مرسوم رئاسي رقم 89-03

مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 97

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 89-03
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.