ج.ر عدد 70 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع . .

مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الّذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار “ . . . . مرسوم تنفيذي رقم 02-345 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع . . . . .

أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات

مرسوم تنفيذي رقم 02-346 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم تنفيذي رقم 02-347 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (استدراك). قرارات، مقررات، آراء

وزارة المساهمة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. 9 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون.

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-343 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يحدد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع. المادة 2 : يدخل تعليق دفع الحق الإضافي المؤقت على المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع، في إطار احتياجات تنظيم السوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 تنظيمية المادة 3 : تحدد المنتوجات الزراعية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع، المعنية بتعليق دفع الحق الإضافي المؤقت وكذا مدة التعليق، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. على بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، لا سيما المادة 9 منه،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. الوزير المكلّف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا – كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب. في باب النفقات : مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار. يحدد وزير المالية بقرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار” وتقييمه بقرار من وزير المالية. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-345 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، ح ، ح ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 02-287 ورقم 02-288 ورقم 02-289 المؤرخة في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 التي تعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.562.500.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.562.500.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة الاحتياطات المخصصة 1.562.500 للنفقات غير المتوقعة المجموع 1.562.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة مواضيع مختلفة 1.562.500 المجموع 1.562.500 مرسوم تنفيذي رقم 02-346 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية، الفرع الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس 27 أكتوبر سنة 2002 م الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31 – 12 “التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية والمياومون - الأجور ولواحقها. العمل الأجور الرئيسية. 26.000.000 – الموظفون المناوبون 16.000.000 مجموع القسم الأول 42.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية . 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الخامس 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 27 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-347 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-25 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (65.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36 – 03 “إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (65.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 55.000.000 مجموع القسم السادس 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 27 أكتوبر سنة 2002 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 8.500.000 مجموع القسم الأول 8.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان مجموع القسم السابع النفقات المختلفة الاجتماعي. 1.800.000 القسم الثالث 1.800.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي . . . . . . 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.700.000 مجموع الفرع الأول 65.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 65.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من الصفحة 29 ، العمود الأول، السطر 21 :

  • بدلا من: “حرر بالجزائر في 15 يوليو سنة 2001 “ . نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001.
      • يقرأ : “حرّر بالجزائر في 18 يوليو سنة 2001”. الباقي بدون تغيير).

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة المساهمة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. إن وزير المساهمة وترقية الاستثمار، ووزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 99 – 11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبمقتضى القانون رقم 01 – 12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لاسيما المادة 32 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 02-174 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه “صندوق الشراكة”. المادة 2 : يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • كل أو جزء من أرباح أسهم شركات تسيير المساهمات. في باب النفقات :
  • النفقات المتصلة بالدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح الرأسمال،
  • النفقات المتصلة بالتكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لاسيما تمويل المخططات الاجتماعية وعمليات مفصلة أدناه ، تتعلق بالخوصصة : تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة، التدقيق الحسابي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة عروض المناقصات وحملات الاتصال المتعلقة بعمليات الخوصصة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمير سنة 2002. وزير المالية وزير المساهمة وترقية الاستثمار محمد ترباش حميد تمار

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002، يتعلّق بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه. ت. ج. ق. م )، ( ش. إ. و . م . م ) و ( ص. م . ت ) ،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على الرأي رقم 01 – 16 للمجلس الوطني للمحاسبة المجتمع في جلسة علنية يوم 13 مايو سنة 2001 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تكييف المخطط المحاسبي مع نشاط هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 2 : يتضمن المخطط المحاسبي الملحق بهذا القرار ما يأتي :
  • القواعد المحاسبية للتسجيل والتقييم، مدونة الحسابات،
  • قواعد استعمال الحسابات الخاصة وشرح المصطلحات
  • وثائق الملخصات. المادة 3 : يجب على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الالتزام بأحكام هذا المخطط المحاسبي في مسك حساباتها وإعداد وتقديم وثائق الملخصات ابتداء من تاريخ نشره. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002. عبد الوهاب كرمان الملحق المخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه.ت. ج . ق.م ) فهرس I قواعد التسجيل III. قواعد استعمال والتقييم الحسابات الخاصة وشرح المصطلحات II. مدونة الحسابات IV. وثائق الملخصات

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م I. قواعد التسجيل و التقييم رأس مال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إضافة إلى مساهمة حاملي الحصص أو الأسهم، فإن رأس مال ( ه. ت . ج . ق .م ) يتكون من مجموع التكاليف والنواتج التي لا يمكن تقييدها ضمن المبالغ القابلة للتوزيع، بالنظر إلى التعاريف الخاصة للمبالغ القابلة للتوزيع والنتيجة الصافية وفق النصوص التي تسير (ه. ت . ج . ق .م). إذن يشتمل رأس مال هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالإضافة إلى رأس المال في بداية السنة المالية مع إضافة أو خصم الإصدارات و إعادة شراء الأسهم أو الحصص على ما يأتي : العمولات المتعلقة بالإصدارات و إعادة الشراء ؛

  • نفقات التفاوض على السندات ؛ القيم الزائدة أو الناقصة الكامنة و المحققة على عمليات الحافظة ؛
  • القيم الزائدة أو الناقصة المحققة والقيم الناقصة الكامنة المتعلقة بالعناصر الأخرى للأصول؛
  • فوارق الصرف ، الدفوعات المستلمة في إطار ضمان رأس المال و / أو النتيجة. حسابات تسوية المداخيل تفتح حسابات تسوية المداخيل في دفاتر (ه. ت . ج . ق . م ) بغرض السماح بتقسيم عادل للنتيجة القابلة للتوزيع بين كل السندات المتداولة. بفعل آلية حسابات تسوية المداخيل، يدفع الحاملون الجدد أو المساهمون مداخلهم و يستلم المنصرفون حصتهم من هذه المداخيل. بهذا فإن الدخل الأحادي الذي تكتسبه الحصص الأخرى أو الأسهم لا يتأثر، بحيث أن كل حصة لها الحق في نفس الدخل الأحادي مهما كان تاريخ الاكتتاب. عندما يشتري المكتتب سندا ، فإنه يشتري رأس المال مضافا إليه الدخل المكتسب في تاريخ العملية. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 يمكن الدخل أن يكون :
  • إما دخل السنة المالية المغلقة ؛
  • أو دخل السنة المالية الجارية. بالتالي تبقى القسيمة الأحادية ثابتة رغم تغير عدد الأسهم أو . الحصص تحسيب القيم الزائدة الكامنة و خرق مبدأ الحذر بغرض الحفاظ على المساواة بين حاملي الحصص، يجب أن تدخل القيم الزائدة أو الناقصة الكامنة في دفاتر الحساب وتؤثر على مبلغ الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. هكذا، لا يتضرر حاملو الحصص الذين يطلبون إعادة شراء سنداتهم وبالمقابل، لا يستفيد المكتتبون الذين ينضمون إلى (ه. ت . ج . ق . م ) من معاملة تفضيلية. تحسيب حافظة السندات تحسب القيم المنقولة في المخزونات، إذ أن هذه الأخيرة تمسك حسب طريقة الجرد الدائم و تقيم حسب القيمة الحالية. مع هذا يحتفظ في الحسابات بالسعر الأصلي للشراء الضروري لمتابعة محاسبة الهيئة و تسييرها . إذ تقيد السندات حسب سعر اقتنائها، ويسجل الفارق بين قيمة الدخول و القيمة الحالية في حساب خاص في الصنف “ 3 “ المسمى “ فوارق التقدير “. تقيم السندات حين دخولها ضمن أموال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة دون احتساب تكاليف الشراء. وتخصم تكاليف الشراء من رأس المال. يسجل خروج السندات في المحاسبة في تاريخ المعاملة بمعدل التكلفة المتوسطة الأحادية المرجحة. كيفيات تقييم القيم المنقولة تقيم السندات بقيمتها في السوق . إذن : تقيم السندات المسعرة بقيمتها في البورصة ؛ وتقيم القيم المتداولة في البورصة كل يوم عمل على أساس سعر غلق الجلسة في البورصة عندما يتعلق الأمر بالقيم المسجلة في التسعيرة الرسمية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بينماتقدر السندات غير المسعرة بأساليب مالية باحترام مبد المداومة في الأساليب،

  • تقدر سندات الحقوق القابلة للتفاوض بقيمتها في السوق أو في حالة تعذر ذلك بتطبيق أسلوب حسابي، و النسبة المرجعية هي تلك النسبة المطبقة في إصدار و تداول سندات مماثلة، تقيم سندات ( ه. ت . ج . ق .م ) بقيمتها التصفوية الأخيرة. تحسيب الفوائد تضاف عائدات التوظيفات ذات المداخيل الثابتة إلى النتيجة تدريجيا مع اكتسابها ( طريقة القسيمة الجارية ). II . مدونة الحسابات الصنف الأول : الأموال الخاصة الرقم العنوان 10 رأس المال 101 رأس مال الشركة في بداية السنة المالية 102 إصدارات و إعادة الشراء 1020 إصدارات 1021 إعادة الشراء 103 العمولات 1030 عمولات الاكتتاب 1031 عمولات إعادة الشراء 1039 المقابلات 10390 المقابلات على عمولات الاكتتاب 10391 المقابلات على عمولات إعادة الشراء 104 مصاريف التفاوض 1040 مصاريف الشراء 1041 مصاريف البيع 105 تغير فوارق التقدير ( ت . ف . ت) 1050 ت . ف . ت ) على الأسهم والقيم المماثلة 1051 (ت . ف . ت) على سندات الإستحقاق والقيم المماثلة 1052 ت . ف . ت) على سندات الاستحقاق القابلة للتفاوض 1053 (ت . ف . ت) على سندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 1054 (ت . ف . ت) على القيم الأخرى الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م 1055 (ت . ف . ت) على القيم الثابتة 106 القيم الزائدة و القيم الناقصة المحققة 1060 القيم الزائدة (ق . ز) 10600 (ق . ز) على الأسهم والقيم المماثلة 10601 (ق . ز) على سندات الإستحقاق والقيم المماثلة 10602 (ق . ز) على سندات الحقوق القابلة للتفاوض 10603 (ق . ز) على سندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 10604 (ق . ز) على القيم الأخرى 10605 (ق . ز) على القيم الثابتة 1061 القيم الناقصة (ق . ن) 10610 (ق . ن) على الأسهم والقيم المماثلة 10611 (ق . ن) على سندات الإستحقاق والقيم المماثلة 10612 (ق. ن) على سندات الديون القابلة للتفاوض 10613 (ق . ن) على سندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 10615 (ق . ن) على القيم الثابتة 10619 (ق . ن) على القيم الأخرى 107 فوارق الصرف 108 الدفوعات المستلمة في إطار ضمان النتيجة 12 مجموع مؤجل من جديد 120 مجموع مؤجل من جديد على جبر القسائم 121 نتيجة السنة المالية المغلقة في انتظار التخصيص 13 نتيجة السنة المالية 14 التسويات 140 تسوية مجموع مؤجل من جديد على جبر القسائم 141 تسوية مداخيل السنة المالية المغلقة 142 تسوية مداخيل السنة المالية الجارية الصنف 2 : الإستثمارات 21 القيم المعنوية

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م 210 المتجر 212 حقوق الملكية التجارية و الصناعية 2120 حق الإيجار 2121 تنازلات و حقوق مماثلة 2122 برامج الإعلام الآلي 22 الأراضي 24 تجهيزات الإنتاج 240 المباني 244 معدات النقل 245 تجهيزات المكتب و الاتصال 2450 أثاث المكتب 2451 معدات المكتب 2455 تجهيزات الإعلام الآلي 2456 تجهيزات الاتصال 247 المعدات والمنشآت 25 تجهيزات الشركة 28 استثمارات قيد التنفيذ 29 اهتلاكات الاستثمارات 294 اهتلاكات على تجهيزات الإنتاج 2940 اهتلاكات على المباني 2944 اهتلاكات على معدات النقل 2945 اهتلاكات على تجهيزات الإعلام الآلي 2947 اهتلاكات على المعدات والمنشآت 295 اهتلاكات على تجهيزات الشركة الصنف 3 : الحافظة - السندات 30 أسهم و قيم مماثلة 300 أسهم 301 قيم مماثلة 309 فوارق التقدير للأسهم والقيم المماثلة 31 سندات الاستحقاق والقيم المماثلة 310 سندات الإستحقاق 311 قيم مماثلة 317 مكافأة الإصدار للتقسيط 318 فوائد سارية على سندات الاستحقاق والقيم المماثلة 319 فوارق التقدير لسندات الاستحقاق والقيم المماثلة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 32 سندات الحقوق القابلة للتفاوض 320 سندات الخزينة 321 أوراق الخزينة 322 شهادة الإيداع 323 سندات الشركات و المؤسسات المالية 324 سندات ذات مدى متوسط قابلة للتفاوض 325 سندات الديون القابلة للتفاوض الأخرى 327 فوائد حسبت مسبقا 328 فوائد سارية 329 فوارق التقدير لسندات الحقوق القابلة للتفاوض 33 سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 330 أسهم شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ( ش . ا . ر .م.م ) 331 حصص الصندوق المشترك للتوظيف ( ص.م . ت ) 339 فوارق تقدير السندات ( ه. ت . ج . ق .م ) 34 قيم أخرى 341 سندات الاكتتاب 342 سندات الصندوق 343 أوراق رهنية 344 سندات لأمر 345 استخدامات متنوعة 347 فوائد حسبت مسبقا 348 فوائد سارية 349 فوارق تقدير القيم الأخرى الصنف 4 : حسابات دائنة 40 حسابات الخصوم المدينة 42 حقوق الاستثمارات 426 ايداعات و كفالات مدفوعة 428 توظيفات مالية 4282 ايداعات لأجل 4288 فوائد سارية 429 الحقوق الأخرى للاستثمارات 43 حقوق المخزونات 430 اكتتابات قابلة للتخفيض

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 44 المساهمون وحاملو الحصص 45 سلفات على الحساب 454 قروض الضرائب للاسترجاع 456 أصول جبائية للاسترجاع 46 سلفات الاستغلال 462 سلفات على الخدمات 463 سلفات للمستخدمين 464 سلفات على الضرائب والرسوم 465 سلفات على المصاريف المالية 466 سلفات على المصاريف المتنوعة 468 مصاريف محسوبة مسبقا 4680 مخزون لوازم التسيير العام عند غلق السنة المالية 4689 تكاليف أخرى معينة مسبقا 469 نفقات في انتظار الخصم 47 المتعاملون المدينون 471 ديون على مبيعات السندات 472 حصص الأرباح للاستلام 473 فوائد مستحقة للاستلام 474 سندات الاستحقاق المستهلكة 475 سندات الحقوق القابلة للتفاوض والمستحقة 476 سندات مستحقة أخرى 48 أموال متوفرة 484 حسابات في المؤسسات المالية 485 حسابات بنكية 486 حسابات بريدية 487 صندوق 489 تحويلات الأموال الصنف 5 : الديون 50 حسابات الأصول الدائنة 52 ديون الاستثمار 521 قروض مصرفية 522 مقرضو الإستثمار 53 المتعاملون الدائنون 530 اكتتاب للدفع الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م 531 ديون على شراء السندات 538 حساب التقسيم الدوري للمصاريف 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 ضرائب على الدخل الاجمالي 5439 مقتطعات أخرى في المصدر 545 اقتطاعات الاشتراكات في الضمان الاجتماعي 546 اعتراضات على الأجور 549 مبالغ أخرى محتفظ بها في الحساب 55 المساهمون وحاملو الحصص 556 قسائم وحصص أرباح للدفع 56 ديون الإستغلال 562 دائنو الخدمات 5620 المسير 5621 المودع 5622 وسطاء عمليات البورصة 5629 دائنو الخدمات الأخرى 563 المستخدمون 5630 أجور واجبة الأداء 5631 عطل مدفوعة الأجر 5632 حصة من الأرباح الواجبة الدفع للمستخدمين 5633 أموال الخدمات الاجتماعية 5639 ديون أخرى واجبة الدفع للمستخدمين 564 ضرائب الاستغلال الواجبة الأداء 5640 الدفع الجزافي 5642 حقوق التسجيل 5649 ضرائب الاستغلال الأخرى 565 دائنو المصاريف المالية 5650 فوائد سارية على القروض 566 دائنو المصاريف المتنوعة 5660 تأمينات 5661 ديون على شراء لوازم التسيير العام 5668 أتعاب حضور واجبة الأداء 5669 دائنون آخرون للمصاريف المختلفة 568 الهيئات الاجتماعية 5680 الاشتراكات الاجتماعية 57 سلفات تجارية 579 إيرادات في انتظار التحميل 58 ديون مالية 588 سلفات بنكية

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م الصنف 6 : التكاليف 60 مصاريف خارجية لتسيير التوظيفات 601 أجر المسير 602 أجر المودع 61 تكاليف مالية 611 تكاليف على القروض 612 أرباح الصرف 619 تكاليف مالية أخرى 62 الخدمات 620 النقل 621 إيجارات و تكاليف إيجارية 622 صيانة وإصلاحات 623 تعهد ثانوي 624 وثائق 625 أجور للغير 6250 أجور الوسطاء 6251 الأتعاب 6253 مستخدمون خارج المؤسسة 6255 أتاوى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 626 إشهار ، منشورات ، علاقات عامة 6260 الإشهار 6261 منشورات 6262 علاقات عامة 627 تنقلات وحفلات الاستقبالات 6270 تنقلات : مصاريف السفر 6271 تنقلات : مصاريف الإقامة 6275 حفلات الإستقبال : مصاريف الإيواء 6276 حفلات الإستقبال مصاريف أخرى 628 بريد و مواصلات سلكية و لاسلكية 63 مصاريف المستخدمين 630 أجور المستخدمين 631 أجور الشركاء 632 تعويضات و أداءات مباشرة 633 انتفاع الأجراء 634 مساهمة في النشاطات الإجتماعية 635 اشتراكات اجتماعية 64 الضرائب والرسوم 640 دفع جزافي 646 حقوق التسجيل للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 648 حقوق، ضرائب و رسوم أخرى 6480 رسم عقاري 6489 حقوق، ضرائب ورسوم متنوعة 66 مصاريف متنوعة للتسيير 660 علاوات التأمين 661 لوازم التسيير العام 6610 لوازم المكتب 6619 لوازم التسيير العام الأخرى 662 عمولات بنكية 668 أتعاب الحضور 669 مصاريف متنوعة أخرى 6691 اشتراكات مهنية 6692 مصاريف عقد المجالس و الجمعيات 67 تخصيصات لمصاريف أدخلت في الميزانية 68 تخصيصات الاهتلاكات 682 تخصيصات الاهتلاكات 69 تكاليف خارج الاستغلال 694 ديون غير قابلة للتحصيل 696 تكاليف السنوات المالية السابقة 697 استرجاعات من إيرادات السنوات المالية السابقة 698 تكاليف استثنائية الصنف 7 : النواتج 70 دخل الحافظة 700 دخل الأسهم و القيم المماثلة 701 دخل سندات الإستحقاق و القيم المماثلة 702 دخل سندات الحقوق القابلة للتفاوض 703 دخل سندات (ه. ت . ج . ق.م) 704 دخل القيم الأخرى 71 دخل الأموال المتوفرة 710 عائد الايداعات 72 نواتج أخرى 78 تحويل تكاليف الاستغلال 79 نواتج خارج الاستغلال 790 إعانات مستلمة 794 عائدات الديون الملغاة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 796 استرجاع تكاليف السنوات المالية السابقة 797 نواتج السنوات المالية السابقة 798 نواتج استثنائية الصنف 8 : النتائج 80 دخل صاف لحافظة السندات 81 نتيجة مالية 83 نتيجة الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 88 نتيجة صافية للسنة المالية 880 نتيجة إجمالية للسنة المالية 888 مساهمة العمال في النتيجة III. قواعد عمل الحسابات الخاصة و شرح المصطلحات

  1. قواعد عمل الحسابات الخاصة الصنف 1 : الأموال الخاصة 10 - رأس مال الشركة 101 – رأس مال الشركة في بداية السنة المالية يكون هذا الحساب مدينا أو دائنا في نهاية السنة المالية عن طريق رصيد الحسابات 102، 103، 104، 105، 106 ،107 و108، عند الاقتضاء، عن طريق رصيد الحساب رقم 13 “ نتيجة السنة المالية “، في حالة ما إذا سجل هذا الأخير عجزا. 102 - إصدارات و إعادة الشراء يعتبر هذا الحساب دائنا ( اكتتابات ) أو مدينا (إعادة الشراء ) بمبلغ القيمة التصفوية للحصص المكتتبة أو المعاد شراؤها، مع خصم المبالغ المخصصة لحسابات التسوية المختلفة. هذا التقسيم للقيم التصفوية إلى حصة رأس المال وإلى حصة الدخل المكتسب أثناء السنة المالية السابقة و الناتج أثناء السنة المالية الجارية )، الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م الخاص بالحصص المكتتبة أو المعاد شراءها يسمح بمراعاة المساواة بين المساهمين عند تحصيل حصص الأرباح و بالتدقيق أمام النتيجة القابلة للتوزيع للسنة المالية الجارية و دخل السنة المالية الأخيرة الذي لم يوزع بعد . 103 - العمولات يكون هذا الحساب دائنا بعمولات الاكتتاب و / أو بإعادة الشراء المنصوص عليها في القوانين الأساسية أو نظام هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. لم تعرف عمولات الإكتتاب و إعادة الشراء كمبالغ موزعة حسب نظام ( ل . ت . م . ع . ب ) رقم 97-04 المؤرخ في 97/11/25. هي إذن سيولة في رأس المال تسجل في الصنف 1. يكون حساب 1039 “ المقابلات “ مدينا بمبلغ عمولات الاكتتاب و / أو إعادة الشراء الواجبة الأداء للمسير أو للمودع أو إلى طرف ثالث. 104 - مصاريف التفاوض يسجل هذا الحساب مصاريف شراء و بيع سندات الحافظة. 105 - تغير فوارق التقدير طبقا لقواعد التقدير الخاصة ب ( ه. ت . ج . . ق .م . ) ، يجب أن تقدر الأصول، عند كل حساب للقيمة التصفوية بقيمتها في السوق. تسجل القيم الزائدة و القيم الناقصة الكامنة في حساب 105 مقابل الحساب 3x9 لا يسجل الحساب 105 إلا قسم فوارق التقدير المحققة أثناء السنة المالية الجارية. لا يسجل الحساب 1055 “ على القيم الثابتة “ إلا نقص القيم.
  • 106 - القيم الزائدة والقيم الناقصة المحققة يحسب هذا الحساب القيم الزائدة و القيم الناقصة المحققة على التنازلات أو تسديدات عناصر الأصول : سندات الحافظة، قيم ثابتة ….

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م

  • 107 – فوارق الصرف يكون هذا الحساب مدينا أو دائنا بالخسائر أو الأرباح المحققة أثناء التنازل عن العملات الصعبة المتحصل عليها من بيع السندات في الخارج. من جهة أخرى تقيم السندات المسعرة بعملات أجنبية و العملات التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حسب سعر يوم حساب القيمة التصفوية، يسجل هذا الحساب كذلك فوارق السعر المحتملة. 108 – دفوعات مستلمة في إطار ضمان النتيجة إن المبالغ المستلمة تطبيقا لضمان رأس المال أو النتيجة من طرف شركة التسيير لا تمثل طبيعة الدخل، لكنها تمثل تكملة لرأس المال بحيث أن المبالغ المستلمة تقيم السهم و الحصة. تمثل الدفوعات إذن سيولة رأس المال ليسجل في الصنف 1. 12 - تأجيل من جديد إن التنظيم المعمول به لا يمنع من تأجيل جزء من المبالغ القابلة للتوزيع أو كلها على السنة أو السنوات المالية التي تلي سنة تحقيقها. 13 - نتيجة السنة المالية يسمح تسجيل نتيجة السنة المالية في الصنف الأول بقراءة مباشرة للمبلغ الممثل للأصول الصافية في خصوم الميزانية و الذي يسمح بحساب القيمة التصفوية مباشرة بتقسيم هذا المبلغ على عدد الأسهم أو الحصص المتداولة. في بداية السنة المالية الموالية، يرصد بالحساب 121 “ نتيجة السنة المالية المغلقة في انتظار التوزيع “. 14 - التسويات إن حسابات التسوية هي من خصوصيات (ه. ت . ج . ق . م ) التي تسمح بمراعاة مبدأ المساواة بين المساهمين رغم التطور الدائم للإكتتابات و إعادة الشراء و تطور الأصول الصافية للدخل القابل للتوزيع. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 وفقا لهذا المبدأ يجب أن يستلم كل مساهم أو حامل حصص نفس حصة الأرباح مهما كان تاريخ الإكتتاب. عندما يشتري مكتتب سندا ، فإنه يشتري رأس المال إضافة إلى الدخل المكتسب عند تاريخ العملية. الدخل هو :
  • إما دخل السنة المالية المغلقة؛
  • أو دخل السنة المالية الجارية. تبقى القسيمة الأحادية إذن ثابتة رغم تغير عدد الأسهم أو . الحصص تسير حسابات التسوية حسب البيان الآتي. عند عمليات الإكتتابات وإعادة الشراء، يكون الحساب 140 دائنا أو مدينا بحصة القيمة التصفوية المتأتية عن ترحيل على جبر القسائم. يكون الحساب 141 دائنا بحصة القيمة التصفوية المتأتية من مداخيل في انتظار التوزيع للسنة المالية المغلقة. يسجل الحساب 142 جزءا من سعر الإصدار أو إعادة الشراء الممثلة للمداخيل المكتسبة من طرف (ه. ت . ج . ق .م ) منذ بداية السنة المالية الجارية. إن حساب 14 معد لأن يكون مرصدا بانتظام. حيث أنه يحرك أثناء عمليات الإكتتاب أو إعادة الشراء، و يرصد يوم القيام بتوزيع النتيجة أو إدماجها في الأصول. الصنف 2 : الاستثمارات إن مجموع القيم الثابتة التي تحوزها شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير مسجل حسابيا بالسعر الأصلي. لا يمكن في أي حالة تحسيب القيم الزائدة الكامنة. تطبق قواعد التقدير التقليدية للقيم الثابتة. تحسب تخصصات الإستهلاكات في حساب 682 “تخصيصات الإستهلاكات “. الصنف 3 : حافظة السندات تحسب مدخولات ) مشتريات أو اكتتابات ) و مخروجات ( مبيعات أو تسديدات ) السندات على أساس سعر الإقتناء ( طريقة السعر الأصلي )، خارج تكاليف الشراء التي تسجل في الحساب 104.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية تسجيل مخروجات الحافظة بالقيمة المتوسطة المرجحة. ينتج عن كل خروج قيمة زائدة أو قيمة ناقصة للتنازل أو التسديد تسجل في الحساب 106. 30 - أسهم و قيم مماثلة يسجل الحساب 30 حركات الأسهم والقيم المماثلة بما في ذلك فوارق التقدير. يسجل دخول حقوق التخصيص و الإكتتاب في الحافظة. تقدّر الأسهم والقيم المماثلة بقيمتها في السوق. تحسب القيم الزائدة أو القيم الناقصة الكامنة في الحساب 309 “ فوارق التقدير للأسهم والقيم المماثلة “ في مقابل الحساب 105 “ تغير فوارق التقدير “. تحفظ الأسهم بقيمتها الأصلية في حسابات الحافظة. 31 – سندات الإستحقاق والقيم المماثلة يسجل الحساب 31 في ركن الخصوم اقتناءات سندات الإستحقاق إما عن طريق الشراء في البورصة أو عن طريق الإكتتاب المباشر عند الإصدار . تحسب المدخولات في الحافظة بسعر اقتنائها خارج تكاليف الشراء. تسجل هذه المصاريف في ركن الخصوم من الحساب 104 “ مصاريف التفاوض “. يشمل ثمن شراء سند الإستحقاق على تسعيرة سند الإستحقاق خارج مبلغ القسيمة زائد القسيمة السارية. تحسب القسيمة السارية عند الشراء في أصول الحساب 318 “ فوائد سارية على سندات الإستحقاق والقيم المماثلة “. يعتبر الحساب 317 دائنا هيكليا ويستعمل في حالة الاكتتاب أو شراء سندات الإستحقاق المصدرة تحت السعر الاسمي وضبط مكافأة الإصدار في النتيجة الموزعة تدريجيا على عمر السند. الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م يعمل الحساب 318 المفتوح لتحسيب الفوائد السارية على سندات الإستحقاق المسعرة بالسعر التمهيدي للقسيمة، بالطريقة الآتية : يكون مدينا بفوائد سارية عند تاريخ دخول السند في الحافظة ؛ يكون دائنا بفوائد سارية عند تاريخ خروج السند في الحافظة ؛ في مدة الإحتفاظ بالسند، يكون مدينا بالمداخيل الناتجة عن سند الإستحقاق (بجعل الحساب 701 دائنا)؛ في تاريخ فصل القسيمة، يكون دائنا بمبلغ الدخل الناتج عن خصم من الحساب 473 “ فوائد مستحقة للإستلام “. تسجل مخروجات الحافظة بالسعر المتوسط المرجح. تقدر سندات الإستحقاق والقيم المماثلة بقيمتها في السوق و تحسب القيم الزائدة أو القيم الناقصة الكامنة في الحساب 319 “ فوارق التقدير لسندات الإستحقاق والقيم المماثلة “ في مقابل الحساب 105 تغير فوارق التقدير “. تحفظ السندات بقيمتها الأصلية في حسابات الحافظة. تحسب سندات المساهمة و سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم في الحساب 31 “ سندات الإستحقاق والقيم المماثلة “. 32 - سندات الحقوق القابلة للتفاوض تحسب المدخولات المشتريات و الإكتتابات ) بسعر الإقتناء دون أخذ القسيمة السارية في الحسبان. تسجل القسيمة السارية عند الشراء في الحساب 328 “ فوائد سارية “. يجب أن تقيّم سندات الحقوق القابلة للتفاوض مثلها مثل السندات الأخرى بقيمتها في السوق. تسجل

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م القيم الزائدة أو القيم الناقصة الكامنة مباشرة مع رؤوس الأموال الخاصة في الحساب 105 “ تغير فوارق التقدير “. لا تؤخذ القسيمة السارية في الحسبان في فارق التقدير هذا. تكون الفوائد المحتسبة مسبقا على بعض سندات الحقوق القابلة للتفاوض دائنة في الحساب 327 “ فوائد محتسبة مسبقا “. 33 - سندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يسجل الحساب 33 أسهم ( ش . إ .ذ. ر . م ) وحصص (ص. م.ت ) . ويعمل بنفس طريقة عمل الحساب 300. تقدر سندات ( ه . ت . ج . ق .م ) بقيمتها التصفوية الأخيرة. الصنف 4 : حسابات دائنة 42 : حقوق الاستثمارات يسجل الحساب 42 إيداعات لأجل و الفوائد السارية الناتجة من هذه الإيداعات. 43 : حقوق المخزون يسجل الحساب 430 ، في ركن الخصوم اكتتابات بسندات قابلة للتخفيض، مبلغ الأموال المدفوعة من أجل الإكتتاب القابل للتخفيض. يرصد إما عن طريق الحساب المطابق للسندات المقتناة في حالة الإكتتاب أو من خصم من حساب الخزينة في حالة عدم الإكتتاب. 45 : سلفات عن الحسابات يسجل حساب 454 قروض الضرائب لاسترجاع إقتطاعات إبرائية في المصدر تتعلق بمنتوجات التوظيف ذات دخل ثابت. يسجل الحساب 456 رصيد جبائي لاسترجاع الأرصدة الجبائية المتعلقة بالمبالغ التي تحصل عليها ( ه . ت . ج . ق . م ) بعنوان الأرباح. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 إن حصص الأرباح الموزعة عن طريق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لا تخول الحق بهذه الصفة في الأصول الجبائية. من جهة أخرى تحول الأصول الجبائية و قروض الضرائب المرتبطة بالنواتج الموزعة مباشرة إلى الحاملين الذين بإمكانهم تقييدها على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في نفس الظروف كما لو تحصلوا هم أنفسهم على هذه النواتج مباشرة. يقابل رسملة النواتج خسارة الأصول الجبائية وقروض الضريبة المرتبطة بها، وهذا عند نهاية أجل استعمالها. 46 : سلفات للاستغلال يشمل الحساب 46 فيما يشمله مخزون لوازم السير العام عند غلق السنة المالية التي تحدد طريقة عملها أدناه. لا تمثل لوازم التسيير العام عنصرا مهما لنشاط (ه. ت . ج . ق .م ) . يمكن أيضا أن يتابع مخزون اللوازم حسب طريقة الجرد المتقطعة. أثناء السنة المالية، يسجل سعر اقتناء العناصر مباشرة في الحساب 661 “ لوازم السير العام “ مقابل حسابات الغير أو الحسابات المالية المعنية. أثناء إقفال الحسابات، يسجل المخزون النهائي في ركن الخصوم من الحساب 4680 “ مخزون اللوازم للسير العام عند غلق السنة المالية “. 47 : المتعاملون المدينون يمثل الحساب 471 “ ديون على مبيعات السندات” : الحساب المقابل لمبيعات السندات. الحساب 472 حصص الأرباح المستلمة : يسجل في المدين مبلغ حصة الأرباح للإستلام على الأسهم في الحافظة بجعل الحساب 70 دائنا . يكون دائنا، عند الحصول على حصة الأرباح مقابل حساب الخزينة. يسجل في ركن الخصوم من الحساب 473 “ فوائد مستحقة للإستلام “ الفوائد المستحقة وغير المحصلة. يكون دائنا عند الحصول على الأرباح مقابل حساب الخزينة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية يسجل في ركن الخصوم من الحساب 474 سندات الإستحقاق المستهلكة “ القيمة الوصفية للسندات المستهلكة غير المسدّدة. يكون دائنا أثناء قبض قيمة سندات الإستحقاق ، مقابل حساب الخزينة. يسجل في ركن الخصوم من الحساب 475 “ ديون قابلة للتفاوض، مستحقة “ التوظيفات النقدية المستحقة وغير المحصل عليها بعد. يرصد عند قبض قيمة التوظيفات، مقابل حساب الخزينة. الصنف 5 : الديون 53 : المتعاملون الدائنون يكون الحساب 538 “ حساب التقسيم الدوري للمصاريف “ دائنا كلّما تم حساب القيمة التصفوية بمبلغ المصاريف التقديرية المتعلقة بالفترة المعتبرة عن طريق الخصم من الحساب 67 “تخصيصات للمصاريف التقديرية “ ويخصم من هذا الحساب عن طريق التقييد في الركن الدائن من الحساب 67،عندتحسيب فواتير المصاريف. الصنف 6 : التكاليف 61 : التكاليف المالية تحسب الفوائد على العمليات المالية في النتيجة القابلة للتوزيع تبعا للقواعد المحاسبية التقليدية أي تدريجيا مع سريانها. 67 : تخصيصات للمصاريف التقديرية لتسهيل حساب القيمة التصفوية و عدم الإضرار بها، تستطيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تحتسب مصاريف التسيير وفق ميزانية تقديرية. توزع الميزانية عند كل حساب للقيمة التصفوية. مع العلم أن الميزانية التقديرية يجب أن تحين بصفة منتظمة حفاظا على المساواة بين المساهمين و حاملي . الحصص تسجل مصاريف التسيير التي أدخلت في الميزانية التقديرية في الحساب 67 في ركن الخصوم عند كل حساب للقيمة التصفوية، مقابل جعل الحساب 538 دائنا. الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م يرصد الحسابان 67 و 538 تدريجيا باستلام الفواتير أو دفع التكاليف تسجل المصاريف الحقيقية في ركن الخصوم من حسابات التكاليف المعنية حسب طبيعتها بجعل حسابات الغير المعنية أو الحسابات المالية، دائنة. تبقى تخصيصات لمصاريف التسيير التي أدخلت في الميزانية حسب مستوى فواتير للإستلام. الصنف 7 : نواتج 70 : دخل الحافظة بالنسبة ل ( ه. ت . ج . ق .م ) ذات أرباح مرسملة، تسجل المداخيل صافية من الأصول الجبائية و قروض الضريبة. بالنسبة ل ( ه.ت. ج . ق .م ) التي توزع الأرباح تحتسب المداخيل الإجمالية بما فيها الأصول الجبائية وقروض الضرائب. يجب أن تحتسب حصة الأرباح للاستلام في الحساب 472 في أصول ه. ت . ج . ق . م عند تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تأخد قرار توزيع الأرباح. تحتسب مداخيل التوظيف حسب طريقة القسيمة الجارية. تتمثل هذه الطريقة ( طريقة القسيمة الجارية ) في تسجيل مداخيل التوظيف كنواتج في حساب النتيجة تدريجيا مع اقتنائها. تحتسب التقييمات بصورة منفصلة بالنسبة للرأسمال و الفوائد. تسجل فوارق التقدير على الرأسمال في الصنف الأول، وتسجل القسيمة الجارية في الصنف 7. تحسب الفوائد الجارية في حساب النتيجة القابلة للتوزيع 70X “ دخل سندات الإستحقاق سندات الديون القابلة للتفاوض القيم الأخرى “ مقابل حسابات التسوية “3X8 فوائد جارية “ التي ترصد أثناء قبض القسائم. يسجل الحساب 710 “ أجر الايداعات “ فوائد الايداعات المأجورة ل ( ه. ت . ج . ق . م ) تدريجيا مع اقتنائها.

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2002 م 72 : نواتج أخرى يسجل هذا الحساب النواتج المختلفة التي تعود إلى ( ه.ت. ج . ق .م ) والتي ليست صادرة عن نشاطها لتسيير الحافظة.

  1. شرح المصطلحات في القاعدة الحاضرة ، تستعمل الألفاظ أدناه حسب المفاهيم الآتية : أصول ( ه ، ت ، ج ، ق ، م ) : مجموع السيولات و القيم المنقولة الممثلة لأصول الميزانية صافي الأصول يتكون صافي أصول ) ه ، ت، ج، ق، م)من رأس المال و المبالغ القابلة للتوزيع التي تتضمن خصوصا النتيجة الصافية. فهو يساوي مجموع الأصول ناقص الديون الأسهم السندات التي تخول حق الملكية على أموال الشركة المساهم صاحب السهم، الذي يستطيع بهذه الصفة ممارسة بعض الحقوق خلال مدة عمر الشركات. سهم مسعر في البورصة سهم الشركة القابل للتفاوض في البورصة تحت السعر الاسمي ( للسعرة ) فائض القيمة للسعر الاسمي ( قيمة اسمية ) سند استحقاق على سعر بيعه فوق السعر الاسمي فائض سعر الإصدار أو سعر سند القرض على قيمته الاسمية ( مقارنة مع تحت السعر الاسمي ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 أوراق الخزينة سند دين قابل للتفاوض في السوق النقدي تصدره الشركات سند الاكتتاب سند يعطي حامله حق شراء الأسهم بثمن يحدد مسبقا لمدة محدودة ، غالبا ما تهدى سندات الاكتتاب عند الاصدار الجديد لجذب المشترين سند الخزينة سند قرض قصير الأجل لا يحمل فوائد لكنه يباع تحت السعر الاسمي ، و يصل لأجل بالسعر الاسمي ( 100 ) يمثل الفرق بين الثمن المدفوع و السعر الاسمي المستلم لأجل الدخل الذي يستلمه القارض أو الشاري في مكان الفائدة . بورصة القيم مكان تبادل و تسعيرة القيم المنقولة رأس المال ان مفهوم رأس المال بالنسبة ل (ه، ت، ج، ق، م) يختلف عن رأس مال الشركات الاقتصادية التقليدية. يتكون رأسمال ( ه ، ت، ج، ق، م) من:
  • رأس مال بداية السنة المالية مع زيادة الاصدارات وحسم إعادة الشراء وزيادة أو حسم المبالغ غير الموزعة إن رأسمال ( ه ، ت، ج، ق، م) بطبيعته غير مستقر ، بحيث يستطيع أن يتغير كل يوم بفعل دخول أو خروج الحاملين من جهة وتغير قيمة الأصول من جهة أخرى. شهادة الايداع سند دين قابل للتفاوض في السوق النقدي ، تصدره البنوك.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية عمولة الاكتتاب حصة من سعر بيع حصص معظم شركات الاستثمارات ذات رأس مال متغير و الصندوق المشترك للتوظيف الذي يهدف الى تغطية المصاريف المتعلقة ببيع أو شراء السندات و كل المصاريف الأخرى المتعلقة بالتوزيع، ويسمى أيضا حق الدخول. القسيمة الجزء القابل للفصل من شهادة سند الاستحقاق الذي يسمح لصاحبه أن يقبض مبلغا محددا من الفوائد عندما يتم فصله و يقدم إلى البنوك ابتداء من تاريخ الاستحقاق . طريقة القسيمة السارية طريقة تحسيب مداخيل التوظيف المسماة قسيمة سارية “ تعمل على إلحاق الفوائد بحساب المداخيل في حساب النتيجة طبق القواعد الحسابية التقليدية أي ( مع اقتنائها تدريجيا). على العكس ، تنص طريقة القسيمة المدفوعة على عدم إلحاق مداخيل التوظيف بالنتيجة إلا في يوم فصل القسيمة. قسائم سارية ( فوائد ) مبلغ الفائدة على سندات الاستحقاق المتراكم منذ آخر تاريخ دفع الفائدة سعر السوق أخر سعر تفاوض للسند، وهو ثمن ناتج من مقابلة العرض و الطلب على المنتوج المالي، المقترح أثناء شراء أو بيع. حصة الأرباح هو الجزء من الربح الذي توزعه الشركة على المساهمين حسب الأسهم التي يمتلكونها، فهو متغير ( الربح ) حسب مستوى الأرباح وسياسة توزيع النتيجة. حق أداء الاكتتاب امتياز مؤقت يمنح للمساهم العادي لكي يسمح له بشراء من الشركة مباشرة، غالبا تحت السعر الاسمي ، الأسهم العادية الأخرى للثمن و في أجل محدد مسبقا يتم التفاوض على حقوق الاكتتاب الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م التي تصدرها الشركات والتي تتضمن أسهما مسعرة في البورصة، ابتداء من تاريخ الإعفاء من الحقوق إلى غاية تاريخ انقضائها. أجل الاستحقاق تاريخ يفترض فيه تسديد القروض أو سند الاستحقاق. إصدار توظيف أولي للأسهم و سندات الاستحقاق لشركة ما. تستطيع الشركة استخدام الناتج لتسديد السندات المتداولة أو شراء قيم ثابتة أو زيادة أموالها المتداولة. تطرح الهيئات العمومية أيضا اصدارات لسندات القروض. معفى من الأرباح صفة تعطى لأسهم لا يتضمن سعرها حقوقا. وهي نقيض “ مع الأرباح “. معفى من حقوق صفة تعطى للأسهم التي تتضمن قيمها حقوقا - عكس “ مع الحقوق “. ص . م . ت الصندوق المشترك للتوظيف مصاريف التسيير مجموع تكاليف الاستغلال التي تبذلها ( ه، ت، ج ، ق ، م ) باستثناء تكلفة القروض. تحدد هذه المصاريف عموما حسب نسبة مئوية ثابتة للقيمة التصفوية لرأس المال. فائدة المبلغ الذي على المقترض دفعه للمقرض نضير استعمال رأس ماله. يوم التسديد هو تاريخ دفع الشاري مقابل السندات التي ستسلم له. السيولات أموال مودعة تحت الطلب أو لمدة لا تتجاوز سنتين

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 27 أكتوبر سنة 2002 م إسمي قيمة قاعدية مسجلة على قيمة منقولة. حيث أن رأس مال الشركة يساوي جداء عدد الاسهم مع قيمتها الاسمية سند الاستحقاق شهادة إقرار بالدين يتعهد من خلالها المصدر أن يدفع لحاملها مبلغ فائدة معين لمدة محددة و تسديد القرض في أجله. لكن تستعمل هذه الكلمة عادة لتعيين أي سند قرض. صاحب السند مالك سند استحقاق ه ، ت ، ج ، ق ، م هيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهي : ص ، م ، ت (الصندوق المشترك للتوظيف) و ش ، ا، ذ، ر، م ( شركة استثمار ذات رأس مال متغير). ورقة تجارية سند قرض قصير المدى ( من بضعة أيام الى سنة) قابل للتفاوض. توظيف استعمال رأس المال من أجل استثمار، أو الحصول على دخل أو قيمة زائدة أو الاثنين معا. قيمة زائدة محققة فائض ثمن إعادة الشراء على القيمة الاسمية أو سعر سند الاستحقاق أو السهم. حافظة مجموع القيم المنقولة التي يحوزها شخص أو مؤسسة ويمكن أن تحتوي خاصة على سندات القروض و أسهم لمختلف المؤسسات. مكافأة التسديد إن مكفاءة التسديد هي الفرق بين قيمة الاصدار وقيمة التسديد لسند الاستحقاق . تسمى هذه المكافأة “ في الداخل “ عندما تكون قيمة الاصدار أقل من القيمة الاسمية كونها مسددة بالسعر الاسمي. تسمى المكافأة “ في الخارج “ عندما تكون قيمة التسديد أكبر من القيمة الاسمية ، لكون قيمة الاصدار مسددة بالسعر الأصلي تكون مكافأة التسديد رسملة الفوائد ، تلحق في النتيجة الموزعة تدريجيا مع عمر السند. إعادة الشراء عندما يريد حامل أسهم التنازل عن أسهمه تقوم شركة الاستثمارات ذات الرأس المال المتغير بإعادة شرائها. المردود هو ما يأتي به التوظيف ويساوي مردود السهم حصة الأرباح السنوية الممثلة بالنسبة المئوية بسعر السهم. وحساب المردود لسند الاستحقاق أكثر تعقيدا، يجب اعتبار الفائدة السنوية المدفوعة ويستهلك الفارق بين السعر الحالي لسند الاستحقاق و قيمتها الاسمية على الفترة الباقية حتى تاريخ الاستحقاق . النتيجة الصافية إن تعداد العناصر المكونة للنتيجة الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يختلف عن ذلك الخاص بالمؤسسات الصناعية والتجارية. تتكون النواتج التي تساهم في تحديد النتيجة بالدرجة الأولى من مداخيل الحافظة زائد نواتج الأموال المتوفرة. التكاليف التي تساهم في تحديد النتيجة هي : التكاليف المالية

  • مصاريف التسيير التي تضم مجموع النفقات المخصصة من طرف هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لتسييرها و التخصصات الموجهة للاستهلاكات تساوي النتيجة الصافية مبلغ الفوائد وحصص الأرباح ، و كل النواتج الأخرى المتعلقة بالسندات التي تكون حافظة ( م ، ت ، ج ، ق ، م ) زائد ناتج مبالغ غير مستعملة مؤقتا و منقوصة من مبلغ مصاريف التسيير و المصاريف المالية على القروض.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية شركة الاستثمار ، أموال الاستثمار هي الهيئة التي تستعمل رأسمالها لشراء سندات الهيئات الأخرى. يوجد منها نوعان رئيسيان هما: شركة الاستثمار ذات رأس مال ثابت و هيئات التوظيف الجماعي، التي تنقسم بدورها إلى صنفين بحيث تكون على شكل شركة أو أمانة. هي شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو ( ش ، ا ، ذ، ر، م ) والصناديق المشتركة للتوظيف ( ص. م. ت ) . إن بنية رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال ثابت ثابتة. من جهة اخرى، تبيع هيئات التوظيف الجماعي سنداتها الجديدة للمدخرين و تعيد شراء سنداتها القديمة. رأس مالها متغير وهي تصدر عموما السندات تدريجيا حسب الطلب. المبالغ الموزعة تتكون المبالغ الموزعة من المبلغ الحسابي الآتي :

  • من النتيجة الصافية للسنة المالية
  • من رصد حساب تسوية مداخيل السنة المالية من رصيد حساب تسوية مداخيل السنة المالية المغلقة
  • و من التأجيل الجديد المحتمل و بالتالي تتكون المبالغ الغير موزعة من :
  • العمولات المحصلة أثناء إعادة الشراء - الاكتتابات ؛ المقابلات المحتملة لهذه العمولات الأخيرة للوديع أو للغير؛ نتيجةتقسيم الأصول ( القيم الزائدة أو القيم الناقصة الكامنة ) ؛
  • فوارق الصرف ؛ الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م مصاريف شراء و بيع السندات ؛ القيم الزائدة و القيم الناقصة المحققة ؛
  • و الدفوعات المحتملة بضمانات رأس المال و / أو النتيجة التي يتحصل عليها (ه، ت، ج، ق، م). الاكتتابات الاكتتابات لدى شركة الاستثمار ذات الرأس المال المتغير يعني شراء أسهم من رأس مال هذه الشركة نسبة التحيين هونسبة الفائدة المستعملة لتحديد القيمة الحالية للدفع الذي لا يستلم إلا في تاريخ لاحق. سند مقبول في التسعيرة يقبل سند في التسعيرة عندما يسجل على أحد أسواق تسعيرة البورصة. قيمة محينة هي القيمة الحالية لمبلغ يستلم في المستقبل. القيمة التصفوية يمكن الاكتتاب لسندات ( ه ، ت ، ج ، ق ، م ) أو إعادة شرائها ، في كل وقت ، عند طلب كل مكتتب أو حامل بدون أي شكلية خاصة. تتم الاكتتابات أو إعادة الشراء بالقيمة التصفوية التي تساوي الأصول الصافية، مقسمة على عدد السندات المتداولة. القيمة الاسمية هي قيمة سند الاستحقاق المشار إليه على الشهادة و المطابق عموما للمبلغ الذي يلتزم المصدر بتسديده عند تاريخ استحقاقه. هذه القيمة لا تساوي السعر بالضرورة. القيم المنقولة هي سندات يصدرها أشخاص معنويون عموميون أو خواص و تخول حقوق الملكية أو حقوق عامة على أموال الشركة التي تصدرها.

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 أكتوبر سنة 2002 م 25 IV - وثائق الملخصات 1 - ميزانية؛ أصول في تاريخ 12/31 الأصول المبلغ الاهتلاكات المبلغ المجموع الدقال الحساب الاجمالي الصافي الجزئي استثمارات 21 القيم المعنوية 22 الأراضي 24 تجهيزات الانتاج 25 تجهيزات الشركة 28 استثمارات قيد التنفيد المجموع 2 حافظة السندات 30 أسهم وقيم مماثلة 31 سندات الاستحقاق وقيم مماثلة 32 سندات الحقوق القابلة للتفاوض 33 سندات ه . ت. ج. ق. م. 34 قيم أخرى المجموع 3 حسابات دائنة 42 حقوق الاستثمارات 43 حقوق المخزونات 44 المساهمون وحاملو الحصص 45 سلفات عن الحساب 46 سلفات للإستغلال 47 المتعاملون المدينون 48 أموال رهن الإشارة 40 حساب الخصوم المدينة المجموع 4 88 نتيجة السنة المالية (الخسائر) المجموع العام

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ميزانية الخصوم في تاريخ 12/31 الحقل الأصول الحساب أموال خاصة 10 رأس المال 12 مجموع مؤجل من جديد 13 نتيجة السنة المالية للرسملة للتخصص للتوزيع 14 التسويات المجموع 1 ديون 52 ديون استثمار 53 المتعاملون الدائنون 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 55 مساهمون و حاملو الحصص 56 ديون الاستغلال 57 سلفات تجارية 58 ديون مالية 50 حسابات الأصول الدائنة المجموع 5 88 نتيجة صافية للسنة المالية (الربح) المجموع العام 2 – جدول حسابات النتائج رقم تعيين الحسابات الحساب الحساب 70 دخل الحافظة 60 مصاريف خارجية لتسيير التوظيف 80 الدخل الصافي لحافظة السندات 80 دخل صافي لحافظة السندات 71 دخل الايداعات 61 تكاليف مالية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م المبلغ المجموع الجزئي مدين دائن

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 أكتوبر سنة 2002 م 27 2 - جدول حسابات النتائج (تابع) الرقم مدين دائن تعيين الحسابات الحساب 81 النتيجة المالية 81 نتيجة مالية 72 نواتج أخرى 78 تحويل تكاليف الاستغلال 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين 64 الضرائب والرسوم 66 مصاريف متنوعة 68 تخصيصات الاهتلاكات 83 نتيجة الاستغلال 79 نواتج خارج الاستغلال 69 تكاليف خارج الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 83 نتيجة الاستغلال 84 نتيجة خارج الاستغلال 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية 888 اشتراك العمال 88 النتيجة الصافية للسنة المالية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - ملحقات ا - ملاحظة على القواعد والطرق المحاسبية 1 - تعريف طرق تقويم فواصل الميزانية 2 - تعريف الطريقة المتبعة لحساب مداخيل القيم ذات ب تطور الأصول الصافية أصول صافية في بداية السنة المالية الاكتتابات (بما في ذلك تسويات المداخيل) عمولات الاكتتاب المقتناة ل ( ه/ت/ ج /ق/م) إعادة الشراء (بما في ذلك تسوية المداخيل) عمولات إعادة الشراء المقتناة ل ( ه/ت/ج/ق/م) القيم الزائدة المحققة على السندات القيم الناقصة المحققة على السندات القيم الزائدة المحققة على عناصر الأصول الأخرى القيم الناقصة المحققة على عناصر الأصول الأخرى مصاريف التفاوض فوارق الصرف تغيرات فوارق التقدير على السندات تغيرات فوارق التقدير على القيم الثابتة توزيع السنة المالية السابقة نتيجة صافية للسنة المالية الدفوعات المحصل عليها في إطار ضمان النتيجة عناصر أخرى أصول صافية في نهاية السنة المالية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م المداخيل الثابتة السنة المالية ن السنة المالية ن1 + + + + + +/- +/- +/- + +/-

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 أكتوبر سنة 2002 م 29 ج - جدول الاستثمارات القيمة في بداية القيمة في نهاية تعيين الاستثمارات حركات السنة المالية السنة المالية السنة المالية إعادة التقدير الاقتناءات المخروجات الدفوعات الداخلية | أ - قيم معنوية المجموع أ ب - الأراضي المجموع ب ج تجهيزات الانتاج المباني معدات النقل أثاث المكتب معدات المكتب تجهيزات الإعلام الآلي تجهيزات الاتصال معدات ومنشآت المجموع ج د - تجهيزات الشركات بناية الشركة تجهيزات الشركات المجموع د ه - استثمارات قيد التنفيد المجموع ه مجموع الاستثمارات

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م د - جدول الاهتلاكات تعيين الاستثمارات القيمة القيمة الاجمالية الاهتلاكات الصافية للاستثمارات للاستثمارات السابقة التخصيص مخروجات استرجاعات نهاية السنة المالية أ - قيم معنوية المجموع أ ب – الأراضي المجموع ب ج - تجهيزات الإنتاج المباني معدات النقل أثاث المكتب معدات المكتب تجهيزات الإعلام الآلي تجهيزات الاتصال معدات ومنشآت المجموع ج د - تجهيزات الشركات بناية الشركة معدات الشركة المجموع د ه - استثمارات قيد التنفيد المجموع ه المجموع العام

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 31 27 أكتوبر سنة 2002 م ه - جدول مفصل لمصاريف التسيير رقم الحساب تعيين الحسابات الاستغلال | خارج الاستغلال المجموع 60 مصاريف خارجية لتسيير التوظيفات 601 أجر المسير 602 أح جر المودع المجموع 61 التكاليف المالية 611 تكاليف على القروض 612 أرباح الصرف 619 تكاليف مالية أخرى المجموع 62 خدمات 620 نقل 621 إيجارات و تكاليف إيجارية 622 صيانة وإصلاحات 623 تعهد ثانوي 624 وثائق 625 أجور الغير 6250 أجور الوسطاء 6251 أتعاب 6253 المستخدمون خارج المؤسسة 6255 أتاوى لجنة تنظيم و مراقبة أعمال البورصة 626 إشهار، منشورات، وعلاقات عامة 6260 الإشهار 6261 منشورات 6262 العلاقات العامة 627 تنقلات وحفلات الاستقبال 6270 تنقلات مصاريف السفر 6271 تنقلات مصاريف الإقامة 6275 حفلات الاستقبال : مصاريف المبيت 6276 مصاريف أخرى 628 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المجموع

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م ه - جدول مفصل لمصاريف التسيير (تابع) رقم الحساب تعيين الحسابات الاستغلال | خارج الاستغلال المجموع 63 مصاريف المستخدمين 630 أجور المستخدمين 631 أجور الشركاء 632 تعويضات وأداءات مباشرة 633 انتفاع الأجراء 634 مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 الاشتراكات الاجتماعية المجموع 64 الضرائب والرسوم 640 الدفع الجزافي 646 أداءات التسجيل 648 ضرائب ورسوم أخرى 6480 رسم عقاري 6489 أداءات أخرى وسوم متنوعة المجموع 66 مصاريف متنوعة 660 تأمينات 661 لوازم التسيير العام 6610 لوازم المكتب 6619 لوازم أخرى للتسيير العام 662 عمولات بنكية 668 أتعاب الحضور 669 مصاريف متنوعة أخرى 6691 اشتراكات مهنية 6692 مصاريف انعقاد المجالس والجمعيات المجموع 67 تقديرية تخصيصات لمصاريف أدخلت في الميزانية المجموع 68 تخصيصات الاهتلاكات 682 تخصيصات الاهتلاكات المجموع المجموع العام

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 أكتوبر سنة 2002 م 33 و - جدول تخصيص نتيجة السنة المالية السنة المالية ن السنة المالية ن-1 مبالغ التخصيص نتيجة السنة المالية تأجيل من جديد للسنة المالية المغلقة تسوية تأجيل من جديد المجموع تخصيص تأجيل من جديد للسنة المالية توزيع رسملة المجموع عدد السندات المتداولة توزيع أحادي ز – جدول العناصر المميزة (ه، ت، ج، ق، م) خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة المميزات ن ن ن ن ن أصول صافية عدد السندات القيمة التصفوية الموحدة دخل موحد توزيع موحد رسملة موحدة عدد السندات الصادرة أثناء السنة المالية قيمة السندات الصادرة أثناء السنة المالية عدد السندات المعاد شراؤها أثناء السنة المالية قيمة السندات المعاد شراؤها أثناء السنة المالية

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه 27 أكتوبر سنة 2002 م ح جدول جرد حافظة السندات حالة الجرد الحافظة السندات القيمة في تاريخ رأسمال تعيين السند العدد سعر الاقتناء 12/31 الأصول الصافية المرسل أسهم و قيم مماثلة أسهم شركة أ أسهم شركة ب أسهم شركة ج حقوق الاسناد شركة أ حقوق الاكتتاب شركة ب سندات الاستحقاق و قيم مماثلة سندات الاستحقاق شركة د سندات الاستحقاق شركة ه سندات مشتركة شركة ف سندات الديون القابلة للتفاوض سندات ( ه، ت، ج، ق ، م ) قيم أخرى

20 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 35 27 أكتوبر سنة 2002 م ط - جدول نواتج الاستغلال المبلغ رقم الحساب تعيين الحسابات المجموع الجزائر تصدير 70 دخل الحافظة 700 دخل الأسهم والقيم المماثلة 701 دخل سندات الاستحقاق والقيم المماثلة 702 دخل سندات الاستحقاق القابلة للتفاوض 703 دخل سندات (ه، ت، ج، ق ، م ) 704 دخل القيم الأخرى المجموع أ 71 أجر الا يداعات 710 أجر الايداعات المجموع ب 72 نواتج أخرى المجموع ج المجموع العام جدول النواتج خارج الاستغلال رقم الحساب تعيين الحسابات المبلغ 79 نواتج خارج الاستغلال 790 إعانات مستلمة 794 استرجاع الديون الملغاة 796 استرجاع تكاليف السنوات المالية السابقة 797 نواتج السنوات المالية السابقة 798 نواتج استثنائية المجموع العام جدول التكاليف خارج الاستغلال رقم الحساب تعيين الحسابات المبلغ 69 تكاليف خارج الاستغلال 694 ديون غير قابلة للتحصيل 696 تكاليف السنوات المالية السابقة 697 استرجاعات من إيرادات السنوات المالية السابقة 698 تكاليف استثنائية المجموع العام

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 20 شعبان عام 1423 ه وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عزيز بشير بن سالم، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عزيز بشير بن سالم، مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 27 أكتوبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان أكلي، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان أكلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. محمد نذير حميميد عبد القادر بن مبارك - الجزائر