قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يعدل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية المودعة في الجزائر لتنقل عبر طريق الجو نحو الجزائر والبلدان الأجنبية للرسوم الجوية الاضافية التي حددت وفقا للجدول المرفق بهذا القرار زيادة على الرسوم البريدية من كل نوع.
المادة 2
فتح المادةتنقل المراسلات الرسمية عن طريق الجو داخل حدود التراب الوطني دون أن تخضع لرسوم اضافية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994.
الطاهر علان الجدول جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بلدان المجموعة عن 5 غ 1 2 3 4 0,85 5 1,85 مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية.
الرسوم الاضافية ( د ج ) عن 10 غ عن 20 غ 0,45 0,90 2,70 الجدول ( تابع ) المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 1 الجزائر بلدان المغرب العربي : 2 الجماهيرية الليبية، المغرب، موريتانيا، تونس.
البلدان العربية والإفريقية : 3 جمهورية) أنغولا، العربية السعودية، البحرين بنين بوتان بوتسوانا بوركينا إفريقيا الجنوبية ( فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، كومور، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، اريتيريا، أثيوبيا، الغابون غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغغشقر مالاوي مالي موريس (جزيرة)، موزمبيق ناميبيا النيجر نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، روندا، السينغال، السيشل سيراليون، الصومال السودان، سوازيلاندا، سوريا، تنزانيا تشاد، توغو، اليمن، الزائير، زامبيا، الزيمبابوي. 4 البلدان الأوروبية :
ألبانيا ألمانيا، أندور، أرمينيا (جمهورية)، النمسا، ادربيجان ) جمهورية ) ، بلاروس، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا ، قبرص، كرواتيا ، الدانمارك، اسبانيا، لستونيا ، فلندا، فرنسا، جورجيا، جبل طارق بريطانيا العظمى، اليونان، غرانادا، المجر، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كراخستان، كيرغيزيستان (جمهورية)، ليتونيا، لشتنستين، ليتوانيا، لكسمبوغ، مسيدوان (جمهورية)، مالطا، مولدوفا (جمهورية) موناكو النرويج، هولندا، الانتيل الهولندية وأوربا، بولونيا البرتغال، رومانيا، روسيا (فيدرالية)، سان كريستوف ونيفيس سانت لوسي، سان ماران (جمهورية)، سان فانسان وغرينادين سالومون (جزر) ساموا الغربية ساوتومي وبرانسيب، سلوفاكيا (جمهورية)، سلوفينيا (جمهورية)، السويد، سويسرا، التشيكية (جمهورية)، تركمينستان، تركيا، أوكرانيا، الفاتيكان، يوغسلافيا (جمهورية فيديرالية) 5 بلدان أمريكا، وآسيا والاقيانوس :
أفغانستان، أمريكا (الولايات المتحدة الامريكية)، أنتيغوا وبربيدا، الأرجنتين، أستراليا، بهاماس، بنغلاديش برباد، بيليز بوليفيا البرازيل بروناي دار السلام ، كومبودج، كندا، الشيلي، الصين (جمهورية شعبية)، كولومبيا، كوريا (جمهورية)، كوريا الجمهورية الشعبية الديمقراطية)، كوستاريكا، كوبا، دومينيكان (جمهورية)، دومينيك، السلفادور، الاكواتور، فيجي (جزر)، غواتيمالا غينيا الاستوائية غويانا هايتي هندوراس هونغ كونغ، الهند أندونيسيا، إيران، جامايكا اليابان، كريباتي، لاو (الجمهورية الديمقراطية الشعبية)، ماليزيا، مالديف (جمهورية)، مكسيك، منغوليا، ميانمار، نورو (جمهورية)، النيبال نيكاراغوا، زيلندا الجديدة، أوزباكيستان (جمهورية) الباكستان بنما (جمهورية)، بابوازي - غينيا الجديدة باراغواي بيرو الفيلبين، بورتوريكو، سنغافورا، سريلانكا سورينام (جمهورية)، تايلندا، تونغا ترينيتي – وتوباغو توفالو، الاروغواي، فانواتو فنزويلا فيتنام.
المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.