قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات الجارية آليا، في إطار الاتصالات الهاتفية الدولية، تماما انطلاقا من الجزائر بذبذبات دورية تناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين بالنسبة إلى كل بلد معني.
المادة 3
فتح المادةيساوي سعر الدقيقة من مكالمة هاتفية تتم يدويا سعر الدقيقة من مكالمة جارية آليا زيادة على رسم بمقدار 5 دج،
المادة 4
فتح المادةتستفيد المكالمات الهاتفية الجارية آليا تماما في اتجاه بلدان المجموعتين 1 و 2 المبينة في الجدول المرفق تخفيضا قدره 33 % بين الساعة السابعة مساء و منتصف الليل.
- 66 % بين منتصف الليل و الساعة الخامسة صباحا. 33 %33 من الساعة الخامسة صباحا والساعة السابعة صباحا.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 18 فبراير سنة 1992 وفي 8 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1994.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994.
الطاهر علان ملحق القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 الذي يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية.
أ - الفترات :
المجموعة الفترة
1 - اتحاد المغرب العربي 4،60 ثانية
2 - أوروبا 1 28، 1 ثانية
3 - أوروبا 2 1،06 ثانية
4 - أمريكا - أوقيانوسيا 0،75 ثانية
5 - الدول العربية 0،71 ثانية 6 افريقيا 0،69 ثانية
7 - آسيا 0،43 ثانية ب : تكوين المجموعات التسعيرية :
المجموعة 1 : ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس المجموعة 2 : اسبانيا، فرنسا، ايطاليا 22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية المجموعة 3 البانيا، المانيا، ارمينيا، النمسا، بلاروس، بلجيكا، البسنه والهرسك بلغاريا، قبرص، كرواسيا، الدنمارك، اسطونيا، فيروي، الغروينلاد، المجر إيرلندا، إسيلندا، ايتونيا، ليتونيا، اللوكسمبورغ، ماسي دونيا مالطا مولدافيا، النوريج، اوزبيكستان، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة ، روسيا ، سان مارن، سلوفكيا، سلوفنيا، السويد، سويسرا، الجمهورية التشيكية، تركيا، أوكرانيا، يوغسلافيا.
المجموعة 4 : ألاسكا، انغييا، انتي الهولندية انتيغا، الارجنتين، أوروبا، البهماس، برباد بليز برمود، بوليفيا البرازيل، كندا، كايمان، الشيلي، كولومبيا كوستاريكا كوبا، جمهورية الدومينيك، الدومنيك السلفادور ، الاكواتور، الولايات المتحدة الامريكية، فلكلندا، غرونادا، غواتيمالا غواد لوب غوييان، غوييان الفرنسية ، هايتي هاواي، الهندوراس جاميكا، المرتينيك المكسيك، مونتسيرات نيكارغوا باناما، البارغواي البيرو بورتوريكو، سنتكروا، سان كيتس، سانت ليسي، سان بيار وميكلان، سان توماس، سان فانسون، صورينام، ترينيتي وطوباقو الجزر التركية، الاورغواي فنزويلا، جزر فيارج البريطانية، استراليا ، جزر كوك، فيجي، غوام، كيري باتي، نورو، كليدونيا الجديدة، زيلاندا الجديدة بابوازي، غينيا الجديدة، بولونيزيا الفرنسية سالومان، ساموا الأمريكية، سامو الغربية، تونغا فانواتوا، واليس وفوتونا المجموعة 5: المملكة العربية السعودية البحرين، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الصومال، السودان، سوريا، اليمن.
المجموعة 6 : افريقيا الجنوبية، انغولا، اسنسيون، البنين بوتسوانا بوركينا فاسو، بوراندي الكاميرون الرأس الأخضر جمهورية افريقيا الوسطى جزر القمر، كونغو، ساحل العاج، اثيوبيا غابون غامبيا غانا، جمهورية غينيا غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، كينيا، لوزوتو ليبريا، مدغشقر، ملاوي مالي جزيرة موريس، المزمبيق، النيجر، نجيريا، اوغندا، رواندا، سانت الين، ساوطومي وبرانسيبي، السنغال، جزيرة السيشل سيراليون سوازيلندا، طنزانيا تشاد، طوغو، الزائير زامبيا زمبابوي.
المجموعة 7 افغانستان، البنغلاديش البهوطان بروناي، الصين، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هون كونغ، الهند، اندونسيا، ايران، اليابان، كمبوشيا، لاو، ماكاو ماليزيا ، جزر مالديف منغوليا ، مينمار، نيبال الباكستان، الفيليبين سنغافورة، سيريلنكا، تايوان تايلاندا، الفيتنام.
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 .. الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.