قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة . 1988 يرمي الى تيسير مراسلة المصالح المحلية وعلاقاتها مع المواطنين. 1351
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الرسائل التي ترسلها مصالح ..
الولايات والبلديات الى المواطنين عناصر التعريف بالموظف الذي تولى دراسة الملف.
وفي هذا الاطار، يضاف الى الرسالة من اليوم فصاعدا، زيادة على العنوان، والدمغة، والتوقيع، والعناصر الاخرى المرتبطة بالرسالة الادارية، اسم الموظف الذي عالج الملف أو المسألة المرتبطة به ولقبه وصفته في أعلى الصفحة الأولى وفي الجهة اليمنى منها.
المادة 2
فتح المادةيتخذ الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل اجراء لازم لتعميم استعمال الرسالة البريدية مع المواطنين.
وتستثنى من مجال تطبيق الاحكام أعلاه، الوثائق الادارية التي تقتضي وجوبا حضور الشخص المعني نفسه، ولا سيما لتوقيع جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيمكن مصالح الولايات والبلديات أن تتفق مع المواطنين المعنيين على استعمال وسيلة الهاتف لبرمجة الاستقبالات أو ايراد معلومات وبيانات تكميلية، وكذلك أية إفادات أخرى يمكن أن تساعد على تسوية الملفات والمسائل المطروحة تسوية نهائية وعاجلة.
المادة 4
فتح المادةيضع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في حدود الوسائل المتاحة، اطارا يرمي الى تجنيب الاشخاص المعوقين مشقة التنقل الى مصالحهم.
وتتخذ المصالح المذكورة اجراءات ملائمة بهذا الصدد .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.