قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. 949
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا بذبذبات دورية وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا من النظام الداخلي،
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين دبدبتين متتاليتين ب 2,50 ثانية.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990.
حميد سيدي السعيد وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.