قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912 مرسوم رقم 86-257 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 (استدراك). 931
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 932 مرسوم رقم 87 139 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86 139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. 932 مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم. 934 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. 934 مرسومان مؤرخان في 3 شوال عام 1407 الموافق 313 مايو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. 934 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 934 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الاشغال العمومية. 934 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 934 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعمير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 935 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الجزائر، رئيس قسم. 935 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، رئيس قسم. 935 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. 935 مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. 935 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 935 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. 935 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 936 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بالبليدة (استدراك). 936 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة (استدراك). 936
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 فهرس (تابع) قرارات مقررات مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936 مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مصلحة، قائم بالاعمال مؤقتا. 937 مقررات مؤرخة في 2 شعبان و 4 رمضان عام 1407 الموافق أول أبريل و 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والبحث قائمين بالاعمال مؤقتا. 937 الوزارة الاولى مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 938 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء في المجلس التنفيذى لولاية ايليزي رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 938 وزارة الاعلام مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 938 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام، قائم بالاعمال مؤقتا. 938 وزارة التعليم العالى مقررات مؤرخة في 8 و 14 رمضان عام 1407 الموافق 6 و 12 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين، قائمين بالاعمال مؤقتا. 939 وزارة التربية الوطنية مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش، قائم بالاعمال مؤقتا. 939 وزارة الاشغال العمومية مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 939 وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 939 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. 940 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 956
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبيعة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفى مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986 ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 87-12 المؤرخ |
- 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 في 14 رمضان عام المتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة 1986 و بمقتضى الامر رقم 76 - - 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى اتفاقية التعاون الثقافي العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 ، وبمقتضى البروتوكول الادارى والمالى- المتعلق بوسائل التعاون الثقافى والعلمى والتقني الموقع في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وملاحقه، وبمقتضى البروتوكول المتعلق بمتطوعي الخدمة الوطنية العاملين الموقع بمدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية والنصوص اللاحقة بها المذكورة أعلاه المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، نظرا للنتائج الايجابية التي سجلها تعاونهما في - اطار اتفاقية 8 أبريل سنة 1966 وخاصة في ميداني التعليم والتكوين، ورغبة منهما في تنسيق جهودهما المشتركة- مع المتطلبات الجديدة في ميداني تنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا اللذين يشكلان أكثر فأكثر الاولوية في أهداف تعاونهما،
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- ووعيا منهما بضرورة التوظيف الافضل لكافة الوسائل المتوفرة لضمان الانتقال التدريجي إلى تعاون ذي نوعية أكثر، واقتناعا منهما بأن تعزيزه سيسهم في تعميق ادراك ثقافات كل منهما وتوطيد الصداقة بين الشعبين، اتفقتا على الترتيبات التالية : الباب الاول الاهداف العامة المادة الاولى تتعهد الحكومتان بتعزيز تعاونهما وتوسيعه | في ميادين العلوم والتكنولوجيا والتربية والثقافة للاسهام في تعرف أعمق لحضارات كل منهما. المادة 2 تتعهد الحكومتان قصد ضمان فعالية أحسن لنشطات التعاون ببعث مشاريع للتعاون الثقافي والعلمى والتقنى عن طريق ضبط دقيق لاهدافها وفي شكل عمليات اندماجية يتم تحقيقها في آجال محددة. المادة 3 تتعهد الحكومتان ببعث تعاونهما وتطويره في ميداني البحث العلمى وتكوين الباحثين. وفي هذا الاطار، ترمى هذه العمليات أساسا | الى تعزيز قدرات التصور والتحكم العلمي عن طريق وضع برامج يكتنفها روح التعاون المتبادل ويندرج ضمن الاولويات الوطنية المحددة في ميادين التنمية العلمية والتقنية. المادة 4 تعمل الحكومتان على تطوير تعاون تقنى يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ميدانى التحكم في التكنولوجيا وفي تقييم وسائل الانتاج فى المجالات التي تحدد بكيفية مشتركة. المادة 5 تتعاون الحكومتان في ميدانى التربية والتكوين بوضع معلمين تحت تصرف الطرفين وتبادل الخبرات والبحث المشترك في المجال التربوي والتكوين الاولى والمستمر للمستخدمين والمختصين في قطاع التعليم. تعمل الحكومتان على تطوير العمل المشترك بين مؤسساتهما الجامعية والتكوين العالي أو المهنى بتبادل المعلمين والباحثين والتقنيين والطلبة وكذا تبادل المعلومات والوثائق. تتخذ الحكومتان الاجراءات الملائمة لتسهيل استقبال الطلبة والمتربصين الجزائريين في مؤسسات التعليم والتكوين بفرنسا. المادة 6 تتخذ الحكومتان التدابير العامة بتسيير المبادلات في مجالات الثقافة والفنون والاتصال والشباب والرياضة وتعملان على تشجيع المبادلات والتعاون بين مؤسساتهما وجماعاتهما في مختلف هذه الميادين وذلك على الصعيدين الوطني والمحلى. وتحرصان خاصة على التعاون في ميدان الكتاب والاذاعة والتلفزة والسينما والتوثيق الثقافي والتفتيشات الاثارية وحفظ المعالم التاريخية وعلم المتاحف، وكذا الحفاظ وصيانة التراث الثقافي بصفة عامة. المادة 7 يمكن ابرام اتفاقات خاصة تنشأ بمقتضاها عند الاقتضاء هيئات حكومية مشتركة لوضع حيز التنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. الباب الثاني الهيئات والاجراءات المادة 8 تنشأ لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني تعين أعضاؤها من قبل كل من الحكومتين.
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 شوال عام 1407 ه المادة 9 تتولى اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني :
- تحديد الخطوط العريضة لهذا التعاون
- دراسة حصيلة الاعمال المنجزة في ميادين التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين الدولتين،
- ايجاد حل اذا اقتضت الضرورة ذلك - للمسائل التي لم تجد حلا في مختلف الهيئات التابعة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني. المادة 10 تجتمع اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني مرة كل سنتين بالتناوب في احدى الدولتين. ويمكن لها أن تجتمع اذا اقتضت الضرورة ذلك اجتماعات أخرى بين هذه الدورات. المادة 11 تنشأ لجنة مشتركة للمشاريع تابعة للجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني. تعين كل حكومة رئيسا عنها لهذه اللجنة وكذا الاعضاء الدائمين والخبراء الاستشاريين الذين تتكون منهم اللجنة. تعقد لجنة المشاريع دورتين عاديتين كل سنتين بالتناوب في احدى الدولتين. يمكن أن تجتمع اللجنة فى دورة استثنائية بطلب من أحد الرئيسين. المادة 12 تعالج لجنة المشاريع قضايا التعاون حسب الاهداف المتوخاة في هذا الاطار :
- باصدار حكمها في مدى قابلية اختيار المقترحات المقدمة اليها والتي تتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني وتحديد كيفية التطبيق التقني والمالي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بتقييم المشاريع التي هي في طور الانجاز والتأكد من تنفيذها طبقا للشروط المحددة واتخاذ القرار بشأن الوسائل والتدابير الخاصة بتذليل الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها بكيفية حسنة، دراسة تقارير النشاط ومقترحات هيئات التعاون الثقافى والعلمى والتقنى المتعلقة بهذه المعاهدة والتي تساعد على تنفيذ التعاون بحسب الاهداف المتوخاة
- باعداد وتقديم حصيلة النشاطات القائمة للجنة المشتركة وابلاغها بظروف تنفيذها والآفاق التي ترتئيها وكذا المبادرات الجديدة التي يحسن اتخاذها. المادة 13 تنشأ لجنة مشتركة لمستخدمى التعاون تكلف بتطبيق أحكام البروتوكول الاداري والمالي الملحق بالاتفاقية الحالية ويمتابعة تطبيقها. المادة 14 في اطار الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وكذا الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية يمكن للهيئات الحكومية المشتركة التي تم انشاؤها أن تعمل على تنفيذ أعمال التعاون بكيفية منفصلة في المجالات التي تخصها. وللاستفادة بالوسائل التي أقرتها هذه الاتفاقية يتعين على الهيئات الحكومية المشتركة أن تقدم للهياكل التي تم انشاؤها بموجب هذه الاتفاقية كل اقتراح يتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 الباب الثالث التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني الفصل الاول حول التعاون حسب الاهداف المادة 15 يمكن لمشاريع التعاون حسب الاهداف أن : أ تغطى جزئيا أو كليا أحد المجالات التالية :
- دراسة الجدوى وما قبلها، /
- الهندسة التربوية
- التكوين،
- الخبرة التخمينية القائمة على المعاينة الوصفية، دعم التسيير،
- دعم الصيانة،
- البحث والتنمية. ب - أن تطلب مساعدة متعامل أو متعاملين فرنسيين في القطاع العام أو شبه العام أو القطاع الخاص المقترحين من طرف الحكومة الفرنسية، على أن يتم ذلك باتفاق مشترك من كلا الحكومتين. المادة 16 يشتمل الملف التقنى لمشروع التعاون حسب الاهداف على :
- التحديد الدقيق للهدف المنشود،
- مدة المشروع، – رزنامة الانجاز والوسائل الموظفة
- المسؤولين من كلا الجانبين على تنفيذ المشروع،
- اجراءات المتابعة والتقديم التقنى الحساب التقديرى للخدمات المقرر أداؤها،-
- خطة التمويل. المادة 17 يمكن المقترحات المشاريع المحددة حسب الاهداف أن : أ - تصدر عن :
- الهياكل الحكومية المشتركة المشار اليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية
- الوزارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو شبه العمومية التابعة لاحدى الدولتين،
- المؤسسات الفرنسية، ب توجه الى :
-
- وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للجانب الجزائري
- وزارة العلاقات الخارجية بالنسبة للجانب الفرنسى . وذلك كي تتمكن الهيئات المختصة في كلا الدولتين من دراستها. الفصل الثاني حول التعاون العلمي والتكنولوجي المادة 18 يشجع الطرفان التعاون العلمي والتكنولوجي بين الهيئات الوطنية والمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والابتكارات التكنولوجية في كلتا الدولتين : المادة 19 يوضع التعاون العلمي والتكنولوجي حيز التنفيذ عن طريق : أ استقبال الباحثين والتقنيين الفرنسيين فى - الجزائر واستقبال الباحثين والتقنيين الجزائريين في فرنسا باتصال مع الهيئات العلمية وغيرها من المتعاملين فى الدولة المستقبلة. ب - تكوين فرق بحث مشتركة تتألف من باحثين وتقنيين من كلتا الدولتين
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه ج - الاشتراك الدائم للمخابر أو المؤسسات العلمية لكلتا الدولتين د تنظيم ندوات وملتقيات ولقاءات وتربصات يحضرها باحثون تقنيون جزائريون وفرنسيون لدراسة المسائل العلمية والتكنولوجية المشتركة، بمشاركة الباحثين والتقنيين الفرنسيين
والجزائريين في الملتقيات والندوات أو التربصات | التي تنظمها احدى الدولتين، و ترقية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية واعداد المنشورات المشتركة والعمل المشترك في ميداني النشر العلمي والتقني، ي - انجاز مشاريع البحث المشتركة التي من شأنها أن تؤدى الى تقييم البحث الجارى ونتائجه من أجل تحقيق الفائدة المتبادلة. ل كل شكل آخر من التعاون العلمي والتكنولوجى الذى يحدد باتفاق مشترك. المادة 20 تنشأ لجنة علمية مشتركة تتألف من ممثلين عن الادارات المسؤولة وهيئات التكوين والبحث المعنية بموجب التعاون التقني بين الدولتين وتبعا لجدول الاعمال يجوز أن يطلب من الخبراء في الميدان العلمى المشاركة في أشغال اللجنة. المادة 21 تجتمع اللجنة العلمية مرة في السنة على الاقل وتتولى المهام التالية : أ رصد حصيلة كافة مجالات التعاون العلمي القائم بين البلدين والعمل على تقييمه وانسجامه، ب - جمع ودراسة كافة المقترحات الجديدة والعمل على تقييمها تقييما علميا، ج - اعداد مشروع برنامج شامل للتعاون للسنة القادمة وذلك :
- السهر على التنسيق العام للاعمال،
- الاخذ بعين الاعتبار الاهتمام المشترك للتكوين وتحسين مستوى الباحثين،
- ابراز الاولويات بالنسبة للتوجيهات المحددة من قبل الدولتين طبقا لاحكام المادة 68 من هذه الاتفاقية. د تقديم مشروع البرنامج هذا الى الهيئات الحكومية التابعة لكل بلد مع ابراز مساهمتهما من أجل تحقيق هذا البرنامج مع تمييز خاصة المشاريع التي تستوجب المعالجة من قبل لجنة المشاريع. الفصل الثالث حول التعاون ما بين الجامعات المادة 22 تعمل الحكومتان على تشجيع اعداد مشاريع التعاون المسطرة مباشرة من قبل الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الجامعية لكلا الدولتين في ميادين التعليم والتكوين والبحث وتبادل المعارف والوثائق. المادة 23 بمبادرة من الجامعات والمؤسسات وبصرف النظر عن التعاون الذى يمكن لهذه الهيئات أن تقوم به بصفة مستقلة يجوز تقديم مشاريع للتعاون ما بين الجامعات للجنة التقييم والاستقبالية التي تم تنصيبها بمقتضى المادة 24 التالية : المادة 24 تنشأ لجنة مشتركة للتقييم والاستقبالية ل م ت أ فى مجال التعاون الفرنسي الجزائري بين الجامعات تتألف من ممثلين أكفاء متساوى الاعضاء المؤسسات التعليم العالى لدى الدولتين وكذا من ممثلين للمصالح الوزارية المعنية يتم تعيينهم من قبل الحكومتين.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 يعين كل من الطرفين منسقا مسؤولا عن الاشغال التي تجرى حسب رزنامة تحدد باتفاق مشترك. تجتمع اللجنة المشتركة للتقييم والاستقبالية مرة في السنة على الاقل بالتوالى في احدى الدولتين. المادة 25 للاستفادة من الاحكام والوسائل الواردة في اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والبروتوكولات الملحقة بها. يتعين على المشروع الذي تعده المؤسسات المذكورة أعلاه في كلا الدولتين أن : 1 - يرصد في شكل مشروع حسب الاهداف المتوخاة ما يجب انجازه في أجل محدد، 2 - يحصل على تقدير كيفى من اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية (ل) ل) م ت (ا (ا) التي أنشئت بموجب المادة 24 المذكورة أعلاه، 3 - يتم قبوله من قبل اللجنة المشتركة للمشاريع التي تم انشاؤها بموجب المادة II من الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية. المادة 26 تتولى اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية المهام التالية : أ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال
- التعاون بين الجامعات خاصة برامج التعليم والتقدم العلمى والطرق التربوية والتنظيم الجامعي ومعالجة مشاريع التعاون، ب التقييم النوعى للمشاريع المقدمة من المؤسسات الراغبة في الاستفادة من مزايا الاحكام والوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قصد توضيح قرارات لجنة المشاريع. ج - التقييم السنوى لانجاز المشاريع التي أقرتها لجنة المشاريع والتي يتعين أن تحول اليها نتائجها. ويمكن لها أن تقترح على المؤسسات المعنية كل تعديل تراه مفيدا المشاريع التعاون الجارية. الفصل الرابع حول الوسائل المادة 27 قد يتطلب تنفيذ التعاون الثقافي والعلمي والتقنى تعبئة الوسائل التالية : أ مستخدمي التعاون : I - عملا بعقد طويل المدى 2 - عملا بمهمة قصيرة المدى -3 بصفة متطوعين فى اطار الخدمة الوطنية. ب - المستخدمين الخاضعين للنظام الجامعي والموجودين في حالة موفدين أو في مهمة، ج - مهمات بعثات دراسية ومنح دراسية وتربصات وأبحاث، د تزويد عتاد أو تجهيزات معاونة تبادل المعلومات والوثائق. المادة 28 يجوز أن يرصد للوسائل الموظفة تمويل من أنواع مختلفة :
-
- مساعدات نهائية من قبل الحكومتين،
- قروض طويلة الامد بشروط امتيازية قروض خاصة مضمونة. المادة 29 يخصص لوضعية المستخدمين وقواعد توزيع التكاليف المتعلقة بمختلف الوسائل المنصوص عليها في المادة 28 من بروتوكول اداري ومالي، يرفق الى هذه الاتفاقية.
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الباب الرابع ترتيبات متنوعة المادة 30 تلغى اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى والتقني المؤرخة في 8 أبريل سنة 1966 واتفاقية التعاون العلمي المؤرخة في II يوليو سنة 1973 وكذا ملحقاتها وتبادل الرسائل الملحقة. المادة 31 يبلغ كل طرف الجانب الآخر بالقيام بالاجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الاشعار على أن يسرى مفعولها انطلاقا من أول سبتمبر سنة 1986. المادة 32 أبرمت هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ويمكن تعديلها في أي وقت وتمدد باتفاق من الحكومتين كما يمكن لكل طرف أن يطلب فسخها باشعار مسبق مدته سنة. واثباتا لذلك وقع الطرفان الممضيان أدناه والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية. حرر بباريس يوم II مارس سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية ويتساوى النعمان في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية الوزير المنتدب لدى نائب الوزير المكلف وزير العلاقات بالتعاون الخارجية والمكلف محمد أبركان بالتعاون والتنمية كريستيان نوتشي البروتوكول الادارى والمالى الخاص بوسائل التعاون الثقافي والعلمي والتقني المادة الاولى ان استعمال وسائل التعاون المشار اليها فى المادة 27 من اتفاقية التعاون العلمي والتقنى تخضع لاحكام هذا البروتوكول. الفصل الاول الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد المادة 2 ان الوظائف التي قد تعهد بها الحكومة الجزائرية الى الاعوان الفرنسيين للتعاون الثقافي والعلمى والتقنى تكون موضوع استمارة وصف للمنصب اذا تعلق الامر بوظائف مقررة في مشروع مبرمج أو محددة في دفتر اعباء وتتطلب الوظائف الاخرى وضع استمارات التخصيص. المادة 3 تبلغ الحكومة الجزائرية للحكومة الفرنسية استمارات التخصيص أو المنصب المنصوص عليها في المادة السابقة حتى يتسنى للادارة الفرنسية البحث عن المرشحين المناسبين. للحكومة الجزائرية الحق في أن توظف مباشرة وفى أى وقت أعوانا من جنسية فرنسية شريطة أن تتوفر فيهم الشروط العامة المحددة في مجال توظيف أعوان التعاون وتلتزم الحكومة الفرنسية بدعم جهود الحكومة الجزائرية فى اطار هذه الطريقة للتوظيف. تدرس الترشيحات المقترحة في اللجنة المشتركة للاعوان المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية التعاون الثقافى العلمي والتقني. تكون التوظيفات موضوع محضر اتفاق من قبل ممثلي الطرفين في هذه اللجنة. تعد اللجنة المشتركة للاعوان ملفا وحيدا خاصا بالتوظيف والتكفل الاداري والمالي، يستغل هذا الملف من قبل مصالح البلدين.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 المادة 4 يتعين عليهم طيلة مدة التزامهم وكذا بعد على أساس محضر الاتفاق يتلقى الاعوان الذين انتهائه، أن يلتزموا بالسرية المطلقة فيما يتعلق تم توظيفهم تطبيقا للمادة 27 (أ) من اتفاقية التعاون الثقافى العلمى والتقني، اقتراح عقد مصادق عليه من قبل الطرفين معا يحدد العقد خصوصيات المنصب لاسيما مدة الالزام الشروط المتعلقة بالاجرة وتاريخ النفاذ. على المرشح بعد ذلك أن يعلن عن قبوله أو رفضه للعتد في آجال الرد المحددة له، ويكون القبول المكتوب بمثابة ابرام للعقد شريطة استيفاء شروط اللياقة البدنية التي يطلبها الطرفان. المادة 5 يمضى العقد الاول لمدة سنتين مبدئيا الا أن هذه المدة يمكن أن تحدد بخلاف ذلك بالنظر الى المشروع الذي أبرم العقد من أجله يمكن أن يجدد العقد بعد ذلك سنويا. ويبلغ اقتراح التجديد أو عدم التجديد : الى الاعوان الممكلفين بوظيفة خاصة لوتيرة - السنة الدراسية في أول مارس كأقصى أجل الى الاعوان الآخرين الذين وظفوا لمدة أدناها - سنة وثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد كأقصى أجل. تعلم السلطات الفرنسية بالقرارات المذكورة أعلاه في نفس الآجال. بالنسبة للاعوان الذين لا يدخلون في الفئتين السابقتين يبلغ اقتراح التجديد المحتمل، الذي تحدد مدته باتفاق مكمل في أجل شهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العقد. المادة 6 لا يمكن للاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر في اطار التعاون الثقافى العلمى والتقنى أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يتبعون لها بحكم الوظائف المسندة اليهم. بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم. ولا يمكنهم القيام بأى نشاط سياسي على الاقليم الجزائري وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية. المادة 7 تمنح الحكومة الجزائرية كل عون نفس الحماية والضمانات التي تمنحها لاعوانها. المادة . قصد تنقيط الاعوان في اطارهم الاصلي، تبلغ السلطات الجزائرية للسلطات الفرنسية، كل سنة وفى الوقت المناسب تقديراتها حول كيفية اداء هؤلاء الاعوان اذا كان عدد الاعوان التابعين لنفس الادارة الفرنسية يبرر ذلك، يمكن أن يكلف موظف أو عدة موظفين من هذه الادارة بمهام قصد دراسة المسائل المتعلقة بترقية وسير الحياة المهنية للمعنيين في اداراتهم الاصلية وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية. يخضع الاعوان المكلفون بالتعليم للتفتيش من قبل السلطات الجزائرية وعند الاقتضاء لمساعدتها البيداغوجية، كما يخضعون ايضا للتفتيش من قبل السلطات الفرنسية المختصة بالاتفاق مع السلطات الجزائرية وبمساعدتها، حسب الدورية الضرورية للسير العادي لحياتهم المهنية. المادة و يحدد مكان التعيين في عقد التزام كل عون لطيلة مدة التزامه الا أنه يمكن ان تتم تنقلات في اطار احكام هذا البروتوكول بمبادرة من السلطات الجزائرية مع الموافقة المكتوبة للعون واعلام السلطات الفرنسية بذلك.
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه للعون الحق في استيراد النفقات المصروفة بمناسبة تعبير محل الاقامة طبقا للتنظيم الجزائري. اذا حدث التنقيل اثناء العقد، فيجب ان يقترح شهرا على الاقل قبل تنفيذه الفعلى الا اذا وجد اتفاق خاص بين الطرفين. السادة 10 أن مدة الخدمة الاسبوعية المطلوبة من العون هي المدة المعول بها في الجزائر بالنسبة العون الجزائرى الموجود فى نفس الرتبة ويمارس نفس الوظائف. بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم تحدد ساعات العمل المطلوب منهم من طرف اللجنة المشتركة للاعوان. ان يوم الراحة الاسبوعى هو اليوم المعمول به في الجزائر. يستفيد الاعوان بالاضافة الى ذلك من أيام العطل المقررة في الوظيف العمومي الجزائري. يستفيد الاعوان العاملون بالتعليم بمناسبة العطل المدرسية أو الجامعية من نفس العطل الممنوحة لزملائهم الجزائريين، الا انه يمكن أن يطلب منهم خلال هذه الفترة الاشراف على امتحان مقابل تعويض من الحكومة الجزائرية طبقا للتنظيم المعمول به في الجزائر. المادة 11 ان الاعوان، غير أولائك المشار اليهم في المادة 10 الفقرة أعلاه : يستفيدون من عطل سنوية مدفوعة الاجر في - حدود شهر عن كل سنة خدمة فعلية قابلة الجمع في حدود شهرين. في فترة كل سنتين تعطى العطل المقضاة في فرنسا الحق في آجال للطريق محددة ب 6 أيام للذهاب والاياب. المادة 12 يمكن أن تمنح للعون رخص للتغيب مدفوعة الاجر لاسباب خطيرة واستثنائية مبررة قانونا وفقا للشروط المقررة في التنظيم المعمول به في الادارة الجزائرية. يمكن للعون بالاضافة الى ذلك، أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر في حدود 10 أيام عن كل عقد للمشاركة في الجزائر أو عند الاقتضاء في فرنسا، في المسابقات والامتحانات المرتبطة بنشاطه المهنى وكذلك للمشاركة المحتملة في المؤتمرات التى لها علاقة بتخصصه وفي تربصات اعادة التأهيل المفتوحة للموظفين من فئته غير أنه يشترط بالنسبة للاعوان المشتغلين في | التعليم أن تكون هذه التربصات خلال العطل المدرسية، الا اذا أعطت السلطات الرئاسية رخصة صريحة بذلك. المادة 13 في حالة مرض مثبت قانونا يجعل العون غير قادر على القيام بمهامه، يوضع المعنى في اجازة مرضية بقوة القانون اذا حدث المرض في وقت يكون فيه العون خارج الجزائر، فعليه تقديم شهادة طبية مؤشرة عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به. يمكن للحكومة الجزائرية أن تطلب في أى وقت اجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اقامة خبرة طبية. للعون المريض الحق في اجازة مرضية لمدة 3 أشهر مع ابقاء الأجر المدفوع من قبل الطرفين. وبامكانه عند نهايتها طلب اجازة مرضية اضافية لمدة اقصاها 3 أشهر يدفع عنها نصف المرتب وتحسب الاجراءات المرضية على أساس فترة 12 شهرا متتالية. يحتفظ العون خلال الاجازات المرضية بحقوق التمويل المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 1
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 اذا انتهت مدة 6 أشهر المبينة في الفقرة | السابقة ولم يستطع العون استئناف عمله ، فانه يعاد وضعه لقوة القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض. اذا استفاد العون خلال فترة التزامه من عدة اجازات مرضية دون أن تتجاوز أي منها الحد الاقصى المذكور اعلاه في حين ان مجموعها يفوق 6 أشهر أو مدة أربعة عشرة اسابيع من عطلة الامومة وثلاثة أشهر من عطلة المرض يمكن للحكومة الجزائرية أن تعيد وضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض. المادة 14 للمرأة العون في حالة الولادة، الحق في اجازة مدفوعة كامل المرتب لمدة 14 أسبوعا. بالاضافة الى ذلك يمكن للمرأة العون أن تطلب خلال 12 شهرا التالية لتاريخ بدء اجازة الولادة، اجازات مرضية في حدود 3 أشهر مدفوعة كامل المرتب. فاذا لم تتمكن من استئناف عملها عند انتهاء هذه المدة يعاد وضعها تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون تعويض أو اشعار مسبق. المادة 15 في حالة حادث أو مرض منسوب الى الوظيفة للعون الحق في الاحتفاظ بكافة الاحكام الادارية والمالية المنصوص عليها في عقده الى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو الى أن يتم تقرير العجز الناتج عن الحادث أو المرض من قبل الخبراء. اذا انتهى الالتزام قبل الشفاء أو التئام الجروح، المرض أو العجز ، فانه يمدد تلقائيا الى أن يتم الشفاء أو الالتئام. تتحمل الحكومة الفرنسية هذا العبء بالاضافة الى تحملها النفقات الطبية والصيدلية ونفقات المستشفى كذا دفع ايراد محتمل حادث العمل في حالة ما اذا نتج عن الحادث أو المرض عجز نهائي جزئي أو كلي، وهذا طبقا لاحكام القانون رقم 659-72 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1972 ونصوصه التطبيقية. في حالة دخول المستشفى في الجزائر تضمن المؤسسة الجزائرية المختصة منح الاداءات طبقا للتنظيم المعمول به. ترد هذه الاداءات جزافيا للمؤسسة المذكورة طبقا للاحكام المقررة لهذا الغرض في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية للضمان الاجتماعي المؤرخة في 1 أكتوبر سنة 1980 والاتفاق الاداري العام المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1981 لاسيما المادة 70 المادة 16 في حالة وفاة العون خلال مدة عقده يستفيد ذوى حقوقه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 33 من هذا البروتوكول اذا حدثت الوفاة على الاقليم الجزائري، تضمن الحكومة الجزائرية نقل جثة المتوفى بطلب من عائلته. المادة 17 ينتهى الالتزام اصلا بانتهاء العقد الا انه يمكن أن يفسخ خلال فترة تنفيذه. أ من قبل الحكومة الجزائرية. بشرط توجيه اشعار مسبق للعون مدته شهر على كل سنة خدمة على الا تقل مدة هذا الاشعار عن شهر والا تزيد عن 3 أشهر. ويدفع للمعنى تعويض عن انهاء الخدمة يساوى المرتب الشهري الاساسى المنصوص عليه في المادة 19 أدناه عن كل سنة خدمة على الا يقل هذا التعويض عن شهر والا يزيد عن 3 أشهر من المرتب الاساسي. 2 (2) غير أن العون اذا : لم يلتحق بمنصبه بعد توقيعه للعقد دون مبرر مقبول.
- تخلى عن منصبه اثناء العقد، لم يلتحق بمنصبه بعد رخصة تغيب أو عطلة وبعد انذاره من قبل السلطات الجزائرية،
922 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه حكم عليه بعقوبة مدنية أو مخلة بالشرف،
- ارتكب خطأ مهنيا خطيرا استوجب عقوبة ادارية ويمكن للسلطات الجزائرية فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعويض. ب في حالة الضرورة الملحة يمكن للحكومة الفرنسية بعد اخطار السلطات الجزائرية، سحب احد أعوان التعاون. ويجب الا يخل هذا التدبير الاستثنائي بسير المصالح، وعلى الحكومة الفرنسية ان تستبدل فى أقرب الآجال، هذا العون بعون آخر له نفس المستوى ونفس الكفاءة وان تتحمل الاعباء الناتجة عن هذا الاستبدال. ج - من قبل العون، شريطة اعلام السلطات الجزائرية والفرنسية بذلك والقيام باشعار مسبق تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر كما هو مبين في أ. 1 أعلاه، بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم لا يمكن ان يتم الفسخ الا بعد انتهاء السنة المدرسية والجامعية الجارية. اذا اعتبرت اللجنة المتشركة ان الاسباب التي ادت بالعون الى فسخ العقد شرعية يستفيد العون من الحقوق التي تعتبر مكتسبة عند انتهاء عقده. المادة 18 لا يمكن ان يتعرض الاعوان الى عقوبات ادارية من قبل السلطات الرئاسية الجزائرية التي يتبعون لها بحكم مهامهم الى اعادة وضعهم تحت تصرف الحكومة الفرنسية بدون اشعار مسبق أو تعويض وذلك بموجب قرار مسبب يبلغ الى لجنة الاعوان والعون المعنى. المادة 19 يتقاضى الاعوان مرتبا اساسيا يحصل عليه عن طريق ضرب الرقم الاستدلالى الحقيقى الزائد من الوظيف العمومي الفرنسي الممنوح لهم في العقد في قيمة النقطة الاستدلالية فى الوظيف العمومي الفرنسي المعمول بها في أول جانفي السابق لتاريخ تنفيذ العقد. يعادل تقييم هذا المرتب لمجموع الاعوان في 1 جانفي من كل سنة حسب قيمة النقطة الاستدلالية في ذلك التاريخ. أ بالنسبة للاعوان الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيف العمومي الفرنسي، ان المرتب الاستدلالى لاعوان الدولة الجماعات الاقليمية ومؤسساتها العامة الادارية، وهيئات | المستشفيات غير المرسمين، يحدد عند توظيفهم، بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الاعلى الموافق للدرجة التي تلى مباشرة الدرجة التي يكون لهم الحق فيها في سلكهم أو منصبهم الاولى عند تاريخ توقيع العقيد. ب بالنسبة للاعوان الدائمين في الهيئات والمؤسسات أو المصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى يحدد المرتب الاستدلالي بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الذي يحوزونه أو على أساس رقم استدلالى يحسب انطلاقا من المرتب الاساسي الذي يتقاضونه في هيئتهم. E - بالنسبة للاعوان الموظفين خارج الفئات المذكورة أعلاه، يحدد برقم استدلالى الذي يمنح لهم بتطبيق الجداول المعلقة لهذا البروتوكول. ويؤخذ بعين الاعتبار عند ترتيبهم في هذه الجداول مستويات الشهادات الاقدمية والخبرة المهنية المكتسبة وكذلك عند الاقتضاء الاجر السنوى الذي يحصل عليه العون قبل التوظيف. ان الاعوان المشار اليهم اعلاه في أج الذين يتم ادماجهم في سلك من اسلاك الوظيف العمومي الفرنسي يحتفظون بالرقم الاستدلالى السابق اذا كان يفوق الرقم الاستدلالى الذي يمنح لهم عند ترسيمهم ما دامت ترقيتهم في رتبتهم لا تحقق لهم رقما استدلاليا يساوى على الاقل الرقم الاستدلالى الذى كانوا يحوزونه سابقا. يبقى الرقم الاستدلالى كما هو محدد في هذه المادة ثابتا خلال السنتين الأوليتين لتنفيذ العقد.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ويكون موضوع مراجعة كل سنتين فى نفس | الشروط المحددة في هذه المادة. المادة 20 يضرب المرتب الاستدلالى الاساسي كما هو محدد في المادة 19 أعلاه في المعامل 1،90 بصفة تعويضها عن الاغتراب. المادة 21 يمكن منح علاوة برنامج اقصاها 30% من الاجرة المحددة في المادة 20 أعلاه لاعوان يوظفون في اطار مشروع مدمج أو دفتر اعباء حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المشروع أو الدفتر. المادة 22 يمكن للاعوان الذين لا يمكنهم المطالبة بعلاوة البرنامج المنصوص عليها في المادة 21 | الاستفادة عند الاقتضاء من علاوات البحث والتعليم أو التقنية تحدد بموجب اتفاق بين الحكومتين. تحدد هذه العلاوات من حيث طبيعتها ومبلغها في العقد ويعاد تقييمها على نفس الشروط الخاصة للمرتب الاساسى لاسيما على أساس الجداول المبينة في الملحقات. المادة 23 يستفيد الاعوان من الاحكام المرتبطة بمكان التعيين كما هي محددة في الملحق. المادة 24 يضاف الى المرتب الاساسى المحددة في المادة 19 من هذا البروتوكول عند الاقتضاء الزيادات العائلية. ويتم تحديدها بتطبيق الجدول الملحق بهذا البروتوكول. المادة 25 يتقاضى الاعوان تعويض استقرار عند أول توظيف لهم. هذا التعويض الذي لا يمكن جمعه مع أى تعويض آخر من نفس الطبيعة، يساوى 40% من الراتب السنوى الاجمالى الخاضع لاقتطاع المعاش الموافق للرقم الاستدلالى 100 الحقيقي الزائد من الوظيف العمومى الفرنسي في 1 جانفي السابق لتاريخ نفاذ العقد. المادة 26 قصد توزيع الاعباء المالية المتعلقة بمرتبات الاعوان يوزع هؤلاء الاعوان حسب الفئات التالية . أ الاعوان الموظفون فى اطار مشروع مدمج أو دفتر اعباء، ب - - الاعوان المكلفون بتكوين المكونين، ج المدرسون في المدارس الكبرى،
- د أساتذة التعليم العالى ذوى رتبة تساوى على الاقل استاذ مساعد أو ما يماثله. ه - اساتذة اللغة الفرنسية في التعليم العالي، و الاعوان الذين لا يدخلون في الفئات السابقة. المادة 27 تتحمل الحكومة الجزائرية مبلغ الاجرة الناتج عن تطبيق المواد 19 و 20 أعلاه والعلاوات المشار اليها فى المادة 22 أعلاه حسب النسب التالية : 50 %50 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة
- 26 أ) وب أعلاه. 60 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 ج) - د) وه) أعلاه. 75 %75 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 و أعلاه. المادة 28 تتحمل الحكومة الجزائرية مجموعة التعويضات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، المادة 29 تتحمل الحكومة الفرنسية مبلغ الاجرة الناتج عن تطبيق المواد 19 و 20 أعلاه والعلاوات المشار | اليها في المادة 22 أعلاه حسب النسب التالية :
924 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
- 50 %50 بالنسبة للاعوان المشار اليهم فى المادة 26 أ) و (ب (ب) أعلاه. 40 %40 بالنسبة للاعوان المشار اليهم فى المادة- 26 ج) د) وه) أعلاه.
- 25 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 و) أعلاه. المادة 30
- تتحمل الحكومة الفرنسية علاوة البرنامج المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. مجموع المزايا العائلية المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- تعويض الاستقرار المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه. حصص المستخدمين في الاشتراكات الاجتماعية. المادة 31 ان مختلف عناصر الاجرة التي تتحملها فرنسا تدفع في فرنسا بالفرنك الفرنسي القابل للتحويل تدفع العناصر التي تتحملها السلطات الجزائرية بالدينار حسب سعره الجاري المعمول به في تاريخ وجوب الدفع. المادة 32 يمكن للاعوان ان يكون تحت تصرفهم في فرنسا بالفرنك الفرنسى نصف الاجرة الموزعة اعباؤها بين الدولتين، بعد خصم الضرائب المستحقة | في الجزائر والاشتراكات الاجتماعية المسددة في فرنسا تبلغ هذه النسبة الى %70% عندما تكون عائلة العون تقيم بفرنسا بصفة دائمة. تسمح السلطات الجزائرية كل شهر بتحويل حصة الاجرة المدفوعة بالعملة المحلية، بما يمكن من تحقيق هذا الحق. تحسب حقوق التحويل على اساس سعر الصرف في تاريخ استحقاق التحويل يمكن أن يكون تحت | تصرفهم بالفرنك الفرنسى مجموع الاجرة محسوبة بهذه الطريقة وذلك خلال فترة العطلة السنوية اذا قضوا هذه العطلة خارج الجزائر. المادة 33 يخضع أعوان التعاون لاحكام الاتفاقية الجبائية الموقعة في 17 ماى سنة 1982 بين الجزائر وفرنسا أو لأية اتفاقية أخرى من نفس الطبيعة التي قد تحل محلها. يتكون الدخل الخاضع للضريبة من المرتب الاساسي المحدد في المادة 19 من هذا البروتوكول. المادة 34 للاعوان الحق، قصد الانتقال من محل اقامتهم بفرنسا الى مكان تعيينهم بالجزائر عند توظيفهم ومن مكان تعيينهم بالجزائر الى محل اقامتهم لفرنسا عند عودتهم النهائية : أ في استرداد نفقات النقل بالطريق الاكثر اقتصادا لهم ولا زواجهم ولابنائهم بفرنسا الذين هم في كفالتهم. ب - في دفع تعويض جزافي عن الرحيل يساوى مرتين المرتب الاستدلالى الاجمالي الاساسي الموافق للرقم الاستدلالى 416 من الوظيف العمومي الفرنسي اذا انتقل العون الى الجزائر لوحده. يضاف الى هذا التعويض %40 اذا كان مرفوقا بزوجه أو التحق به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه و 15% عن كل ولد في كفالته اذا كان مرفوقا بهم أو التحقوا به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه. اذا كان كلا الزوجين أعوان متعاونين لا يستفيد من التعويض الاساسي الا احدهما، على ان يعامل الاخر باعتباره زوجا طبقا للاحكام السابقة. تتحمل الحكومة الفرنسية هذه الاداءات عند الذهاب وتتحملها الحكومة الجزائرية عند الاياب
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 المادة 35 للاعوان الحق كل سنتين بمناسبة العطل المقضاة في فرنسا في تعويض عن النقل مساويا لثمن السفر ذهابا وايابا بالطريق الجوى في الدرجة الاقتصادية بين الجزائر أو مرسيليا، للعون وزوجته وأولادهم الذين هم في كفالته تتحمل الحكومة الجزائرية هذا التعويض على أنه لا يمكن أن يجمع مع التعويض المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه. المادة 36 بامكان المتعاون أن يطلب بمناسبة التنقلات أو التنقيلات لاغراض الخدمة تعويضا يوميا أو استرداد النفقات التي تم صرفها وذلك حسب الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول على الموظفين الجزائريين الذين يتولون منصبا من نفس المستوى. تتحمل الحكومة الجزائرية هذا التعويض. المادة 37 يخضع الاعوان في مجال التغطية الاجتماعية للنظام الفرنسي للضمان الاجتماعي تخصم الاشتراكات ( الحصة العمالية من النصيب الفرنسي من الاجور. المادة 38 تسمح الحكومة الجزائرية مع تعليق الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف بالدخول الى الاقليم الجزائرى للامتعة والاغراض الشخصية والادوات الضرورية لممارسة الوظيفة والاثاث التي يمتلكها كل عون ولفائدة كل عائلة شريطة تقديم المبررات المناسبة ويجب ان يتم استيرادها دفعة واحدة في أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ دخول العون الى الجزائر يطبق هذا النظام على سيارة واحدة لطيلة مدة العقد | ومرة واحدة عن كل فترة 4 سنوات في حالة تجديد العقد الا في حالة سرقة أو تدمير غير متعمد مثبت قانونا. الفصل الثاني الخبراء الموظفون بموجب صفقات المادة 39 بالاضافة الى الاعوان موضوع الفصل الاول أعلاه الخاص بالاعوان المدنيين للتعاون الطويل الأمد، يمكن أن يوظف في اطار أحكام هذا البروتوكول خبراء بواسطة صفقات بموجب اتفاق بين ممثلى الحكومتين قصد انجاز مشروع مدمج أو التنفيذ دفتر اعباء يحدد طبيعة ومدة مهمة هؤلاء الاعوان وكذا الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة باجرتهم واستضافتهم. المادة 40 يحدد مبلغ اجرة هؤلاء الاعوان وكيفيات دفعها بموجب عقد صفقة. تساهم الحكومة الجزائرية في هذه الاجرة بواسطة تعويض صافي شهري جزافي عن الاقامة يساوى مبلغها الاجر الاساسي لموظف جزائرى من الرقم الاستدلالي 1000 كما هو محدد في الشهر السابق لتاريخ توقيع عقد الصفقة يدفع هذا التعويض بالدينار غير القابل للتحويل. تتحمل الحكومة الفرنسية الفرق بين كلفة الاجرة المحددة بموجب الصفقة ومبلغ تعويض الاقامة الذي تدفعه الحكومة الجزائرية. وتضمن دفعه في فرنسا بالفرنك القابل للتحويل. الفصل الثالث الاعوان الخاضعون لنظام جامعي الموضعون في حالة انتداب المادة 41 بالاضافة الى الاعوان موضوع الفصلين 1 و 2 الخاصين باعوان التعاون الطويل الامد والخبراء بموجب صفقة على التوالي، فيمكن اللجوء في اطار هذا البروتوكول ولانجاز مشروع على هدف أو تنفيذ دفتر اعباء الى اعوان من
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه نظام جامعي موضوعون في حالة انتداب طبقا | لاحكام القانون الاساسي الخاص بهم. المادة 42 تضمن الحكومة الفرنسية للعون خلال مدة المهمة المنتدبة علاوة شهرية عن الاغتراب تساوى 100 % من مرتبه الاساسي الاجمالي الشهري في الوظيف العمومي الفرنسي عند تاريخ توقيع رسالة المهمة تدفع هذه العلاوة من قبل وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية. المادة 43 ان الحكومة الجزائرية خلال مدة المهمة المنتدبة . أ (أ) تضمن للعون تعويضاً صافيا شهريا عن نفقات الاقامة مساوى للاجر الاساسي الجزائري للرقم الاستدلالى 700. يدفع التعويض الاول خلال 15 يوم الاولى | من مهمته ويدفع التعويض الأخير 15 يوم قبل انتهاء مدته كاقصى أجل. ب تتحمل نفقات سفر العون المنتدب للالتحاق بمنصبه في الجزائر في بداية مهمته وللالتحاق بمنصبه في فرنسا عند انتهاء المهمة على أساس : I - تذكرة الطائرة بين المطارات الدولية الاقرب من الجامعات المعنية في كلتا الدولتين. فائض الامتعة في حدود 50 كلغ 2 - زيادة على الاعفاء المسموح به من قبل الشركة الجوية. الفصل الرابع المهمات القصيرة الامد المادة 44 تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية في اطار أحكام هذا | البروتوكول، اساتذة باحثين أو خبراء في مهمة قصيرة الامد. يكون هذا النوع من المهمة موضوع استمارة فنية تحدد المدة المضمون هدف وبرنامج) والسير المقرر بهذه المهمة. كما تحدد الوسائل التي يمكن أن توضع تحت تصرف الخبراء. يجب أن تصل هذه الاستمارة الى المعنى شهرا على الاقل قبل السفر على الخبير أن يعطى جوابه خلال 8 أيام التالية. المادة 45 يتعين على أعوان المهمة وضع تقرير موجه الى سلطات الدولتين. المادة 46 يستمر أعوان المهمة القصيرة الامد في تقاضي اجرتهم من مستخدمهم وتتحمل الحكومة الفرنسية نفقات السفر ذهابا بين فرنسا ومكان مهمتهم . يتقاضى هؤلاء الاعوان، خلال مهمتهم، تعويضا يوميا مقداره 300 دينار تتحمله الحكومة الجزائرية. يمكن أن يكون هذا التعويض موضوع مراجعة عند الاقتضاء، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومتين. تضمن السلطات الجزائرية اسكان الاعوان في مهمة قصيرة الامد. الفصل الخامس الدعوات، الاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات المادة 47 بالنسبة للدعوات القصيرة أو الطويلة الامد الى فرنسا (3) أشهر على الأكثر) فان نفقات ذهاب
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 927 واياب المستفيدين منها يمكن أن يضمنها أحد الطرفين أو الآخر. وتتحمل الحكومة الفرنسية التعويضات اليومية أو التعويض الجزافي التي تدفع للمعنيين كما هي محددة في التنظيم الفرنسي. المادة 48 بالنسبة للاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات فان كيفيات تحمل نفقات سفر الذهاب تكون طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول. تتحمل الحكومة الفرنسية نفقات المنح بما فيها التغطية الاجتماعية ونفقات التكوين طبقا للتنظيم الفرنسي كما تتحمل نفقات العودة النهائية الى الجزائر. الفصل السادس وسائل أخرى وأحكام مختلفة المادة 49 تعفى الحكومة الجزائرية العتاد وجهاز التدعيم المبين في المادة 27 من اتفاقية التعاون، العلمي والتقني المقدم مجانا من قبل الطرف الفرنسي في اطار التعاون الثقافى العلمى والتقنى من كل الحقوق والرسوم والاجراءات | المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استيراده. المادة 50 يبرم هذا البروتوكول لمدة 5 سنوات يدخل حيز التنفيذ في نفس تاريخ نفاذ اتفاقية التعاون الثقافي العلمى والتقنى باشر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1986. يمكن أن يعدل فى أى وقت بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية ويمكن أن يلغى من قبل أى من الطرفين باشعار مسبق مدته 6 أشهر. وثباتا لذلك وقع الطرفان الممضيان والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية. حرر بباريس يوم II مارس سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة الفرنسية والاخرى باللغة العربية ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية الوزير المنتدب نائب الوزير لدى وزير العلاقات المكلف بالتعاون المكلف بالتعاون والتنمية محمد ابركان كرستيان نوتشي بروتوكول متعلق بمتطوعى الخدمة الوطنية النشيطة «م، خ، و، ن» المادة 1 تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية، في اطار اتفاقية التعاون الثقافي والعلمى والتقنى المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 مدعوين من افراد التجنيد الالزامي، متطوعين للقيام بالخدمة الوطنية في اطار التعاون، معينين بمختصر التسمية : «م. خ. و. ن». المادة 2 ان الترشيحات التي تلبي حاجات الحكومة الجزائرية المعبر عنها في شكل بطاقات، تصف منصب العمل أو ما يتطلبه من مؤهلات الترشيح والمقصودة في المادة (2) من الاتفاق الاداري
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الفرنسية - الجزائرية المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 ، تخضع لموافقة الحكومة | الفرنسية عليها في اطار هياكل التوظيف المتوقعة ان موافقة المصالح الجزائرية، التي تحدد لكل ترشيح معتمد طبيعة كل منصب مخصص ومكانه، ترسل الى المصالح الفرنسية المختصة قبل حلول التاريخ المرغوب فيه البداية مهام متطوع ال : «خ. و . ن» باربعة أشهر على الاقل. المادة 3 يوضع ال : «م . خ . و . ن» عند ممارستهم وظائفهم، تحت سلطة الحكومة الجزائرية، فلا يمكنهم التماس أو الامتثال | لتعليمات سلطة غير السلطة الجزائرية، التي هم تابعون لها بسبب الوظائف التي يمارسونها. عليهم أن يحافظوا أثناء فترة التزامهم وبعد انتهائها، بالسرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق، التي تعرفوا عليها اثناء ممارسة وظائفهم أو بسبب قيامهم بمهامهم، لا يمكنهم أن يتعاطوا أى نشاط سياسي في الاقليم الجزائري مع الامتناع عن كل عمل من طبيعته الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية كانت أو الفرنسية. ولا يستطيعون أن يقوموا خلال مدة التزامهم، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي نشاط مكسب فوق الاقليم الجزائري. فيما يتعلق بنظام تجندهم فانهم خاضعون لوصاية سفير فرنسا في الجزائر. المادة 4 تمنح الحكومة الجزائرية كل «م. خ. و. ن» الحماية والضمانات التي توفرها لاعوانها الخاصين بها. المادة 5 يتمتع «م. خ. و . ن طيلة مدة خدمتهم الوطنية كلها بتعويض نفقة اجمالية يحدد باتفاق مشترك. يجتمع الطرفان سنويا الفرض احتمال مراجعة هذا التعويض. يحدد هذا التعويض عند حلول تاريخ وصول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ب دج .4000 المادة 6 تتحمل الحكومة الجزائرية عبء هذا التعويض. تدفع شهريات الاشهر الخمسة عشرة الاولى من هذا التعويض بالدينار غير قابل للتحويل، وتدفع شهرية الشهر السادس عشر بالدينار قابل للتحويل. هذا التعويض معفى من جميع الضرائب سواء في الجزائر أو في فرنسا. المادة 7 يتقاضى «م. خ. و . ن في بداية الخدمة، عند وصوله الجزائر. من السلطات الجزائرية، تعويض جزافي وحيد للتجهيز يساوى مبلغ هذا التعويض نسبة %20 من قيمة تعويض النفقة الشهرية الاجمالية - الجزافية. المادة 8 تخصص السلطات الجزائرية سكنا متوفرا على حد أدنى مقاييس الراحة ل : «م. خ. و. ن» في مكان عمله. المادة و لمتطوع ال «م. خ. و . ن الحق أن تدفع له : مصاريف سفره ذهابا وايابا فيما بين سكنه
- في فرنسا ومكان تعيينه في الجزائر.
- مصاريف نقل 150 كلغ من المتاع بما فيه الاعفاء من دفع مقابل الامتعة المصطحبة الذى
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 تمنحه شركات النقل البحرية، أو عند الاقتضاء، اذا سافر »م. خ. و. ن» بحرا مصطحبا سيارته الشخصية، الاعفاء من دفع مقابل نقلها بدلا عن مصاريف نقل الامتعة. يتحمل هذا العبء كل من الحكومتين الفرنسية و الجزائرية تتحمله الحكومة الفرنسية :
- بالنسبة للرحلات المقطوعة - التامة - في فرنسا فيما بين المسكن ومرسيليا، ذهابا وأيابا على أساس سعر تذكرة. من الدرجة الثانية في القطار اعتبارا بالمسافة الموصولة مهما كانت طريقة النقل المستعملة .
- بالنسبة للرحلة البحرية من مرسيليا الى مدينة الجزائر في الدرجة الاقتصادية. وتتحمله الحكومة الجزائرية : بالنسبة للرحلات التامة في الجزائر فيما- بين مدينة الجزائر ومكان التعيين على أساس تعويض اجمالي جزافي - مقدر ب : 200 د.ج بالنسبة ل «م. خ. و . ن المعينين فى المنطقة (6) وب : 400 دج للمعينين في المناطق الاخرى. يدفع هذا التعويض في الوقت الذي يدفع فيه تعويض التجهيز. عند نهاية الالتزام يدفع تعويض مماثل، مقابل الانتقال من مكان التعيين الى ميناء السفر بحريا، في الوقت الذى تدفع فيه شهرية الشهر الخامس عشر. بالنسبة للرحلة البحرية من ميناء الركوب الجزائري الى مرسيليا في الدرجة الاقتصادية. المادة 10 مدة خدمة «م. خ. و . ن الاسبوعية هى المعمول بها في الجزائر والمطبقة على فئة الاعوان التي ينتمون اليها. المادة 11 بالنسبة لتنقلات الخدمة في الجزائر وللمهمات التي يمكن أن يكلف بها «م. خ. و. ن» في اطار وظائهم، فانهم في هذا يساوون بالموظفين الجزائريين الذين يقومون بنفس العمل. ومصاريف هذه التنقلات أو المهمات تتحملها مؤسسة التشغيل. المادة 12 يمكن ل : « م . خ . و . ن» أن يطالبو باجازات عادية في حدود الشروط التالية :
- المدة يومين عن كل شهر خدمة فعلية تتم في المنطقة (1). لمدة ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة فعلية- تتم في المناطق الاخرى. تعد شهرا كل مدة مجزأة من شهر خدمة فعلية تفوق (15) خمسة عشر يوما. يمكن أن يؤذن لمتطوعى ال : «م. خ. و . ن» في أحد الاجازات العادية، مع الاخذ في الحسبان ضرورات الخدمة، سواء عن طريق تقسيطها في حدود الحقوق المكتسبة، أو أخذها في مرة واحدة، قبل تسريحهم من الخدمة النشيطة. م. خ. و . ن» الذين يشغلون مناصب معلمين خاضعين لنظام الدورة الدراسية، المعمول به في مؤسسة تعيينهم. يمكنهم أن يستفيدوا، سلفا، خلال الفترة الفاصلة بين سنتين دارسيتين، من اجازة عادية معدودة على أساس مدة الاقامة الاجمالية التي يجب عليهم قضاؤها باسم الخدمة النشيطة. وتستنفذ هذه الاجازة حقوقهم الى يوم تسريحهم من الخدمة. يمكن منح اجازات استثنائية لمدة تساوى | على الأكثر، خمسة أيام في المنطقة (1) وسبعة أيام في المناطق الاخرى بما فيها آجال الرحلة
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه من أجل اجتياز امتحانات أو حضور احداث عائلية مبررة شرعيا. يجب أن يفهم من «أحداث عائلية زواج المعنى بالامر، وازدياد طفل له، وموت الزوج، أو موت طفل، وموت الاب أو الأم، وزواج أوموت أخ أو أخت. المادة 13 كل متطوع من «م. خ. و. ن» راغب في قضاء اجازته العادية أو الاستثنائية في خارج الاقليم الجزائري، يجب عليه الزاميا، الحصول على سند عطلة تسلمه اياه مؤسسة تشغيلية و بتقديمه سند العطلة هذا الى مصالح السفارة الفرنسية أو القنصلية التابع لها، تسلمه اذن اجازة. يرسل المتطوع سند العطلة، المؤشر عليه من طرق شرطة الحدود الجزائرية، عند الخروج من الاقليم الجزائرى وعند الدخول اليه، الى المصلحة الثقافية والتعاون بالسفارة الفرنسية التي توجهه الى خزينة مدينة الجزائر الرئيسية. المادة 14 تتحمل الحكومة الفرنسية عبء مصاريف العلاج الطبى وشراء الادوية واستشفاء متطوعى ال : «م. خ. و. ن. ». يمكن لسفير فرنسا أن يقرر، في حالة مرض أو حادث يستلزم استشفاء، لمدة تساوى أو تفوق (15) يوما، بعد ما يعلم السلطات الجزائرية بذلك اتخاذ اجراء ترحيل «م. خ. و. ن فورا الى وطنه باتجاه مستشفى تابع للخدمة الصحية للجيوش الفرنسية. يقع تنظيم هذا الترحيل الصحى على عاتق السلطات الفرنسية. يعتبر هذا الترحيل نهائيا وتتحمل الحكومة الفرنسية ما ينجم عنه من مصاريف. المادة 15 يجب أن يوضع «م. خ. و. ن» العاملون باسم . التعاون الثقافي والعلمي والتقني، لدى الحكومة الجزائرية، تحت تصرف الحكومة الفرنسية في تاريخ يتيح تسريحهم في نفس الظروف التي يتم فيها تسريح قسم الدفعة العسكرية التي ينتمون اليها. يلتزم «م. خ. و . ن» المستخدمون في مهام التعليم بتمديد أجل اقامتهم في الجزائر الى ما بعد فترة خدمتهم الوطنية النشيطة لاتمام سنة دراسية ثانية كاملة. يتم اعلامهم، بهذه الصفة، حيث انتقاء توظيفهم الابتدائى بأنهم ملزمون بتوقيع عقد تكميلي يتيح لهم الاستفادة من أحكام الاتفاق الادارى والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني. سيتم التوقيع على هذا العقد قبل نهاية السنة الدراسية الاولى. ويتم تحررهم من الخدمة الوطنية النشيطة فى عين المكان، ومن ثم يفقدون صفة « م. خ. و. ن » . في حالة رفض المعنى بالامر التوقيع على العقد التكميلى يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية لاتمام التزامات الخدمة الوطنية في فرنسا في تشكيلة عسكرية. المادة 16 تسطيع الحكومة الجزائرية أن تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية في أي وقت، وبعد اشعارها مسبقا بمدة شهر، أى «م. خ. و. ن». تستطيع الحكومة الفرنسية، استثنائيا، أن تسحب أى «م. خ. و . ن» و بعد اشعار مسبق لا يمكن أن يقل عن مدة شهر، وأن يتم سحبه في ظروف لا تخل بحسن سير الخدمة.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 المادة 17 تقوم الحكومة الفرنسية، في حدود الامكان بطلب من الحكومة الجزائرية باللازم الاستخلاف من يتوقفون عن اداء الخدمة من «م. خ. و. ن» قبل الاوان، فى الحالات المتوقعة في المواد 14 و 15 و 16 المشار اليها أعلاه. المادة 18 لا يمكن أن يتعرض «م. خ. و. ن» من قبل السلطة الرئاسية الجزائرية التي يرجعون اليها بسبب المهام الموكولة اليهم لعقوبة ادارية غير عقوبة وضعهم مع التبرير، تحت تصرف الحكومة الفرنسية . المادة 19 في حالة قيام حادث، أو أي حدث آخر خطير، يخص واحدا أو أكثر من «م. خ. و. ن» تعلم الحكومة الجزائرية على وجه الاستعجال الحكومة الفرنسية. المادة 20 يلغى الاتفاق الحالى اتفاق 23 أكتوبر سنة 1963 م، ويعوضه، وكذا الملاحق والمراسلات المتبادلة المترتبة عليه. المادة 21 أبرم الاتفاق الراهن لأجل خمس سنوات تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو نفسه تاريخ تطبيق اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى اعتبارا من فاتح سبتمبر سنة 1986 م . يمكن تمديده من سنة الى أخرى بتجديد ضمنى. يمكن تعديله في أي وقت، بناء على اتفاق بين كلتا الحكومتين كما يمكن لكل من الطرفين مع اشعار مسبق بمدة 6 أشهر. وثباتا الذلك وقع المفوضان قانونا هذا البروتوكول. حرر بالجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية وبتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سفير فرنسا بالجزائر الأمين العام لوزارة برنار بوشي الشؤون الخارجية اسماعيل حمداني مرسوم رقم 86-257 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدى العالمى المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986.
- الصفحة 1734 العمود الاول : بدلا من :
- و بمقتضى البروتوكول الاضافي للنظام العام للاتحاد البريدى العالمى المحرر بهامبورغ في في 27 يوليو سنة 1984، وبعد الاطلاع على اتفاقية البريد العالمية- يقرأ ما يلى :
- وبمقتضى البروتوكول الاضافي للنظام العام للاتحاد البريدى العالمي المحرر بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 و بمقتضى النظام العام للاتحاد البريدي- العالمى ونظام المؤتمرات الملحق به، المحررين بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية البريد العالمية ( الباقي بدون تغيير)
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم | 84 168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 |
- المتضمن أحداث أقسام برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء منصب مرافق برئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 المتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المرسوم رقم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-139 87 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86-139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-139 84 168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 المذكور | المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة- أعلاه على النحو التالي : المادة 2 مكرر : يحدث قسم للتشريفات والمراسيم». المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة برسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 13 من المرسوم رقم | 86 139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 ه مداخيل الايرادات المرتبطة بالخدمات | التي يقدمها قصر الثقافة، وبصفة عامة جميع الموارد المرتبطة بنشاط قصر الثقافة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 86-350 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة التعليم العالى فى العنوان الثالث «وسائل المصالح» باب يحمل رقم 37-05 عنوانه نفقات تنظيم الملتقى الوطنى الثاني للتكوين العالي». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «النفقات المحتملة احتياطي مجمع». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى، في الباب 37 05 » نفقات تنظيم الملتقى الوطني الثاني للتكوين العالي». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مراسيم فردية
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | : سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 مهام السيد محمد الطاهر، بصفته مديرا عاما للمؤسسة المينائية فى مستغانم، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد صالح بن حراث، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مرسومان مؤرخان في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد قروى قروى بصفته نائب مدير حماية الاحداث بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد | فاروق تيجاني بصفته نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد الحاج الزبير، بصفته نائب مدير الوسائل بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد الهادي شويعلي، بصفته مفتشا بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد لمحان، بصفته نائب مدير النقل بوزارة البريد والمواصلات، وذلك بناء على طلبه.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتعمير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد الياس حميدي، بصفته مديرا عاما للتعمير بوزارة التهيئة | العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد بلقاسم حمدى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد الهادي شويعلى عضوا في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المالية | والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين السيد رشيد الحاج الزبير، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعين في وظائف عليا بالادارة المركزية لوزارة العدل حسب الصفة وفي الهياكل التالية وذلك طبقا للمرسوم رقم 85 120
– المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل الشخصان الآتي اسمهما :
-
- الآنسة زبيدة عسول نائبة مدير لحماية الاحداث
- السيد بوجمعة آيت وضحية، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد نور الدين بن قرطبى بصفته رئيسا لقسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يعين السيد نور الدين
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه بن قرطبي رئيسا لقسم التشريفات والمراسيم برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يعين السيد علال الوراد، رئيسا لقسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بالبليدة (استدراك).
- الجريدة الرسمية - - العدد 20 الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة 1987.
-
- صفحة 755 في فهرس) العمود الاول - السطر 29 وصفحة 773 - العمود الثاني السطران 10 و 14 بدلا من : للتعليم العالى فى الميكانيك بالبليدة. يقرأ : للتعليم العالى فى الالكترونيك بالبليدة. الباقي بدون تغيير). مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987.
- الصفحة 803 - العمود الاول - المادة الاولى
- السطر 13 ، بدلا من : … والنقيب الصديق بن ناصر، يقرأ : … والنقيب العربي بن ناصر، ( الباقي بدون تغيير قرارات، مقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4-4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في | 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة | برئاسة الجمهورية،
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 جمادى | الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية،
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد علال الوراد رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية، يقرر ما يلي : / المادة الاولى : يفوض الى السيد علال الوراد رئيس قسم الوسائل العامة، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة .1987 مولود حمروش مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مصلحة، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد نافع منصوري رئيس مصلحة، قائما | بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في 2 شعبان و 4 رمضان عام 1407 الموافق أول أبريل و 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والبحث قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد مصطفى عشوي، مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 الصادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد عز الدين عبد النور مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد الزبير ساحلى مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن مسؤول
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة 6 | يعين السيد معمر بن عباس، مكلفا بالدراسات والبحث، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوزارة الأولى مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن الوزير الأول، يعين السيد عصمت بابا أحمد، نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء فى المجلس التنفيذي لولاية ايليزي رؤساء أقسام، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن والى ولاية ايليزي، يعين السيد محمود جمعة، قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 ، صادر عن والى ولاية ايليزي، يعين السيد بن الشريف بومدين قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مقرر مؤرخ في أول جمادى الاولى عام عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، صادر عن والى ولاية ايليزي، يعين السيد محمد شاقور، قائما بالاعمال مؤقتا، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيسا لقسم الصحة والسكان. وزارة الاعلام مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير الاعلام. يعين السيد عبد الكريم بوسعيد، نائب مدير للدراسات المكتوبة ومشاريعها، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام، قائم بالأعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 صادر عن وزير النقل، يعين السيد عمرو بوصبع مفتشا عاما، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 $ وزارة التعليم العالى
- مقررات مؤرخة في 8 و 14 رمضان عام 1407 الموافق 6 و 12 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب ،مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 8 رمضان عام 1407 الموافق 6 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير التعليم العالى، يعين السيد أحمد تومي، نائب مدير الميزانية التسيير، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987، صادر عن وزير التعليم العالى، يعين السيد سيد على دراجي، نائب مدير لتعليم العلوم التقنية والتقنولوجيا قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 305 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- - بموجب مقرر مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير التعليم العالى، تيعين الآنسة قمرة دومانجي، نائبة مدير لتعليم اللغات والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية | قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التربية الوطنية مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزيرة التربية الوطنية، يعين السيد على رغيس، مفتشا، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الأشغال العمومية مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1487 صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد مختار تويزة، نائب مدير المطارات قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الشبيبة والرياضة- مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 صادر عن وزير الشبيبة
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه والرياضة، يعين السيد بلحاج حاج عيسى، نائب | مدير التلخيص والتنسيق، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويما بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد الاخضر دومى بصفته مكلف بالدراسات والتلخيص، لاحالته على التقاعد. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 86 07 المؤرخ في
- 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل | وبمقتضى المرسوم رقم 23 86-23 86 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة
- 1986 الذى يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في
- 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 38 86-38 86 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجى والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، و بمقتضى المرسوم رقم 86 40 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يعد منوال دفتر الشروط «النموذجي» الذي يحدد مجموع العناصر التي تخضع لها عمليات الترقية العقارية، المنصوص عليه في أحكام المادة 10 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية، وأحكام المرسوم رقم 86-38 المؤرخ
- في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة .1987 وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني - محمد يعلى
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 الملحق ولاية … بلدية دفتر الشروط المتعلق بعملية الترقية العقارية المتضمنة انجاز …. …. مساكن تقع في ….. …. الفصل الاول الشروط العامة المادة الاولى : مبادىء عامة : يلتزم المكتتب باحترام بنود هذا الدفتر الذي يعمل به بعد أن يطلع عليه بمقتضى الاكتتاب في احدى عمليات الترقية العقارية. المادة 2 : بند فاسخ للعقد : يتنازل عن الارض بشرط احترام المكتتب مجموع البنود والشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الترقية العقارية والاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا. ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات الموضوعة على عاتق المكتتب - الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 تطبيق البند الفاسخ للعقد. يثبت فسخ العقد بالطرق القضائية ويترتب عليه استعادة البلدية ملكية الارض بكل ما فيها من منشآت دون نفقات أو تعويضات أو رد الثمن. تسترجع الملكية دون المساس ، عند الحاجة، بتطبيق أحكام المادة 885 من القانون المدنى المتعلقة بالمرهونات التي يرهنها المكتتب لدى دائن حسن النية عند ابرام الرهن. المادة 3 : حالة عدم تطبيق بند الفسخ : الحالات التي لا يطبق فيها بند الفسخ هي :
- وفاة المكتتب،
- الكوارث الطبيعية الحريق،
- حالات الاسباب القاهرة كما يحددها التشريع الجارى به العمل. المادة 4: رفع اليد على البند الفاسخ للعقد : يثبت رفع اليد على البند الفاسخ للعقد بشهادة المطابقة وحسن تنفيذ منجزات المؤسسات بموجب العملية التي يطبق عليها هذا الدفتر. وتسليم شهادة المطابقة للمصالح المختصة بدراسة الملفات وتسليم رخص البناء. المادة 5 : استعمال الاراضي : تخصص القطعة الارضية المعتمدة للاسكان ويقتصر استعمال القطعة على انجاز محال ذات استعمال سكني رئيسى وملحقاته لاغير. ولا تقبل أي تبديل أو تغيير. ويترتب على استعمال الارض كلها أو جزء منها في أغراض أخرى غير الاغراض المحددة في | دفتر الشروط هذا تطبيق البند الفاسخ للعقد. المادة 6 : قواعد التعمير ومقاييسه : يجب أن تنفذ عملية الترقية العقارية ضمن احترام قواعد التعمير ومقاييسه، والهندسة المعمارية الناتجة عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاحكام المنصوص عليها في المواد الآتية : المادة 7 : وظائف «السكن» «التجهيزات» | «الاعمال» : يجب أن تخصص مساحة الارضية للمساكن والمحال الملحقة بالمساكن اقفاص الترتيب، مواقف سيارات المتملكين أو المستأجرين، محال تقنية مختلفة مغاسل الثياب)، غير الطوابق الارضية يمكن تخصيصها لمحال ذات استعمال تجاري أو مهني، أو حرفى، مما لا يعد من قبل المؤسسات
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه المرتبة في قائمة المؤسسات الخطيرة أو المزعجة أو غير الصحية. غير أن مساحات الارضية الافريز المخصصة | لهذه المحال لا يمكن أن تتجاوز الحد الاقصى الذي هو ربع (1) المساحات الكلية للارضية الافريز. الماداة 8 : شروط التنازل عن الارض : طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية، يمكن المكتتب المقبول اكتتابه نهائيا أن يترشح لشراء قطعة الارض بالتراضي. يخلص مبلغ القطعة الارضية بين يدى القابض البلدى عند توقيع عقد البيع الادارى الذي تعده البلدية حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تاريخ الانتفاع بالقطعة الارضية : يحدد تاريخ بدء الانتفاع بالقطعة الارضية في العقد الذي يثبت البيع. المادة 10 : انطلاق الاشغال : يلتزم المكتتب بالشروع في تنفيذ أشغال مشروعه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد حيازته القطعة الارضية. ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لاقامة مشروعه النهائي، وايداع طلبه للحصول على رخصة البناء طبقا للتنظيم به، قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه أعلاه، يقبل الاجل المنصوص عليه أعلاه التمديد مرة واحدة ولنفس المدة كحد اقصى لاسباب مبررة قانونا. واذا انقضى الاجل المقرر لانطلاق أشغال البناء، خولت البلدية المكتتب آخر دون أى نفقات أو تعويضات للمكتتب العاجز عن الشروع في الاشغال. المادة 11 : مدة الاشغال : هي المدة المذكورة في الملف الذي يقدمه المكتتب مدة الاشغال. وتحسب ابتداء من تاريخ انطلاق الاشغال المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. تمدد أجال تنفيذ الاشغال، في حالة ما اذا كان عدم مراعاتها راجعا لاحد الاسباب المذكورة في المادة 3 لمدة تساوى المدة التي عجز المكتتب خلالها عن الوفاء بالتزاماته. ولا يمكن بحال من الاحوال أن تعد المتاعب التقنية أو المالية كما لو كانت تشكل احدى حالات الاسباب القاهرة. كما يتولى المكتتب أمر الالتزامات التي يضطلع بها المقاولون المشاركون في تشييد المباني فيما يخص احترام آجال الانجاز التي تعهد هو نفسه بالتزامها. واذا لم يلتزم بشروط الآجال المذكورة أعلاه، يطبق على المكتتب بند الفسخ المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 من القانون رقم 86 07
- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية . المادة 12 : مراقبة تنفيذ الاشغال : يجب على المكتتب أن يقدم مشروعه الى المصالح المختصة لكى تبدى فيه رأيها وتراقبه. قبل الشروع في تنفيذ أي أشغال. وعليه أن يحصل بالخصوص على تأشيرة سلطة المراقبة التقنية المختصة وعلى رخصة البناء القانونية. يسمح لمصالح المراقبة المختصة بمتابعة الورشة، والاطلاع عليها في أي وقت. وعلى المكتتب أن يتكفل بالملاحظات التي تقدمها تلك المصالح، والا لم تسلم له شهادة المطابقة المقررة في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 ويلزم المكتتب زيادة على ذلك بابرام أى عقد تأمين يفرضه عليه القانون. المادة 13 : تسوية الارض والحاق المباني : يلزم المجلس الشعبي البلدي بأن يضع تحت تصرف مختلف المكتتبين حسب امكانياتهم : سحبا طوبوغرافيا يسمح بتحديد مجموع النتؤات التي تقام فيها المبانى، وكذلك حدود المؤسسات، وارتفاقات المنافذ العمومية،
- دراسة تمهيدية للارض. يكون السحب الطوبوغرافي والدراسة التمهيدية على نفقة المكتتب المعتمد الذي يجب عليه أن يتحقق من محتواهما. والوثائق التي يسلمها المجلس الشعبي البلدى ذات طابع بياني ولا تلزم الجماعة المحلية بأية مسؤولية. المادة 14 : ارتفاقات معالجة الحافات : اذا كانت الارضية على حافات الطرق العمومية غير مهيأة، فانه يجب على المكتتب القيام بتهيئتها طبقا للمواصفات التي يحددها المجلس الشعبي البلدى أو المصالح التقنية المختصة. المادة 15 : الارتفاع الاقصى للمباني : يتحدد الارتفاع الاقصى للمبانى بالاستناد الى تنظيمات التعمير الجارى بها العمل والتي يجب أن يلتزم المكتتب باحترامها فيما يخص المباني المطلوب منه انجازها. وتخضع في جميع الحالات للاحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-30 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المتضمن تنظيم المباني الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. المادة 16 : العناصر المكملة لجمال العمران : يجب على المكتتب أن يتوخى عددا من العناصر التي تساهم في الجمال العام مثل :
-
- النقش وأشياء تجميلية الطلاء والفسيفساء الحائطية (معالجة- بعض الجدران أو الواجهات)،
- مزروعات وأشجار، الخ … المادة 17 : المنافذ والطرق : يجب على المكتتب عند الاقتضاء، أن يحصل قبل تسليم رخصة البناء له، على موافقة المجلس الشعبي البلدى أو المصالح التقنية المعنية، على مخطط الطرق والمساحات التي تعد مساحات ثلاثية. ويجب أن يوافق على مواصفات هذه المنافذ والطرق المطلوبة انجازها، المجلس الشعبي البلدي أو المصالح التقنية المختصة الذين يتولون استلامها قصد تصنيفها والتكفل بتسييرها. وتغدو نتيجة لذلك، وبقوة القانون، ملكا للبلدية. المادة 18 : طرق الراجلين - ساحات ومساحات حرة : يجب على المكتتب انجاز تعديلات في طبيعة الاماكن وجميع المساحات الحرة بما في ذلك باحات اللعب والساحات وطرق الراجلين الواقعة داخل القطعة الارضية المخصصة له. ويجب أن تصمم طرق الراجلين الرئيسية على نحو يمكن أن يسلكها الاشخاص المعوقون بدنيا، وعربات الاطفال. وينبغي ألا يسمح للسيارات ذات المحركات من عجلتين أو أكثر بالمرور عليها، باستثناء سيارات المصلحة العامة ومقاومة الحريق. والتعديلات المذكورة في هذه المادة تعود ملكيتها بقوة القانون الى البلدية.
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه المادة 19 : التطهير : يجب أن ينجز تطهير الارض المعدة للبناء في شكل النظام الموجود أو المقرر للمنطقة. ويخضع تصميم الاشغال وانجازها لنفس الشروط التي تهم تصميم وانجاز أشغال الطرق. المادة 20 : ماء الشرب : تكون شبكة ماء الشرب الداخلية لقطعة الأرض بما في ذلك انشاء شبكة الحريق حسب المقاييس المعمول بها على نفقة المكتتب كلية. ويجب أن يحصل بخصوص الوصلات الخارجية التي ينجزها المكتتب وعلى نفقته، على اعتماد الهيئة المكلفة بالتسيير، وهى لذلك، ملك بقوة القانون للهيئة المذكورة. المادة 21 : الكهرباء والغاز والهاتف : تنجز هذه الشبكات وتسييرها المصالح والهيئات العمومية صاحبة الامتياز، أو تنجز تحت مراقبتها. وتكون نفقات انجازها على عاتق المكتتب. وتكون الشبكات المنجزة بهذه الصفة ملكا بقوة القانون للهيئات صاحية الامتياز المذكورة. المادة 22 : الانارة العمومية : يجب أن تكون لجميع الطرق وسبل الراجلين والمساحات الحرة العمومية منشآت انارة عمومية ينجزها المكتتب ويسييرها المجلس الشعبي البلدى وتكون لذلك ملكا له بقوة القانون. وتنجز المنشآت حسب الشروط المقررة فى انجاز الطرق. المادة 23 : قمامة البيوت : يجب على المكتتب أن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير جمع قمامة البيوت. ويجب أن يصل طريق عمومي سيار الى كل نقاط جمعها. المادة 24 : نفقات على عاتق المكتتب : يتعهد المكتتب بالتكفل المالي و بانجاز كل عمل من أعمال التهيئة يعود اليه بموجب العملية. ويجب أن يتدبر أمر انجاز الاعمال والمنشآت اللازمة للوصول الى المساكن، وبصورة عامة مجموع الطرق والشبكات المختلفة داخل القطعة الارضية المخصصة له. المادة 25 : ارتفاقات أخرى وقيود خاصة : يجب على المكتتب، طبقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل، أن يخبر الادارة بكل ما يمكن أن يكتشفه أثناء عمليات الحفر للبناء وأن يوقف الاشغال فورا حتى يرخص له بمتابعتها المحتملة. المادة 26 : أعباء مالية تفرض على الجماعة المحلية : تكون أشغال الوصل الخارجية لقطعة الارض المخصصة ولاسيما في مجال الطرق، والتطهير، والتصريف، وجلب ماء الشرب على نفقة المجلس الشعبي البلدى. المادة 27 : كلفة المشروع التقديرية : يجب أن تبين بوضوح الكلفة التقديرية للمشروع موضوع هذا الدفتر المبين للشروط في ملف المكتتب. تبين الكلفة التقديرية حسب القيمة المطلقة لمجموع المشروع، ومفصلة بواقع كل وحدة من وحدات المسكن أو المحل التجاري. يجب أن تبين بوضوح الكلفة التقديرية للمتر المربع من المساحة المسكونة. وينبغي أن تشتمل هذه الكلفة على الاعباء العقارية، والدراسات وكلفة انجاز المباني، وأشغال التهيئة، وكذلك المبلغ التقديرى لمراجعة سعر الاشغال في الصفقات.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 المادة 28 : الاعباء العقارية : تضم الاعباء العقارية الابواب المتعلقة بما يأتي : سعر شراء الارض ،
- الرسوم القانونية المتعلقة بها والمستحقة على المكتتب. المادة 29 : الدراسات : يضم سعر الدراسات أتعاب المهندس المعماري، وبصورة عامة كل دراسة تقنية ترتبط بالمشروع بما في ذلك دراسات التربة، والمسح الطوبوغرافي، ومصاريف المراقبة التقنية. المادة 30 : كلفة البناء التقديرية : تحدد العناصر المكونة لسعر المباني كما لو كانت تمثل كلفة الاشغال الكبرى والاجزاء | الثانوية. المادة 31 : كلفة أشغال التهيئة : تمثل نفقات أشغال التهيئة بكلفة أشغال التسطيح والطرق والشبكات المختلفة وكل التعديلات المحتملة التي تقع على عاتق المكتتب. المادة 32 : المبلغ التقديري لمراجعة السعر : هو النفقات التقديرية المخصصة لتغطية تغيرات الاجور وأسعار المواد كما هو محدد في التنظيم المعمول به. المادة 33 : تمويل العملية : يجب على المكتتب أن يقدم ايداع ملفه، خطة لتمويل العملية المقصودة في دفتر الشروط هذا. وينبغي أن تبين الخطة ما يأتي :
- (1) كلفة المشروع التقديرية كما هي محددة في المادة 26 أعلاه، 2 (2) مبلغ المساهمة الشخصية الاموال الخاصة) التي يساهم بها المكتتب، وعلى المكتتب أن يثبت وجود رأس المال من أمواله الخاصة بتقديم الشهادات المصرفية اللازمة التي تثبت وجود الرصيد 3 (3) مبلغ القرض، يجب على المكتتب أن يقدم شهادة من البنك المؤهلة للتكفل بالقرض قصد تمويل العملية تبين نسبة القرض التي يمنحها البنك بموجب المشروع، 4 (4) سجل تجنيد مبلغ العملية واستهلاكه. وطبقا لخطة التمويل المقررة للعملية، يجب على المكتتب أن يجند مبلغ القرض لمتابعة أشغال الانجاز حسب كشف الحساب الذى يضبط باتفاق مع المؤسسة المصرفية المؤهلة. المادة 34 : سعر البيع أو الايجار التقديري : يجب على المكتتب أن يبين في ملف الاكتتاب السعر التقديرى لبيع كل نمط من أنماط المساكن أو كل محل تجارى أو مبلغ ايجاره الشهري حسب الحالة). ويبقى المكتتب مرتبطا بالسعر التقديري المقدم. وينبغى أن يبين هذا السعر في كل مسكن أو محل تجاري هو موضوع هذه العملية من عمليات الترقية العقارية. المادة 35 : سعر البيع أو الايجار : يجب أن تكون أسعار البيع (أو الايجار) حسب كل وحدة، هى أسعار البيع ( أو الايجار التقديرية، كما هي محد” في المادة أعلاه. وعلى المكتتب أن يبين في عقد تعهده ما اذا كانت تلك الاسعار أسعارا ثابتة أو قابلة للمراجعة. وفي هذه الحالة الاخيرة، يجب أن يكون الرصيد المعد لمراجعة الاسعار :
- مطابقا للتنظيم الجارى به العمل، يبرز واضحا في عقد التعهد. المادة 36- يمكن المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء، أن يحدد نسبة لا تتجاوز 30 % من
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 شوال عام 1407 ه برنامج هذه العملية الخاصة بالترقية العقارية تباع (أو تؤجر لمقيمين في البلدية قادرين على الوفاء. وهذا الشرط مبين في المادة 57 المتعلقة | بالشروط الاستثنائية. الفصل الثاني الشروط الخاصة المادة 37 : موقع الارض : تقع الارض المطلوب بناؤها والمعينة في مخطط تحديد الموقع المرفق في تراب بلدية…… ….. في المكان المسمى …….. دائرة …… ولاية …. يحدها : شمالا : ….. جنوبا : ………… شرقا : … ….. غربا : 0000.0000000 المادة 38 : مشتملات الارض : تبلغ مساحة الارض الاساسية، المقتطعة للعملية العقارية موضوع الاكتتاب (1) ……… وينبغي أن تسمح ببناء (1) …… من المساكن …. ……. من المحال ذات الاستعمال التجاري. المادة 39 : سعر بيع الارض : يحدد سعر بيع الارض ب (1) 06 …. للمتر المربع. (1) يتمم بالحروف وبالارقام. المادة 40 : نمط البناء : تكون المساكن المطلوب بناؤها من نمط (2) .. …… و و بمساحة متوسطة سكنية لا تتجاوز (3) … تكون أشغال البناء موضوع مشروع تمهيدي مبين التفاصيل بالاتفاق مع المصالح المختصة. يجب أن يكون المشروع النهائي المعد مطابقا لهذا المشروع التمهيدي. المادة 41 : تخصيص المباني : تخصص المبانى المزمع بناؤها ل (4)……. حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 42 : آجال انجاز الاشغال : لا يجوز أن يتجاوز أجل الانتهاء من الاشغال الذي يبين في عقد التعهد الا لاسباب قاهرة ….. …….. شهرا (5) المادة 43 : كثافة استخدام الارض : يعبر عن كثافة استخدام الارض بمعامل شغل الارض (م . ش . أ) الذى هو نسبة مساحة أرضية المبنى الى مساحة القطعة الارضية. يحدد معامل شغل الارض بين (6)….. و …. طبقا لتنظيمات التعمير المطبقة في المنطقة (2) تبين الانماط المعتمدة جماعي، شبه جماعي، فردي، (3) تثبت المساحة المطلوبة أو تثبت عبارة بمبادرة المكتتب»، (4) يبين «البيع» أو «الايجار» لا يجوز ذكر الملاحظتين في آن واحد، (5) يتمم بالحروف والارقام، (6) يرجع الى الوثائق وقوانين التعمير المطبقة في المنطقة. المادة 44 : استيلاء المباني على الارض : معامل الاستيلاء على الارض هو علاقة مساحة استيلاء المبانى بمساحة الارض المبنى عليها. يحدد معامل الاستيلاء في عملية الترقية العقارية موضوع دفتر الشروط هذا ب (6)….. المادة 45 : موقع المباني : موقع المباني :
- بالنسبة الى الطرق محدد ب (7)……… بالنسبة الى الحدود الفاصلة محدد ب (7) …
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- المباني فيما بينها محدد ب (7)………. المادة 46 : الارتفاع الاقصى للمباني : يحدد ارتفاع المباني ب (8) ….. …. يحدد الارتفاع الادنى ب (8) . المادة 47 : ارتفاقات ما لا يجوز بناؤه من الارض و / أو المنافذ العمومية : يتعهد المكتتب بصيانة القطع الارضية الارتفاقية التي لا يجوز البناء عليها و/ أو المنافذ العمومية الآتية (6) ………. المادة 48 : السياج : يتعين على المكتتب أن ينجز سياجا من (9)…. يتكامل مع المجموع الهندسى المعماري، ويجب أن يكون بسيطا وجماليا : (6) يرجع الى الوثائق وقوانين التعمير المطبقة في المنطقة، (7) يحدد اما مسافة تبين الوحدة) واما حاصرة، أو يثبت ملاحظة «لاشيىء»، (8) يحدد اما ارتفاع (بالامتار) واما حاصرة، أو يثبت ملاحظة «ترجع الى مبادرة المكتتب»، (9) يبين نوع السياج، سور مبنى، مشبك، حديد مطروق ، حاجز، صف شجيرات، الخ ……. أو يترك بياض (ترجع الى مبادرة المكتتب). المادة 49 : وقوف السيارات : ليس المكتتب : (10).
-
- ملزما بتوخى مكان لوقوف السيارات
- ملزما بتوخى مكان لوقوف سيارات من سيشغلون المساكن مستقبلا، وفى هذه الحالة فان الحد الادنى المطلوب هو مكان واحد لكل مسكن، ستكون مساحات وقوف السيارات (11) ……… المادة 50 : قانون المحيط الطبيعي : يجب على المكتتب أن يحافظ على العناصر العمرانية الموجودة الآتية :
- المغروسات الموجودة
- العناصر الطبيعية الجديرة بالحماية
- ……..
- ….. كما يلزم بانجاز العناصر الآتية على سبيل التكملة (12) : المادة 51 : التنضيد الهندسي المعماري : سيكون المجموع الهندسي المعماري (10) :
-
- متجانسا،
- متنوعا. ويجب عليه في جميع حالات الاشكال الهندسية أن يحترم الدفتر المعماري في مجال (10) :
- الارتفاعات
- الواجهات،
- معالجة الجزئيات
- المواد المستعملة. (10) تشطب احدى المطات (11) يبين ما اذا كانت تدرج في البناء، خارج المباني، أو تترك لمبادرة المكتتب، (12) يتمم حسب كل حالة معينة. المادة 52 : اتجاه المباني : يجب على المكتتب أن يحترم (10) : الاتجاه الغالب للاطار المبنى الموجود و/ أو- احترام تقابل المباني،
- تفضيل الاتجاه الآتي (12) …….. نظرا | للمميزات المناخية المحلية.
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه المادة 53 : المناطق أو المواقع المحمية : جميع الارتفاقات المفروضة على الموقع الطبيعي يحتج بها بقوة القانون على المكتتب الذي يجب أن يراعى ذلك فى ملف التنفيذ الذي يهم المشروع. ويتعلق الأمر على ص الخصوص ص ب ……….. …….. … ) 12 ( . المادة 54 : اشغال والتزامات تقع على عائق المكتتب : يتعين على المكتتب أن ينجز على نفقته أشغال التهيئة التالية (12) …….. المادة 55 : أشغال والتزامات تقع على عاتق المجلس الشعبي البلدى : يتكفل المجلس الشعبي البلدى بالاشغال والالتزامات الآتية ( 12 ) ………. ……. المادة 56 : اقامة المكتتب : يجب على المكتتب، لكى ينفذ أحكام دفتر الشروط هذا، أن يتخذ مكتبا له بمقر المجلس الشعبي البلدى الذى ينفذ فيه المشروع. المادة 57 : شروط خاصة : يحدد المجلس الشعبي البلدى الذي ينفذ فيه المشروع كلما كان ضروريا، الحقوق والواجبات الاخرى التي لم تذكر في المواد السابقة. وفي حالة العكس تتضمن هذه المادة ملاحظة «لاشيىء». حرر ب …….. في …….. رئيس المجلس الشعبي البلدى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام | 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية، ووزير العدل بمقتضى القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجي، والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 40 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4- مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية يقررون ما يلى : المادة الاولى : يعد المنوال «النموذجي» لعقد حفظ الحق الذي يدعى صك حفظ الحق لبيع مساكن بناء على التصاميم المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية العقارية، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير العدل والتعمير والبناء محمد الشريف خروبي عبد المالك نوراني وزير المالية عبد العزيز خلاف
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 المنوال «النموذجي» صك حفظ الحق لشراء مسكن جديد بين الموقعين أسفله : الاسم واللقب والصفة الاجتماعية : يمثله : الذي مقره في : المسمى فيما يلى «المكتتب» من جهة، و: السيدة، الآنسة، السيد ابنة - ابن … و: المولود (ة) في : المسمى (المسماة) فيما يلى : صاحب (ة) حفظ الحق، من جهة أخرى، تم اقرار ما يأتي والاتفاق عليه : الفصل الاول شروط عامة المادة الاولى : تم ابرام هذا العقد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المواد 30 و 32 الى 37 و 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، والمواد 35 و 36 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. المادة 2 : تنص المواد المذكورة أعلاه : أ (أ) المادة 30 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية يجب أن يسبق كل تنازل فى اطار البيع الأجل تحرير عقد «حفظ الحق». ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدى تحت طائلة البطلان ما يأتي :
- وصف العمارة المبيعة ومشتملاتها، أو أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته،
- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة والتوابع والمنافذ، المساحة السكنية في العمارة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها أن اقتضى الامر وتحديد مكان هذا الجزء، نوع البناء،
- السعر التقديري وكيفيات مراجعته،
- شروط الدفع وكيفياته،
- آجال التسليم،
- عقوبات التأخير،
- ضمانات التمويل ووسائله. لا يتذرع بحجة البطلان الا المترشح للملكية» ب «المادة 32 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : تمنع الشروط الجزائية والشروط التي تقيد المسؤولية ويبطل أثرها، ماعدا الشروط | المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع به عملية الترقية العقارية، تطبيقا لهذا القانون». ج) «المادة 33 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : لا يجوز لاى شخص أن يترشح لامتلاك أكثر من سكن واحد في عملية الترقية العقارية الواحدة». د «المادة 34 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ | في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه يلزم المترشح للملكية بايداع ضمان يساوى | مبلغه 20% من الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة | أو لجزئها المبيع». ه ) «المادة 35 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ | في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : | ه…تكون الاموال المودعة غير قابلة للتنازل، وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 34 السابقة. وتنتج هذه الاموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به». و) «المادة 36 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يرد مبلغ الضمان المودع لصاحبه بمجرد الاشعار، ودون أن يقتطع منه، أو تفرض عليه عقوبة، إذا زاد سعر البيع على سعر البيع التقديري المزيد فيه، عملا بالقواعد التي يحددها عقد حفظ الحق، في مجال مراجعة الاسعار، وفي حدود نسبة %10 %10 المحددة في المرسوم رقم 86-40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. أجل ثلاثة (3) أشهر على تسلم المترشح لملكية هذه العمارة. ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض الثمن اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب خلال أجال معقولة. ط) «المادة 40 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق - بالترقية العقارية : يلتزم المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الاشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور. ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض السعر اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب في آجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر». ي) «المادة 41 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة العيوب الخفيفة التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون ز) «المادة 87 : من القانون رقم 07 86-07 86 | والاشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : اذا تخلى المترشح للملكية، خلال انجاز المشروع، فان المكتتب يستفيد اقتطاعا نسبته 25 %25 من مبلغ الضمان المودع. ح) «المادة 39 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، العيوب الظاهرة التي تشتمل عليها العمارة ويمكن أن تبرأ ذمته منها قبل انقضاء الاشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 140 - الفقرة الاولى و 554 و 564 من القانون المدني». ك) «المادة 42 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يتعين على المكتتب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن ينهى الاشغال انهاء مطابقا ويتعين عليه خاصة أن يسعى لجمع الاموال اللازمة لاتمام المبنى مهما يكن النظام القانوني للاكتتاب | وشكله».
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 ل) المادة 43 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يجب على المكتتب باحدى عمليات الترقية | العقارية، أن ينقل حقوق الملكية بمجرد ما تتوفر شروط قابلية السكن، ماعدا ما يتعلق بتوفير حاجاته الشخصية والعائلية الى السكن. يعاقب المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذى يعتمد استعمال القرض الذي تمنحه أياه المؤسسة المالية المخولة استعمالا يخالف هدف العملية بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة وبغرامة مالية لاتقل عن المبلغ المالي المختلس». ع) «المادة 47 : من القانون رقم 86 07- وتتمثل الحاجات العائلية في حاجات الاسرة | المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية البسيطة. وتضبط هذه الحاجات وتحصر في حد أدنى يبقى العملية في طبيعتها الخاصة بالترقية العقارية المعدة للبيع وكذلك المقاييس المحددة بالطرق التنظيمية ويمثل سند ملكية المترشح لها، العقد الاثباتي الوحيد لشغل الاماكن شغلا نظاميا في كل عملية لا تكون غايتها التأخير». م) «المادة 44 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يجب على المكتتب أن يقوم ببيع العمارات أو أجزاء العمارات التي لم يتم بيعها وذلك في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر على الاكثر بعد اتمام الاشغال المثبت قانونا. واذا انقضى هذا الاجل أمكن الادارة المختصة أن تحل محل المكتتب لبيع المساكن المقصودة، وان تقوم ان اقتضى الامر، بأى استيلاء ضمن الحدود والشروط التي تحدد بالطرق التنظيمية ن) المادة 45 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : كل شخص يطلب بأية صفة كانت من المترشح للملكية، أن يدفع له مبلغا ماليا، أو يقبله منه خارقا بذلك أحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) أو باحدى هاتين العقوبتين فقط». س) المادة 46 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : العقارية : يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000) (دج كل مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذي يطلب، أن يقبل في عقد من عقود حفظ الحق، دفع مبلغ مالى، أو ايداعه قبل توقيع البيع النهائي، أو قبل التاريخ الذي يستحق فيه الدين». ف) «المادة 48 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار (1000) دج) الى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل شخص يتعمد في اطار عملية ترقية عقارية أو بمناسبتها تضمن بيانات غير صحيحة أو ناقصة في الوثائق أو القرارات أو العقود والاتفاقيات التي تترتب عليها . وتسلط العقوبة نفسها على المكتتب الذي يضلل المترشح للملكية بمعلومات ناقصة أو غير كافية، وذلك دون المساس بتطبيق المادة 372 من قانون العقوبات». ص) «المادة 49 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاثة (3) | سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار (5000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كل
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مكتتب بعملية ترقية عقارية يهمل في عقد حفظ الحق، على الشكل والنوع المنصوص عليهما في الحق ذكر أحد الشروط الواردة في المادة 30 من - التصاميم والكشوف الوصفية للمبني. هذا القانون». المادة 5 : ممارسة حق أفضلية صاحب حفظ أ) المادة 35 : من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ | الحق : - في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية، وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. تسمى وثيقة حفظ الحق «عقد حفظ الحق» وهي لازمة في أى أجل. وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل». ب) المادة 36 : من المرسوم رقم 86 38 المؤرخ - في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. يحرر عقد حفظ الحق، زيادة على النسخة الاصلية المخصصة للتسجيل في عدة نسخ أصلية | يساوي عددها عدد المعنيين. ويشتمل على شروط عامة وشروط خاصة». خ) «المادة 40 : من المرسوم رقم 86 38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية، وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. يخضع الاكتتاب بعقد حفظ الحق لتمكين طالب حفظ الحق من قراءة الملف التقني الكامل المرتبط بالتزامه والاطلاع عليه مقدما». المادة 3 : وجهة المشروع : يوجه المشروع الموصوف فيما يلى للبيع. المادة 4 : شكل المسكن ونوعه : يلتزم المكتتب، مع مراعاة الاحكام المنصوص | عليها في المادة 17 بتسليم المسكن موضوع حفظ | يبلغ مشروع عقد البيع برسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتجاوز الاجل المنصوص عليه لانجاز الملك المتعاقد عليه، وقبل شهر على الاقل من توقيع عقد البيع. لصاحب حفظ الحق مهلة شهر واحد، ابتداء من يوم تسلمه التبليغ، لكى يتخذ قراره. ويجب عليه اطلاع المكتتب بقراره ذلك بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام والا فانه يعتبر متخليا عن شرائه وعقد حفظ حقه مفسوخا بقوة القانون. المادة 6 : البيع : اذا تحقق البيع فان عقدته تبرم، تحت طائلة البطلان، حسب الشروط والاشكال المنصوص في الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادتان 12 و 26 منه اللتان تنصان : المادة 12 : زيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمي، فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية يجب، تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق المادة 26 : يبين الموثقون في العقود الناقلة لملكية عقارية أو المعلنة عنها طبيعة العقارات وحالتها، ومضمونها وحدودها وأسماء المالكين السابقين وصفة التحويلات المتتالية وتاريخها عند الامكان».
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المادة 7 : باب القرض المفتوح لصاحب حفظ الحق : اذا لم يكن لصاحب حفظ الحق أموال خاصة تكفى لتغطية سعر البيع كاملا، فانه يلجأ الى القرض لدى المؤسسة المالية المخولة حسب شروط القرض المعمول بها. المادة 8 : سعر البيع وكيفيات دفعه : يتم البيع بالسعر المحدد في المادة 19 ويمكن مراجعة هذا السعر حسب الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه. يجب أن يتم الدفع نقدا في تاريخ نقل ملكية الملك المبيع. واذا كان البيع بالتقسيط فان أجزاء باقى السعر المطلوب دفعه يجب أن توزع حسب جدول زمني يذكر في عقد البيع. المادة 9 : مراجعة السعر : اذا تمت مراجعة السعر فان هذا السعر يعد طبقا لمؤشرات الاجور ومواد الاشغال العمومية والبناء التي يوافق عليها وزير التجارة، وذلك في حدود نسبة %10% كما يتبين من المادة 3 من المرسوم رقم 86 40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. ولا يمكن أن تتجاوز فترة مراجعة السعر آجال الانجاز المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. تكون مراجعة السعر التي تحصل ضمن الفترة المذكورة أعلاه بصورة مجزأة حسب الاطار المحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 86-40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 تكون المراجعة على أساس المؤشرات المصادق عليها للفترة المعينة والمطبقة على الاشغال المنجزة خلال تلك الفترة. المادة 10 : تسليم الاملاك ونقل الملكية : يستدعى المكتتب صاحب حفظ الحق قصد تسليم الممتلكات في اليوم والتاريخ المحددين، ويضع تحت تصرفه شهادة مطابقة الاشغال التي تعدها المصالح المخولة. وبعد المحضر الحضري الذي يهم حالة الاماكن والذي يعنى استلام صاحب حفظ الحق ملكه، تسلم المفاتيح. يتم نقل الملكية لفائدة صاحب حفظ الحق عن طريق اثبات دفع سعر البيع كاملا بواسطة عقد | صحيح. واذا كان الدفع مقتسطا في اطار البيع بالتقسيط ، فان نقل الملكية يتم عند اعداد عقد البيع ويستفيد البائع لضمان مبلغ السعر الباقي من امتياز بائع عمارة الممنوح حسب الشروط التي تحددها المادة 99% من القانون المدني والتي تنص : المادة 999 : ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من تاريخ البيع اذا وقع التقييد في ظرف شهرين (2) من تاريخ البيع. فاذا انقضى هذا الاجل أصبح الامتياز هنا رسميا». الفصل الثاني شروط خاصة المادة 11 : حفظ الحق : يخصص المكتتب لصاحب حفظ الحق الذي يقبل حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل | السادس من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 | مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية العمارات أو جزء العمارات الآتي بيانها :
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
- مسكن (1) …. بمساحة سكنية قدرها … متر مربع يتألف من : (2) ……. …… ……. ……. ……. …….. …….
- الاجزاء الخصوصية الآتية : (3) ……. ……. ……. …….
- الاجزاء المشتركة الآتية : (4) ……. ……. المادة 12 : مشروع المبني : يعد المسكن موضوع هذا العقد لحفظ الحق جزءا من : (5) ….. يقع في : و ولاية : …….
- دائرة : …….
- بلدية : ……. وهو جزء من المجموع العقاري، كما هو محدد فيما يلى : المادة 13 : وصف عام للمبنى : تقع العمارة أو مجموعة العمارات المزمع بناؤها :
- في أرض تقع في …… مساحتها الكلية | 00 ……..00 ممسوحة …….. اشتراها المكتتب بموجب العقد رقم… …….. المؤرخ في
- تشتمل على (6) يضع المكتتب الملف التقنى تحت تصرف صاحب حفظ الحق :
- كان موضوع رخصة بناء رقم … ….. سلمت بتاريخ …….. من قبل ……… المادة 14 : موقع المسكن وحدوده : يقع المسكن موضوع هذا العقد لحفظ الحق ( 7 ) : في شارع …….. المبنى رقم ……. القفص ……. الطابق ……. الباب رقم ….
- يحمل المسكن رقم ….. ويحده : ) 8 ( ….. المادة 15 : وصف تجهيزات الاجزاء المشتركة : تضم العمارة تجهيزات الاجزاء المشتركة الآتية (9). المادة 16 : الاطلاع على الوثائق التقنية : يمكن مخططات موقع المباني وكتلتها، ومستواها، وهلاياها وكذلك البيان الوصفي لها، التي يضعها المكتتب تحت تصرف صاحب حفظ الحق أن يطلع عليها زيادة على ذلك لدى الاستاذ .. …… ……. المادة 17 : حالة المسكن عند تسليمه : يسلم المسكن موضوع هذا العقد (10) :
- .. في حالة المنتهى من جميع أشغاله، وتوفر كل الشروط السكنية فيه، دون الخدمات الآتي بيانها (11). المادة 18 : آجال التسليم : تقرر انهاء العمارة واستلامها المطابق بموجب هذا العقد الخاص بالمسكن المخصص في شهر….. …. من السنة ……… الا لاسباب قاهرة معترف بها حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 107 ، الفقرة 3 من القانون المدنى. يترتب على تأخرات التسليم غير المبررة بمفهوم أحكام الفقرة الاولى أعلاه عقوبات يساوى (12).
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : السعر التقديري : يتعهد المكتتب بأن بيع الملك موضوع هذا العقد لصاحب حفظ الحق الذى يقبله، مقابل السعر التقديري الذي مبلغه - ……….. دج :
- هذا السعر ثابت ولا يقبل المراجعة، يراجع طبقا لاحكام المادة 9. المادة 20 : ايداع الضمان : يودع صاحب حفظ الحق ضمانا لهذا التخصيص بمبلغ قدره يمثل نسبة 20 % من سعر البيع التقديري ويودع في حساب خاص يفتح باسمه لدى (13) يجب على صاحب حفظ الحق أن يقدم للمكتتب ما يثبت هذا الايداع الذى يخضع للمواد من 34 الى 37 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، والمنقولة نصوصها حرفيا. المادة 21 : الشكل : يعد هذا العقد، طبقا للمادة 31 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية في شكل عرفي خاص ويخضع لاجراء التسجيل. المادة 22 : نفقات ملحقة : تكون الحقوق الثابتة المنصوص عليها في قانون التسجيل في مادتيه 208 و 209 على عاتق صاحب حفظ الحق. حرر ب ………. في. …………. في ……. ….. نسخ المكتتب صاحب حفظ الحق للجمهورية الجزائرية 955 (1) يبين ما اذا كان المسكن فرديا أو جماعيا، (2) تبين المساحة حسب كل عنصر من عناصر المسكن، (3) يبين عند الاقتضاء وصف الاجزاء الخصوصية الاخرى (مرأب قبو …)،- (4) حصص الاجزاء المشتركة التي تخصص عند الانتهاء من الكشف الوصفي للقسمة، (5) يبين ما اذا كان المسكن عمارة أو مجموعة عمارات - بيوت صغيرة، مجموعة بيوت صغيرة، (6) يبين عدد المساكن أو البيوت الصغيرة، وكذلك المحال التي تستعمل لامور أخرى غير السكن طبقا لدفتر الشروط، (7) اذا كان المقصود هو عمارة يملأ الخط الصغير الاول - واذا كان المقصود هو بيت صغير يملأ الخط الصغير الثاني، (8) تعين حصص الارض المجزأة أو المسالك الحدودية، (9) يثبت حسب الحالة : بيت البواب، سطح جماعي ……….. قبو مصعد كهربائي، تدفئة مركزية مفرغ وغير ذلك، (10) يشطب على ما حاجة اليه، (11) يتقيد في هذه الحالة بالتعليمة الوزارية رقم 06/1 / أخ و / 87 المؤرخة في 7 يناير سنة 1987 (12) تبين وتثبت النسبة المطبقة التي لا يمكن، مهما تكن الاحوال 2 / أ أن تتجاوز جزءا من الفي جزء 2000/1 من السعر التقديري عن كل يوم تأخير طبقا للمادة 38 من المرسوم رقم 86 39 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 (13) يذكر اسم المؤسسة المالية وعنوانها.
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 | الموافق 2 مايو سنة 1987 صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد العربي مدرق، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى ديوان الوزير. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر