مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126
« المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1415)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني
-
قرار
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمّن تجديد انتداب أستاذة تابعة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2007
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-199
مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-196
مرسوم تنفيذي رقم 07-196 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تع ويضا شهريا عن خطرالعدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبرسنة 2006، يحدد مهام وتصنيف مناصب العمل المتعلقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاصة بوزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السكن في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-192
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-160
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-189
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-134
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
- يلغي مرسوم رقم 66-138
- يلغي مرسوم رقم 66-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.