مرسوم رقم 85 312 مؤرخ في 12 ربيع الثاني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، وستنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةلا تعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها مقيدة بأحكام الفقرة 2 من المادة 50 أحكام رقم (189) من الاتفاقية والمادة 82 من التنظيمات العامة، التي تنص على التحكيم كوسيلة لتسوية الخلافات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1994)
- قرار (1993)
- + 81 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (87)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 ، يحدد بالرزم في النظام الدولي 21 الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومصر
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 2036
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 رمضان و 6 شوال عام 1411 الموافق 20 مارس و 21 ابريل سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء للجمارك. 1185
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 2032
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1187
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وناميبيا. 1202
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 1195
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1191
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية الدولية. 1193
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. 949
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس 1196
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا. 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1004
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا. 1216
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية : سعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت. 1005
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 ي و سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والبحرين. 106
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا . 1217
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1218
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وعمان. 1006
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وقطر. 1006
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية. 1004 سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والإمارات المتحدة. 100
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية. 1023
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان. 1004
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإسبانيا. 1111
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 1023
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.