قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 1195
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات الهاتفية المقامة الياتماما في الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر على أساس ذبذبات دورية وتناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين بالنسبة لكل بلد معني.
المادة 3
فتح المادةتلغى الرسوم السارية حتى 31 ديسمبر سنة 1989 ويسري مفعول التسعيرات ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989.
حميد سيدي سعيد الملحق المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين المانيا الاتحادية 2.74 / المملكة العربية السعودية 2.90 البحرين 2.90 بلجيكا 2.75 البنين 2.78 البرازيل 1.54 بوركينا فاسو 2.78 الكامرون 2.78 كندا 2.37 كولومبيا 1.54 الكونغو 2.78 كوت ديفوار 2.78 الدانمارك 2.40 الامارات العربية المتحدة 2.90 اسبانيا 4.27 الولايات المتحدة الامريكية 1.90 فينلاندا 2.40 فرنسا 4.06 المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين اليونان 2.64 المجر 2.62 ايرلاندا 2.60 ايطاليا 4.02 اليابان 1.29 الاردن 2.90 الكويت 2.90 لبنان 2.90 ليبيا 3.81 مالي 2.78 موريتانيا 3.48 المكسيك 1.16 نيكاراغوا 1.52 النيجر 2.78 النرويج 2.40 عمان 3.87 الملحق البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين البلدان المنخفضة 2.69 بولونيا 2.63 البرتغال 2.67 قطر 3.87 رومانيا 2.59 المملكة المتحدة 2.56 السينغال 2.78 السويد 2.40 سويسرا 2.94 سوريا 2.90 تونس 4.40 تركيا 2.40 فينيزويلا 1.54 الجمهورية العربية اليمنية 3.87 يوغسلافيا 2.57 المانيا الديمقراطية 2.51
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 85-312
- مرسوم تنفيذي رقم 90-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.