة (3) أشهر في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. يقرر الوالي هذه العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 ، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات الإدارية. 4 - يقرر الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي، السحب النهائي لكل الرخص أو جزء منها في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة .3 تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم. العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المادة 3 6 : يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 61 أعلاه، بغرامة من أربعة آلاف (4.000 دج ) إلى ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) . وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة. المادة 64 : يعاقب على المخالفات المبينة في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 61 أعلاه، بغرامة من ثمانية آلاف (8.000 دج إلى ثمانين ألف دينار (80.000 دج ) . وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 65 : لا يخضع لأحكام هذا القانون، نقل البضائع أو الأشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطني بواسطة سيارات يملكونها أو تلك المسخرة. المادة 66 : تلغى أحكام القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا. المادة 67 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
18 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 8 غشت سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-220 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-165 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره سبعمائة وتسعة ملايين دينار (709.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة وتسعة ملايين دينار (709.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-221 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 43-05 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-222 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره مليار وسبعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.067.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وسبعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.067.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ………….. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 الثاني 200.000 15.000.000 600.000 الرابع 15.600.000 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 04-42 العمل المغاربي مجموع القسم الثالث 75.800.000 400.000.000 10.000.000 الثاني 410.000.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 8 غشت سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 380.000.000 مجموع القسم الثالث 380.000.000 مجموع العنوان الرابع 790.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 865.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 40.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح المختلفة. 90.000.000 مجموع القسم الأول 130.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد ..النفقات……. 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 16.000.000 16.000.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الثالث 162.000.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في ………………. 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الرابع 40.000.000 الثاني 202.000.000 مجموع الفرع الأول 1.067.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……. 1.067.800.000
18 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-223 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة تهيئة الإقليم الفرع الأول
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-177 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار (100.124.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ‘ 7 91-3 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار (100.124.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 14.300.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.150.000 مجموع القسم الأول 21.450.000
8 غشت سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الإجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الإجتماعية. الاعتمادات المخصصة (دج) 432.000 5.363.000 644.000 مجموع القسم الثالث 6.439.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الإدارة المركزية اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 4.000.000 1.000.000 3.000.000 4.800.000 160.000 القسم الرابع 12.960.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…………… 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.287.000 53.988.000 مجموع القسم السابع 55.275.000 مجموع العنوان الثالث 97.124.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين مجموع 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 98.124.000 مجموع الفرع الأول 98.124.000
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 8 غشت سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار ………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 1.000.000 الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ….. مرسوم رئاسي رقم 01-224 مؤرخ في 17 - جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت …. . 100.124.000 بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 سنة 2001، يتضمن إحداث باب و 125 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 : شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 إن رئيس الجمهورية ، والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-40 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية لسنة 2001، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 34-92 وعنوانه “الإدارة المركزية - الإيجار”. الجدول رقم الأبواب العناوين 8 غشت سنة 2001 م المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار ( 36.263.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار ( 36.263.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 4.115.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.977.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور …………….. 2.057.000 مجموع القسم الأول 10.149.000
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الإجتماعي. القسم الرابع 1.497.000 مجموع القسم الثالث 1.497.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 03-34 الإدارة المركزية اللوازم……… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . القسم السابع النفقات الختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 4.500.000 1.000.000 5.000.000 400.000 1.000.000 1.210.000 مجموع القسم الرابع 13.110.000 354.000 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.354.000 مجموع العنوان الثالث 31.110.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين التدريب - الرواتب 5.153.000 مجموع القسم الثالث 5.153.000 مجموع العنوان الرابع 5.153.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.263.000 مجموع الفرع الأول 36.263.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……… 36.263.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 17 01-225 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-33 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة. ألف دينار ( 8.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
18 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 8 غشت سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-44 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 10.739.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 10.739.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 . شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-20 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 13.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 13.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 17 01-228 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم , ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون الحالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-183 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجدول رقم الأبواب العناوين العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دينار (11.513.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدر . أحد عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دينار (11.513.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. علي بن فليس “ 1 “ الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 6.513.000 5.000.000- مجوع القسم السادس 11.513.000 مجموع العنوان الثالث 11.513.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.513.000 مجموع الفرع الأول 11.513.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.513,000
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 8 غشت سنة 2001 م الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات……… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.700.000 442.000 مجموع القسم الرابع 3.142.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع مجموع 611.000 القسم الخامس 611.000 العنوان الثالث 3.753.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 000 : 3.753 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد االنفقات ……………… 820.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 4.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………… 2.940.000 مجموع القسم الرابع 7.760.000 مجموع العنوان الثالث 7.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.760.000 مجموع الفرع الأول 11.513.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………… 11.513.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 17 01-229 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-190 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجدول رقم الأبواب العناوين العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001. علي بن فليس الملحق الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع وتوزيعها. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الحرفي والسياحي 800.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 8 غشت سنة 2001 م
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات العنوان الرابع 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الاعتمادات . ال مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001. 1 - الصفحة 26 ، العمود الثاني، المطة الأخيرة من النقطة 36 . 3 - السطر 4 منها : مجموع الفرع الأول 3.500.000 3.500.000
- بدلا من ….. يكون مضروبا في (5%، 10%، 15 ……………. يقرأ : يكون مضروبا في 5 (5%، 10%، 15 …………… 2 - الصفحة 32 العمود الثاني، المطة الأخيرة - السطر 6 منها : بدلا من ….. أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في يقرأ : …. أن تحترم قواعد التأطير كما ورد ذلك …………… الباقي بدون تغيير)
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : فريدة لسود، عقيلة أو قنون طارق لطرش عبد الرحيم رافع
- دهيبة لخاش عبد الرحمان رحماني عمار لونيس فتيحة رايس كريمة لونيس عائشة رمضاني جميلة براهيمي ليندة سعد العود، زوجة جمال نعيجاوي بلجبل، مسعودة نبيلي، - طاهر سعدي سعيدة نوركة نادية سحنين، زوجة نادية والي، زوجة برطال بوقطاية سلاف صيفي
- مراد كريم واقني - عبد القادر صاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : العربي عبيدي - العيد بلجيلالي صافية أحمدي - آمال بلقيدوم سميرة عيون عائشة بلقاسم جميلة آيت أحمد، نادية بلخير عبد الله عطايلية حبيب بلعشية زوليخة آيت سعيد زوجة شعلال خيرة بلملياني لطيفة عمار، رشيدة بضياف
- فتيحة عوادي - إلياس بلمختار ، عتيقة عزي يحي بلمولود، حمود بلحوى - زهيدة بن عيسى نادية بلعمري كاتيا بن علي، زوجة نزيهة بلباي، زوجة مسعدان. عوادي العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 8 غشت سنة 2001 م فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نصر الدين بن عودة - رضا بوشارب
- أحمد بن داود عمار بودفة ثريا إبن الصغير مخلوف بوجردة رفيق بن محي الدين نضيرة بوفولة نبيل بن منصور، أحمد أمين بوغابة لمياء بن سايح نوال بوغازي
- سعادة بن زروق عمر بوخاري طاهر براقي نورة بوالعتروس عبد الحميد برحال وهيبة بومدين عبد الحفيظ بسباس نجوى بونقجة
- رابح بوشاشي أعمر بورايب محمد بوشاقور - أحمد بوطغان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : سليم سكفالي، عبد القادر يوسفي فيروز سخان منيرة زعبوط، حميدة سي أحمد، جمال زغلاوي الوردي سماعلي ليندة زغار، زوجة شهرة سلطاني، زوجة مالكي، زريق فريزة معزوزي، زوجة محمد سودة اوبراهيم عبد القادر طاشوش
- أمال تاحي حنان زهيوة عبد الحكيم طالبي سمير زراولية مريم طاوش خير الدين زروقي خديجة ترعة - أحمد زواقري نسيمة تايب نصيرة بشار ، صافية يوبي - محمد بلعربي زحماني.
18 جمادى الأولى عام 1422 ه
8 غشت سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : .- البشير فرج، أحلام عزيزة قتال جميلة فرحي العربي معروف عبد الناصر فعوصي محمد مبروك جميلة فورار، صفية مدني نورة فريحة فوزية مغزي الزهور قاوي - أمال محفوظ بهيجة غجاتي، مراد محساس جمال غربي، - ذهبية مامي فلة غزلون حسيبة مرجي، أحمد قواسمية مرزاقة مروك صليحة قليل إكرام فاطمة الزهراء فتيحة قرار مزاري، زوجة بوجمعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : جميلة شعبان، زوجة - نعيمة دكدوك، بركان هوارية درغال، زوجة
- صادق شعبان خلفي،
- كريمة شبار لي، سعيدة دراق مراد شخوم نبيلة درار، زوجة علي شماشمة، عامري عز الدين شملال عياش جبر الله، فوزية شريفي نعيمة جزائري، زوجة
- نوال شيب إغيل قيتون السعيد شيشه - سعاد جباسي، صليحة دانون، زوجة سمية جمعي، منقلاتي، نوال فصيل بوعلام دباغ مليكة فاقد الطيب دبوب ليلى فلوح، زوجة جقجيقة دحام كواشي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : سومية مريم بلحاج ليديا فاس رشيد ابن عيسى - كلتومة حابي جمال بن شويب الشريف حسين جميلة بركان إيمان بودماغ - وردية مشاي
- سامية بوصلحة، مريم طويل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : شهرة حناشي، سامية خليفي الهوارية حريري صونية خليفي عبد الحكيم حاتم حواء خميسي، زوجة
- فاطمة الزهراء حمداوي بوشارب
- الطاوس حواسن - إناس فريال كوحيل
- كميلة قهواجي خالد كربا عبد الرحيم كبيري كريم كوسة
- إسماعيل كشتال عبد المالك لعقون
- كريم خالدي عبد الكريم العراجي مجيد خلفوني سهام العبيدي الفاضل خمار ، يمينة العيشوشي، عبد المجيد خضار ، عبد اللطيف لحديري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة
- سامية مجنون صفية محمدي حورية مداح فتيحة مقدم يسمينة مقلاتي صفية مقدم الرزقي مقدر مصطفى موجاج، سعاد مقسم مليكة مزير علي ملاحي فضيلة حادة، لطيفة منقلتي، عواوش حداد نادية مراطلة مصطفى حايطي، كريمة مصباحي، نادية حكة، هجيرة مسليوي فتيحة حلباوي محمد مزوار - دليلة حمديش شهيرة مزواط، زوجة سميرة حمراني، عزي - سهام حمرون . مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001 تعين السيدة خديجة بهلول، مديرة للمجاهدين في ولاية تلمسان.
قرارات، 8 غشت سنة 2001 م مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1422 الموافق 23 يونيو سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1422 الموافق 23 يونيو سنة 2001 تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون رشيد بن زاوي المتصرفون عبد العزيز أمقران مهندسو الدولة في أحمد بوعشيبة الإعلام الآلي يسمينة علواني المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المهندسون التطبيقيون المحللون الاقتصاديون المساعدون الإداريون | رشيد بن زاوي الرئيسيون عبد العزيز أمقران المساعدون الإداريون أحمد بوعشيبة كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات تقنيو الإدارة البلدية الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عليوات ديداني فريد بوناب جميلة يحي شريف عز الدين كري غوتي بومدين محند الحسين نبيل مصطفاي زياني أو فروخ عبد الباقي | منصور مصطفى علي زكان بولقرون صالح مصطفى أعراب محمد الساسي عياطي عليوات ديداني بلقاسم صايفي زهية زيان عز الدين كري محمد عدنان حكيمة قزاتي عبد الباقي | أحمد لوصيف يوسف جدو بولقرون
18 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 31 8 غشت سنة 2001 م ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المحاسبون المساعدون رشيد بن زاوي الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عليوات ديداني حورية أورياشي صافية بن عنتر الأعوان الإداريون عبد العزيز أمقران | عز الدين كري فتيحة حسني فاطمة مالكي الكتاب المختزلون الراقنون يسمينة علواني عبد الباقي جويدة قاشتو لعياشي لعلاوي الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون أعوان مكتب التقنيون المساعدون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون خارج الصنف رشيد بن زاوي العمال المهنيون من الصنف عبد العزيز أمقران | | | الأول والصنف الثاني أحمد بوعشيبة والصنف الثالث نور الدين بورحال سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني الحجاب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 بولقرون عليوات ديداني إبراهيم عبدوسي محمد حمودي عز الدين كري عمر بعوش سمير باحميد نبيل مصطفاي بوزيد العروي مبارك سلامي عبد الباقي عبد الكريم عبد العزيز بولقرون شناوي أو لخيار شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر