مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجنة التسهيلات المطارية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، وفي كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 15
فتح المادةتتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية.
يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع وترسل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 16
فتح المادةتعد لجنة التسهيلات المطارية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88–205 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.