مرسوم تنفيذي رقم 92-367 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي. 1866

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-367

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-116

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-367 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-116

    مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.