قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتسعر تراسل المعطيات بالرزم في العلاقات الدولية حسب حجم الحركة ( كيلو أوكتي).
المادة 2
فتح المادةيبين الجدول المرفق الرسوم التي تطبق على كل علاقة.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 الطاهر علان الجدول المرفق العلاقة الرسم الخاص بالاستقبال بالدينار للكيلو أوكتي فرنسا 3.00 البلدان الأوروبية الأخرى 3.40 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين 2 أبريل سنة 1995، يتضمن تجديد اللجان الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.