قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات الهاتفية التي تتم عن الطريق الآلي الكامل انطلاقا من الجزائر في الاتصالات الدولية، حسب ذبذبات دورية. وكل ذبذبة .
تطابق رسما أساسيا في النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين لكل بلد مقصود.
المادة 3
فتح المادةيساوي رسم الدقيقة من كل مكالمة هاتفية تتم يدويا ، رسم الدقيقة من مكالمة جارية آليا مع زيادة مبلغ خمسة دنانير (5 دج).
المادة 4
فتح المادةتخفّض المكالمات الهاتفية التي تتم عن الطريق الآلي الكامل في اتجاه بلدان المجموعتين 1 و 2 في الجدول الملحق تخفيضا قدره: 33 % بين الساعة السابعة مساء ومنتصف الليل، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- 66 % بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، 33 % بين الساعة الخامسة صباحا والساعة السابعة صباحا.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995.
الطاهر علان الجدول الملحق المجموعات الفترة 1 المغرب تونس موريتانيا ليبيا . 5,20 ثوان
2 - إسبانيا، فرنسا، إيطاليا . ... . . 1,44 ثانية
3 - البلدان الأوربية الأخرى 1,20 ثانية .....
4 - أمريكا، أوقيانوسيا 0,84 ثانية
5 - البلدان العربية 0,80 ثانية
6 - إفريقيا 0,78 ثانية
7 - آسيا 0,48 ثانية عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.