قرارات، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر موريتانيا صنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال - نمن النسخه الاصليه 2000 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د. ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583 مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. 1586 مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588 مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589 مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590 مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 10 و 16 و 17 رجب عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 أبريل سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 159 | | وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية. 1597 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. 1598 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. 1598 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن | تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. 1598 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. 1598 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة. 1598 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة. 1599 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. 1599 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناجية العسكرية الرابعة. 1599 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة . 1599 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. 1590 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. 1599
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 ! فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام | 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية السادسة . 1600 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق اول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية سوق أهراس برسم الثورة الزراعية. 1600 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة. 1600 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 246 مؤرخ في أول صفر عام 1506 الموافق 15 اكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، المعدل بالامر رقم 72-67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن أحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين، و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، -6 و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه المادة 2 : توضع مراكز التكوين والارشاد | الفلاحيين تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. يحدد مرسوم انشاء كل مركز مقره. المادة 3 : تضطلع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بما يأتي :
- تتولى تكوين العمال الفلاحيين تكوينا مهنيا يكسبهم الاهلية والمهارة،
- تحسن مستوى المستخدمين والعاملين الفلاحيين وتجدد معلوماتهم، تنظم أعمال الارشاد الفلاحي لتعميم التقدم التقني في الوسط الفلاحي والريفي تشارك بالاتصال مع الهياكل والهيئات- الفلاحية في جميع الاعمال التي لها صلة بالتنمية الفلاحية في النواحي التي تقع فيها. المادة 4 : يمكن أن تتوسع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين، بانشاء فروع تابعة لها. تنشأ الفروع ان دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية. المادة 5 : الفروع وحدة تربوية وتقنية تعمل تحت سلطة مدير المركز المتفرع عنه . المادة 6 : يمكن أن تصير مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة . الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يشرف على كل مركز مجلس توجيه ايديره مدين. ويكون له مجلس تربوى. القسم الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من : :
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى رئيساء
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالتكوين المهنى والعمل
-
- ممثل لمدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل للمعهد الوطني للتنمية له اختصاص المركز المعنى ممثلين تنتخبهما هيئة التدريس.- يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته. يشارك مدير المركز والعون المحاسب به في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. المادة و : يدلى مجلس التوجيه برأيه في القضايا الآتية :
- السير العام للمركز وتنظيمه الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات المركز.
- قبول التبرعات والوصايا
- التقرير السنوى وحساب التسيير
- الصفقات التي يبرمها المركز. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من أعضائه أو من مدير المركز. يضبط رئيس المجلس جدول أعمال كل اجتماع عادي آن غير عادي، بناء على اقتراح مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدور الاعمال قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماعا آخر في ظرف ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون محاضر المداولات في سجل خاص ثم يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 12 : تقدم المداولات التي يعتمدها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية في غضون الشهر الموالى لاعتمادها قصد الموافقة عليها. وتصبح المداولات بعد ذلك قابلة للتنفيذ، ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية، الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة. القسم الثاني المدير المادة 13 : المدير هو المسؤول عن السير العام في المركز، مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه وتوجيهات السلطة الوصية. يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين. يعد التقارير المطلوب عرضها على مداولات مجلس التوجيه. كما يتولى تحضير اجتماعاته. يعد الأمر بصرف ميزانية المركز العام، طبقا للتنظيم المعمول به. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد ميزانية المركز ويلتزم بنفقاته ويأمر يصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود.
- المادة 14 : يعين وزير الفلاحة والصيد البحرى مدير المركز. المادة 15 : يساعد المدير فى مهامه مساعد تقني وتربوي و نائب مقتصد. القسم الثالث المجلس التربوى المادة 16 : يقترح المجلس التربوى على المدين جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن العمل التربوي في المؤسسة. يتولى المجلس التربوى تحت سلطة المديرة التنسيق التربوى بين مختلف شعب التعليم النظرية والتطبيقية وكذلك التداريب العملية. و يعطى رأيه فيما يأتي : اعداد مخططات الدراسة والتكوين
-
- تطبيق برامج التكوين،
- ضبط المناهج التربوية. البحث التربوي والوثائق- سير المركز وتجديد المعلومات
- ويمكن أن يقوم المجلس التربوى بمهمة لجنة التوظيف. المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من : مدير المركز، رئيسا،
- المساعد التقني والتربوى مكون في كل اختصاص يدرس- نائب المقتصد،-
- مسؤول الفرع عند الاقتضاء – ممثل ينتخبه المتدربون حين يجتمع المجلس التربوي لدراسة قضية تأديبية. المادة 18 : تتكون هيئة التدريس في المركز من مدرسين دائمين، وآخرين غير دائمين.
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الفصل الثالث نظام الدراسة المادة 19 : يحدد نظام الدراسة في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهنى والوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الرابع التنظيم المالي المادة 20 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : الموارد :
-
- مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز. النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وعلى العموم جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 21 : يعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم تقدم الى السلطة الوصية في الاجل الذي يحدده التنظيم المعمول به قصد الموافقة عليها. المادة 22 : يسند مسك الكتابات المحاسبة . وتداول الاموال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 23 : يضبط الحسابات الخاصة بالسنوات المالية المنتهية مجلس التوجيه في الاجال التي يحددها التنظيم المعمول به. وتتم المصادقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا أ المرسوم. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406- الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 7-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المعدل بالامر رقم 72-67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين، برسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين الآتية أسماؤها : الولاية مقر المركز أم البواقي أم البوقى بجاية وادي غير بشار عبادلة البويرة عين بسام تبسة الحمامات تلمسان وادي ميمون مغنية تيارت تيارت تيزي وزو مشطراس فريحة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سيدي بلعباس سيدي ابراهيم
- عناية عنابة الحجار الولاية مقر المركز المدية المدية المسيلة اولاد سيدي ابراهيم المسيلة عين الملح معسكر معسكن المأمونية ورقلة سيدي مهدي و هران حاسي بونيف مسرغين البيض البيض الوادي العرفيان خنشلة قايس سوق اهراس سدراتة . ميلة شلغوم العيد عين الدفلى العطاف غليزان وادي رهيو المطمن المادة 2 : تخضع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين لاحكام المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفير عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1588 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة | بسكيكدة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 المتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي | التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة يخضع لاحكام | المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المعهد في سكيكدة. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحى المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بخميس مليانة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-295 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للزراعات الصناعية والعلف، و بمقتضى المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وتسييرها،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1589 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 المتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى برسم مايلي : المادة الاولى : يصير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية في خميس مليانة معهدا لتكوين التقنيين السامين فى الفلاحة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المعهد في خميس مليانة. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-303 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بسيدي بلعباس.
– ان رئيس الجمهورية - بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 سنه و بمقتضى المرسوم رقم 83-202 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين فى الفلاحة وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 المتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسيدي بلعباس يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المعهد في سيدي بلعباس. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء | معهد تقنولوجى فلاحى متوسط في برج ميرة (ولاية بجاية).
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73 – 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين 6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن التنظيم الادارى للمعاهد التقنواوجية الفلاحية المتوسطة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-247 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد | التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى 79 – 244 و 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979. المادة 2 : يكون مقر المعهد في برج ميرة (ولاية بجاية). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969، والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، المعدل و بمقتضى الامر رقم 73 – 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين و بمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن التنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في يرسم ما يلي : II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المادة الاولى : ينشأ معهد تقنولوجى فلاحى متوسط في برج ميرة، يخضع لاحكام المراسيم رقم والمتضمن تنظيم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة،
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 247 المؤرخ في | II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، برسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، يخضع لاحكام المراسيم رقم 79 244 9 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المعهد في تيميمون (ولاية أدرار). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير ال وزارة الأولى قرارات مؤرخة في 10 و 16 و 17 رجب عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 أبريل سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الله بيوض، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد محمد بالصافى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد | العربي عيشور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 17 فبراير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد صالح بغيجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من II يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد مسعود علال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 فبراير سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة سامية نميلة في سلك المتصرفين وترتب في
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 24 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد أحمد رمضان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، ترسم السيدة زهية بلعيد زوجة بالخوجة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 14 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد مولود مسارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد عبد المؤمن جلولى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من و أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد أحمد شهرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد مسعود بولغالغ فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد السعيد شنوف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الحميد عويسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد شريف عيسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد الطاهر شنان فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عمرو مفري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، ترسم الأنسة حياة ساري في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 فريدة ريلي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من | 27 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الناصر أو علان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 17 يوليو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، ترسم الآنسة مليكة حميتوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الحميد سعيدانى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة كريمة بودريال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد مولود كايز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد نور الدين كركار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 . الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد حسن حازم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 5 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد فضيل سيفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1105 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد الاطرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 5 مارس سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد القادر بوسهوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد فضيل بوداود في سلك المتصرفين ويرتب في 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من محمد الطيب خادر في سلك المتصرفين ويرتب في | 16 فبراير سنة 1984.
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة نجاة بن حديد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1495 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، ترسم السيدة فاطمة ترنسي زوجة سليماني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 | الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد خالد علام، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد كمال خلفاوي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يعين السيد / غو كال برحرام متصرفا متمرنا، الرقم : الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، يعين السيد حسن كانون، متصرفا مثمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من أول غشت سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 405 الموافق أول أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد | محمد الهادى قاسمى الحسنى، في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران . لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد ادريس عبد السميع المتصرف ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تقبل استقالة السيد محمد بن جديدى، المتصرف ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد المالك بن معيزة، المتصرف المرسم ابتداء من 10 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد حسين بوشينة، المتصرف المتمرن ابتداء من أول فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد الطاهر بوفجي، المتصرف المتمرن ابتداء من أول فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد ميلود ابراهيمي، المتصرف المتمرن ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1984.
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة | سليمة حميدي، المتصرفة المتمرنة ابتداء من 2 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عمر حمة، المتصرف ابتداء من أول مارس سنة .1985
- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة صافية قوتاى المتصرفة المتمرنة ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1984. من بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة حفيظة زغنون، المتصرفة المتمرنة ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، وتطبيقا لاحكام المادة 119 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر | سنة 1974، يرقى السيد على مزارى، في الدورة المتوسطة الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 | ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا ؟ التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 | الموافق 7 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 المتضمن تعيين الآنسة فاطمة بالعبدي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 | الموافق 7 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1984، المتضمن تعيين السيد عيسى بن مخلوف في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتضمن تعيين السيد مسعود دغموم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1984 ، المتضمن تعيين السيد عبد القادر غبغوب، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1984، كالآتي : يعين السيد فرحات بن حمادة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من 9 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 ، المتعلق بتعيين الآنسة فوزية مسعود ناصر متصرفة كالآتي : تعين الآنسة فوزية مسعود ناصر، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من 26 يناير سنة 1984 وهو تاريخ حصولها على شهادتها». بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد قدور بوتبيسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يرسم السيد. صالح غزولي، في سلك المتصرفين ويرتب في. الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 فبراير سنة .1984
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة صليحة بوقدوم، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد رابح منصر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يرسم السيد عمرو بلعيد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 29 ديسمبر سنة- .1984 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد تسكاديرتس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 28 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الحميد كشكار، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 يناير سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، وتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83 313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، يرتب السيد محمد هني، المتصرف المرسم من الدرجة الرابعة، في الدورة العادية كالاتي : الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يناير سنة 1978 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أو يناير سنة 1981 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يناير سنة 1984. ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 ، بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد لوناس علاطة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد الطاهر مسعود ناصر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد على عليوش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد القادر شارف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل ابتداء من 25 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد القادر مباركي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد صالح غضبان، متصرفا متمرناء الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد مختار رياحي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 | الموافق 8 أبريل سنة 1985، تعين الأنسة سامية الامين، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 | الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة حفيظة بوزيق، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالية 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 | الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد مدني العجرود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد داودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد بالخير خليل، متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد خيال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الرحمن درارجة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد مبروك شبلى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بحت بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عيسى بوركة ، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من أول يونيو سنة 1984. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 80 05
-
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-353 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية يقرران مايلي : المادة الاولى : يكلف مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية بمراقبة الالتزام بالمصاريف لمجموع الأمرين بالصرف الثانويين للنواحي. وهو يمارس اختصاصه على مجموع اقليم الناحية العسكرية كما هو محدد في المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1405 - الموافق 14 سبتمبر سنة 1985. وزير المالية عن وزير الدفاع الوطنى بوعلام بن حمودة الامين العام العميد رشيد بن يلس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير لدى الناحية | العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 تنهى مهام الملازم الاول ابراهيم ابراهيمي، بصفته مراقبا | للتسيير لدى الناحية العسكرية الثانية، لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 تنهى مهام الملازم الاول أحمد سحنون، بصفته مساعدا المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. التكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 11 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الثانية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1905 يعين الملازم رفيق الازرق مراقبا للتسيير لدى الناحية العسكرية الثانية ابتداء من أول غشت سنة 1985. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يعين الملازم الاول حسن قرنوتي، مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثانية. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1995 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 المر في 14 سبب مير سنة 1987 يتعين انهاء مهام مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 ، تنهى | مهام الملازم الاول نور الدين ساولى بصفته مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة، لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 ، يعين الملازم الاول محمد سحنون فتح الله بوطالب مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الثالثة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985، تنهى مهام النقيب الصغير طنجاوى بصفته مراقباً للتسير لدى الناحية العسكرية الرابعة، لتكليفه بمهام | أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 198 يتضمن انهاء مهام مساعد المراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985، تنهى مهام الملازم الاول مسعود بورصاص بصفته مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يعين الملازم الاول العلمى بوجباح مراقبا للتسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من أول غشت سنة 1985. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مساعد لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة.
– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يعين الملازم الاول الهادى عمى مساعدا لمراقب التسيير لدى الناحية العسكرية الرابعة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول عشت سنة 1985. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مراتب للتسيير لدى الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 تنهى مهام الملازم الاول نور الدين بن منصور بصفته مراقبا للنسيير لدى الناحية العسكرية السادسة، لتكليفه بمهام أخرى. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يوليو سنة 1985.
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مراقب للتسيير لدى الناحية العسكرية | السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يعين الملازم الاول محمد الهادي سراوى مراقبا للتسيير لدى الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول غشت سنة 1985. وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سوق أهراس برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية سوق أهراس كما يلى : القضاة : السادة : مختار حالية رئيسا مرسما اسماعيل فريمش نائب رئيس محمد زيتوني مقررا الوردي بن عبيد نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : الطيب عماري عضوا مرسما الامين مقيدش عضوا مرسما رمضان سلاطنية عضوا نائبا مصباح رقاي عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : حسين ماضي، عضوا مرسما صالح رواينية، عضوا مرسما محمد الطيب بزاز عضوا نائبا أحمد شارف عضوا نائبا ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد السبتي بن دريس عضوا مرسما محمد عروبة عضوا نائبا ممثلو وزارة المالية : السادة : أحسن مقيمي عضوا مرسما بلقاسم حميد بورقعة عضوا مرسما خميسي عيادي عضوا نائبا عبد الحميد رواينية عضوانائيا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : أحمد زيد المال عضوا من سما رابح أوفلة، عضوا مرسما بوجمعة طايري عضوا نائبا رشيد بوكحلة عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 محرم —— عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 29 سبتمبر سنة 1985، يعين السيد الشريف على يحيى مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة .1984 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر