ج.ر عدد 27 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-130 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم 3 والفولاذ اثر إنضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 25 يونيو 1 1987 سنة 1010 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. 1013 قرارات، مقررات، مناشير وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالى. 1017 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنيجر. 1018

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه فهرس قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبينين. 1018 i قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوركينا فاسو 1019 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكامرون 1019 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكونغو. 1020 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوت دي فوار. 1020 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسينغال. 1020 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليابان. 1021 ( تابع ) قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكندا. 1021 | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك. 1022 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا. 1022 | قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل. 1023 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية. 1023 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 1023 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ونيكاراغوا . 1024 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-130 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ إثر انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 25 يونيو سنة 1987 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه، وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ إثر انضمام مملكة إسبانيا

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 25 يونيو سنة 1987 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ إثر انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة، الموقع ببروكسل في 25 يونيو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد بروتوكول للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ إثر انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك جمهورية المانيا الاتحادية الجمهورية اليونانية مملكة إسبانيا، الجمهورية الفرنسية إيرلندا، الجمهورية الايطالية دوقية اللوكسمبورغ الكبرى مملكة هولندا الجمهورية البرتوغالية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ، من جهة أخرى، نظرا للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ الموقع في الجزائر يوم 26 أبريل سنة 1976، والمسمى فيما بعد الاتفاق

  • ونظرا لانضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية إلى المجموعات الاوروبية في أول جانفي سنة 1986 قررا أن يحددا بالانساق المشترك التعديلات والاجراءات الانتقالية الواجب إدخالها على الاتفاق إثر | انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية إلى المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ، وأن يبرما هذا البوتوكول المادة الأولى بمقتضى هذا البروتوكول تنضم مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية الى الاتفاق. الباب الاول التكييفات المادة الثانية 1 (1) تحرر نصوص الاتفاق، بما في ذلك الملحق والبروتوكولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه وكذلك البيان الملحق بالوثيقة الختامية باللغتين الاسبانية والبرتغالية، وتتساوى النصوص الاصلية بالقوة القانونية . ويوافق مجلس التعاون على النصين الاسباني والبرتغالي. 2 (2) تستفيد المنتوجات المشار إليها في الاتفاق والتي منشؤها الجمهورية الجزائرية خلال استيرادها الى جزر الكنارى وسبتة أو مليلة من كافة النواحى بما في ذلك الرسم المسمى insular arbitrio “ المعمول به في جزر الكنارى من نفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي منشؤها الاقليم الجمركي للمجموعة الأوروبية. (3) تمنح الجمهورية الجزائرية وارداتها من المنتجات المشار اليها في الاتفاق والتى منشؤها جزر الكناري أو سبتة أو مليلة من نفس النظام الجمركى الذى تطبقه على المنتجات المستوردة والتي منشؤها إسبانيا. الباب الثاني الاجراءات الانتقالية المادة الثالثة 1 (1) فيما يتعلق بالمنتجات التي يشملها الاتفاق، تقوم

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه مملكة إسبانيا بالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي : من أول مارس سنة 1986 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 90% من الرسم الاساسي

  • من أول جانفي سنة 1987 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 77.5% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1988 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 62.5% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1989 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 47.5% من الرسم الاساسي من أول جانفي سنة 1990 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 350% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1991 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 22.5% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1992 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 100% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1993 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 100% من الرسم الاساسي 2 ) ان الرسم الاساسى الذي تسري عليه التخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرة 1 فيما يتعلق بكل منتج هو الرسم المطبق فعلا من أول جانفي سنة 1985 من قبل مملكة إسبانيا تجاه المجموعة الاوروبية. 3 ) تطبق معدلات الرسوم الجمركية المحسوبة وفقا للفقرات السابقة بتقريب الرقم العشرى الأول وإسقاط الرقم العشري الثاني. المادة الرابعة 1 (1) فيما يتعلق بالمنتجات التي يشملها الاتفاق، تلغي الجمهورية البرتغالية الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية بدءا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. 2 ) خلافا للفقرة 1 ، تقوم الجمهورية البرتغالية فيما يتعلق بالمنتجات المشار اليها في الفقرة 3 بتخفيض الرسوم الجمركية المتعلقة بالواردات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي : من أول مارس سنة 1986، يخفض كل رسم إلى - نسبة %90 من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1987، يخفض كل رسم إلى نسبة %80,0% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1988 ، يخفض كل رسم إلى نسبة %65,0 من الرسم الاساسي،
  • من أول جانفي سنة 1989 ، يخفض كل رسم إلى نسبة %50,0% من الرسم الاساسي،
  • من أول جانفي سنة 1990 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 40,0% من الرسم الاساسي
  • من أول جانفي سنة 1991 ، يخفض كل رسم إلى نسبة 300% من الرسم الاساسي ويتم كل من التخفيضين الاخيرين بنسبة 15% لكل منهما من أول جانفي سنة 1992 وأول جانفي سنة 1993. 3 ) يطبق الرسم الاساسي الذي تفرضه الجمهورية البرتغالية على المنتجات المذكورة أدناه بنسبة 20%. رقم التعريفة الجمركية بيان البضائع المشتركة 73.13 صفائح من الحديد أو الصلب مجلخة بالحرارة أو بدونها : من بند ب ) صفائح أخرى : 4 (4) ملبسة أو معاد تلبيسها أو معالجة بطريقة أخرى على الوجه : من بند د ) غيرها ( مطلية بالنحاس مؤكسدة اصطناعية مبرنقة مطلية بالنيكل، مصبوغة ملبسة مبركسة مطبوعة، إلخ) المجموعة الاوروبية : للفحم والفولاذ) :. معاد تلبيسها بكلرور البوليفينيل

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 4 (4) تطبق معدلات الرسوم الجمركية المحسوبة وفقا للفقرات السابقة بتقريب الرقم العشرى الاول وإسقاط الرقم العشري الثاني. المادة الخامسة تلغى تدريجيا الرسوم التالية التي تفرضها الجمهورية البرتغالية على مبادلاتها مع الجمهورية الجزائرية وفقا للجدول الزمني التالي : 1 ) الرسم القيمي البالغ %0.4% المفروض على البضائع المستوردة مؤقتا والبضائع التي يعاد استيرادها (باستثناء الحاويات والبضائع المستوردة بموجب نظام التحسين الفعال الذي يتسم بحسم الرسوم والمعمول به عند استيراد البضائع المستعملة بعد تصدير المنتجات المستحصلة (“ يقضتلاضان” يخفض الى نسبة %0.2% من أول جانفي سنة 1987 ويلغي بتاريخ أول جانفي سنة 1988، ب الرسم القيمي البالغ %0.9% المفروض على البضائع المستوردة للاستهلاك يخفض الى نسبة %0.6 بتاريخ أول جانفي سنة 1989 والى نسبة %03 بتاريخ أول جانفي سنة 1980 ويلغى بتاريخ أول جانفي سنة 1991. المادة السادسة اذا علقت مملكة اسبانيا أو الجمهورية البرتغالية كليا أو جزئيا تحصيل الرسوم الجمركية أو الرسوم المشار اليها في المادتين 3 و 4 المفروضة على الواردات من المنتجات المستوردة من المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، توجب عليهما ان تعلقا أو تخفضا كذلك بنفس النسبة الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية. مراسيم مرسوم رقم 88-131 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 ينظم العلاقات بين الادارة والمواطن. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 111-10 و 114 |

- و 152 منه الباب الثالث احكام عامة وختامية المادة السابعة يقوم مجلس التعاون باجراء اية تعديلات لقواعد المنشأ قد تبدو ضرورية إثر انضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغالية الى المجموعات الاوروبية، المادة الثامنة يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. المادة التاسعة يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثانى الموالى للشهر الذي يبلغ فيه اشعار اكتمال الاجراءات من قبل الطرفين المتعاقدين. لدى دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، تطبق فورا تخفيضات الرسوم الجمركية وكافة الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول خلال العام الذي يتم فيه التنفيذ. غير انه ليس لهذا البروتوكول أي مفعول رجعي بخصوص الفترات السابقة لتاريخ دخوله حيز التنفيذ. المادة العاشرة حرر هذا البروتوكول من نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والاسبانية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية والبرتغالية، وتتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية. حرر في بروكسل، في الخامس والعشرين من جوان عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. تنظيمية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية . وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم هذا المرسوم العلاقات بين الادارة والمواطنين. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يقع على المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به. المادة 3 : يجب على الادارة أن تحترم الانسان وتحفظ كرامته ويجب أن تكون علاقاتها بالمواطن مطبوعة في جميع الاحوال باللطف والكياسة. المادة 4 : يجب أن يندرج عمل السلطة الادارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يجب أن تصدر التعليمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضيها. المادة 5 : يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة، تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف. الفصل الثاني التزامات الادارة المادة 6 : تسهر الادارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين. الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة. المادة 7 : يجب على الادارة أن تمارس رقابة صارمة r في جميع مستويات المراتب السلمية على سلوك أعوانها وانضباطهم. ويجب أن تتأكد دوما بأنهم يضطلعون بمهامهم في كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقيقا. القسم الاول اعلام المواطن المادة 8 : يتعين على الادارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها. وينبغي في هذا الاطار، أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والاعلام. المادة 9 : يتعين على الادارة أن تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين الا اذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل. واذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فانه ينجز في النشرة الرسمية للادارة المعنية التي يتم إعدادها ونشرها وفقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : يمكن المواطنين أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الادارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي يحميها السر المهني. ويتم هذا الاطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان و / أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا يتسبب الاستنساخ في إفساد الوثيقة أو يضر بالمحافظة عليها . ويجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن يشعر بذلك بمقرر مبين الاسباب. وبالاضافة إلى ذلك فان إيداع الوثائق الادارية التي يمكن الجمهور أن يطلع عليها في دائرة المحفوظات لا يمنع إيداعها حقه في الاطلاع عليها. المادة 11 : لا يجوز للادارة المسيرة أن تنشر أو تسلم أية وثيقة أو أي خبر، مهما يكن سندها في ذلك، إذا كانت. الوثيقة والخبر يتصلان بحياة الفرد الخاصة أو يرتبطان بوضعيته الشخصية، بصرف النظر عن أحكام المادة 10 السالفة الذكر، مالم يرخص بذلك التنظيم المعمول به أو تكن ا ثمة موافقة من المعني.

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 القسم الثاني استقبال المواطن المادة 12 : ترتب الادارة أمورها لكي توجه المواطنين | في مساعيهم، وترشدهم إلى الاجراءات المطلوب اتباعها. ويجب عليها أن تستقبلهم أحسن استقبال. وفي هذا الاطار يجب أن تعمم إقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم. المادة 13 : يجب أن تنظم هياكل الاستقبال من حيث تجهيزها وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية، حتى يمكنها التكفل بالمواطن منذ دخوله رحاب المصلحة أو الهيئة المعنية في أحسن الظروف الممكنة. وبهذه الصفة يجب عليها أن تضمن للمواطن توجيها وإعلاما صحيحين، وتساعد كل شخص معوق في إنجاز الاجراءات الادارية … المادة 14 : يختار المأمورون الذين يكلفون بالاستقبال من بين المستخدمين المعروفين بكفاءتهم المهنية، ومعرفتهم القطاع وخصالهم الانسانية. القسم الثالث استدعاء المواطن المادة 15 : يكون اللجوء الى استدعاء المواطن إجراء استثنائيا . ولا يتم إلا إذا نص عليه التنظيم المعمول به نصا صريحا. ولا يستعمل إجراء الاستدعاء إلا إذا حتمته ضرورات مصلحة، وتعذر اللجوء الى وسيلة أخرى غيره. المادة 16 : يجب أن يذكر في الوثيقة التي تتضمن الاستدعاء والتي يوقعها الشخص المخول قانونا ما يأتي : اسم المصلحة المعنية، اسم الموقع ولقبه ووظيفته دواعي الاستدعاء والهدف منه بوضوح، عنوان المصلحة المعنية ورقمها الهاتفي أيام الاستقبال وساعاته. المادة 17 : يستدعى الشخص المعني قبل ثماني واربعين ساعة ( 48 ) على الاقل من تاريخ تسليم الوثيقة المتضمنة الاستدعاء أو استلامها. ويجب ان يكفل الاستدعاء زيادة على ذلك، حق اختيار المواطن أيام حضوره وساعاته الى المصلحة أو الهيئة المستدعية الا اذا كان هناك تحديد لا مناص منه يعود الى طبيعة القضية المعنية. المادة 18 : لا يجوز أن يستدعى أحد خارج أيام العمل ولا أن يستدعى للحضور ليلا. المادة 19 : إذا تعذر الحضور على الشخص المستدعى، فانه يمكنه أن ينيب عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويمكن في هذا الاطار، أن يلزم الشخص البديل، حسب طبيعة المسألة باثبات صلة قرابته بالمعني أو تقديم وكالة منه، أو أسباب غياب موكله أن اقتضى الامر المادة 20 : اذا كانت الوثيقة تتضمن استدعاء قاصر وكان حضور وليه معه مطلوبا فانه يجب ان تنص على ذلك نصا صريحا. والقاصر مصحوب بوليه في جميع الحالات كلما كان مستدعى للاستماع اليه. القسم الرابع التحسين الدائم لنوعية الخدمة المادة 21 : يجب على الادارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار وتحسين صورتها العامة باعتبارها تعبيرا عن السلطة العمومية أن تسهر على تبسيط إجراءاتها، وطرقها، ودوائر تنظيم عملها وعلى تخفيف ذلك. وعليها أن تعد مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة في تصميمها، مختصرة ومفهومة في مضمونها، وجذابة في شكلها وتقرأ بسهولة . ويجب عليها، زيادة على ذلك أن تطور أي اجراء ضرورى لتتلاءم دوما مع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير. المادة 22 : يجب على الادارة - أن تحرص لتكون الاوراق التى تطلب من المواطنين محدودة العدد تقتصر على الوثائق اللازمة لدراسة الملف، دون أن تطلب على أية حال وثائق لا يطلبها صراحة التنظيم الجاري به العمل. كما يجب عليها أن تقوم مقام المواطن كلما كان ذلك ممكنا، فتتصل مباشرة بالمصلحة أو الهيئة المعنية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الملف المعروض عليها .

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 : إذا تطلبت دراسة ملف و / أو تسليم وثيقة تدخل عدة مصالح أو هيئات وجب أن تتخذ تدابير لتنسيق الاجراءات ضمن الاحترام الدقيق للآجال المحددة ودون أن يسلط على الطالب أي إكراه كيفما كان نوعه. وإذا قدم المصلحة أو هيئة طلب لا يدخل في اختصاصها، أمكنها قدر المستطاع أن تحول الطلب المذكور الى المصلحة أو الهيئة المعنية مع إشعار الطالب بذلك في الوقت ذاته. وفي جميع الحالات ينبغي أن تتخذ تدابير تعجل في كل مرة أي ملف أو طلب في أقرب الآجال الممكنة وفي أحسن مدة تحافظ على صلاحية الوثائق التي يقدمها الطالب. المادة 24 : يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تحدد بوضوح الوثائق التي تتكون منها ملفات الخدمات التي تدخل في مجال اختصاصاتها، وتعلنها بأية وسيلة ملائمة. وهذه الوثائق، التي يعلم بها المواطن تلزم الموظف المكلف بالخدمة في الحدود الزمانية نفسها الخاصة بنشرها المادة 25 : يجب أن تسلم فورا جميع الاوراق والوثائق والعقود التي لا يتطلب تسليمها أجلا قانونيا معينا وإذا قرر التنظيم الجاري بها العمل أجلا لتسليم وثيقة ما فيجب أن تسلم هذه الوثيقة قبل يوم كامل من انقضاء الاجل المقرر على الأكثر. أما إذا رفض تسليم الوثيقة فيجب أن يبلغ الرد المعلل لطالبها خلال المهلة نفسها المنصوص عليها أعلاه. المادة 26 : تتخذ الادارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الامكان على استعمال سبل البريد والهاتف في علاقاتها بالمواطنين. المادة 27 : يجب البحث عن أنجع السبل لتنظيم المهام وتوزيع المسؤوليات وأكثرها ملائمة في مجال تسليم الوثائق والاوراق الادارية. كما يجب أن تفوض الى أكبر عدد من الموظفين المعينين قانونا سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها وعلى صحة توقيع الموقعين. المادة 28 : يجب على كل مصلحة أو هيئة أن تراعي خاصيات مهامها فتحدد مواقيت انسب لفتح أبوابها واستقبال المواطنين، مع الحرص على مزيد من تيسير وصول المواطن إليها عن طريق تجنبه القيام بتنقلات غير مجدية وقيود غير مفيدة. الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه المادة 29 : يجب أن يكون الموظفون لاسيما المكلفون منهم بالشبابيك واستقبال المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزي أو يحمل شارة أو أية وسيلة أخرى مناسبة. المادة 30 : يجب على الموظفين أن يؤدوا واجباتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي : رفض خدمة، أو تسليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا،

  • اعتراض سبيل الوصول الى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها، رفض إعطاء معلومات التسبب في تأخير تسليم العقود والاوراق الادارية أو المماطلة في ذلك دون مبرر،
  • المطالبة بأوراق أو وثائق لا ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
  • فعل مايمس احترام المواطن وكرامته، وسمعة الادارة. وكل إخلال باحد الواجبات المنصوص عليها أعلاه عمدا يمكن أن ينجر عنه تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثانية على مرتكبيه. وفي حالة العود يمكن تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة. الفصل الثالث واجبات المواطن ووسائل الطعن القسم الاول واجبات المواطن المادة 31 : يجب على المواطن أن يسهم في ترسيخ سلطة الدولة من خلال احترام الموظف الذي يمثل الادارة ويجسمها . كما يجب على المواطن والموظف كليهما أن يحترما | سلطة الدولة ويفرضا احترامها. وهما ملزمان بمراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 32 : يجب على المواطن أن يتحلى بالانضباط

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 والحس المدني ويمتنع عن تعكير حسن سير المصلحة، ويسهر على رعاية الاماكن والاملاك العمومية. المادة 33 : يجب على المواطن أن يسهم في تحسين سير الادارة عن طريق تقديم اقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظيمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه. القسم الثاني وسائل الطعن الموضوعة تحت تصرف المواطن المادة 34 : يجب على الادارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي يوجهها المواطنون اليها. ولهذا الغرض، تحدث هياكل في المستويين الوطني والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنين. المادة 35 : لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، الا اذا سبق تبليغه اليه قانونا، هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف. المادة 36 : يجب أن يبين كل قرار يدين المواطن الاجراء والجهة أو السلطة الادارية التي يمكن أن يقدم اليها طعن مجاني. كما يجب أن يبين زيادة على ذلك، إن اقتضى الامر اية سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن. المادة 37 : يحق للمواطن أن يحتج على الادارة بالتعليمات، والمنشورات والمذكرات والاعلانات التي أصدرتها. وفي هذا الاطار يجب على الإدارة أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون مضمون كل منهما ضده. المادة 38 : يمكن المواطنين أن يتكتلوا في جمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل بغية الدفاع عن أهداف مشتركة أو عن منفعة عامة. المادة 39 : يمكن المواطن، زيادة على الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الادارة وعقودها ومن ذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتضى الأمر. المادة 40 : يتعرض الموظفون لعقوبات تأديبية قد تصل الى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين، وهذا دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية التي يتعرضون لها طبقا للتشريع الجاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصية. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 41 : يبين كل وزير بدقة، في إطار التنظيم المعمول به بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين عند الحاجة، الكيفيات الخاصة بتنفيذ التدابير الواردة في هذا المرسوم. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالي. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالي، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عاام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنيجر. إن وزير البريد والمواصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنيجر، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و البينين. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبينين بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و بوركينا فاسو. ان وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 | منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، فى إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوركينا فاسو، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و الكامرون- إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، فى إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكامرون بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4.5 ثوان. المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و الكونغو. إن وزير البريد والمواصلات الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد | تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، فى إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكونغو بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 : مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و كوت ديفوار. ان وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة فى نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوت دي ، فوار، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول | يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسينغال. إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، فى إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسينغال بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب | النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليابان. إن وزير البريد والموصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليابان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1.5 ثانية. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكندا. إن وزير البريد والموصلات
  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكندا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك. إن وزير البريد والموصلات الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا. إن وزير البريد والموصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد | تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة | الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة

الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال | الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل. إن وزير البريد والموصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 و 352 و 355 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد
  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد | تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، 351 352 و 355 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب | النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1.5 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية. إن وزير البريد والموصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية. المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا. إن وزير البريد والموصلات
  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1.5 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ونيكاراغوا . إن وزير البريد والموصلات

  • بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ونيكاراغوا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1.5 ثانية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة عبد القادر بن مبارك - الجزائر