قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 ، يحدد شروط ممارسة مهنة رجال البحر المؤهلين. 1418
المادة الأولى
فتح المادةلا يعين على ظهر السفينة التجارية بصفة بحار مؤهل، البحار الذي لم يكن متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة البحار...
المادة 2
فتح المادةتصدر السلطة البحرية المختصة شهادة بحار مؤهل لكل شخص يريد الحصول على منصب من بين الموظفين المؤهلين.
المادة 3
فتح المادةتصدر الهيئة الادارية البحرية المختصة في وزارة النقل شهادة بحار مؤهل لرجال البحر الذي تتوفر فيهم الشروط التالية :
الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه
- بلوغ الثمانية عشرة (18) سنة من العمر، الخدمة في البحر مدة 24 شهرا كعضو من مستخدمي سطح السفينة، المتابعة بنجاح فترة التكوين لمهنة بحار متخصص.
المادة 4
فتح المادةتنظم مراكز البحرية التجارية المتخصص فترة تكوين بحار مؤهل مدة 4 اسابيع، ويلحق برنامج التكوين باصل هذا القرار بامتحان تطبيقي.
المادة 5
فتح المادةيختتم هذا التكوين بامتحان يتضمن اختبارا تطبيقيا المعرفة مستوى المترشح في فن البحارة وكفائته وتأديته بصفة فعالة جميع الاعمال المطلوبة من بحار
- مؤهل بما في ذلك قيادة زوارق الانقاذ.
المادة 6
فتح المادةتعد الهيئة الادارية البحرية المختصة بوزارة النقل بصفة استثنائية، شهادة بحار مؤهل لكل بحار يباشر بنزاهة وظيفة بحار مؤهل او رئيس سفينة عند دخول | هذا القرار حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 رشيد بن يلس وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.