قرار

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.