قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 يحدد شروط استقبال المواطنين في مصالح الولايات والبلديات وتوجيههم واعلامهم. 1352
المادة الأولى
فتح المادةيضبط الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية جميع التدابير اللازمة لتيسير استقبال المواطنين وتوجيههم واعلامهم.
أولا / استقبال المواطنين وتوجيههم
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مصلحة تستقبل المواطنين، في
المادة 5
فتح المادةتسلم الوثيقة الادارية المطلوبة فورا مالم | الاطار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أن تهيىء مجالا يكن هناك نص صريح يحدد أجلا قانونيا لتسليمها .
اذا تحدد قانونا أجل لدراسة ملف الطلب فان وثيقة الادارة المذكورة تسلم قبل يوم كامل من انقضاء الأجل المحدد .
المادة 6
فتح المادةيعلل سبب رفض أي طلب أو تسليم أية وثيقة، ماعدا أي استثناء ينص عليه التنظيم المعمول به صراحة، بالاستناد الدقيق الى الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتعلق بذلك.
ويبلغ ذلك كتابيا مع ارجاع ما قدمه المواطن، ان اقتضى الامر من ملف أو وثيقة أو ورقة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر 1988 الهادي خضيري يسمح بما يأتي :
وصول المواطنين اليها مباشرة سيولة حركة المرور
- مراعاة قواعد النظافة والنقاوة والأمن.
يجب أن تتوفر في المجال المذكور، زيادة على ذلك، جميع الأسباب التي تتيح للمواطن القيام باجراءاته ومساعيه الادارية في ظروف لائقة من الراحة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المصالح المعنية بأحكام هذا القرار ان تقيم جهازا ملائما لتيسير توجيه المواطنين. ويتكون الجهاز المذكور من لوحة توضع قبالة مدخل المبنى، وان يكون مرئيا دون أية صعوبة أو عائق.
ويشتمل على جميع البيانات المتعلقة بموقع الهياكل .
النظامية والميدانية المختلفة التي تهم الجمهور، والتي تحدد هويتها بلوحات ملائمة تبين عنوانها بالضبط والمهام التي تضطلع بها.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 ويستكمل الجهاز بمأطورات تبين مختلف المنافذ وطرق الوصول الى المصالح.
المادة 4
فتح المادةيعين، كلما أمكن ذلك، ولاسيما في المدن الكبرى والمصالح ذات الانشطة المتعددة، موظف له دراية كافية بالقواعد والاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة ويحظى بالتقدير لخصاله المهنية والانسانية، قصد القيام بما يأتي :
- توجيه المواطنين عند الضرورة وتقديم يد المساعدة ان اقتضى الامر للمواطنين الاميين والمعوقين تقديم جميع المعلومات والمطبوعات المطلوبة التي لها علاقة بنشاط المؤسسة ومطلب المواطن.
السهر على حسن سير المصالح التي لها صلة بالجمهور وعلى الانضباط العام مسك دفتر التظلمات القانوني ووضعه في متناول أي شخص يطلبه.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل موظف يمارس عملا ذا صلة مباشرة ودائمة بالجمهور أن يحمل شارة تبين هويته ومهمته بصورة واضحة وتكون مقروءة بدون صعوبة.
كما يلزم، زيادة على ذلك، بارتداء زي تحدد مواصفاته التقنية في تعليمة.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل موظف في مصالح الولاية والبلدية مهما تكن درجته أو مهمته أن يسلك مع المواطن سلوكا سليما ولبقا وان يكون على استعداد دائم لخدمته.
ويجب أن يكون دائما ذا مظهر لائق.
المادة 7
فتح المادةيمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يدخلوا تعديلات خاصة على أوقات العمل في المصالح التي تستقبل الجمهور، وذلك في الاطار العام لتنظيم ساعات العمل بموجب الادارات والمصالح والهيئات العمومية .
و يجب أن تراعى في المواقيت المذكورة جميع الظروف الخاصة السائدة محليا.
المادة 8
فتح المادةيجب على كل مسؤول مصلحة أو هيكل معني أن يضع نظاما يسمح بتعويض الموظف الغائب والمأمور للعمل المباشر مع الجمهور حالا وفي أية لحظة.
ثانيا / اعلام المواطنين
المادة 9
فتح المادةيضبط الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل اجراء يرمي الى تحسين اعلام الجمهور.
وينبغي في هذا الاطار أن تعلق بصورة مطردة داخل المبنى، وفي أماكن مناسبة ومفتوحة للجمهور بطاقات تلخيصية ومستوفاة للاوراق والوثائق التي تتكون منها ملفات أي طلب على اختلاف أنواعه، يتعلق باختصاص المصلحة أو الهيكل المعني.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1409 الموافق 4 سبتمبر سنة 1988 .
الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.