قرار
قرارات مؤرخة في 3 رمضان و 6 شوال عام 1411 الموافق 20 مارس و 21 ابريل سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء للجمارك. 1185
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض | البرقية بين الجزائر وناميبيا ب 0,70 فرنك ذهبي أي 2,11 الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ).
وزارة البريد المواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.