قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1416 الموافق 12 مايو سنة 1996، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.