ج.ر عدد 25 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر 1 موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50 – 3200 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 300 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-121 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالي في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر 1981 948 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954 مرسوم رقم 88-120 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 955 مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. 956

948 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 957 مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 960 مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960 مرسوم رقم 88-126 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق الضمان رقم ب 23 أل المؤرخ في 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988، لضمان مساهمة البنك الدولى للانشاء اتفاقيات مرسوم رقم 88-121 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاقليمية بشان الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول افريقيا المعدة باروشا | في 5 ديسمبر سنة 1981. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه، والتعمير في القرض المبرم من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تمويل اضافي للمشروع الوطني الثاني للتزويد بالماء والتطهير. 961 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المندوب للتخطيط. 961 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1408 الموافق 8 مايو سنة 1988 يحدد شروط التكفل بالتمهين وكيفياته في مراكز التكوين المهني والتمهين 962 دولية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الآليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول افريقيا المعدة بأروشا في 5 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقليمية بشأن الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والشهادات الاخرى للتعليم العالى في دول إفريقيا، الشاذلي بن جديد

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 اتفاقية إقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته | ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته في الدول الافريقية. ان الدول الافريقية الاطراف في هذه الاتفاقية، نظرا لروابط التضامن الوثيقة التي نسجتها بينها عوامل التاريخ والجغرافيا،

  • واذ تؤكد من جديد وفقا لميثاق منظمة الوحدة الافريقية عزمها المشترك على تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب الافريقية للوفاء بتطلعاتها الى دعم أواصر الاخوة والتضامن في إطار وحدة أوسع نطاقا تتجاوز الفوارق الاثنية والوطنية، وتلاحظ أن تحقيق هذه التطلعات التي طالما حالت دونها الهيمنة الاستعمارية وما نجم عنها من انقسام القارة الافريقية يتطلب تعاونا مكثفا بين الدول الافريقية. إذ أن هذا التعاون هو وحده الذي يكفل صون استقلالها وسيادتها اللذين بذلت ثمنا غاليا في سبيلهما، والحفاظ على الذاتية الثقافية نوع الثقافي لشعوبها وتعزيزهما، واحترام السمات الخاصة لنظمها التعليمية وزيادة وتحسين معداتها ومناهجها التعليمية، وتأمين الاستخدام الفعال لموارد التدريب المتاحة في أراضيها وللاطر الفكرية والادارية والتكنولوجية والتقنية وغيرها من الاطر المدربة لصالح القارة بأكملها، وتحدوها الرغبة في تعزيز وتوسيع نطاق تعاونها بوجه خاص في مجال تدريب الموارد البشرية واستخدامها ولاسيما من أجل تشجيع تقدم المعرفة وتحسين نوعية التعليم العالى باطراد وتعزيز - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد من البلاد الافريقية وفي القارة الافريقية برمتها واقتناعا منها بأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته الذي يتيح الفرصة، في اطار هذا التعاون لزيادة تيسير انتقال الطلبة والاخصائيين في انحاء القارة الافريقية كلها، يشكل شرطا لازما للتعجيل بتنمية المنطقة الأمر الذى يستوجب تدريب | عدد متزايد من رجال العلم والتكنولوجيين والتقنيين والاخصائيين واستخدامهم استخداما كاملا
  • واقتناعا منها بأن النظام المعمول به حتى الآن المعادلة الشهادات لا يكفي بسبب تنوع نظم التعليم وتعقدها لاستخدام وسائلها التدريبية على خير وجه وأكمله. وقد اصبح من الضرورى أن تتطور اليوم مفاهيم التدريب ومراحل | التدريب مع الاعتراف بالدراسات والمعارف والخبرات المكتسبة إلى جانب الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة،
      • وحرصا منها على أن تراعي في تعاونها مستقبلا إلى اقصى حد ممكن ضرورات التنمية والحاجة الى تشجيع ديمقراطية التعليم وتعزيز التربية المستديمة بالاضافة الى تحسين نوعية التعليم على نحو مستمر،
  • وقد وطدت العزم على تنظيم تعاونها ودعمه في مجال الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته عن طريق اتفاقية تكون بداية نشاط دينامي ومنسق تنهض به الاجهزة الوطنية والثنائية والاقليمية أو شبه الاقليمية القائمة أو التي تنشأ لهذه الغاية بوجه خاص،
  • واذ تعبر عن أملها في أن تشكل هذه الاتفاقية مرحلة في عمل أشمل يكون من شأنه الوصول الى اتفاقية دولية بين مجموع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفقت على ما يلى : أولا - تعاريف المادة الاولى 1 لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف باحدى شهادات التعليم العالى أو دراساته أو درجته أو غيرها من مؤهلاته الممنوحة في الخارج، اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادات أو القابا أو درجات علمية أو مؤهلات وطنية تعتبر الشهادة أو الدرجة العلمية الاجنبية معادلة لها. وتمتد هذه الحقوق تبعا لنطاق الاعتراف الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الى الاثنين معا. أ - يترتب على الاعتراف باحدى الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية أو غيرها من المؤهلات التي يتم الحصول عليها في الخارج من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالى أو متابعتها السماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالى والبحوث في أية دولة متعاقدة بنفس الشروط المطبقة على من يحملون شهادات أو القابا أو درجات مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية. ب يشكل الاعتراف بشهادة أو لقب أو درجة علمية من أجل ممارسة إحدى النشاطات المهنية اعترافا بقدرة حاملها من الوجهة الفنية ويرتب بالنسبة له نفس الحقوق

950 الجريدة الرسمية للجمهورية والالتزامات التي تترتب بالنسبة لمن يحملون الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية الوطنية اللازمة لممارسة المهنة ذاتها . ولا يعفي هذا الاعتراف حاملي الشهادات أو الالقاب أو الدرجات العلمية أو غيرها من المؤهلات الاجنبية من الوفاء بالالتزامات التي ينص عليها القانون أو استيفاء الشروط التي قد تفرضها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة، لتنظيم ممارسة نشاط مهني معين فى الدولة المتعاقدة المعنية. 2 - لاغراض هذه الاتفاقية : أ - يقصد ب “ التعليم الثانوي “ مرحلة الدراسات ايا كان نوعها التي تلى مرحلة التعليم الابتدائى أو الاولى والاعدادى ( المتوسط ) والتي يكون من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالى. ب يقصد ب “التعليم العالى “ جميع انواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على مؤهلات كافية سواء كان ذلك عن طريق الحصول على لقب أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو عن طريق الحصول على التدريب المنظم أو اكتساب المعارف الملائمة طبقا لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد. 3 – لاغراض هذه الاتفاقية يقصد ب १९ १९ الدراسات الجزئية “ كل تدريب لم يستكمل مدته أو محتواه وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة ان تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها وذلك تبعا لمستوى التدريب الذي بلغه الشخص وفقا لمعايير الدولة التي تمنح الاعتراف. 4 - لاغراض هذه الاتفاقية يقصد ب ९ १ مرحلة تدريب “ جملة دراسات نظرية وعملية أو خبرات وانجازات شخصية تؤدي الى مستوى النضج والكفاءة اللازمين للدخول في المرحلة التالية . واجتيازها فيما يتعلق بمتابعة الدراسات وللاضطلاع بالمسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بالمرحلة المقصودة فيما يتعلق بممارسة مهنة من المهن. ثانيا - الاهداف المادة الثانية 1 تسعى الدول المتعاقدة من خلال عملها المشترك في مجال الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه وغير ذلك من مؤهلاته إلى الاسهام في ( أ ) تعزيز الوحدة والتضامن الافريقيين ( ب ) وإزالة القيود التي أوجدها الماضى الاستعماري والتي تتنافى مع الروابط التاريخية والثقافية التقليدية في المنطقة ( ج ) وتعزيز ودعم الذاتية الثقافية لافريقيا ولمختلف بلادها. 2 وتؤكد الدول المتعاقدة رسميا عزمها الثابت على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التالية : ا - إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم لصالح جميع الدول المتعاقدة وفي سبيل ذلك تعمل على : 1 ) أن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق المؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة . 2 ) ان تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص وبشهاداتهم ودرجاتهم وغير ذلك من مؤهلاتهم وأن تيسر تبادل وانتقال الاساتذة والطلبة والباحثين في المنطقة على أوسع نطاق. 3 ) ان تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم في كل من البلاد المتعاقدة. 4 ) ان تذلل الصعوبات التي يلاقيها الاشخاص الذين أتموا تأهلهم في الخارج عند عودتهم إلى أوطانهم حتى يندمجوا من جديد في حياتهم الوطنية في أفضل الظروف المواتية لتنمية هذه المجتمعات ولتفتح شخصياتهم. 5 ) ان تأخذ بمصطلحات ومعايير تقييم متقاربة قدر الامكان وذلك لتيسير تطبيق نظام يكفل إمكانية المقارنة بين وحدات التقييم ودراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته. 6 ) ان تراعي الواقع الافريقي في وضع ومراجعة النظم والمناهج التعليمية وأساليب التقييم وان تفكر في استخدام اللغات الافريقية كلغات للتعليم بصورة تدريجية. 7 ) ان تطبق مفهوما ديناميا للقبول في مراحل الدراسة اللاحقة يأخذ في اعتباره لا مجرد ما تثبته المؤهلات العلمية الممنوحة من معارف وانما أيضا الخبرات والانجازات الشخصية . 8 ) ان تطبق أساليب تقييم لا ترتكز إلا على المعرفة والمهارات المكتسبة وحدها.

  1. أن تطبق لتقييم الدراسات الجزئية معايير مرنة تستند إلى مستوى التعليم المكتسب وإلى محتوى المناهج

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 المقررة مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي.

  1. ان ترقى بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بالاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات . ب 1 ب 1 العمل بصفة مستمرة على إعادة النظر في مناهج الدراسة بالتعليم العالي وفي تخطيطه في الدول المتعاقدة وعلى تحقيق التواؤم في هذه المناهج وهذا التخطيط بما يكفل مراعاة متطلبات التنمية والتطلعات الافريقية لاقامة نظام اقتصادى جديد ومراعاة توصيات الاجهزة المختصة في المادة الرابعة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي : ا - الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الكائنة والمعترف بها داخل أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم العالي قد استكملت وفقا لما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق | العالي الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة بنفس الشروط بمواصلة تحسين نوعية التعليم العالي وتعزيز التربية المستديمة وتحقيق ديمقراطية التعليم. ج تيسير الانتفاع بالموارد البشرية على أوسع نطاق وباكثر الاساليب فعالية من أجل الاسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد المعنية مع تفادي هجرة الكفاءات. د - تعزيز التعاون بين المناطق الاقليمية في مجال الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات العلمية. 3 - تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطنى والثنائي والمتعدد الاطراف، ولا سيما عن طريق اتفاقات ثنائية أو شبه إقليمية أو إقليمية أو غيرها، وعن طريق إبرام اتفاقات بين الجامعات أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي واتخاذ ترتيبات مع المنظمات والهيئات الوطنية أو الدولية المختصة، وذلك بغية التوصل تدريجيا إلى تحقيق الاهداف المحددة في هذه المادة. ثالثا - التعهدات ذات التطبيق الفوري المادة الثالثة . تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الاخرى شريطة ان يكون الطالب مستوفيا أو ان تتاح له فرصة استيفاء شروط المستوى العلمي المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية في مؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدولة، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على المؤهلات الدراسية المحلية بالنسبة لمتابعة الدراسات والقبول المباشر في مراحل التعليم التالية بتلك المؤسسات. المطبقة على الصعيد المحلي. ب العمل بقدر الامكان على تحديد الاوضاع اللازمة | للاعتراف بالدراسات الجزئية التي تمت في مؤسسات التعليم | العالي الكائنة بأراضى الدول المتعاقدة الاخرى وذلك لاغراض متابعة الدراسة. المادة الخامسة تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الضرورية لكي يطبق بقدر الامكان مبدأ الاعتراف لاغراض ممارسة إحدى المهن وفقا للمادة الأولى البند ( 1 ) ( ب ) أعلاه على شهادات أو درجات التعليم العالي أو غير ذلك من مؤهلاته التي تمنحها السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاخرى. المادة السادسة 1 نظرا لان الاعتراف ينصب على الدراسات التي تمت والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات التي منحت في احدى الدول المتعاقدة فانه يحق لكل من تابع هذه الدراسات أو حصل على هذه الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من المؤهلات أن يستفيد من المواد الثالثة والرابعة والخامسة أعلاه، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه السياسي أو القانوني. 2 - ولكل مواطن من دولة متعاقدة يكون قد حصل في أراضي دولة غير متعاقدة على شهادة أو درجة أو غير ذلك من المؤهلات مما يناظر ما حدد منها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة، ان يستفيد من الاحكام الملائمة في هذه المواد. بشرط ان تكون الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من المؤهلات المعنية معترفا بها من بلده الاصلي ومن البلد الذي

952 الجريدة الرسمية للجمهورية يود مواصلة دراساته فيه وذلك دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية رابعا - أجهزة التنفيذ المادة السابعة تواصل الدول المتعاقدة سعيها لتحقيق الاهداف المحددة في المادة الثانية وتؤمن تنفيذ التعهدات المنصوص | عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة الواردة أنفا وذلك عن طريق ما يلي : 1 - أجهزة وطنية. ب اللجنة الاقليمية المحددة في المادة التاسعة أدناه. ج أجهزة ثنائية أو شبه إقليمية. المادة الثامنة 1 - تدرك الدول المتعاقدة أن تحقيق الاهداف وتنفيذ التعهدات المحددة بهذه الاتفاقية يتطلب على الصعيد الوطنى، توافر تعاون وتنسيق وثيقين بين جهود سلطات وطنية حكومية وغير حكومية متعددة ولا سيما الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. وتتعهد الدول المتعاقدة بناء على ذلك بأن تعهد بدراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية إلى أجهزة وطنية ملائمة تشترك فيها كل القطاعات المعنية وتختص باقتراح الحلول المناسبة. كما تتعهد باتخاذ كافة التدابير الادارية اللازمة للتعجيل بتشغيل هذه الاجهزة الوطنية على نحو فعال. 2 - ينبغي أن تتوافر لكل جهاز وطنى الوسائل الضرورية لتمكينه من القيام بنفسه بجمع وتحليل وتصنيف كافة المعلومات المفيدة لانشطته بشأن دراسات التعليم العالي وشهاداته ودوراته وغير ذلك من مؤهلاته، ومن الحصول على ما قد يحتاج إليه من معلومات في هذا المجال من مركز وطني مستقل للتوثيق في أسرع وقت ممكن. المادة التاسعة 1 - تنشأ لجنة إقليمية تتألف من ممثلين لجميع الدول المتعاقدة ويعهد بسكرتاريتها للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 2 - تكون المهمة المنوطة باللجنة الاقليمية هي تعزيز | تطبيق هذه الاتفاقية. الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه تتولى اللجنة تسلم وفحص التقارير الدورية التي ترسلها إليها الدولة المتعاقدة عما أحرزته من تقدم وصادفته من عقبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية. كما تتولى فحص ما تعده سكرتاريتها من دراسات بشأن الاتفاقية. وتتعهد الدول المتعاقدة بتقديم تقرير إلى اللجنة مرة كل عامين على الاقل. 3 توجه اللجنة الاقليمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الاطراف في الاتفاقية توصيات ذات طابع عام أو فردي تتعلق بتنفيذها. المادة العاشرة 1 تنتخب اللجنة الاقليمية رئيسها وتعتمد نظامها الداخلي وتعقد اللجنة دورة عادية كل عامين. وتجتمع لاول مرة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع ست دول وثائق التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها. 2 - تعد سكرتارية اللجنة الاقليمية جداول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا لتوجيهاتها ولاحكام نظامها الداخلي. ويمكن السكرتارية أن تقترح على اللجنة اتخاذ تدابير معينة. وتتولى معاونة الاجهزة الوطنية فى الحصول على البيانات التي تحتاج إليها في إطار أنشطتها. المادة الحادية عشرة 1 يجوز للدول المتعاقدة أن تعهد إلى هيئات ثنائية أو شبه إقليمية أو إقليمية موجودة بالفعل أو تنشأ خصيصا لهذا الغرض بمهمة دراسة المشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي أو شبه الاقليمي أو الاقليمي والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها: 2 - كما يجوز للجنة الاقليمية أن تعهد لهيئات إفريقية ملائمة بدراسة المشكلات التي تعوق تطبيق الاتفاقية نتيجة للاختلافات القائمة حاليا بين نظم التعليم وأساليب التقييم السارية في مختلف المناطق الفرعية بالقارة الافريقية ويتقصى الحلول الواجبة لتعميم هذا التطبيق وتنسيقه. خامسا - التوثيق المادة الثانية عشرة 1 - تتبادل الدول المتعاقدة فيما بينها بانتظام وعلى نطاق واسع المعلومات والوثائق المتعلقة بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته.

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 2 - وتسعى هذه الدول الى تعزيز تنمية الاساليب والوسائل التي تسمح بجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته وغير ذلك من مؤهلاته مع مراعاة الاساليب والوسائل التي تستخدمها والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد سائر الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية ولاسيما منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. سادسا - التعاون مع المنظمات الدولية المادة الثالثة عشرة تتخذ اللجنة الاقليمية كافة التدابير المناسبة لاشراك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة في جهودها التى تستهدف تأمين تطبيق هذه الاتفاقية على خير وجه ممكن. سابعا - مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لسلطة دول متعاقدة مع وجودها خارج أراضيها. المادة الرابعة عشرة تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الدراسات التي تتم والشهادات والدرجات وغير ذلك من المؤهلات التي تمنح فى اية مؤسسة للتعليم العالي تكون خاضعة لسلطة دولة متعاقدة حتى إذا كانت تلك المؤسسة قائمة خارج أراضي الدولة المذكورة، أو كانت تخضع للسلطة المشتركة لاكثر من دولة متعاقدة واحدة. ثامنا - التصديق والانضمام والنفاذ المادة الخامسة عشرة باب التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية مفتوح امام الدول الافريقية التي دعيت للمشاركة فى المؤتمر الدبلوماسي الذي عهد اليه باعتماد هذه الاتفاقية. المادة السادسة عشرة 1 - يجوز الترخيص بالانضمام الى هذه الاتفاقية | لدول أخرى أعضاء فى منظمة الامم المتحدة أو فى إحدى الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 2 ويجب أن يقدم كل طلب بهذا الشأن إلى المدير | العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يحيله إلى الدول المتعاقدة قبل اجتماع اللجنة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من هذه المادة بثلاثة أشهر على الاقل. 3 - وتجتمع الدول المتعاقدة للبت في هذا الطلب في شكل لجنة خاصة تتألف من ممثل عن كل دولة متعاقدة تزوده حكومته بتفويض صريح لهذا الغرض. ويجب أن يصدر القرار الذي يتخذ في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة. 4 - ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء الا بعد التصديق على الاتفاقية من جانب خمس عشرة دولة على الاقل من الدول المشار إليها فى المادة الخامسة عشرة. المادة السابعة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة الثامنة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق من قبل دولتين على أن يكون ذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق دون سواها. وبالنسبة لكل دولة أخرى تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها فيما بعد، فان الاتفاقية تصبح نافذة بعد شهر واحد من تاريخ الايداع. المادة التاسعة عشرة 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية وفقا للمبادى والاجراءات المنصوص عليها فى اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات . 2 - يحق للدولة المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 3 يجرى الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة كتابية تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 4 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب ولا يجوز أن يكون للانسحاب أثر رجعي ولا أن يؤثر على ماتم من اعتراف

954 الجريدة الرسمية للجمهورية بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات أو غير ذلك من | المؤهلات طبقا لاحكام الاتفاقية عندما كانت الدولة التي انسحبت منها لاتزال ملتزمة بها. ويظل هذا الاعتراف ساري المفعول بالكامل بعد ان يصبح الانسحاب نافذا. المادة عشرون لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي اصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية . المادة الحاية والعشرون يبلغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول المتعاقدة والدول الأخرى المذكورة فى المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ومنظمة الامم المتحدة بايداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها فى مراسيم مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق | المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 104 و 111 ( 10/11/10) و 114 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه المادة السابعة عشرة وبحالات الانسحاب المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. المادة الثانية والعشرون طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية بسكرتارية الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. واثباتا لذلك وقع الممثلون الموقعون ادناه بمقتضى تفويضهم على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في أروشا بتاريخ الخامس من ديسمبر / كانون اول 1981 ( الثامن من صفر 1402 ه ) في نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والعربية والانجليزية والفرنسية مع تساوى النصوص الاربعة في حجيتها. وسيتم إيداعها بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسترسل منها نسخة طبق الاصل ومعتمدة إلى جميع الدول المذكورة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وإلى منظمة الامم المتحدة. تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 1 و 8 و 11 و 18 منه . وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 بالقانون رقم 88-04 على الخصوص المؤرخ في 12 يناير | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 E 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض لاسيما المادة 6-25 ب منه، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنشأ صناديق المساهمة الاعوان الائتمانيون التابعون للدولة بمفهوم القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء، بعقد توثيقي في شكل شركة ذات أسهم. المادة 2 : يؤسس قصد ممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصندوق المساهمة، جهاز تحدد تشكيلته الاسمية بمرسوم خاص يخول التولية ويحدد، زيادة على ذلك، كيفيات انهاء التأهيل الفردي للاعضاء. المادة 3 : يكون الجهاز المذكور في المادة 2 أعلاه مشتركا بين جميع صناديق المساهمة التابعة للدولة مباشرة. وينعقد باعتباره جمعية عامة لكل صندوق من صناديق المساهمة . المادة 4 : ينتخب الجهاز رئيسا من بين أعضائه قصد رئاسة جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية. المادة 5 : يتولى أعضاء الجهاز، بتأهيل من هذه الاحكام، حق المساهمين باسم الدولة ولحسابها، حسب القواعد التي ينص عليها القانون التجاري، الا اذا تقرر غير ذلك بموجب القانون. المادة 6 : يتولى أعضاء الجهاز تسيير أسهم كل صندوق مساهمة تسييرا تضامنيا وعلى الشياع. ولا يكون لكل عضو من أعضاء الجهاز في التصويت الا صوت واحد . ولا يجوز أن يكون ثمة توكيل أعضاء في التمثيل أو التصويت أو تفويضهم المادة 7 : تتخذ قرارات الجهاز المجتمع في جمعية عادية بالاغلبية البسيطة للاصوات. وتتخذ قرارات الجهاز المجتمع في جمعية غير عادية بأغلبية الثلثين الموصوفة لاعضائه. المادة 8 : يقدم الجهاز تقاريره للحكومة حسب الاجراءات المقررة عن القرارات التي تتخدها الجمعية العامة العادية أو غير العادية لكل صندوق من صناديق المساهمة . المادة 9 : لا يجوز أن تقل حصة الاسهم التي يمكن | ان يحوزها كل صندوق مساهمة في مؤسسة عمومية اقتصادية أنشئت في شكل شركة ذات أسهم عن 10 %، ولا أن تفوق 40 % من عدد الاسهم التي تصدرها المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة. المادة 10 : لاتهم هذه الاحكام صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية التي تخضع لتنظيم خاص. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 120 مؤرخ في ذي القعود عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة الصناديق المساهمة الأعوان الاقتحامين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 ( 11/10 ) و 114 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 على الخصوص المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988

956 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 1 و 8 و 11 و 18 | منه وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، لاسيما المادة 6-25 ب منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق | بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يتشكل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي : السادة : 1 عبد الحميد إبراهيمي 2 مصطفى بن زازة 3 - أحمد بن فريحة 4 رشيد بن يلس 5 فيصل بوذراع 6 الهادي خضيري 7 عبد العزيز خلاف 8 محمد رويغي 9 محند أمقران شريفي 10 عيسى عبد اللاوى 11 محمد الصالح محمدي 12 زيتوني مسعودي 13 – بلقاسم نابي 14 محمد نابي 15 عبد المالك نوراني. المادة 2 : يشارك في الاشغال بقوة القانون، مشاركة | استشارية المندوب للتخطيط، ومدير الخزينة، ومحافظ البنك المركزي الجزائري. المادة 3 : يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال، وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق. يصدر انتهاء التأهيل فرديا حسب الطريقة نفسها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-122 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن حل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بتخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحل المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست الذي أنشىء بالمرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1988. المادة 2 : تحول الى ولاية تامنغست، في إطار القوانين المعمول بها الحقوق والالتزامات والأملاك والوسائل التابعة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنغست. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 | يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-294 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة النقل في العنوان الرابع ১১ التدخلات العمومية “ القسم الرابع ९९ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات “ باب يحمل رقم 44-06 عنوانه ९९ مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ( 20.170.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ( 20.170.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة النقل في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجدول ( أ ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( ذج ) ميزانية وزارة النقل العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 04-44 مساهمة الدولة في صيانة مطارات الجنوب - إعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه . 2.500.000 مجموع القسم الرابع. : 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل. 2.500.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المحتملة - احتياطى مجمع. 17.670.000 مجموع القسم السابع. : 17.670.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة … 17.670.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة ……. 20.170.000

الاربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه رقم الابواب

الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 1.350.000 التكاليف الملحقة . 2.070.000 مجموع القسم الرابع . … : 3.420.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 700.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 13.000.000 03-36 اعانة للمعهد العالي البحرى. 550.000 مجموع القسم السادس 14.250.000 مجموع العنوان الثالث . 17.670.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية ………… 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الرابع. 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل ….. 20.170.000

960 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 87-308 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليون ومائتان وسبعون ألف دينار (1.270.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليون ومائتان وسبعون ألف دينار (1.270.000 دج) ويقيد الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه | مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 87-301 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد | قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31-02 ९९ الادارة | ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد التربية والتكوين في الباب 36-57 “ اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 مرسوم رقم 88-126 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على اتفاق الضمان رقم ب 23 ال المؤرخ في 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 ال الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988، لضمان مساهمة البنك الدولي للانشاء والتعمير في القرض المبرم من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية من اجل تمويل اضافي للمشروع الوطني الثاني للتزويد بالماء والتطهير. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988 لضمان مساهمة البنك | الدولي للانشاء والتعمير في القرض المبرم من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تمويل اضافي للمشروع الوطني الثاني للتزويد بالماء والتطهير، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 ال الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988، لضمان مساهمة البنك الدولي للانشاء والتعمير في القرض المبرم من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تمويل اضافي | للمشروع الوطني الثاني للتزويد بالماء والتطهير، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المندوب للتخطيط. إن الوزير الأول ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل والمتمم

962 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 9 و 10 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن تحديد التدابير الفورية لتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا الخاصة ببعض الهيئات المستخدمة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تصنف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المندوب للتخطيط طبقا للتقييم المحصل عليه بعد تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس الدراسات 20 2 20 746 المكلف بالدراسات 19 1 658 المادة 2 : يستفيد العمال المعنيون قانونا في المناصب العليا المبينة في الجدول الوارد في المادة الاولى أعلاه، من أجر أساسي مرتبط بالقسم والصنف اللذين صنف فيهما المنصب. الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه المادة 3 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، فضلا على ذلك من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988. وزير العمل عن وزير المالية عن الوزير الأول والشؤون الاجتماعية الأمين العام وبتفويض منه محمد نابي مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1408 الموافق 8 مايو سنة 1988 يحدد شروط التكفل بالتمهين وكيفياته في مراكز التكوين المهني والتمهين. إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 189 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني وتغيير | تسميتها،

الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفم نوفمبر سنة 1987 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات التي تمكن مراكز التكوين المهني والتمهين من التكفل بالتمهين. المادة 2 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية كما وكيفا الأهداف في مجال التمهين. يكون تنفيذ البرامج السنوية الخاصة بالتمهين موضوع تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الولايات ( قسم استثمار الموارد البشرية ( والى مراكز التكوين المهني والتمهين، كل سنة. تحدد هذه التعليمة كيفيات تنفيذ برامج التمهين. المادة 3 : يوضع الاشخاص الذين يمارسون في مراكز التكوين المهنى والتمهين المعينون في مهام التمهين مثل : المساعد التقني والبيداغوجي، وأساتذة التعليم المهني والموظفين الاداريين والمؤدين للخدمات تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يكلف هؤلاء تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين بتنفيذ برامج التمهين السنوية التي تضبطها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنجازها. المادة 4 : يجب على مديري مراكز التكوين المهني والتمهين أن يتخذوا كل التدابير لتوفير المحلات الادارية والبيداغوجية والوسائل اللازمة للتكفل بالأهداف المرسومة في مجال التمهين وتحقيقها. يتم استعمال المحلات والوسائل المنصوص عليها اعلاه على أساس توقيت يضبطه رئيس المؤسسة اعتبارا لمتطلبات وحتميات التكوين الثابت أو التمهين الجارى في | مراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 5 : تسجل الاعتمادات الممنوحة للتمهين في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب الرابع “ التدخلات العمومية “ . تدفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعتمادات الى كل مركز للتكوين المهني والتمهين تبعا لبرامج التمهين المقررة. تبين هذه الاعتمادات في ميزانية التكوين المهني والتمهين : 1 ) في الايرادات المبلغ الاجمالي الذي خصصته | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبرنامج التمهين. (2) في النفقات في قسم “ التمهين “ حسب أبواب ومواد . يبقى مدير مركز التكوين المهني والتمهين هو الأمر بصرف الميزانية الموحدة التي تشمل قسما للنفقات والايرادات الخاصة بالتمهين. ويسلم لهذا الغرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعية صرف الميزانية، كل ثلاثة أشهر ونسخة من الحساب الاداري. المادة 6 : تنشأ لجنة تقنية مشتركة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكلف بمتابعة تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه قصد اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تمكن من تنفيذ البرامج المقررة في مجال التمهين عند الحاجة. تجتمع هذه اللجنة التقنية في نهاية كل ثلاثة أشهر لتقدير حالة تنفيذ برنامج التمهين، ويمكنها كذلك أن تجتمع بطلب من أحد الطرفين. يحدد تشكيل اللجنة بمقرر مشترك بين الوزارتين. المادة 7 : تضع وزارة التربية والتكوين تحت تصرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعلمين ( أساتذة التكوين المهني ( اللازمين لتأطير التمهين حسب الاحتياجات الجديدة التي تبديها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتبعا لما توفر الديها.

964 الجريدة الرسمية للجمهورية وعند عدم التوفر لديها تقوم وزارة التربية والتكوين بتكوين أساتذة للتكوين المهني تبعا للاحتياجات. تقدم وزارة التربية والتكوين المساعدة فيما يخص امتحانات ترسيم هؤلاء المعلمين ) أساتذة التكوين المهني ) . المادة 8 : يوصل هذا القرار إلى علم الولايات ( قسم استثمار الموارد البشرية ( ومديرى مراكز التكوين المهني والتمهين عن طريق منشور وزارى مشترك بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوضح كيفيات تطبيقه . ( يمكن تعديل أحكام هذا القرار باتفاق مشترك، بناء على طلب أحد الطرفين. الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1408 الموافق 8 مايو سنة 1988. وزير العمل والشؤون وزير التربية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الأمين العام محمد نابي مصطفى بن عمرو مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر