قرارات ، مقررات ، لموقع الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا ملا النستلة الأصلية 100 مع النسخة الاصلية وترجمتها 200 5. من النسخة الاصلية : 2000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها صلا الطبع والاشتراكات 150 مو ادارة المطبعة الرسمية 300 فبرج بما فيها نفقات 2 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 5000 فرج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . اطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة له تجديد المتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى فهرس
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. 1655 قرارات مؤرخة في أول رجب عام 1404 الموافق 3 | قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المتصرفين. 1634 محافظ البحث العلمي والتقني. 1655
1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1655 وزارة المالية مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1656 وزارة النقل مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التى يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري (استدراك). 1656 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1657 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في جيجل. 1657 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن أحداث وكالات بريدية. 1660 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة. 1600 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661 مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. 1663
- مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة فى أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | أحمد عبد العزيز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الهادي بن عزوز في سلك المتصرفين ويرتب في
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 مايو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محند أو سالم شيلى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983. : بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة رحيمة دخية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1983 أحمد عبد الحفيظ ساسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رمضان معطى الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مراد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | 17 سبتمبر سنة 1983. الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد شنقيطي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد موسوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد معبد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد ضيف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 13 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد مخلوفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رحب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد ناصر خذيرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 مارس سنة 1976 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة,
1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الطاهر ثابتي سحنون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الرزاق ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 20 مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد بوعشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ ب أقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد السعيد حدادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 1 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد صليح مادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الكريم عمروسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من | 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن برغيدة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بن يبقى حراث في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم مرزوقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد يوسف باسليمان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 22 يوليو سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد سعيدانى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد اللطيف بومجرية في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر عبد الكمال ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد البشير حمليلي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد خالد رقيق في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 19 مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر طيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 يونيو سنة 1982
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حمو بابا أو سماعيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من و سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حملات بوزبيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 أبريل سنة .1976 للجمهورية الجزائرية 1637 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد قاسي بوشطة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية. قدرها سنة و 10 أشهر و 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الوهاب مصطفى حامد ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الربيع وعلى ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد البحاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بورنان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 23 يناير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مهدي مناد ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم
1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الاستدلالى 345، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد قدور الاحول في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 12 يناير سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد خليفة ويدير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من مارس سنة 1976، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بلقاسم سيلمى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الصادق جدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم فخاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | محمد بن طفطيفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد موسى غلاي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد المجيد شلواعي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن عمرو يسعد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رابح بن العريبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر زوخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بن يوسف قحام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عز الدين مشري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد المجيد مزعاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 مارس سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الرشيد داود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد للجمهورية الجزائرية 1639
- الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد باغزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر بن عمر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها وأشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد جعفر آيت مادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الازهرى عبد اللالى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من على بونار في سلك المتصرفين ويرتب في 9 أكتوبر سنة 1983 . الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد مسعودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من سالم بن على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة أول يناير سنة 1982.
1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد نجيب بن يزار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمار فضيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد العلمي سعيدى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ | بأقدمية قدرها سنتان. يس بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد صالح مهدى بوسبية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد العربي طبال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ | بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مختار محمودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. ة بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن ميمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد نور الدين سائح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد اللطيف دار شريف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من II غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد بلقدار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الطاهر رانجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 بلقاسم عوميش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة نصيرة رمضان، زوجة ابراهيمي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد الغازى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حسين غلوسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 28 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد زغماش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الباسة اينال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | عبد الرؤوف ايلس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد فيصل تادنيت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمود زواوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد على سويعادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة أم الخير طالبي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مراد بوحفص في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه على قوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1983 1 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عيسى عامر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة ليلى بن در بوز في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد شمس الدين محمد حفيظ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة نصيرة سوسى، زوجة بن سقنى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 22 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة زهيرة مزغرانى فى سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 | الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة حورية العمرى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ايدير عمارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة زبيدة حمودي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محند أكلى مشدال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 9 أيام. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد بن بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمران أولاصب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد يحي خليف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1643 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد اللطيف دريس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1980. و أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد عبده بوسلهام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محفوظ بن عيسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد جوميدى لعلالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة | زليخة تلامالك في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد براهمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 أبريل سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد زيدان بن عبد الرحمن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 25 ديسمبر سنة .1980
– بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد العزيز بكة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 مارس سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة ربيحة عياد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة أسية سطمبولى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 19 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عاشور بن معزوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1983.
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الجبار جبري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد مباركي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من II ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد باي أخاموك في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 27 غشت سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرس يرسم السيد الحاج خليفة عيساوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 غشت سنة .1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد المجيد لونيس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بو مدين عيساوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 29 مايو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد أوزليفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. ب بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد السعيد عثامنة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الوهاب خروبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 يونيو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد العربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بلعيدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم سلطاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1983.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم صدوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد العبيدي سراج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد على هويدى في سلك المتصرفين ويرتب في 26 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمرو بوشبعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 24 فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن عمارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من و يناير سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حبيب بن يبقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 28 غشت سنة 1979 للجمهورية الجزائرية 1645 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد بوسة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الحبيب قطاف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 26 مايو سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد الذيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عراس كلاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن حبوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1983.
1646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه
بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بوجمعة المنتصر قسمية فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1977.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن سنان في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر حاج صدوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة مليكة غرس الله زوجة باشى بن سعد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من أول مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عيسى شلبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد الهادى شرفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد ميرود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيه البشير بن تقرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الوهاب شرفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مصطفى سعدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الهاشمي بن جديد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 24 أبريل سنة .1976 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد نور الدين حرفوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد يوسف بركان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 10 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رفيق بومغار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد قويدر جبلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد نذير شبيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر بورحلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رابح بوسعيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء | من 3 مايو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحق حايف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 يونية سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد رابع أحميم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بالوزارة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين السيدة يسمينة شواكرى زوجة عطيف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة زهية قيراط متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين السيدة صبيحة جندر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد كمال ساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين السيدة نادية دنيدينة، زوجة رزيق متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة حورية عرف الله متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد أحسن مربوط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف مداغ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة حليمة العابد متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد البشير بن ميمون متصرفة متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . ي بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد شلبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين الأنسة سجية أو نعيجي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعين السيدة محبوبة علالوش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد رتيبة فارسى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي | عبد الرحمن لونى متصرفا متمرنا، الرقم 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة ، رياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يعين السيد الهاشمي يونسى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمر علوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مختار جعيجة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 30 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة رشيدة قادرى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة نادية دالى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة فتيحة بوحوش، زوجة بقايل في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 1649 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد توفيق سعيدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 10 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أو عمر قويدر شيشى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد بن يمينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة فارح تونسي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد أحمد بوفلاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الكريم بن سالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من. 2 نوفمبر سنة 1982.
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الصادق لعلالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 13 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمار صادمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد خليفة بابا في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 26 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الأنسة زليخة بدوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 12 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بسكر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد العمارة دشير في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حسين محمودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 4 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرس يرسم السيد نجيب بوقصة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمر نحال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد عبد اللاوى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 18 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مصطفى الزرايمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة مسعودة ولد محى الدين في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1982.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد كمال عياط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 7 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد سليم بوكروفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام للجمهورية الجزائرية - 1651 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة الظريفة لعيادن في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. ب بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الأنسة زهراء عباس في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 14 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد - 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة سيد أحمد مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 28 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد رابح سودوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد سليمان بوصفصاف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد حسن رمالى في سلك المتصرفين ويرتب من 11 مارس سنة 1983. خديجة بن عبد المؤمن في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد أحمد العريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد أبو القاسم دلال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 يناير سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد فاتح كبير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984.
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد عبد الرحمن شيتة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد محمد الطاهر دراجي بن حبيلس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 9 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد العيد قطيطش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء II سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد بخوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد حميد بعداش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من II سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة فريدة عفرون في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد بنه جديدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة مطهارى سهيلة، زوجة بليلة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة فطومة منصر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد تناع بوحفص في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عبد القادر برادعى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 30 يناير سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، يرسم السيد نور الدين قريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1982.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد محمد با حامد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 كالتالي : يعين السيد كمال حكيمي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977». بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد خليل عمارى الى الدرجة الرابعة والخامسة - من سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد نور الدين الياس الحناني في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد نور الدين الياس الحناني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 20 يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 20 يوما». بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 تدرج وترسم السيدة خليدة بوبير في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 للجمهورية الجزائرية 1653 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 19 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة الآنسة حورية عيسات المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد السعيد العبدون المتصرف المرسم، ابتداء من 22 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة الآنسة جميلة سيسانى المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد عبد الكريم ايسياخم المتصرف المتمرن ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد سيفي بلقايد المتصرف المتمرن، ابتداء من 14 غشت سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام | 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة الآنسة آسيا بن عاشور المتصرفة المتمرنة، ابتداء | من 4 نوفمبر سنة 1983.
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام السيد حسين طالبي الى الدرجة الخامسة من سلك 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة المتصرفين. السيد مولود سليماني المتصرف المرسم، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1424 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد الرشيد بلكبير المتصرف المتمرن، ابتداء من تاريخ تخليه عن مهامه. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة الآنسة نعيمة مزياني المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في - أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد عبد الحميد تكليط المتصرف المتمرن، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تقبل استقالة السيد نور الدين محمدى المتصرف المتمرن ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير عشاق في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن عمرو في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983، والمتضمن تعيين الآنسة فاطمة بن الشيخ في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن ترقية السيد عبد العزيز ادريس الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد أمزيان المنصبة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد بن شامة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد زايد بركان في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد محمد بن حبو في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، تلغى أحكام القرار 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1983، والمتضمن تعيين المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن ترقية | الآنسة دليلة بومعيزة في سلك المتصرفين.
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين. ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. و بمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد رابحي محافظا للاصلاح والتجديد الاداريين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رابحي محافظ الاصلاح والتجديد الاداريين، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1404 | الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 . للجمهورية الجزائرية 1655 وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984. الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول و بمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد النور كرمان محافظا للبحث العلمي والتقني، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد النور كرمان المحافظ للبحث العلمى والتقنى، الامضاء باسم الوزير الأول على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984. عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 83 129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحديد مهام أجهزة الادارة المركزية عبد الحميد ابراهيمي في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ البحث العلمي والتقني. ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، موظفيها، لاسيما المادة 10 منه، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات الوزير الأول، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه والمتضمن تعيين السيد مسعود طيطح، رئيسا للديوان بالوزارة الاولى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود طيطح رئيس الديوان الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984. عبد الحميد ابراهيمي وزارة المالية مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 19 83 19 83 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 - ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-744 | المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (26.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (26.650.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 42 or «المساهمة في المنظمات الدولية». - المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة النقل مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التى يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع القضاء الجزائري (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1404 الموافق 7 غشت سنة 1984.
- الصفحة 1203 العمود الاول المادة 2 السطران الاول - والثاني. بدلا من : المادة 2 : يضبط الخط الذي يحدد هذه المناطق البحرية المعينة بالاحداثيات الآتية : يقرأ : المادة 2 : تحدد الخطوط الاساسية المستقيمة وخطوط غلق الخلجان المذكورة أعلاه، حسب التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب الاحداثيات الآتية : قانون المالية لسنة 1984، الباقي بدون تغيير).
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر | سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. ان وزير النقل، -
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 84-173 المؤرخ فى 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 المعدل للقرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لبجاية والتي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، اختصاصها الاقليمى فى اطار الحدود الجغرافية لمينائي بجاية وأزفون. المادة 2 : تطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه دون المساس بالاحكام اللاحقة التي سوف تتخذ فى ميدان | وضع الحدود للمينائين المذكورين. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في جيجل.- ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل، و بمقتضى المرسوم رقم 82-285 82 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 ، المعدل للقرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المنائية في بجاية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمارس المؤسسة المينائية لجيجل التي هي موضوع المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لمينائي جيجل وزيامة منصورية. المادة 2 : تطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه دون المساس بالاحكام اللاحقة التي سوف تتخذ في ميدان وضع الحدود للمينائين المذكورين. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984. صالح قوجيل
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين فى مجال نقل الاشخاص والبضائع. ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة عمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-275 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 المتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر، يقرر مايلي : المادة الاولى : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون العام أو الخاص يؤدى خدمات في نقل البضائع للحساب الخاص) أو لحساب الغير) أن تصريحا سنويا حسب الشروط المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يهم هذا الاجراء ناقلي الاشخاص بسيارات تحتوى على أكثر من عشرة (10) مقاعد للجلوس وناقلى البضائع بشاحنات تكون حمولتها العامة 5,5 أطنان. المادة 3 : تشتمل المعلومات المطلوب جمعها على ما يأتي : (1) معلومات عن الناقل وتتعلق بما يأتي : الوضع القانوني الاساسي
- العنوان التجاري نوع النشاط، المقر المركزي
- عدد المركبات
- السعة النفعية النظرية ( بالاطنان أو بحسب مقاعد الجلوس).
-
- الحمولة النفعية المتوفرة
- عدد المركبات غير الصالحة للاستعمال. (2) معلومات عن المركبات وتتعلق بما يأتي :
- الصنف
- الطراز النوع
- الحمولة النفعية أو المقاعد المعروضة – جملة الحمولة،
- سنة أول استعمالها في السير
- عدد الكيلومترات المقطوعة سنويا.
- عدد الكيلومترات المقطوعة من بداية استعمال المركبة في السير. تذكر هذه البيانات فى استمارة مطبوعة يلحق نموذجها بهذا القرار. المادة 4 : ترسل الاستمارة بعد اتمام المعلومات المطلوبة في نسختين الى مديرية النقل للولاية وآخر أجل لذلك هو 31 يناير من السنة التي تلى السنة التي حررت بشأنها. تكون الولاية المختصة اقليميا باستقبال التصريح السنوى للناقل هى التي تسلم رخص النقل الخاصة بهذه السيارات. تقوم مصالح الولاية بعد الفحص بارسال التصريحات الى وزارة النقل في أجل شهر ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه. المادة 5 : تتولى المصالح المختصة في وزارة النقل استغلال المعطيات ومعالجتها قصد نشر الاحصائيات فى أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من آخر تاريخ لارسالها من قبل الولايات. المادة 6 : يمكن المصالح المعنية في وزارة النقل أن تطلب عند الحاجة تقديم معلومات تكميلية تتعلق بكميات المنتوجات ونوعيتها ومعدل الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة ومصدر البضائع والمكان الذي توجه اليه. تكتسى هذه المعلومات سر الاحصائيات وتضمن حمايتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984. صالح قوجيل
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 وزارة النقل
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- (الوجه) التصريح السنوى عن حظيرة معلومات عامة تعريف الناقل، تملأ من طرف مدير مديرية النقل بالولاية 631 9 رمن N.AE ) x ( عدد السيارات 4342 الحمولة النفعية المتوفرة : 47 49 المعلومات عن السيارات : الصنف الطراز ) × (×) الحمولة النفعية النوع عدد المقاعد السيارات المرخص لها العنوان التجاري 10 24 المقر المركزي 25 30 نوع النشاط (×) السعة النفعية النظرية : 44 46 عدد السيارات غير غير الصالحة الصالحة ماء للاستعمال : 50 51 سنة الاستعمال ) xxx ( عدد الكيلومترات تاريخ آخر في السير المقطوعة سنويا فحص تقني 52 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 L
ட L L L ( × ) رمز مديرية النقل في الولاية ( × × ( 05 السلع - المسافرون ( xxx ) آلاف كم.. أقسم بشرفى بأن هذه المعلومات صحيحة.. نظر وروقب. الوالي حرز في امضاء الناقل
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية (الخلف) الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه اذا تعدى عدد المركبات عشرة (10) يملأ مذكرة الاستغلال الناقل عدد البطاقات اللازمة بمعدل عشرة (10) يملأ الناقل الخانات المرقمة المخصصة لكل مركبات فى كل بطاقة مع الادلاء كل مرة بالمعلومات المعلومات بدقة وعناية وبحروف مطبعية دون اللازمة. تحوير أو شطب. لا تستعمل الخانة الواحدة الا لحرف واحد أو رقم واحد فقط. تلغى كل وثيقة لم تملأ جيدا، وتقع مسؤولية المعلومات المقدمة على عاتق صاحبها. قرار ملاحظة : ان رمز P A. N. لقائمة النشاطات والمهن الذي يجب على مديرية النقل في الولاية أن تملأه هو رمز قائمة تقنين فهرس الناقل الذي تعده وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 وزارة النقل. الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، يسمح ابتداء من ان الرقم التعريفي للناقل هو الرقم الذى 8 أكتوبر سنة 1984 باحداث المؤسسات السبع المبينة تعطيه الادارة المركزية لكل ناقل (01) - 02-03 . في الجدول أناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الولاية سوق الخميس وكالة بريدية بني صاف عين زقيق الماء الأبيض براهمية أحسن « بئر العاتر العقلة المالحة > « بئر العاتر صبرا وشتيلا « « الحمامات الولجة > زريبة الوادي سيدى مبارك > « غريس حنين تلمسان بشر العائن تبسة بشر العاتر تبسة بئر العاتر تبسة الحمامات تبسة خنقة سيدى ناجي بسكرة عوف معسكر قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، يسمح ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1984 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الولاية البرواقية - وادى الغلات شباك ملحق البرواقية الجلفة عين الشيخ « « الجلفة ق. ر الجلفة - زحاف الجلفة ق. ر البرواقية المدية الجلفة الجلفة الجلفة. الجلفة
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر، للجمهورية الجزائرية 1661 و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 رجب عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 6 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-150 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الاعمال العائدة الى ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة | تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال تموين تجار التجزئة والجماعات بالمنتوجات الداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية - ، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين تجار التجزئة والجماعات 2 تنتهى الصلاحيات في مجال تموين تجار التجزئة والجماعات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها فى ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات، مايأتي : أ اعداد :
- I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلفة بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان تموين تجار التجزئة والجماعات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع - الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة -6 وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر، و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 رجب عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية»،
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، للجمهورية الجزائرية 1663 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن الاشتراكية تحديد وسلطة العلاقات الوصاية الرئيسية بين والادارات الاخرى المؤسسات التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I - الاعمال العائدة الى مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توزيع المنتجات على المستهلكين والداخلة في اطار أهداف المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضن وتوزيعها بانتظام، التي كانت تمارسها شركة تسيين وتنمية الصناعات الغذائية،
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتوزيع على المستهلكين، 2 تنتهى الصلاحيات في مجال التوزيع على المستهلكين التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها طبقا للاس رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية تحوزها أو تسيرها بمقتضى عملها في مجال التوزيع على المستهلكين، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان أعمال التوزيع على المستهلكين تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة | الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة أن يحددا، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 - من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوزيعها بانتظام، سيرا ا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .