مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 26-135
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 46 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة "الإخوة منتوري" قسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة "القديس أوغستين" بعنابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري ملاكو "بيترا قديما"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري "تبسة الخالية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة "مادوروس " 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "تيوت"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”المبنى الذي يؤوي المحطة التجريبية للثروات البحرية لبني صاف، عين تموشنت“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لباتنة "صالح لمباركية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-314
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
-
مرسوم رقم 16-137
مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-209
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-208
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-13
مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-184
مرسوم تنفيذي رقم 13-184 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تماسين وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-187
مرسوم تنفيذي رقم 13-187 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.