قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 15 65.18 إلى 17 ح ج ب 3200-50 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344 مرسوم رقم 88-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة. 1345 مرسوم رقم 88-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الري بمدينة باتنة. 1345 مرسوم رقم 88-180 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان. 1346 مرسوم رقم 88-181 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. 1346
13’42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفي عام 1409 ه فهرس ( مرسوم رقم 88-182 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية . بمدينة سطيف. 1347 مرسوم رقم 88-183 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسيدي بلعباس. 1347 مرسوم رقم 88-184 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. 1348 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. 1348 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 1348 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للتربية بوزارة التربية والتكوين. 1348 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المساحات الكبرى المسقية بوزارة الرى والغابات. 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الرى والغابات . 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات. 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. 1349 تابع ) مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 اغشت … سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا) 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير قسم الوسائل البشرية في مجلس المحاسبة. 1349
مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير القسم التقني “ التحاليل والانظمة “ في مجلس المحاسبة. 1349 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية . 1350 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. 1350 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 - الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. 1350 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية والتكوين. 1350 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصحة العمومية. 1350 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1350
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. 1350 , مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. 1350
قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التنقية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل. 1351 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة . 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. 1351 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والايواء. 1353 وزارة النقل مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح احدى وثلاثين (31) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية الاغواط 1354 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة - 1988 يتضمن الموافقة على منح أربع وثلاثين (34) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية بجاية 1355 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح تسع عشرة (19) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية تبسة. 1356 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على الغاء احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس. 1357 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ثلاثة عشرة (13) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية 1358 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 121409 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربع وعشرين (24) رخصة سيارة أجرة طاكسي) بولاية مسيلة. 1359 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربع (04) رخص سيارة أجرة طاكسي بولاية إليزي. 1360 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ست (06) رخص سيارة أجرة (طاكسي بولاية تيندوف. 1360 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ثماني وخمسين (58) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) بولاية سوق أهراس. 1361 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح خمسة عشرة (15) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية النعامة 1363 مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح إحدى وعشرين (21) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية عين تموشنت. 1364
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال | الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية | الاقتصادية إصدارها. إن رئيس الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 ) الفقرتان | القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق 10 و 11 ) و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 16 الى 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 30 الى 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75 75 75 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن القانون المدني بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم أشكال الاسهم التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية اصدارها وأنواعها وشهادات تصديقها، حسب القواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تحرر باسم الدولة حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 1 ) ، شهادات تصديق الاسهم التي تصدرها صناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيون التابعون للدولة، مقابل دفع الراسمال المكتتب ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين رقم 88 01 و 03-88 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه. المادة 3 : تحرر حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 2 ) ، شهادات تصديق الاسهم العينية التي تصدرها المؤسسات الاشتراكية الموجودة لصالح الدولة، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 30 الى 33 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه. يقع تبادل شهادات تصديق الاسهم هذه الموضوعة بصفة قانونية، بأسهم طبيعية تعادلها، تصدرها المؤسسة العمومية الاقتصادية المتولدة عن التحويل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المعنية حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المادة 4 : تصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق (3 (3) شهادات تصديق الاسهم باسم الدولة أو أى مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى مساهمة . المادة 5: يجب ضبط السجل الخاص بتدوين تحويلات الاسهم بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية حسب الشكل القانوني وحسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 4 ) . المادة 6 : توفر بمقابل وحسب الاعراف التجارية النماذج القانونية لشهادات تصديق الاسهم، وأروماتها ونماذج سجلات تحويلها. : المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11.1 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة باتنة معهد وطني للتعليم العالي في العلوم القانونية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بمدينة باتنة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها : ممثل وزير الداخلية ممثل وزير المالية ممثل وزير العدل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ) ) (( مرسوم رقم 88 – 179 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الرى بمدينة باتنة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة باتنة معهد وطني للتعليم العالي في الرى يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بمدينة باتنة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الرى والغابات ممثل وزير الاشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد (()) مرسوم رقم 88-180 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة تلمسان معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
- ممثل وزير الري والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
- ) ) ( ( - مرسوم رقم 88-181 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة تبسة معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها : ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-182 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بمدينة سطيف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة سطيف معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بمدينة سطيف من القطاعات الرئيسية | المستخدمة الآتي ذكرها :
- ممثل وزير الصناعات الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد -(())- مرسوم رقم 88-183 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسيدي بلعباس. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة سيدي بلعباس معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بمدينة سيدي بلعباس من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 صفر عام 1409 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد (()). مرسوم رقم 88-184 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- ) )
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم | العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في مدينة تبسة معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها : ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الرى والغابات ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ( ( - مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد شكيب بليلي ، بصفته مديرا للطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق و واضحية بصفته نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | القضائية بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للتربية بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطيب العلوى، بصفته مفتشا عاما للتربية بوزارة التربية والتكوين 31 غشت سنة 1988 تنهي مهام السيد بوجمعة آيت الاحالته على التقاعد.
الأربعاء 171 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المساحات الكبرى المسقية بوزارة الرى والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بلعوامر العلوى بصفته مديرا للمساحات الكبرى المسقية بوزارة الرى والغابات . مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الرى والغابات. بموجب مرسوم - مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد حمدان مزيان بصفته نائب مدير الحظائر الوطنية والاحتياطات الطبيعية بوزارة الرى والغابات. مرسوممؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بلعيد عبدون بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد صادق دوزيدية بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات لاحالته على التقاعد . ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الكريم قهايرية بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين ، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد كشود، بصفته مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ولد حسين، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية (سابقا)، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير قسم الوسائل البشرية في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد ان شاء الله مقلاتي، بصفته مديرا لقسم الوسائل البشرية في مجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه. ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير القسم التقني “ التحاليل والانظمة “ في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد ولد حمودة، بصفته مدير القسم التقني “ التحاليل والانظمة “ في مجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه.
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء حمد صفر عام 1409 ه مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الحميد بوعوينة نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية. مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد خفيض ذيابي، نائب مدير للدراسات والتقديرات بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد واليتسان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة النقل. (())- مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد جمال الدين سايقي، مديرا للتخطيط بوزارة الصحة العمومية. مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق اول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد معمر مقراوي نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد سعد زايدي نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات. لقد بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق - مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد بوجمعة آيت واضحية نائب مدير القضاة والموثقين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تعين الآنسة وريدة حداد ، نائبة مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية والتكوين. • بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد حاج بوخاتم مديرا للموظفين بوزارة التربية والتكوين. سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الكريم قهايرية مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد كشود، مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التقنية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل ان وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 المتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 المتعلق بجرد الاملاك الوطنية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعاد تخصيص الاملاك العقارية المبينة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار والتي تحوزها القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض، تدرج هذه الاملاك ضمن الاملاك الخاصة التابعة للدولة. المادة 2 : يخصص وزير المالية الاملاك العقارية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التابعة لاملاك الدولة الخاصة ، طبقا للاجراءات المقررة، مجانا، لوزارة النقل قصد ادراجها في الاملاك العمومية الاصطناعية المطارية بعد تهيئتها . المادة 3 : يقوم ممثلون عن وزير الدفاع الوطني وعن وزير النقل ووزير المالية، طبقا للاحكام القانونية المعمول بها باعداد جرد وصفي وتقديري للاملاك المعنية حتى تسرى عليها الآثار القانونية. المادة 4 : تحدد أحكام خاصة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل الكيفيات العملية للتكفل بالاملاك المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية الامين العام الامين العام رشيد بن يلس مصطفى شلوفي مقداد سيفي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. … ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو 1988 والمتضمن تنظيم العلاقات بين الادارة والمواطنين، يقرر ما يلي :
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه المادة الاولى : تتضمن الرسائل التي ترسلها مصالح .. الولايات والبلديات الى المواطنين عناصر التعريف بالموظف الذي تولى دراسة الملف. وفي هذا الاطار، يضاف الى الرسالة من اليوم فصاعدا، زيادة على العنوان، والدمغة، والتوقيع، والعناصر الاخرى المرتبطة بالرسالة الادارية، اسم الموظف الذي عالج الملف أو المسألة المرتبطة به ولقبه وصفته في أعلى الصفحة الأولى وفي الجهة اليمنى منها. المادة 2 : يتخذ الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل اجراء لازم لتعميم استعمال الرسالة البريدية مع المواطنين. وتستثنى من مجال تطبيق الاحكام أعلاه، الوثائق الادارية التي تقتضي وجوبا حضور الشخص المعني نفسه، ولا سيما لتوقيع جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. المادة 3 : يمكن مصالح الولايات والبلديات أن تتفق مع المواطنين المعنيين على استعمال وسيلة الهاتف لبرمجة الاستقبالات أو ايراد معلومات وبيانات تكميلية، وكذلك أية إفادات أخرى يمكن أن تساعد على تسوية الملفات والمسائل المطروحة تسوية نهائية وعاجلة. المادة 4 : يضع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في حدود الوسائل المتاحة، اطارا يرمي الى تجنيب الاشخاص المعوقين مشقة التنقل الى مصالحهم. وتتخذ المصالح المذكورة اجراءات ملائمة بهذا الصدد . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88 131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم العلاقات بين الادارة والمواطنين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يضبط الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية جميع التدابير اللازمة لتيسير استقبال المواطنين وتوجيههم واعلامهم. أولا / استقبال المواطنين وتوجيههم المادة 2 : يجب على كل مصلحة تستقبل المواطنين، في المادة 5 : تسلم الوثيقة الادارية المطلوبة فورا مالم | الاطار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أن تهيىء مجالا يكن هناك نص صريح يحدد أجلا قانونيا لتسليمها . اذا تحدد قانونا أجل لدراسة ملف الطلب فان وثيقة الادارة المذكورة تسلم قبل يوم كامل من انقضاء الأجل المحدد . المادة 6 : يعلل سبب رفض أي طلب أو تسليم أية وثيقة، ماعدا أي استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به صراحة، بالاستناد الدقيق الى الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتعلق بذلك. ويبلغ ذلك كتابيا مع ارجاع ما قدمه المواطن، ان اقتضى الامر من ملف أو وثيقة أو ورقة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر 1988 الهادي خضيري يسمح بما يأتي : وصول المواطنين اليها مباشرة سيولة حركة المرور
- مراعاة قواعد النظافة والنقاوة والأمن. يجب أن تتوفر في المجال المذكور، زيادة على ذلك، جميع الأسباب التي تتيح للمواطن القيام باجراءاته ومساعيه الادارية في ظروف لائقة من الراحة. المادة 3 : يجب على المصالح المعنية بأحكام هذا القرار ان تقيم جهازا ملائما لتيسير توجيه المواطنين. ويتكون الجهاز المذكور من لوحة توضع قبالة مدخل المبنى، وان يكون مرئيا دون أية صعوبة أو عائق. ويشتمل على جميع البيانات المتعلقة بموقع الهياكل . النظامية والميدانية المختلفة التي تهم الجمهور، والتي تحدد هويتها بلوحات ملائمة تبين عنوانها بالضبط والمهام التي تضطلع بها.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 ويستكمل الجهاز بمأطورات تبين مختلف المنافذ وطرق الوصول الى المصالح. المادة 4 : يعين، كلما أمكن ذلك، ولاسيما في المدن الكبرى والمصالح ذات الانشطة المتعددة، موظف له دراية كافية بالقواعد والاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة ويحظى بالتقدير لخصاله المهنية والانسانية، قصد القيام بما يأتي :
- توجيه المواطنين عند الضرورة وتقديم يد المساعدة ان اقتضى الامر للمواطنين الاميين والمعوقين تقديم جميع المعلومات والمطبوعات المطلوبة التي لها علاقة بنشاط المؤسسة ومطلب المواطن. السهر على حسن سير المصالح التي لها صلة بالجمهور وعلى الانضباط العام مسك دفتر التظلمات القانوني ووضعه في متناول أي شخص يطلبه. المادة 5 : يجب على كل موظف يمارس عملا ذا صلة مباشرة ودائمة بالجمهور أن يحمل شارة تبين هويته ومهمته بصورة واضحة وتكون مقروءة بدون صعوبة. كما يلزم، زيادة على ذلك، بارتداء زي تحدد مواصفاته التقنية في تعليمة. المادة 6 : يجب على كل موظف في مصالح الولاية والبلدية مهما تكن درجته أو مهمته أن يسلك مع المواطن سلوكا سليما ولبقا وان يكون على استعداد دائم لخدمته. ويجب أن يكون دائما ذا مظهر لائق. المادة 7 : يمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يدخلوا تعديلات خاصة على أوقات العمل في المصالح التي تستقبل الجمهور، وذلك في الاطار العام لتنظيم ساعات العمل بموجب الادارات والمصالح والهيئات العمومية . و يجب أن تراعى في المواقيت المذكورة جميع الظروف الخاصة السائدة محليا. المادة 8 : يجب على كل مسؤول مصلحة أو هيكل معني أن يضع نظاما يسمح بتعويض الموظف الغائب والمأمور للعمل المباشر مع الجمهور حالا وفي أية لحظة. ثانيا / اعلام المواطنين المادة 9 : يضبط الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل اجراء يرمي الى تحسين اعلام الجمهور. وينبغي في هذا الاطار أن تعلق بصورة مطردة داخل المبنى، وفي أماكن مناسبة ومفتوحة للجمهور بطاقات تلخيصية ومستوفاة للاوراق والوثائق التي تتكون منها ملفات أي طلب على اختلاف أنواعه، يتعلق باختصاص المصلحة أو الهيكل المعني. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 . الهادي خضيري قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والايواء. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، لا سيما المواد 36 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 04 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم العلاقات بين الادارة والمواطنين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمكن كل شخص، في اطار أحكام المواد 36 وما يليها من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ان يطلب لدى مصالح البلدية التي يقيم فيها عادة، الوثيقة التي تثبت اقامته والتي تدعى شهادة الاقامة “ وأن يحصل عليها. المادة 2 : يمكن الشخص المعني في الاطار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يحصل على شهادة الاقامة بناء على استظهاره باحدى الوثائق الآتية : 1 (1) بطاقة الناخب، 2 (2) عقد ملكية السكن المشغول (3) عقد الكراء أو الوصل الأخير للكراء، 4 (4) سند احتلال مسكن الوظيفة أو المصلحة 5 (5) الوصل الاخير للكهرباء والغاز 6 (6) الوصل الاخير للماء أو الهاتف.
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه المادة 3 : تسلم شهادة الاقامة الزوج رب العائلة وأبنائه بناء على تقديم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مدعومة بالدفتر العائلي أو ببطاقة فردية للحالة المدنية لاثبات صلة القرابة. تسلم شهادة الاقامة دون أي اجراء آخر عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، لأصول رب العائلة أو لزوجه مصرحين بأنهم يعيشون تحت سقف واحد. المادة 4 : يمكن أن تسلم، زيادة على شهادة الاقامة، شهادة إيواء تفيد بأن شخصا ما يقيم حاليا تحت سقف شخص آخر. المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا القرار على الرعايا الاجانب الذين يبقون خاضعين للتنظيم الذي يخصهم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988. الهادي خضيري وزارة النقل وفي هذه الحالة يجب أن يدعم تقديم احدى الوثائق | مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بتصريح شرفي يعده الشخص المؤوي. ولشهادة الايواء المسلمة حسب الشروط المحددة أعلاه قيمة شهادة الاقامة. المادة 5 : لا يجوز المطالبة بشهادة الاقامة أو شهادة الايواء في أي إجراء اداري الا في الحالات التي يشترط فيها التنظيم المعمول به اثبات الاقامة بصريح العبارة. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيدة العطرة بلغوني الغطرة أرملة سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح احدى وثلاثين (31) رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية الاغواط بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق | 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة المرفقة على منح احدى وثلاثين ( 31 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية الأغواط. الدائرة البلدية محمد بلعايب قصر الحيران الاغواط 02 السيدة الزهور بن سعد أرملة علي هازل ९ १९ १९ १ 03 السيدة ريم بن تربح أرملة بن عروس بن تربح 04 السيد علي بوضلعة 05 السيد البشير بن لكعيبات 06 السيد عبد القادر معيزة 07 السيدة الطاهر مصنع أرملة علالي ९ १९ ९९ المخرق ९ १ العسفية عين ماضي عين ماضي 08 السيدة العيفة دجادج أرملة محمد علالي ९ १ تاجموت 09 السيد أحمد حنحان 10 السيد محمد باهي 11 السيد العلمي بن تومي 12 السيد بن حرز الله بن معيزة حاسي الرمل حاسي الرمل
९ १९ حاسي الدلاعة 13 السيدة عائشة جليطي أرملة سليمان العربي آفلو آفلو 14 السيد ناصر وهاب 15 السيد جيلالي الاطرش 16 السيد بن بوضياف سالمي ९ १ ९ १ ९९ سيدي بوزيد ९९ ९९
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الرقم الاسم واللقب التسلسلي 17 السيد مدني يوسفي 18 السيد الشيخ بوحزيلة 19 السيد محمد بركات 20 السيد سلامي تاجي 21 السيد بلبنة بركة 22 السيد منصور ميلودي 23 السيد محمد معروفي 24 السيد محمد وذان 25 السيد قدور حمي 26 السيد محمد نومر 27 السيد أحمد مجاهد 28 السيد بيازيد وهاب 29 السيد القريدي قريش 30 السيد أحمد - كروش 31 السيد مبارك شمس الدين الدائرة البلدية آفلو وادى مرة ९ १ وادي مزي ९९ ९ १ १९ ९९ بيضاء ९९ قلتة سيدي سعد
९ १ ९९ بريدة بريدة ९ १ ९ १ ९ १ حاج مشرى ९९ ee ९९ سبقاق ९९ ९९ ९ १ ९ १ مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربع وثلاثين (34) رخصة سيارة أجرة طاكسي) بولاية بجاية.
- بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة منح أربع وثلاثين ( 34 ) رخصة سيارة بولاية بجاية. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيد حسين حشاش 02 السيد بلقاسم أزراج المرفقة والمتضمنة أجرة ( طاكسي ) الدائرة البلدية أقبوا ९९ بوجليل ९९ بني مليكش 03 السيدة وردية مدورى أرملة محند الحاج حمداش १९ १ 04 السيدة طاطة مجاتي أرملة بشير عموش 05 السيدة زبيدة أمزال أرملة محند أبهلول 06 السيد عامر تيزاوى 07 السيد خالد محند سعيد ينسي 08 السيدة الأرملة محند أمزيان معرج المولودة 09 السيد شريف سواق ९९ १९ १ ९९ ९९ ९९ ९९
زهرة مرسحد أدكار أدكار ११ १९ १
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الرقم الاسم واللقب التسلسلي . 10 السيد بوزيد سواقي 11 السيد قاسي تافوغلت 12 السيد محند سعيد عزوز 13 السيد موسى شنة 14 السيدة رقية أرملة أحمد عبد الله 15 السيدة حنيفة العماري أرملة وعلي خناش 16 السيدة تسعديت لبطاني 1,7 السيدة ذهبية بعداش أرملة الطاهر عمسيس 18 السيدة فانية بوسعيد أرملة بوزيد بن سعيد 19 السيدة مقدودة بوسعيد أرملة رابح بن شارى 20 السيد محند أكلي الوهاب 21 السيدة باية أوفلة أرملة عمار بن هلال السيدة الطاوس بفوح أرملة عاشور مجبر
23 السيد الشريف شلوش 24 السيد الطاهر حي السيد أسماعيل منادي
26 السيد حمو مسواف 27 السيد سعدى أوشاني 28 السيد الطاهر بن عبد الكريم 29 السيد الوناس زناج 30 السيد منصور عزيبي 31 السيد سليمان سلايم 32 السيد محند موجاب 33 السيد الهادي سايح 34 السيد محند مولود سلايم الدائرة البلدية صدوق. صدوق ९९ te ९ १ ९ १ ९९ ९ १ ९९ بني معوش ९९ ९ १ ९९ ९९ ९९ سيدي سعيد ১১ ९ १ ९९ ९ १ ९ १ ९ १ ९९ ९ १ خراطة خراطة ९९ ९९ ९ १ ९९ ९ १ ९ १ ९९ ९९ ९ १ سيدي عيش سيدي عيش ९९ ९९ ९९ لفلاي ९९ ९ १ ९ १९ شميني ९९ ९९ ९ १ مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح تسع عشرة (19) رخصة سيارة أجرة طاكسي)
- بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام بولاية تبسة. 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح تسع عشرة ( 19 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية تبسة.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية الرقم التسلسلي الاسم واللقب 01 السيدتان تركية عمارة وفاطمة محفوظ 02 السيد مسعود غانم 03 السيد محمد غريب 04 السيدة خديجة نوبل 05 السيد الهادي رزق الله 06 السيدة خديجة سحايلية 07 السيدة خيرة طرية 08 09 السيدة فاطمة خلادى أرملة خلادى 09 السيدة حدة طوالبية 10 السيدة حضرية ضوايفية 11 12 ورثة بالرايس للجمهورية الجزائرية 1357 الدائرة البلدية أرملتا عثمان عمارة تبسة تبسة ९ १९ ১১ ९९ ९ १ ९९ ९ १ ९९ ९ १ ९ १ ९ १ الكويف الكويف ९ १ الحمامات
العوينات العين الزرقاء ९ १९ الونزة 12 السيدتان فايزة بلهوشات ومباركة قوايثية، أرملتا بلهوشات १९ १ 13 السيد دراجي بوشارب 14 السيدة مبروكة كلة 15 السيدة زليخة سرغاتن 16 17 غزالة زرقاوي 17 السيد الازهر جباري 18 19 السيدة غلة جرارى 19 السيدة خيرة حجاج
९९ ९९ ९ १ ९ १ الشريعة الشريعة ९ १ ९ १ بئر مقدم ९ १ العقلة مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على الغاء احدى عشرة (11) رخصة سيارة أجرة بلعباس. (طاكسي بولاية سيدي
- بموجب مقرر مؤرخ في أول 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على صفر عام 1409 الموافق القائمة المرفقة والمتضمنة الغاء احدى عشرة ( 11 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية سيدي بلعباس .
1358 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيدة أرملة عبد القادر علي زازو المولودة 02 السيد غالم ولد قويدر بوسكران 03 السيد محمد جلولي 04 السيد تاج فندوز 05 السيد محمد الصغير حاجي 06 أرملة يحي كلكل المولودة منصورة الزين 07 أرملة محمد أونزار المولودة غزالة مدني الدائرة البلدية يمينة وضاح سيدي بلعباس سيدي بلعباس ९ १९ १९ १ ९ १ ९ १ ९ १ ९९ ९९ ९ १ ९९ ९९ ९ १ ९९ 08 أرملة ولد محمد معاشو المولودة وعلي يلمداح سفيزف سفيزف 09 السيد محمد ولد محمد قاسمي 10 السيد عبد القادر زلال 11 السيدة أوضيفة بن كرامة
९९ ९ १ سيدى علي بن باديس بن يوب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على (13) رخصة سيارة أجرة طاكسي منح ثلاث عشرة ) بولاية المدية. بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة منح ثلاث عشرة ( 13 ) رخصة سيارة بولاية المدية.. الرقم التسلسلي . الاسم واللقب 01 السيدة زليخة بالناصو 02 السيدة بركاهم عكة 03 السيد محمد هلالة 04 السيدة يمينة بوشار 05 السيدة فاطمة بوخاري 06 السيدة زينب شنوف 07 السيدة فاطمة حيمر أرملة الطيب حيمر 08 السيد بن زرقاء طرطار 09 السيد أحمد بالميهوب المرفقة والمتضمنة أجرة ( طاكسي ) الدائرة البلدية وزرة المدية البرواقية الربيعية قصر البخاري سانق عين بوسيف عين بوسيف
९ १
“ عين بوسيف شلالة العذاورة
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 الرقم التسلسلي الاسم واللقب 10 السيدة ميرة داودى 11 السيدة أم الخير بوزيدي 12 السيدة عربية فاطمي 13 السيد مسعود رحيم الدائرة البلدية عين بوسيف شلالة العذاورة ९९ أولاد معرف ९ १ ९ १ تابلاط العزيزية مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح أربع وعشرين (24) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية المسيلة. بموجب مقرر مؤرخ في أول 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على منح أربع وعشرين ( 24 ) رخصة بولاية المسيلة. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيد بوعلي زرقين 02 السيد محمد بن عيسى 03 السيدة ثلجة غراس 04 السيدة خضرة جودي 05 السيدة فاطمة حسينة 06 لعجة رومير 07 السيدة بوينة دحاح 08 السيدة حدة مخالفية 09 السيدة شريفة روباش 10 السيدة صفية ريغي 11 السيدة مسعودة محمدى 12 السيدة فاطمة منصوري 13 السيدة مباركة خليفة 14 السيدة عائشة نعيجة 15 السيدة حرمة بن يطو 16 السيدة أم الخير جفال 17 السيدة حفصة عكريمي 18 السيدة مسعودة بولبداوى 19 السيدة فاطمة صحراوي صفر عام 1409 الموافق القائمة المرفقة والمتضمنة سيارة أجرى ( طاكسي ) الدائرة البلدية أولاد دراج المسيلة ९९ ९ १ ९ १ ९ १ ९ १ ९९ ९९ ९ १ ९९ أولاد دراج . ११ ९ १ ९९ أولاد عدى قبالة ९९ ९ १ برهوم ९ १ ९९ مقرة ९ १ عين خضرة بوسعادة سيدي عامر
سيدي عيسى سيدي عيسى १९ ९९ ९९ ९ १
. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الرقم الدائرة البلدية الاسم واللقب التسلسلي 20 السيدة سعدية خليلي 21 السيدة مهاني مبحواع 22 السيدة زينب مرادوح 23 السيدة جوهر نايجي 24 السيدة يمينة قاقي عين الملح عين الملح ९ १ مجدل ९ १ مجدل حمام الضلعة حمام الضلعة ১১ ९ १ مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن رخص أجرة (طاكسي الموافقة على منح أربع (04) بولاية ايليزي بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 ، يوافق على القائمة المرفقة، المتضمنة منح أربع ( 04 ) رخص سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية اليزي. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيد حنانة بوغراري 02 السيد أوغالة خمية 03 السيد عبد النبي ماضي 04 السيد جريري سالم مقرر مؤرخ في أول صفر عام سنة 1988 يتضمن الدائرة البلدية ايليزي ايليزي
९ १ ९ १ ९९ ९ १ 1409 الموافق 12 سبتمبر الموافقة على منح ست ( 06 ) رخص سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية تيندوف. بموجب مقرر مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1988، أول صفر عام 1409 الموافق يوافق على القائمة المرفقة المتضمنة، منح ست ( 06 ) رخص سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية تيندوف.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيد محمد بلعيد 02 السيد يلال جايز 03 السيد ميلود جديدي 04 السيد محمد جكاني 05 السيد عابدين ميموني 06 السيد حمدى ولد مولود سالمي مقرر مؤرخ في أول صفر عام
- الدائرة البلدية تندوف تيندوف ९ १ ९९ ९ १ ९९ ९९ ९ १ ९९ १ ९
1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ثماني وخمسين ( 58 ) رخصة سيارة سوق اهراس. أجرة ( طاكسي ) في ولاية بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 ، يوافق على القائمة المرفقة، المتضمنة منح ثماني وخمسين ( 58 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) في ولاية سوق اهراس. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 السيد الهادي العروسي 02 السيد العربي بن نويرة 03 السيدة صافية بوثليجة 04 السيد علي بوعافية 05 السيد صالح ذيب 06 السيد علي العبي 07 السيدة حجلة قطار 08 السيد لعلا حميسي 09 السيد محمد الاخضر لعبية . 10 السيدة علجية منديلي 11 السيدة زعرة نواصرية 12 السيدة برنية رياحي 13 السيد جبار رواينية 14 السيد علي السايح 15 السيد مجدل مغيري 16 السيد محمد طالحي 17 السيد الهادي طواهرية 18 السيد مبروك طراد خوجة 19 السيد عمار بن علوش الدائرة البلدية سوق اهراس تاورة ९९ ९९ ९ १ ९९
९ १ ९ १ ९९ ९९ ९९ ९ १ ९ १ ९९
९ १ ९ १ ९९ ९ १ ९९
९ १९ ९९
९ १ ९ १ تاورة تاورة
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الرقم الاسم واللقب التسلسلي 20 السيد أرزقي دعاس 21 السيدة شريفة خرفة 22 السيد الاخضر عجايلية 23 السيد الاخضر رواينية 24 السيد. العياشي سلاطنية 25 السيد الهدبة عتيق 26 السيدة زينب بن جاب الله 27 السيد مصطفي بن برش 28 السيد محمد بوكبوط 29 السيدة ولخير عرعار 30 السيدة حدة سيد 31 السيد مبروك تليلي 32 33 السيدة فيالة فريحاوي 33 السيدة عائشة قادري 34 السيدة تونس بن ناصر 35 السيد عباس بن فريحة 36 السيد محمد بلكبير 37 السيد محمد بودغيس 38 السيد محمد بوشوشة 39 السيد عمار بوسعدة 40 السيدة خيرة عزاب 41 السيد مراح محفوظي 42 السيد محفوظ بن عابد 43 السيد بلقاسم نهدة 44 السيد الخميسي رفاب 45 السيدة الهذبة شكور 46 السيد أحمد دبوب 47 السيدة جبارة جبايلي 48 السيدة فاطمة مساعدية 49 السيدة حدة يوسفي 50 51 السيدة حفصية عوادي 51 السيد محمد حمادي 52 السيد سعد فرحي الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الدائرة البلدية تاورة تاورة ९९ ९९ ९९ ९९ ९९ १९ १ ९ १ ९९ ९९ مشروحة
مراهنة ९ १ ९ १
حدادة
९९ ९ १ ९९ ९९ تاورة سيدي فرج
تاورة الخضارة تاورة دريعة ९९ ९ १ ९९ ९ १ ९ १ ९ १ ९९ ९ १ تاورة الحنانشة ९ १ ९९ ९ १ ९ १ ९९ ९ १ ९९ ९९ تاورة تيفاش ९९ ९९ ९९ ९ १
९ १
تاورة الزعرورية ১১ ९९ تاورة قيلان
الأربعاء 17 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية الرقم التسلسلي الاسم واللقب 53 السيد العسيلية بن عبد الوهاب 54 السيد ابراهيم بن خليف 55 السيد محمد قفاصة 56 السيدة زازية نبروقي 57 السيدة سعدية شنوفي 58 السيدة فاطمة قادري للجمهورية الجزائرية . 1363 الدائرة البلدية تاورة أولاد ادريس تاورة عين الزانة
سدراته سدراتة ९९ مداوروش ९ १९ مداوروش مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح خمس عشرة (15) رخصة سيارة أجرة بموجب مقرر مؤرخ في أول طاكسي) بولاية النعامة. صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 ، يوافق على القائمة المرفقة، المتضمنة منح خمس عشرة ( 15 ) رخصة بولاية النعامة. الرقم التسلسلي الاسم واللقب 01 أرملة حمزاوي المولودة ضاوية قندوزي سيارة أجرة ( طاكسي ) الدائرة البلدية مشرية مشرية 02 السيدة جمعة نقادي أرملة ابن حركات غريب ९९ ९९ 03 السيدتان خديجة مالك وميرة دربال أرملتا محمد دربال ९ १ 04 السيد جيلالي بومدين 05 السيد معمر بوصوار 06 السيد الاعرج عمري 07 السيد محمد بلحاج 08 السيد محمد حسيني 09 السيدة مباركة عبد الجليل 10 السيدة زانة عبد اللالي أرملة قطيب ९९ عين بن خليل ১১ ९९ ९९ ९ १ ९ १ قصدير ९९ ९९ عين الصفراء عين الصفراء ९९ ९९ 11 السيدات خيرة جديد ، خيرة حسناوي وفطيمة رحماني، أرامل حمد جديد ९९ ९ १ 12 السيدتان ربيعة بلحية وعائشة بنت بوعزة أرملتا بحوس حيطلة 13 السيدة خيرة سباح أرملة عبد القادر سباحي
14 السيدة بن بشير أرملة أحمد بن ويس السيدة زهرة قدور ९९ 15 أرملة أحمد طولبة جنين بورزق
९ १ عسلة
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح احدى وعشرين (21) رخصة سيارة عين تومشنت. أجرة (طاكسي) بولاية بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 ، يوافق على القائمة المرفقة، المتضمنة منح احدى وعشرين ( 21 ) رخصة بولاية عين تموشنت. الرقم الاسم واللقب التسلسلي 01 أرملة اليماني بكاوى 02 السيد أحمد بلعباس 03 السيد رحال هواري بن عيسى 04 السيد مصطفى بغدادي 05 السيد سعيد بالراشد 06 السيدة عائشة بروان 07 السيد بن على بوحجة 08 السيد أحمد بوخلال 09 السيد عبد القادر بوالجراف 10 السيد أحمد المقاني 11 السيد الحاج سعدون مصطفى بلجات 12 السيد مختار بن ماية 13 السيد عبد الله جبار 14 السيدة فضيلة طالح أرملة بن عيسى 15 السيد بشير بلحضرى عدة 16 السيدة خديجة بلحول أرملة بلعربي 17 السيد عبد القادر بن حمدوش 18 السيد أحمد العبد 19 السيد بلاحة - مكاو 20 السيد سليمان مسلو 21 السيد الشيخ بن صحة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد سيارة أجرة ( طاكسي ) الدائرة البلدية حمام بوحجر حمام بوحجر ९ १९ १९ १ ९ १९ १९ १ ९ १ ९ १ ९९ ९९ ९९ ९९ ९ १ ९९ ९९ ९९ ९ १
الحمام بوحجر عين الاربعاء ९ १९ ९९ ९९ “ ९९ ९ १ حمام بوحجر سيدي بومدين ९९ ९९ ९ १ ९९ الحساسنة
९ १ وادي برقش ९ १ تا مزورة ९९ شنتوف القادر بن مبارك - الجزائر