قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
" المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظّم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث ومصالح مشتركة للبحث".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتّمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها أربعة (4)، من : * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................، * قسم نظم المعلومات".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : ............................................(بدون تغيير حتى) تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المركز والمواقع الإلكترونية للمركز والصحف والأفلام والمواقع والكتيبات ودعائم العرض)،
– إنتاج إحصائيات وقياس وتحليل الإنتاج العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * .................................(بدون تغيير)................................، * مصلحة تثمين نتائج البحث وقياس العلوم، * مصلحة الملكية الفكرية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : ...........................................(بدون تغيير حتى) ترقية الإعلام العلمي والتقني الوطني في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية من خلال وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني،
– تسيير الرقم التسلسلي المعياري الدولي ISSN ومعرف الغرض الرقمي DOI للإنتاج العلمي وتلك المتعلقة بإصدار المجلات.
وينظم في أربع (4) مصالح : * مصلحة معالجة قواعد المعطيات، * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................، * مصلحة الرقم التسلسلي المعياري الدولي ISSN ومعرف الغرض الرقمي DOI " للإنتاج العلمي وتلك المتعلقة بإصدار المجلات.
المادة 6
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر: يكلف قسم نظم المعلومات بما يأتي :
– وضع مخطط عام لنظام المعلومات للمركز،
– السهر على حسن سير نظام المعلومات وتوفره،
– استقطاب احتياجات المركز واقتراح الأجهزة والبرامج الملائمة مع أخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العامة للمركز،
– السهر على أمن نظام المعلومات،
– ضمان اليقظة التكنولوجية،
– متابعة التطورات التقنية وضمان تكوين المستخدمين في مجال نظم المعلومات،
– تحديد ووضع المسارات والإجراءات على الخط وبروتوكولات الإعلام الآلي،
– وضع النظام الوطني للبرمجيات على الخط، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
– ضمان تسيير وصيانة وأمن النظام الوطني للبرمجيات على الخط.
وينظم في ثلاثة (3) مصالح : * مصلحة الشبكات والأمن، * مصلحة النظم والبنى التحتية، * مصلحة النظام الوطني للبرمجيات على الخط SNLL ."
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
" المادة 8 : ............................................(بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان كل وحدة بحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من : * .................................(بدون تغيير)................................، * قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط، * قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية، * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................. 1 – قسم الشبكات والأنظمة الموزعة، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الشبكات المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية:
البنى التحتية للشبكات الضوئية والشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول (هندسة ونشر ورصد ومتابعة والأمن، وتحجيم وتقييم الأداء والتحسينات)، بروتوكولات الاتصال (التصميم والتحقق الرسمي والتحليل)، شبكات قابلة للبرمجة وضمان جودة الخدمة،
– الأنظمة الموزعة المتقدمة : الخوارزميات والتطبيقات والبنى التحتية الموزعة والأنظمة الافتراضية وأنظمة الحاويات والتخزين الموزع والحوسبة السحابية والحوسبة الشبكية وحوسبة الحافة والحوسبة الضبابية وجودة الخدمة والأمن والرصد والمتابعة،
– تطبيقات الشبكات : تصميم وتخطيط وتطوير ونشر وأمن ورصد ومتابعة التطبيقات الموزعة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية والأنظمة المتكاملة والأنظمة التعاونية ونقل المعرفة. 2 – قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– نظم المعلومات المتقدمة،
– أنظمة الوسائط المتعددة،
– نمذجة وإدارة البيانات والخدمات والأشياء وعمليات مهنة،
– التحقق ومحاكاة النماذج،
– البحث عن المعلومات والتوصية والتنبؤ، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعم القرار في البيانات الضخمة،
– التعلم الآلي والعميق،
– الحوسبة الاجتماعية،
– إدارة المعرفة وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة،
– هندسة الوثيقة الرقمية،
– هندسة البرمجيات (مواصفات البرمجيات ونظم المعلومات)،
– الرؤية الاصطناعية، ومعالجة الصور،
– الواقع الافتراضي والواقع المعزز. 3 – قسم البحث والتطوير في علم الإعلام والإنسانيات الرقمية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– .................................(بدون تغيير)................................،
– .................................(بدون تغيير)................................،
– الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتسييرية والقانونية للرقمنة،
– النشر الإلكتروني،
– .................................(بدون تغيير)................................،
– المعالجة الآلية للغات واللغات الوطنية،
– الإنسانيات الرقمية،
– التعلم الآلي والتعلم العميق،
– رياضيات المعلومات،
– تمثيل المعرفة والمعايير والبيانات الوصفية،
– الوصول المفتوح والأنماط الجديدة لإنتاج ونشر المعلومات،
– أنماط أرشفة وحفظ المحتويات الرقمية،
– شبكة البيانات والبيانات المرتبطة والمفتوحة. 4 – قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– معالجة الكميات الكبيرة من البيانات (البيانات الضخمة)،
– فهرسة البيانات وضغطها،
– خوارزميات ومعلمات المخططات والاستمثال التوافقي،
– الحوسبة عالية الأداء )HPC( والمتوازية والموزعة،
– الشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول وإنترنت الأشياء )IoT(،
– أنظمة الحوسبة السائدة وأنظمة المعلومات الجغرافية،
– الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية،
– هندسة وثائق الوسائط المتعددة،
– المعلوماتية الحيوية وعلم الحاسوب النظري،
– تحليلاتية التعلم. 5 – قسم الأمن المعلوماتي، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– أمن الاتصالات (الشبكات) : تصفية المعلومات واختبار التسلل وكشفه وتحليل حركة مرور الشبكات،
– أمن التطبيقات : الكشف عن الشفرات الضارة وأمن تطبيقات الويب وتحليل البرامج الضارة والتحقيق الرقمي،
– أمن الأشياء المتصلة : إنترنت الأشياء، حوسبة الضباب، الحوسبة السحابية،
– أمن البيانات والمستخدمين (الخصوصية) : إخفاء هوية الاتصالات والبيانات وحماية الخصوصية واكتشاف تسرب المعلومات،
– الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني : التنبؤ بالتهديدات واكتشاف الأحداث وترابطها وحماية التعلم الآلي والتعلم الآلي على البيانات المشفرة والتعلم الموحد،
– التشفير، البلوكشين، إدارة المفاتيح والشهادة الرقمية.
المادة 9
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر و 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 و 9 مكرر 4، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر : تتكون وحدات البحث وعددها أربع (4)، من : * وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية، * وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات، * وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة، * وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة".
" المادة 9 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث في الوساطة ونشر الثقافة العلمية، بما يأتي:
– البحث في الأساليب المثلى لنشر العلوم لمختلف الجماهير،
– البحث في تعليم العلوم مع تطبيقات عملية في تصميم وإنتاج قوافل العلوم المتنقلة،
– دراسة وتصميم منتجات وأدوات علمية مبتكرة ذات قيمة بيداغوجية عالية،
– تصميم وتطوير دورات خبراء في التخصصات المستهدفة، تتضمن مشاريع بحثية في مختلف المحاور وفقا لأحدث التقنيات لكل علم،
– تكوين الوسطاء العلميين متعددي التخصصات بهدف تعزيز وضع هياكل التنشيط العلمي (النوادي والجمعيات العلمية ومراكز الترفيه العلمي).
وتتكون من : * قسم البحث : العلوم الأساسية والكون، * قسم البحث : علوم الحياة وعلوم الأرض والهندسة".
"المادة 9 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث في علوم المعطيات والتطبيقات، بما يأتي :
– تطوير بنيات مثلى لخط أنابيب البيانات،
– إجراء أعمال بحث حول البيانات الضخمة وإنشاء حلول مبتكرة تعتمد على البيانات،
– إتقان وتوسيع نطاق العمل البحثي في المجالات الرئيسية، لا سيما الرؤية الاصطناعية ومعالجة اللغة الطبيعية، فضلاً عن آثارها في القطاعات، لاسيما منها الصناعة والصحة،
– اقتراح أنظمة ذكية لصنع القرار وخدمات ذات قيمة مضافة عالية في مختلف القطاعات،
– إتقان أحدث الابتكارات في تحليل البيانات وإنترنت الأشياء والشبكات المعقدة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي،
– إنشاء فضاء رائد على المستوى الوطني للتكوين والبحث في علم البيانات وتزويد الباحثين والمهنيين بالأدوات اللازمة لتسخير قوة البيانات الضخمة.
وتتكون من : * قسم البحث : طرق وتقنيات هندسة المعطيات، * قسم البحث : الحوسبة المتطورة".
"المادة 9 مكرر 3 : تكلّف وحدة البحث حول الأنظمة المدمجة، بما يأتي :
– القيام بأعمال البحث حول الأنظمة المدمجة،
– تطوير أنظمة التحكم ومعالجة المعلومات،
– تطوير خوارزميات القيادة الذاتية،
– تحسين الروبوتات المستعملة في ميدان المراقبة الصناعية،
– تصميم وصناعة أنظمة ذكية،
– تطوير مناهج وتقنيات وأنظمة دعم القرارات.
وتتكون من : * قسم البحث : إلكترونيك مدمجة، * قسم البحث : أنظمة دعم القرارات".
"المادة 9 مكرر 4 : تكلف وحدة البحث في وساطة العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة، بما يأتي:
– إجراء أعمال بحث حول عمليات وتقنيات التبسيط الخاصة بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة،
– تطوير أساليب وأدوات الاتصال والوساطة من أجل جعل العلم في متناول الجميع،
– إجراء دراسات حول تأثير وسائل وعمليات الوساطة على المجتمع،
– تدريب المهارات في طرق وعمليات الوساطة في العلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة (وسطاء ومنشطون ومتواصلون)،
– تنظيم ورشات عمل حول مواضيع تتعلق بالعلوم الطبية وعلوم الطبيعة والحياة،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بشأن أساليب الوساطة.
وتتكون من : * قسم البحث : الوساطة في العلوم الطبية، * قسم البحث : الوساطة في علوم الطبيعة والحياة".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.