قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة. 1372
المادة الأولى
فتح المادةيلحق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم
- 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة. - ان وزير التعليم العالي.
ووزير التخليط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد | الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 218 المؤرخ - في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلحق المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة وذلك عملا بالماد 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أبوزار وزارة الصناعات الخفيفة --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.