مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-249
« تلغى أحكام المرسومين رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 ورقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-262
مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53، ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. 1230
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . 103
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-53
- يلغي مرسوم رقم 73-54
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-37
- يلغي 63-321 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-44
- يلغي أمر رقم 67-24
- يلغي قانون رقم 84-09
- يلغي مرسوم رقم 70-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.