مرسوم رقم 86-257 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 (استدراك). 931
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدى العالمي المذكورة أعلاه والمحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةترفق نصوص هذه الوثائق بأصل هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يعدل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-364
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-367
مرسوم تنفيذي رقم 92-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي. 1866
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-384
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-385
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
-
مرسوم رقم 87-35
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
-
مرسوم رقم 87-34
مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.