قرارات مقررات ،
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة مسلية الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ५८८१ 500-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلي 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على اساس نام درج للسطر . اتفاقيات دولية فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 312 مؤرخ في 12 ربيع الثاني
- مرسوم رقم 85-245 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن ترتيب المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر .1982 سنة بعض الطرق في صنف «الطرق الوطنية» 1993 (استدراك). 1994
1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85 313 مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. 1994 مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. 1995 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). , 1997 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1997 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المرور والمنشآت الاساسية بوزارة النقل. , 1997 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهنى . والعمل . 1997 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 1998 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1998 | مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 1998 قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 2005 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 2005 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة فى 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة (أسواق البيض). 2006 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 2007 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 فهرس (تابع) المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة | والمتضمنة انشاء مقاولة ترقية الصناعية المحلية وتسييرها. 2008 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 2009 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة فى 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 2010 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1405 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة للطعن في ولاية النعامة برسم الثورة الزراعية. 2011 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1405 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة للطعن في ولاية البيض برسم الثورة الزراعية. 2012 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبن سنة 1985 يتضمن احداث قسم في الحجار بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 2013 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية البليدة برسم الثورة الزراعية. 2013 قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية تيبازة برسم الثورة الزراعية. 2014 تفاقيات دولية مرسوم رقم 85-312 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن | المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات | الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة .1982
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 | منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، وستنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 2 : لا تعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها مقيدة بأحكام الفقرة 2 من المادة 50 أحكام رقم (189) من الاتفاقية والمادة 82 من التنظيمات العامة، التي تنص على التحكيم كوسيلة لتسوية الخلافات. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 . الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-245 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق في صنف «الطرق الوطنية» (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 9 أكتوبر سنة 1985.
- الصفحة 1554 - الجدول - العمود الثاني. بدلا من : الطريق البترولي غود البقل الى البرمة يقرأ : الطريق البترولي - التقاطع مع الطريق الوطني رقم 3 الى البرمة.. بدلا من : الطريق البترولي - عود البقل حدود الولاية يقرأ : الطريق البترولي زملة العربي - حدود |- الولاية. الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 85-313 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 - об المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 413- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91-37 «المصاريف المحتملة » . الجدول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الباب المبين فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة مرسوم رقم 85-314 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية التربية الوطنية 1.200.000
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
1996- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي المعدل والمتمم بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 80 17 المؤرخ في فبراير سنة 1980ء و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادتان 17 و 179 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في ول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال بالمؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستهدف التكوين المستمر في المساجد تحسين المستوى الثقافى لرجال السلك الديني لتمكينهم من القيام بالمهام المسندة اليهم في أحسن الظروف. المادة 2 : يستفيد من التكوين المستمر في المساجد أعضاء السلك الديني ما عدا الائمة الخارجين عن السلم فتنظم لهم دورات تكوينية المتحسين مستواهم يقوم بها أساتذة مختصون. المادة 3 : يدوم التكوين المستمر في المساجد سنتين (2) . المادة 4 : البرامج المقررة هي نفس البرامج المعتمدة بمعاهد تكوين الاطارات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية. المادة 5 : ينظم امتحان عند نهاية التكوين. تسلم شهادة النجاح الى المترشحين الناجحين. المادة 6 : يرقى الاعوان الحائزون على شهادة النجاح المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى السلك الذى أعدوا له تبعا للتكوين الذي تلقوه. المادة 7 : يسند أمر التكوين الى الائمة الخطباء والائمة الخارجين عن السلم مقابل تعويض مالى عن كل حصة يؤدونها طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 8 : يكلف المكون بما يأتي : . يقوم بالتدريس النظري أو التطبيقي أو بهما معا، يجرى الاختبارات والامتحانات المطلوبة ويقوم التكوين المقدم، يساهم في اعداد البرامج يساعد المكون المتكونين على رفع مستواهم- العلمي والثقافي. المادة و : يمكن أن يطلب من أي شخص يملك مؤهلا أو له خبرة فى المادة المرشح لتدريسها القيام بمهام التكوين وفقا لاحكام المادة 197 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل. المادة 10 : تحدد المدة الاسبوعية لعملية التكوين بكامل الوقت وفقا لاحكام القانون رقم 81-03 المؤرخ في 29 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية. المادة 11 : يتولى المكون لبعض الوقت التدريس في المسجد مدة لا تتجاوز 6 ساعات في الاسبوع. المادة 12 : يكون التعيين بمقرر يحدد مدة عمل المكون ومكانه وشروطه .
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 و يمكن تمديد هذه المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عندما تتطلب ذلك الضروريات الملحة للمسجد الذى يجرى فيه التكوين. المادة 13 : يحدد توظيف الاشخاص غير الاجراء والاعوان المتعاقدين وطلاب مؤسسات التعليم العالى كمكونين مؤقتين، وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل. مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 48 الصادر بتاريخ
- 1 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة .1985
- الصفحة 1764 - العمود الثاني - السطر
بدلا من : المولودة في 26 نوفمبر سنة 1936 … يقرأ : المولودة في 26 نوفمبر سنة 1935 … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد أحمد زرهوني بصفته، سفيرا فوق العادة ومفوضا | المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع اللثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد فرديَّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فولتا العليا في وغاد وغو، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المرور والمنشآت الاساسية بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بن غزال، بصفته مديرا للمرور والمنشآت الاساسية بوزارة النقل، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهنى والعمل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985، تنهى مهام السيدة نظيرة شنتوف بصفتها نائبة مدين النزاعات والانتماء والنظم الخاصة بوزارة العمل سابقا، لتكليفها بمهام أخرى.
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد جلول تيجاني، بصفته نائب مدير مخيمات الشبيبة والمبادلات بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه ريمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد زرهوني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانيا الاسلامية في نواقشط. مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. س بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ | في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المشار اليه أعلاه، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الوهاب بن محمد المولود سنة 1935 بدوار اجدير قبيلة تمسمان (المغرب)، وأولاده القصر : نادية بنت عبد الوهاب المولودة في 13 سبتمبر سنة 1968 (ببجاية)، كريم بن عبد الوهاب | الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه المولود في 19 ديسمبر سنة 1970 (ببجاية)، مراد بن عبد الوهاب المولود في 15 يونيو سنة 1973 (ببجاية)، سعيدة بنت عبد الوهاب المولودة في أول فبراير سنة 1981 ( ببجاية)، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الوهاب محمد عبد الوهاب نادية عبد الوهاب كريم عبد الوهاب مراد، عبد الوهاب سعيدة.
- عشار أحمد المولود سنة 1912 (ببشار)، وابنته القاصرة : عشار رشيدة المولودة في 23 فبراير سنة 1969 (ببشار).
- عائشة بنت قويدر، زوجة محمد بن أحمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1949 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بولحفة عائشة . الأتاسي صريح المولود في 13 يناير سنة 1946 بحمص (سوريا)، وولداه القاصران : مجتبا الأتاسي المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 ببروكسل (بلجيكا) الاتاسى خالد المولود في 31 مايو سنة 1979 (الجزائر الوسطى). عمر ولد عبد القادر المولود في 22 يناير سنة 1929 بمرسى الحجاج، أرزيو وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى عمر.
- أيوبى بدر الدين المولود في 13 أكتوبر سنة 1944 بدمشق (سوريا). بلحاج بوسنات المولود في 9 أبريل سنة 1936 بسيدي بن يبقى (وهران)، وولداه القاصران : شعيب ولد بوسنات المولود في 7 مارس سنة 1969 بأرزيو (وهران)، هوارية بنت بوسنات المولودة في 6 يونيو سنة 1974 ( وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج بوزناد، بلحاج شعيب، بلحاج هوارية.
- بن مبروك عادل المولود في 7 فبراير سنة 1959 (بتونس).
- بينداش عبد القادر المولود في 13 يوليو سنة 1958 بوجدة (المغرب).
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 بودالي الاخضر المولود سنة 1923 بالامطار (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : بواد الى فتيحة | المولودة في 30 أكتوبر سنة 1968 بالامطار سيدى بلعباس)، بودالي كريمة المولودة في 4 يونيو سنة 1972 بالامطار (سيدي بلعباس)، بودالي نعيمة المولودة في 11 فبراير سنة 1975 بالامطار سيدي بلعباس).
- 1 شعيب بن عبد القادر المولود في 19 سبتمبر سنة 1948 بنسمط، بلدية سيدى قادة (معسكر) وأولاده القصر : عثمان بن شعيب المولود في 19 نوفمبر سنة 1975 بتيغنيف (معسكر)، رشيد بن شعيب المولود في 16 غشت سنة 1977 بتيغنيف (معسكر)، فضيلة بنت شعيب المولودة في 8 فبراير سنة 1981 بتيغنيف معسكر)، كريمة بنت شعيب المولودة في 22 ديسمبر سنة 1982 بتيغنيف (معسكر)، فتحى بن شعيب المولود في 22 ديسمبر سنة 1983 بتيغنيف (معسكر)، زينب بنت شعيب المولودة في 15 يناير سنة 1985 بتيغنيف (معسكر) ويدعون من الآن فصاعدا : رحو شعيب، رحو عثمان، رحو ،رشيد، رحو فضيلة، رحو كريمة، رحو فتحي، رحو زينب.
- دينار فتيحة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1954 بتازة (المغرب).
- البقالي الطاهري المفضل المولود في سنة 1944 بدوار العزائب اقليم معلوم (المغرب) وأولاده القصر : البقالي الطاهرى على رحمة المولودة في 17 مارس سنة 1972 ( بعين تموشنت ، البقالي الطاهرى على ربيعة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1973 ( بعين تموشنت)، البقالى الطاهرى على عبد الجليل المولود في 11 مايو سنة 1975 ( بعين تموشنت البقالى الطاهرى أمينة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1976 (بوهران).
- الحجاجي البقالى المولود في سنة 1928 بحريرش، انگوشت تازة (المغرب)، وابنته القاصرة : صليحة بنت بقالى المولودة في 26 فبراير سنة 1972 بوادى الصباح، عين تموشنت ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلحجاج بقالى، بلحجاج صليحة . |
- فقير عبد القادر المولود في 26 سبتمبر سنة 1942 ببني شعيب بلدية عين يوسف (تلمسان) وأولاده القصر : فقير حسين المولود في 18 أبريل سنة 1967 بعين تموشنت، فقير يوسف المولود في أول فبراير سنة 1970 ( عين تموشنت)، فقير مليكة المولودة في 6 أكتوبر 1 سنة 1971 (عين تموشنت) فقير نجاة المولودة في 17 مايو سنة 1974 (عين تموشنت، فقير خديجة المولودة في 20 يونيو سنة 1977 عين تموشنت، فقير رشيدة المولودة في 26 أبريل سنة 1978 عين تموشنت)، فقير عبد الرحمن المولود في 19 مايو سنة 1983 (عين تموشنت).
- فتيحة بنت محمد ابراهيم، زوجة ابراهيم جلول المولودة في 28 سبتمبر سنة 1951 (بالجزائر، الدائرة (3) وتدعى من الآن فصاعدا : فاضل فتيحة.
- فاطمة بنت بوجمعة، ارملة يخلف سعيد المولودة في 27 يناير سنة 1945 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة فاطمة.
- فاطمة بنت محمد المولودة في 4 يناير سنة 1961 بالمحمدية (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بالطاهر فاطمة.
- المولودة فى فاطنة سنة بنت 1939 ميمون، بزايو زوجة الناظور صالح ( بن المغرب) محمد وتدعى من الآن فصاعدا : صديق فاطنة.
-
- حبيبة بنت ناصر، زوجة كسال محمد المولودة في سنة 1926 بالمالح (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ناصر حبيبة.
- حبيبة بنت سليمان، زوجة بقالى ابن عبد السلام المولودة سنة 1932 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي حبيبة. حدهوم بنت محمد، ارملة بطاهر محمد المولودة سنة 1922 ببني سيدال (المغرب) وتدعى الآن فصاعدا : دريسية حدهوم.
2000 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه
- حليمة بنت محمد، زوجة برزاق بشير المولودة سنة 1930 ببني صاف عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : برزاق حليمة. حمو بن مزيان المولود في أول يناير سنة 1936 عين تموشنت وأولاده القصر : عمارية بنت حمو المولودة في 28 غشت سنة 1967 (بسيدى بلعباس)، بارودى بن حمو المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 عين تموشنت)، سميرة بنت حمو المولودة في 9 أبريل سنة 1975 ( عين تموشنت عبد القادر بن حمو المولود في 2 مايو سنة 1978 عين تموشنت)، ياسين بن حمو المولود في أول مايو سنة 1980 عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود حمو، مسعود عمارية، مسعود بارودي، مسعود سميرة، مسعود عبد القادر، مسعود ياسين.
- حنيفة بنت محند، زوجة عبد الوهاب بن محمد المولودة في 12 أبريل سنة 1937 بوادى غير (بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا : محند حنيفة. جديدي بوجمعة المولود في 24 فبراير سنة 1955 بالسوارخ (الطارف). جديدى غالية المولودة في 29 ديسمبر سنة 1957 بالسوارخ (الطارف). جديدى صالح المولود في 23 أبريل سنة 1944 بالسوارخ (الطارف). قاسم بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1942 بالعامرية (عين تموشنت ويدعى من الآن | فصاعدا : بن على قاسم. كس قدور بن بلعيد المولود سنة 1930 ببني بوخلوف احفير وجدة (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن قدور المولود في 7 مارس سنة 1967 بالعامرية (عين تموشنت حورية بنت قدور المولودة في 29 أبريل سنة 1969 بالعامرية (عين تموشنت)، مصطفى بن قدور المولود في أول يونيو سنة 1973 بالعامرية (عين تموشنت ابراهيم بن قدور المولود في أول غشت سنة 1975 | بالعامرية (عين تموشنت ويدعون من الآن | فصاعدا : قرار قدور قرار عبد القادر، قرار حورية، قرار مصطفى، قرار ابراهيم.
- كبدانى محمد المولود سنة 1918 بمعزيز بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) وابنه القاصر : كبداني بن عاشور المولود في 14 يناير سنة 1976 (تلمسان).
- خديجة بنت الحاج، زوجة عشار أحمد المولودة وتدعى من سنة الآن 1928 فصاعدا : ببوذنيب، عشار قصر خديجة السوق (المغرب) .
- قويدر ولد أحمد المولود سنة 1917 بحمام بوحجر (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاري قويدر.
- المرابط محمد المولود سنة 1939 ببوعنان فجيج (المغرب) وأولاده القصر : لمرابط ثورية المولودة في 15 يناير سنة 1967 (ببشار)، لمرابط نعيمة المولودة في 14 يناير سنة 1969 (ببشار)، المرابط فوزية المولودة في 6 يناير سنة 1971 (بيشار)، لمرابط بوفلجة المولود في 3 يناير سنة 1973 ( ببشار)، لمرابط على المولود في 7 يناير سنة 1976 (ببشار)، عائشة لمرابط المولودة في 10 سبتمبر سنة 1979 ( ببشار الجديد)، لمرابط عفاف المولودة في 15 أكتوبر سنة 1983 (ببشار الجديد).
- أمحمد بن محمد المولود سنة 1939 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت أمحمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1967 (وهران)، رحمونة بنت أحمد المولودة في أول غشت سنة 1969 وهران)، أحمد بن أمحمد المولود في 15 مايو سنة 1971 (وهران)، فتيحة بنت أمحمد المولودة في 13 يونيو سنة 1974 (وهران)، يامينة بنت أمحمد المولودة في 18 غشت سنة 1979 وهران)، عبد القادر بن أمحمد المولود في 5 يناير سنة 1981 وهران)، كمال بن أمحمد المولود في 16 يونيو سنة 1983 (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : محمدى أمحمد، محمدى خيرة، محمدى رحمونة، محمدى أحمد، محمدي فتيحة، محمدي يامنة محمدى عبد القادر، محمدى كمال.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2001 محمد بن هادي المولود سنة 1923 بآيت عطه عوفوس (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1974 بالعامرية عين تموشنت)، خديجة بنت محمد المولودة في 24 مارس سنة 1978 بالعامرية عين تموشنت) - ابراهيم بن محمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1966 بالعامرية (عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجبار محمد عبد الجبار عائشة عبد الجبار خديجة عبد الجبار ابراهيم. الابراهيمي محمد المولود سنة 1936 بقصر
- أولاد مبارك، أرفود (المغرب) وأولاده القصر : الابراهيمي مولاي عبد الله المولود في 25 يونيو سنة 1970 (بتلمسان)، الابراهيمي حورية المولودة في 4 مارس سنة 1973 ( بتلمسان)، الابراهيمي مولاي رشيد المولود في 18 نوفمبر سنة 1975 (بتلمسان الابراهيمي مولاي غوثي المولود في 9 سبتمبر سنة 1977 ( بتلمسان)، الابراهيمي مولاي هشام المولود في 7 مارس سنة 1981 (بتلمسان).
- قدوري محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1945 (بعين تموشنت وولداه القاصران قدورى رشيد المولود في 4 غشت سنة 1975 بعين تموشنت، قدوري سيد أحمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1976 بعين تموشنت.
- محمد بن مختار المولود في 18 ديسمبر سنة 1942 بعين الطلبة عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بشريف محمد. محمد بن أحمد المولود في 19 أبريل سنة- 1947 بالرمشي (تلمسان) وأولاده القصر : موسى بن محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1974 بالرمشي (تلمسان)، فاطيمة بنت محمد المولودة في 2 أكتوبر سنة 1975 بالرمشي ( تلمسان، على بن محمد المولود في أول يوليو سنة 1977 بالرمشى (تلمسان)، لطيفة بنت محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1979 بالرمشي (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : جبور محمد جبور موسى جبور فطيمة جبور على جبور لطيفة.
- محمد ولد بلعيد المولود في 31 مارس سنة 1949 ( بسعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد محمد.
- صالح بن محمد المولود سنة 1932 ( بعين (تموشنت واولاده القصر : يحيى بن صالح المولود في 11 يوليو سنة 1967 ( بعين تموشنت)، ميلودة بنت صالح المولودة في 8 مايو سنة 1970 ( بعين تموشنت)، حكيم بن صالح المولود في 9 أبريل سنة 1973 ( بعين تموشنت، هواري بن صالح المولود في 22 غشت سنة 1974 ( بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : صديق صالح، صديق يحيى صديق ميلودة، صديق حكيم، صديق هواري.
- صبح بانة زوجة الاتاسى صريح المولودة سنة 1947 بالرقة (سوريا).
- ورديانى توفيق المولود في II سبتمبر سنة 1947 بحلب (سوريا) وأولاده القصر : وردياني ليلى المولودة في 8 غشت سنة 1974 (بوهران)، وردياني سالم المولود في 7 يونيو سنة 1977 (بوهران) وردياني ابراهيم المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 (بوهران).
- يمينة بنت مختار، زوجة أحمد بن أحمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1938 ( بوهران) وتدعى من الآن فصاعدا : جعدان يمينة.
- يمينة بنت موحن، زوجة فقير عبد القادر المولودة في 8 يوليو سنة 1948 بالسانية (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب يمينة.
- يمينة بنت مولاى، زوجة مبارك عبد الله المولودة في 11 غشت سنة 1935 بعين تدلس (مستغانم) وابنتها القاصرة : مبارك فتيحة المولودة في 15 مارس سنة 1967 (وهران) وتدعى يمينة بنت مولاى من الآن فصاعدا : عبد الواحد يمينة ..
- زكراوى يوسف المولود في 2 ديسمبر سنة | 1947 باولاد ميمون (تلمسان وأولاده القصر : زكراوى يمينة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1967
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه بسيدي العبدالى (تلمسان)، زكراوى عبد القادر
- علاب فاطمة زوجة خنفير بن زاوى المولود في 24 نوفمبر سنة 1969 بسيدى العبدالى | المولودة في 18 مايو سنة 1933 ببوفاريك (البليدة). (تلمسان)، زكراوى عبد الرحمن المولود في 19 يناير سنة 1972 بسيدى العبدالي (تلمسان)، زكراوى فاطمة المولودة في 9 مارس سنة 1976 بسيدي العبدالى (تلمسان)، زكراوى حفيظة المولودة في 21 غشت سنة 1978 بسيدى العبدالى (تلمسان) زكراوى عبد الغنى المولود في 8 فبراير سنة 1981 (تلمسان).
- زناسني قدور المولود سنة 1932 بوادى برقش (عين تموشنت).
- علوش محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1951 يجندل (عين الدفلى). بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المشار اليه أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عباسية بنت مبارك المولودة في 7 غشت سنة 1959 ( بسيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي عباسية. عابد ولد بوبكر المولود سنة 1918 بدوار تاقموت، اقليم أقادير (المغرب)، وولداه القاصران : على ولد عابد المولود في 14 يناير سنة 1967 (الجزائر) الدائرة الرابعة فاطمة بنت عابد المولودة في 5 يونيو سنة 1969 ( ببوزريعة (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعداً : عبادي ،عابد عبادي على عبادي فاطمة. . أحمد بن أحمد المولود سنة 1963 بقلتة سيدى | سعد - دائرة آفلو (الاغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : توربي أحمد.
- أحمد بن أحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1919 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر : الاخضر بن أحمد المولود في 31 يوليو سنة 1968 ( بسيدى بلعباس)، قائمة بنت أحمد المولودة في 16 مايو سنة 1971 (بوهران)، فايزة بنت أحمد المولودة في 26 نوفمبر سنة 1974 ( بوهران)، مليكة بنت أحمد المولودة في 6 مايو سنة 1977 (بوهران)، زينب بنت أحمد المولودة في 28 يونيو سنة 1979 ( بوهران)، على بن أحمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1980 ( بوهران)، | ويدعون من الآن فصاعدا : شاطر أحمد، شاطر الاخضر، شاطر قائمة شاطر فايزة شاطر مليكة شاطر زينب، شاطر على. بن عيسى عبد المجيد المولود في 6 نوفمبر سنة 1963 ( بوهران). بن عيسى جمال المولود في 5 مايو سنة 1957 | ( بالبليدة). بن عمر ستي المولودة في 29 أكتوبر سنة 1952 بقرطوفة (تيارت).
- فاطمة بوزليف، زوجة محمد ولد عبد الله المولودة في 19 يونيو سنة 1948 ( بعين تموشنت). ابراهيم بن محمد المولود سنة 1953 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : قندوسي ابراهيم. شيخ الغنامة محمد زياد المولود في أول يناير سنة 1946 بحماه (سوريا)، وابنته القاصرة : شيخ الغنامة رشا المولودة في 2 يوليو سنة 1985 بباب الوادي (الجزائر).
- شرقاوى عز الدين المولود في 23 يوليو سنة 1954 (ببجاية)، وأولاده القصر : شرقاوى هشام المولود في 27 أبريل سنة 1977 (ببجاية)، شرقاوى شفيق المولود في 8 ديسمبر سنة 1978 (ببجاية).
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2003 شرقاوى لطيفة المولودة في 25 فبراير سنة 1980 (ببجاية)، شرقاوى آمال المولودة في 12 نوفمبر سنة 1981 (ببجاية ) . ديفال جاكلين جيلبيرت روني، زوجة نسيب يوسف، المولودة في 15 يوليو سنة 1943 ( بفرنسا). الحكيم رزاق المولود في أول يوليو سنة 1939 يناجف (العراق)، وأولاده القصر : الحكيم سمير المولود في 24 نوفمبر سنة 1973 بالقل (سكيكدة)، الحكيم ليلى المولودة في 9 مايو سنة 1975 (سكيكدة)، الحكيم رشيد المولود في 28 ديسمبر سنة 1976 تيزي وزو)، الحكيم كريم المولود في 11 مارس سنة 1981 (سطيف).
- الحمود عباس المولود في أول فبراير سنة 1941 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : الحمود كوثر المولودة في 2 نوفمبر سنة 1971 ( بقسنطينة) الحمود أوسامة المولودة في 10 يونيو سنة 1975 | ( بقسنطينة)، الحمود منى المولودة في 7 سبتمبر سنة 1983 ( بقسنطينة).
- فتيحة بنت قدور المولودة في 9 غشت سنة 1960 بالعامرية (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : قرار فتيحة.
- فاطمة بنت أحمد، وزجة الحسين بن أمحمد، المولودة في 11 يوليو سنة 1943 ببني مايدة (تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : نعيم فاطمة . فاطمة بنت رحمون، زوجة قدور ولد- بلعيد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1936 بالعامرية عين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : وافي فاطمة .
- فاطمة زهرة بنت عبد السلام المولودة في 13 ديسمبر سنة 1959 بخميس مليانة (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : رحماني فاطمة زهرة.
- فاطمة بنت مبارك المولودة في 3 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي فاطمة .
- قارصية روبير عبد العزيز المولود في و غشت سنة 1964 بسيدي امحمد (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : سعادى عبد العزيز. خيرة بنت محمد، زوجة منصورى مصطفى المولودة في 26 سبتمبر سنة 1950 بالمحمدية (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري خيرة.
- الياس بن ادريس المولود في 21 مايو سنة 1962 بسيدي امحمد (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ادريس الياس.
- مليكة بنت عابد، زوجة حميدي محمد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1950 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبادي مليكة. منصورى حليمة، زوجة غاز سعيد، المولودة في 11 أبريل سنة 1946 بمسيرة الفواقة (تلمسان). مبروك ابراهيم المولود في 30 مارس سنة 1947 ببني صاف عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : عكاوس ابراهيم. من مراكشي خليفة المولود سنة 1956 بتفراوة (سعيدة). ميمون بن بوزيان المولود سنة 1934 ببني شكير الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : سعاد بنت ميمون المولودة في 23 يوليو سنة 1971 ( وهران) “ سامية بنت ميمون المولودة في 20 نوفمبر سنة 1972 ( بوهران)، وهيبة بنت ميمون المولودة في 20 يونيو سنة 1976 بوهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : طراري ميمون طراري ،سعاد طرارى سامية طراري وهيبة.
- محمد الجيلالي المولود في 30 سبتمبر سنة 1959 ( بوهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقندوز محمد.
- محمد بن وسيني المولود سنة 1922 ببنى واسين (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك محمد.
2004 الجريدة الرسمية للجمهورية مولاى أميرة المولودة في 6 يونيو سنة 1957 بمدينة الجزائر. مولاى زهيدة المولودة في 31 أكتوبر سنة
- 1960 بالقصبة (الجزائر). نصيرة بنت عابد، زوجة حميدى أحسن،
- المولودة في 5 يوليو سنة 1956 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبادى نصيرة.
- نهارى يحيى المولود في أول مارس سنة 1962 بالرمشي (تلمسان). عمر بن أحمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1959 الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه يعقوبي حبيبة، زوجة عبد القادر بن عودة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1929 (بالجزائر). زهية بنت عابد المولودة في 29 يناير سنة 1959 ببوزرية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبادى زهية.
- زكراوى فاطمة، زوجة زكراوى يوسف المولودة سنة 1950 بسيدي العبدلي (تلمسان). زينب بنت محمد المولودة في 15 مايو سنة 1958 ( بعنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد (بوهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوى | زينب. عمر.
- بيفة لوشكة جيور جييفة، زوجة بولحبال محمد، المولودة في 29 مايو سنة 1947 ببزرجيك (بلغارية). سعيد بن بوشطة المولود في 27 نوفمبر سنة 1955 ( بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة سعيد. المولود في 30 أكتوبر سنة
- سعيد بن محمد 1943 بحلب (سوريا)، وولداه القاصران : سعيد محمود المولود في 25 أبريل سنة 1978 ( بالاغواط)، نيفين سعيد المولودة في 5 سبتمبر سنة 1981 | ببولوغين (الجزائر).
- سقاى مفيدة المولودة في 6 مارس سنة 1962 ( بعناية ) .
- السيمو أحمد المولود سنة 1952 بدوار الزاوية الناظور (المغرب)، وابنه القاصر : سيمو مصطفى المولود في 18 ديسمبر سنة 1982 بسيدي امحمد (الجزائر).
- سليمان بن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1952 ببوتليليس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : مختاري سليمان. طاهري تونس المولودة في 19 يوليو سنة 1951- بجزة الكاف (تونس). لرثنى فاطمة زوجة غبادن بشير، المولودة في 27 يونيو سنة 1935 بهنشير (تونس)، وتدعى من الآن فصاعدا : زواوى فاطمة. غربي زواوي بشير المولود في 15 مايو سنة 1924 بهنشير (تونس)، وأولاده القصر : غبادن خمايس المولود في 7 مايو سنة 1967 ( بالجزائر الدائرة الرابعة، غبادن سعاد المولودة في 10 مايو سنة 1969 بالقصبة (الجزائر)، غبادن حفيظة المولودة في 25 غشت سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر)، غبادن خالد المولود في أول سبتمبر سنة 1971 ( بالجزائر) الدائرة الثانية، والمسمى : غربي زواوى بشير، سيدعى من الآن فصاعدا : غيادن بشير .
-
- غزيل بنت ميلود، زوجة بلعياط محمد، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1954 بسفيزف (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مراو غزيل.
- حاج بن العربي المولود في 19 ديسمبر سنة 1953 ( بسيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بنور حاج.
- عيادة بنت عبد السلام، زوجة بن حماموش المولودة سنة 1918 بتازة (المغرب).
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع | الوطني.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يجدد انتداب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطنى للمرة الثالثة مدة قدرها سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1985 ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والإسكان و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته و مستخدميه ،
- وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
2006 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في أم البواقي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز كل العمليات المعدة لحيازة المسكن الوظيفي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة أسواق البيض). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 23 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البيض والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتجزئة.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتجزئة لولاية البيض (أسواق البيض)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتجزئة لمختلف المنتوجات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 26 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 26 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية
2008 الجريدة الرسمية للجمهورية والمكتبية لولاية البيض، وتدعى في صلب النص | المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في البيض. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للتجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة | الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة. و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 2406 | الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الأمين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مقاولة ترقية الصناعة المحلية وتسييرها.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير الصناعات الخفيفة و بمقتضى الامر رقم 6-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ترقية الصناعة المحلية وتسييرها.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولي أعلاه، «مقاولة ترقية وتسيير الصناعة المحلية لولاية خنشلة، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في خنشلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز مشاريع ترقية وتسيير الصناعة الصغيرة والمتوسطة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير التجارة، بمقتضي الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بناء على المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض
2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البيض والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة لولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للمنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه . المادة و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة،
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- و بناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء لولاية تندوف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تندوف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تندوف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تندوف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1405 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة للطعن في ولاية النعامة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1406 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985 تشكل لجنة الطعن في ولاية النعامة كما يلى : القضاة : السادة : عبد القادر بالهاشمى، رئيسا دائما محمد نجار، نائب رئيس عبد القادر طراد، مقرراء حسين غار لكحل، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الرحمن ديدوح عضوا دائما
2012 الجريدة الرسمية للجمهورية أحمد طلبة، عضوا دائما، الشيخ براني، عضوا اضافيا t عبد القادر مباركي، عضوا اضافيا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : أحمد بن دحو، عضوا دائما محمد كبير، عضوا دائما، محمد الزاير، عضوا اضافيا، أحمد بن جديد عضوا اضافيا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي السيدان : دحو بن شنين، عضوا دائما . زواوي بلمهدي، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد بتيجي، عضوا دائما محمد زياني، عضوا دائما، محمد بوهني، عضوا اضافيا رضوان ساسي، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد القادر ليمام، عضوا دائما، لمرج لعيرج، عضوا دائما، عبد القادر ،برينكان، عضوا اضافيا، العيد بن ابراهيم عضوا اضافيا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1405 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية البيض برسم الثورة الزراعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1406 الموافق 4 سبتمبر سنة 1985، تشكل لجنسة الطعن في ولاية البيض كما يلى : الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 القضاة : السادة : ادريس بن أحمد، رئيسا دائما بوزيان بوناضور، نائب رئيس محمد سعد الله، مقرراء الحبيب بليل، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : سليمان مزار، عضوا دائما، عبد الله رقاقبية، عضوا دائما محمد دحمون، عضوا اضافياء محمد شاشو عضوا اضافيا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : على سعدي، عضوا دائما بلقاسم باقي، عضوا دائما بو بكر رقاقبة، عضوا اضافيا أحمد معروف، عضوا اضافيا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : فؤاد فنيش، عضوا دائما يونس فانيت، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : السعيد رشيد عضوا دائما السعيد محمد، عضوا دائما بلعيد بن عبيد عضوا اضافيا عبد القادر بودية، عضوا اضافيا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : لعرج بلمأمون، عضوا دائما الدين بولنوار، عضوا دائماء محمد جبار، عضوا اضافيا، عبد القادر تجيني، عضوا اضافيا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر | سنة 1985 يتضمن احداث قسم في الحجار بدائرة اختصاص محكمة عنابة.
ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 وجب تمام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84 13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدائر اختصاص محكمة عنابة قسم يمتد اختصاصه الى بلدية الحجار. ويكون مقر هذا القسم بالحجار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985. بوعلام باقي قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية البليدة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 تشكل لجنة الطعن في ولاية البليدة كمايلي : القضاة : السادة : مختار مقداد، رئيسا دائماء عبد الحميد كجور، نائب رئيس محمد بوسنة، مقرره عبد القادر محراز، نائب مقرن ممثلو العزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : على دحماني، عضوا دائما، الطيب يحياوي، عضوا دائماء محمد بن عزوط، عضوا اضافيا محمد وادفل، عضوا اضافيا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : ندير بن يوسف، عضوا دائما على بوزيد، عضوا دائما، الطاهر فلاح، عضوا اضافيا عبد القادر الوالي، عضوا اضافيا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : فرحات بيوض، عضوا دائماء على خثير، عضوا اضافيا. ممثلوا وزارة المالية : السادة : مصطفى بوديسة، عضوا دائماء عبد الله در امشي، عضوا اضافيا، عمر بن عاشور، عضوا دائماء رشيد منصور، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : قويدر ونفوق، عضوا دائما على كحار، عضوا دائما، بوزيد زوي، عضوا اضافيا على برابح، عضوا اضافيا.
2014 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضويه مندوبين من ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 12 مايو سنة 1975 و 8 أبريل سنة 1976 و 15 أبريل سنة 1981 و 27 ديسمبر سنة 1982. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن في ولاية تيبازة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985 تشكل لجنة الطعن في ولاية تيبازة كمايلي : القضاة : السادة : عبد الحفيظ بن الشريف، رئيسا دائماء عبد الحميد كجور، نائب رئيس عبد العزيز مشيش، مقررا محمد بوسنة، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : ابراهيم بن يوسف، عضوا دائما، عواد كرد، عضوا دائما، نور الدين زعيطرى عضوا اضافيا محمد توامة، عضوا اضافيا. الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : ابراهيم الخضاري، عضوا دائما عبد الله بلعربي، عضوا دائما أمحمد نواري، عضوا اضافيا كمال بلحاج، عضوا اضافيا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد القادر بوجلالي، عضوا دائما محمد أبحرى، عضوا اضافيا. ممثلوا وزارة المالية : السادة : حسن حمداد، عضوا دائما عبد الرزاق بوجمعة، عضواً دائماء يحيى نكموش، عضوا اضافيا 6 أمحمد دومة، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : على رقيق، عضوا دائما، على بن حامو، عضوا دائما عبد الجبار خليفة، عضوا اضافيا بلقاسم نومليل، عضوا اضافيا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر