قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.