قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وناميبيا. 1202
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في نطاق الاتصالات بواسطة التيلكس بين الجزائر وناميبيا ب 6،30 فرنك ذهبي أي 19.00 دج بالنسبة لرسم وحدة قدره 18،00 فرنك ذهبي أي ما يعادل 54،30 دج.
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيلكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها. 352 و 355 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تغيير مبلغ الرسوم الأساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات :
الهاتفية بين الجزائر وناميبيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق | النظام الداخلي.
يحصل زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990.
حميد سيدي السعيد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1،99 ثانية.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 حميد سيدي السعيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.