قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل قطب التعميم الجيولوجي لدى جامعة الجزائر .1
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لقطب التعميم الجيولوجي المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 3
فتح المادةيتكون قطب التعميم الجيولوجي من فرعين (2) : .
فرع المحافظة على التراث الجيولوجي والنباتي، ويكلف بما يأتي :
– المحافظة على المجموعات المعدنية والصخور والحفريات الموضوعة تحت تصرف الباحثين والطلبة،
– المحافظة على الخرائط الجيولوجية المتوفرة وتحيينها،
– حفظ التنوع الجيولوجي وحمايته، ورؤية التراث (العرض والتعميم)، 9 أكتوبر سنة 2019 م
– المحافظة على المجموعات العشبية والحدائق النباتية. .
فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف القطب،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة .2019 وزارة التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.