قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي : 3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير أ 4 م 711 رئيس قسم أ 4 م - 1 256 تقني رئيس قسم أ 4 م - 1 256 إداري مدير فرعي أ 4 م - 1 256 رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة على مستوى قسم تقني رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة على مستوى قسم إداري رئيس فرع أ 4 م - 3 92 شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، أو رتبة قرار من معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، الحظيرة
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الحظيرة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، مدير
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الحظيرة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع والمذكور في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.