مرسوم تنفيذي رقم 96-310 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمقطع جديد في نهايتها يحرر كما يأتي :
" المادة 4 :
- ممثلين ( 2 ) لأصحاب العمل تعينهما المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.