قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والايواء. 1353
المادة الأولى
فتح المادةيمكن كل شخص، في اطار أحكام المواد 36 وما يليها من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ان يطلب لدى مصالح البلدية التي يقيم فيها عادة، الوثيقة التي تثبت اقامته والتي تدعى شهادة الاقامة " وأن يحصل عليها.
المادة 2
فتح المادةيمكن الشخص المعني في الاطار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يحصل على شهادة الاقامة بناء على استظهاره باحدى الوثائق الآتية : 1 (1) بطاقة الناخب، 2 (2) عقد ملكية السكن المشغول
(3) عقد الكراء أو الوصل الأخير للكراء، 4 (4) سند احتلال مسكن الوظيفة أو المصلحة 5 (5) الوصل الاخير للكهرباء والغاز 6 (6) الوصل الاخير للماء أو الهاتف. 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة الاقامة الزوج رب العائلة وأبنائه بناء على تقديم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مدعومة بالدفتر العائلي أو ببطاقة فردية للحالة المدنية لاثبات صلة القرابة.
تسلم شهادة الاقامة دون أي اجراء آخر عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، لأصول رب العائلة أو لزوجه مصرحين بأنهم يعيشون تحت سقف واحد.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تسلم، زيادة على شهادة الاقامة، شهادة إيواء تفيد بأن شخصا ما يقيم حاليا تحت سقف شخص آخر.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على الرعايا الاجانب الذين يبقون خاضعين للتنظيم الذي يخصهم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988. الهادي خضيري وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.