قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة على مهمته الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها مرك ز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زيادة عن مهمته الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والاستشارة والخبرات في مجال الإعلام الآلي والإعلام العلمي والتقني، وفي مجال تنصيب الشبكات ومتابعتها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 يونيو سنة 2009 م
- تطوير أنظمة الإعلام ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تقديم الاستشارة وتدقيق الحسابات في مجال الأمن المعلوماتي،
- تصميم قواعد المعطيات ومواقع الواب التفاعلية وتطويرها،
- القيام بدراسات خدمات الشبكات : البريد الإلكتروني، الواب، مجال اسم المستخدم، المحاضرة المرئية البث بالصوت والصورة عن طريق الأنترنات،
- تطوير التطبيق على الشبكات،
- المساعدة البيداغوجية في إطار التعليم عن بعد،
- تنظيم دورة تكوينية والقيام بالتكوين عن بعد،
- رقمنة الوثائق السمعية البصرية.
المادّ ة 3 : تودع طلبات تقديم الخدمات لدى مدير مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني.
المادّ ة 4 : يتمّ تحص يل الإيرادات التي يعاينها الآمر بالص رف، إمّا من طرف رئيس مصلح ة الماليّة والمحاسبة، أو من ط رف عون محاسب يعيّن لهذا الغرض.
المادّ ة 5 : تؤدّى النشاطات والأشغال والخدمات المشار إليها في المادّة 2 أعلاه، في إطار عقود وصفقات أو اتف اقي ات طب ق ا لأح ك ام المرس وم التّن ف ي ذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتسجّ ل الإيرادات والنفقات المتعلّقة بالأشغال والخدمات، المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، في عنوان خارج الميزانية في سجل ملحق يتمّ فتحه لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزّع الموارد المتأتية من الأشغال والخدمات، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادّتين 4 و 5 من المرس وم التّنفيذيّ رق م 98-412 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.