مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما..........................6,20 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ....11,00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام .....14,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما . ..... 25,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام.50,000 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام. ....... 70,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام .......... ..... 100,00 دج
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -91 384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 50, 4 دج ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الاجنبية، التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 00, 15 دج " . ويحدد هذا الرسم ب 00, 31 دج للمرسلات من الاكياس الخاصة من المطبوعات بالنسبة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" . المادة 14 : يحدد رسم التوصية ب : 10,00 دج لكل مادة " .
- 25,00 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة من المطبوعات ९९ " .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-114
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.