قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة بجاية،
– جامعة الشلف،
– جامعة قسنطينة .2
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للشبكات والبنى التحتية الرقمية من أربعة (4) فروع :
– فرع البنى التحتية للشبكات، ويكلف بما يأتي :
– تطوير وتسيير البنى التحتية للشبكات التابعة للخدمات الإلكترونية، لا سيما الشبكة الوطنية للتعليم والبحث (NRA)،
– تطوير وتسيير الخدمات المرتبطة بالشبكات مثل IP–v6(، slpm)، والمتابعة والتدفق والمحاضرات المرئية وحركة الاتصال المتحد وخدمات الصادقة المتحدة،
– ضمان التواصل والتعاون مع الشبكات الأجنبية المماثلة كشبكة البحث الأوربية )GEANT( وشبكة الإنترنت العالمية،
– ضمان التواصل والتبادل مع الشبكات الوطنية الأخرى للإنترنت (متعاملي الاتصالات الثابتة والنقالة).
– فرع البنى التحتية مركز البيانات والحوسبة السحابية، ويكلف بما يأتي :
– تطوير وتسيير البنى التحتية لمركز البيانات (مصادر الحساب والتخزين) بجمع التكنولوجيات المختلفة، لاسيما (الحوسبة الشبكية والحوسبة السحابية)،
– تطوير وتسيير خدمات الحوسبة والتخزين والمصادقة والدخول إلى الشبكة الوطنية CLOUD( e–Science DZ & GRID e–Science ZD)،
– ضمان سير سلطة المصادقة CA( e–Science )DZ– وتسييرها،
– ضمان التواصل والتعاون مع الشبكات الأجنبية المماثلة، كالشبكة الأوربية .)EGI( 28 فبراير سنة 2019 م
– فرع خدمات الإنترنت، ويكلف بما يأتي :
– تطوير وتسيير منصة “وصال” التي تجمع خدمات الإنترنت واسعة المدى كتوطين المواقع الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية والتطبيقات والمنصات المخصصة (تحديد الموقع الجغرافي والعمليات البنكية الرقمية، والتسجيل عن بعد والخدمات الصحية عن بعد)،
– تطوير وتسيير خدمات الإنترنت عن طريق الحوسبة السحابية،
– ضمان سير سلطة المصادقة CA( Wissal )DZ وتسييرها.
– فرع السجل الوطني الجزائر dz، ويكلف بما يأتي :
– ضمان سير خدمات تسجيل وتسيير أسماء النطاقات للجزائر باللغتين العربية واللاتينية،
– تطوير وتسيير البنية التحتية التقنية التي تتضمن خدمة ( )DNS ومنصات التسجيل المتضمنة السجلات الوطنية ”dz” و“الجزائر”،
– ضمان تواصل منصة )DNS( على المستوى الدولي والتعاون مع الهيئة العالمية لمصادر الإنترنت .)ICANN(
– ضمان تسيير شبكة كيانات التسجيل”srartsiger”
وتطويرها على الصعيد الوطني والدولي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.