مرسوم رئاسي رقم 89-241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل الجهاز المؤهل عملا بالمادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :
- غازي حيدوسي الشريف رحماني ابن علي هني إسماعيل قومزيان - محمد الصالح بلكحلة
- حسن كحلوش عبد المومن فوزي بن مالك محمد الصالح محمدي عبد الرحمن رستمي حاج ناصر أحمد مجحوده عبد العزيز قريشي محمد غريب علي براهيتي.
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال، وذلك في حدود القانون الأساسي للصناديق.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 ورقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-207
مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-120
- يلغي مرسوم رقم 88-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.