مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 97
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تشكيل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، مثلما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - قاصدي مرباح 2 أبو بكر بلقائد 3 – أحمد بن فريحة
4 - نذير بن معطي 5 محمد الطاهر بوزغوب
6 - الصادق بوسنة 7 الهادي خضيري
8 - ياسين فرقاني 9 عيسى عبد اللاوى 10 سيد أحمد غزالي 11 محمد غريب 12 محمد الصالح محمدي 13 مراد مدلسي 14 محمد نابي 15 نور الدين قادرة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-03
- مرسوم رقم 88-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.