قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الشعبة المفتوحة في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي :
توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الاولى : 100 السنة الثانية : 100 السنة الثالثة : 147 مهندسون في الاشغال السنة الرابعة : 155 العمومية السنة الخامسة : 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة في 18 - شعبان عام 1404 الموافق 19 - مايو سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة .1987 وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال العمومية الامين العام رفيق عبد الحق برارحي مقداد سيفي عن وزير التخطيط الامين العام أحمد برحمون بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 87-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.