مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
المادة الأولى
فتح المادةيلحق مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني المنشأ بالمرسوم رقم 85-56 | 1985، لاسيما المادة 12 منه و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادتان 124 و 126 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980، و بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 – 254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1986 بمبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وأربعون مليون دينار جزائري (8.140.000.000 دج وتوزع حسب أنواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 531 يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84 :
- 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية فى بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 نفقات الاستشفاء المجاني (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في اطار المبالغ المحددة في بي بابي النفقات والايرادات.
ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها والخاصة بكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية مختصة الى وزارة المالية ووزارة الصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتعد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة | الموالية.
المادة 5
فتح المادةيجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات و بكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة .............. - المبلغ بالدينار الجزائري 2.979.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى (المادة 124 من - القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة ( 1986 ) ... ΟΟΟΟΟΝΟΣΟΚΟ موارد أخرى - منها 1.000.000 دج بعنوان التسديد الى 5.000.000.000 161.000.000 المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والمتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ( مجموع الايرادات 8.140.000.000 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية) 5.425.772.000 منها 1.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال للمؤسسات والهيئات ................. 575.367.000 ............... 413.431.000 الطبي ................... 715.760.000 الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 الجدول «ب» (تابع) النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية ................... 171.000.000
- العتاد والادوات الطبية. ..............
- صيانة الهياكل الصحية .........
- نفقات التسيير الأخرى. ي . ...... ....... 201.000.000 ...... ..... 192.780.000 346.790.000 الخدمات الا. الاجتماعية .................... ........ ......... 98.100.000 -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-21
- الدستور
- مرسوم رقم 85-56
- مرسوم رقم 86-72
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن و 21 التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف سلك للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية 1152 المتخصصة . 1162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.