قرارات ، مقررات ، لموقع الانشراة علوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة مورتانيا صنة المالية الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج من النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها صنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 4 بما فيها نفقات 99 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 2 6 4 50-3200 5000 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الاولى فهرس وزارة المالية مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 قرارات مؤرخة في 29 و 30 صفر و 5 و 6 و 14 و 20 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد و 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 4 و 5 و 10 توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات و II و 19 و 25 و 26 ديسمبر سنة تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1983 ، الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 1087 وكيفيات ذلك . 1100
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 | الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. 1121 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يا نصيب لفائدتها. 1125 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اعتماد الاتحادية المسماة الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية». 1127 وزارة الاعلام رسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام. 1127 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984-1985 1137 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. 1139
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 مراسيم، قرارات، مقررات
- الوزارة الأولى
- قرارات مؤرخة في 29 و 30 صفر و 5 و 6 و 14 و 20 و 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 4 و 5 و 10 و 11 و 19 و 25 و 26 ديسمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد الشيخ مولاى عيشوبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد العزيز بن دراجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد فريد بن سلطان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد سلامي داودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة السياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد ابراهيم وحيد دوزيدية متصرفا متمرنا، الرقم |
- الاستدلالى 295 ، بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
– بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983، يمين السيد الحصار غوثى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد غوثى المهيدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد حسن حسنى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة السياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد بومدين كماش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة السياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد كرفاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983، يمين السيد محمد خيال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 | الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد على نبيلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983، تدرج وترسم الآنسة حفيظة شاوش رمضان في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 4 يونيو سنة 1980 ، و 2 نوفمبر سنة 1981 كالتالي : يعين السيد صالح عرفاز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية ابتداء من أول يوليو سنة 1976. يرسم السيد صالح عرقاز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345، الحائز عليه الى أن يحصل عليه عن الطريق العادي للترقية. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد خالد عالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة | أميرة لطيفية بالطاهر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة الضاوية بن قارة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، وزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد ادريس بن منصور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد بوناب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة نبيلة بوراس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها.
– بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد دحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فروجة غمراسى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 295، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين السيدة حمداد المولودة ججيقة شريفى متصرفة متمرنة، جميلة رزيق مرحون متصرفة متمرثة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم والبحث | سعدية صادق متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد صالح قنفود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد بدر الدين خياري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة مليكة موالك متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الغني مؤمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد سماحي متصرفا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد جيلالي ثابت متصرفا متمرنا الرقم الاستلالى 295 بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فاطمة تونسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1983 المتعلق بادراج السيد عمار عبدى في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد عمار عبدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 | الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة بأقدمية قدرها 3 أشهر و 6 أيام.
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه يستس السمنى فى تقاضى على أساس الرقم الاستدلالى 395 الحائز عليه في سلكه الاصلى الى أن يحصل عن طريق الترقية العادية. بموجب قرار مسؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1983 المتعلق بادراج | السيد بوعلام شيلي في سلك المتصرفين كالتالى : يدرج ويرسم السيد بوعلام شيلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها سنة و 16 يوما.
يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ، الحائز عليه في سلكه الاصلي إلى أن يحصل عليه عن طريق الترقية العادية.
– بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1983 ، المتعلق بادراج السيد محمد أودان في سلك المتصرفين كالتالي : يدرح ويرسم السيد محمد أودان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 با قدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 21 يوما. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 480، الحائز عليه في سلكه الاصلي إلى أن يحصل عليه عن طريق الترقية العادية. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 تعدل أحكام القرار | المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المتعلق بادراج السيد جلول تفاحي في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد جلول تفاحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تدرج وترسم وترتب السيدة كيحل المولودة نوارة كقيش في سلك المتصرفين لغاية 31 ديسمبر سنة 1979. تستمر في تقاضي مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 425 ، الحائزة عليه ضمن وضعيتها التعاقدية الى أن تحصل عليه عن طريق الترقية العادية وذلك طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد ابراهيم عبد القادر عيسى في سلك المتصرفين لغاية 31 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لاحكام هذا القرار أي أثر مالي رجعي لمقابل 15 مارس سنة 1980، كما لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السين حسن عبد الكريم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد الرشيد بن عمر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1091 بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم بوسوسو متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد السيد محمد عبد السلام داوزلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد الياس العناني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوازرة التخطيط والتهيئة العمرانية | ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد مليك كسال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يمين السيد عبد الحق لعميرى متصرفا ممترنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد بشير منصوري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، تعين الآنسة فريدة منى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد كمال أو كمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يرقى السيد نور الدين أيت مصباح الى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 17 يوليو سنة 1978 على التوالى :
- الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 يناير سنة 1980، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 17 يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 17 يوما.- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر دلمة الى الدرجة الثامنة من ملك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 13 فبراير سنة 1972، والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من 23 فبراير سنة 1976 والى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 1545 ابتداء من 23 فبراير سنة 1980ء و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981، باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 15 يوما.
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 ، يرفى السيد | حمزة عاشور على بن على الى الدرجة الثانية في سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 يناير سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1983، المتعلق بتعيين السيد عبد الوحيد حميطو بصفته متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج ويرسم السيد عبد الوحيد حميطو في مسلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموفق II ديسمبر سنة 1983 ، تعين السيدة بن فولة المولودة فاطمة كلوش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاسكان والتعمير | ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق II ديسمبر سنة 1983، يعين السيد صالح بن قدوار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد | مسعود بوخلفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه . L بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 14 ديسمبر سنة 1983، تعيين الآنسة عقيلة بوكسانى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الأنسة فاطمة فتوحى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983، تعين الأنسة صفية كوتعى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عيسى مسافر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عمر مختار أحدوقة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1404 الموافق 11 ديسمبر سنة 1983 ، تدرج وترسم وترتب السيدة فريدة بلوس في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية مرتبها على أساس، الرقم الاستدلالى 445، المطابق للدرجة السادسة ابتداء من
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 11 يوما، علما بأن كل الحقوق في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدت. لا يكون لهذا القرار أى أثر مالى بالنسبة لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد احمد آيت سعيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة حنيفة بن خليفة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد حسين بوسامة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فتيحة در فالو متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة تصورية حقيقى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983، تعين الآنسة ليلى حوحو متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد يزيد لحول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عبد الرزاق العزيزي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد لحباسي مهدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983، تعين الآنسة حورية مخلوفي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد مقران مباركي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الحق مغفور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد سعايدية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء | من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1404 الموافق 19 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد علاوة بوجابي متصرفا متمرنا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويلحق بوزارة الداخلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 المطابق للدرجة التاسعة من سلكه الاصلي. بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلى بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 ، يرتب السيد حمو عميروش المتصرف المرسم بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى فى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، يرقى السيد | السعيد عمراني المتصرف المرسم من الدرجة السابعة بعنوان العضوية فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1979. ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983، يرقى السيد محمد بن زرهوني المتصرف المرسم من الدرجة التاسعة بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 18 يوليو سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و سنوات و 5 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983، يرقى السيد يحيى فهيم المتصرف المرسم من الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 13 مارس سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد بوحجار بن جبرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بكتابة الدولة الصيد والنقل البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد العزيز شعبان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد مريم قويدري متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي | عبد المجيد عبد العزيز في سلك المتصرفين ويرتب 295، بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبها بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، تعين السيدة مختاري المولودة غنية بن عميرة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الازهر نايت محمد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة سليمة أو صديق متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، ترقى السيدة فيفى بوقرارة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد العربي الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 24 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد الوناس أمغار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد يوسف منير دالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد محمد قرايش فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 16 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد عبد الله قروج فى سلسك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يرسم السيد عمار حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1982.
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يرسم السيد الهواري محروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 2 يناير سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة فاطمة الزهراء مربوحي في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 1982.
- القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983، المتعلق بترسيم السيد أحمد عدلي كالتالي : يرسم السيد أحمد عدلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، كالتالي : يرسم السيد عبد الله بن سحلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 | الاستدلالى 345، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ، الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد الهاشمي مسعودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يونيو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد على راوى ويرتب فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يرسم السيد عزيز روابح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة». بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، وتطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1980، المتعلق بترسيم السيد على فرحات في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد على فرحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 7 مارس سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و II يوما». بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد ميلود حبشي كالتالي : يرسم السيد ميلود حبشى في سلك المتصرفين | ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345،
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1980 والترقية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983، كالتالي : يرسم السيد معمر الهاشمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر». يرقى السيد معمر الهاشمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مايو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 ، بأقدمية قدرها 8 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عامى 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام المؤرخ في 19 أبريل سنة 1983، كالتالي : يرسم السيد عبد المالك زايط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد صالح على أحمد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يعين السيد - عبد القادر عمراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عبد الله بلعيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تعين الآنسة صليحة بوقدوم متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد الصغير فاضلى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد يوسف حناشي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. * بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد مصطفى خليفى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي. 295 بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد مختار خنشة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الهوارى الازهر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تعين الآنسة نورة لوانشي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة زهية منصورى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوازرة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد عبد القادر مباركي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد خالد مداحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 291، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد حمر مسعودان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد مختارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد خالد نور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- - بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعين الأنسة نورة ولداش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد محمد رحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من | تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد الحبيب سفر باتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوازرة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعين السيد مصطفى تملغاغت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ | تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد حسن عبدس المتصرف المتمرن ابتتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 المقدمة من طرف السيد الشريف عقيل المتصرف المتمرن ابتداء من أول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد محمد البشير بن نقعوش المتصرف المرسم ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد عبد الكريم شيخون المتصرف المتمرن ابتداء من 3 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد بلقاسم جغنون المتصرف المتمرن ابتداء من أول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد على جغلول المتصرف المرسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد اسماعيل غلاب المتصرف المرسم ابتداء من 28 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد رمضان حملاوي المتصرف المتمرن ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد فضيل العايش المتصرف المتمرن ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد صحراوى مهار المتصرف المرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد ناصر الطاهر مسعود المتصرف المتمرن ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد أحمد سليماني المتصرف المتمرن ابتداء من 19 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المتعلق بترسيم السيد أحمد عريشي في سلك المتصرفين لدى وزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1982 ، المتعلق بترسيم السيد نبوسي شايبي المتصرف المتمرن لدى وزارة الداخلية.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يعزل السيد عبد الرحمن عبدو المتصرف المرسم من مهامه لتخليه عن وظيفته ابتداء من 9 يونيو سنة 1983.
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يعزل السيد ابراهيم خليل بلعمش المتصرف المتمرن من مهامه | لتخليه عن وظيفته ابتداء من 23 يوليو سنة 1981. يلتزم المعنى ضمن الشروط المحددة في القانون الساري المفعول بتسديد مبلغ تكوينه في المدرسة الوطنية للادارة بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يعزل السيد مصطفى دغنوش المتصرف المتمرن من مهامه لتخليه عن وظيفته ابتداء من 6 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، يعزل السيد الزبير غماس المتصرف المتمرن من مهامه لتخليه من وظيفته ابتداء من أول يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المتعلق بتعيين السيد محمد شايشى متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج ويرسم السيد محمد شايشي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 ، تنهى مهام الآنسة يمينة روينة المتصرفة المتمرنة ابتداء من 1 22 غشت سنة 1983ء وزارة المالية مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 15 و 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسة الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها،
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 83-751 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابى الايرادات والنفقات لسنة 1984 بمبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري (5.272.500.000 دج) وتوزع حسب انواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. يبين المبلغ الاجمالي للايرادات والمصاريف المخصصة للميزانية المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 15 ( الفقرة (3) من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984. يمكن اجراء تعديلات على التوزيع حسب أبواب النفقات في ميزانية كل قطاع صحى أو مؤسسة استشفائية متخصصة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية وزير الصحة العمومية المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم على أقساط ثلاثية فى بدأ كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 3 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية التخصصة فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات. المادة 4 : تعد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المحددة المتاحة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 5 : يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، وقبل نهاية الشهر الذى يلى الفصل المنقضى بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من أنواع النفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المعنية. المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجدول «أ» الخلاصة العامة للايرادات والنفقات حسب
- الايرادات الايرادات وانواعها
- مساهمة الدولة كل نوع من انواعها المبلغ بالدينار الجزائري ………… 2.055.750.000 مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 16 من القانون- رقم 83-19 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن لسنة ( 1984 ) ………… ب موارد أخرى ………………. قانون المالية …………. 3.095.750.000 121.000.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980). مجموع الايرادات 5.272.500.000 النفقات النفقات وانواعها
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور التعويضات، الاجتماعية المبلغ بالدينار الجزائري والتكاليف 3.590.000.000 منها 11.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
- نفقات التكوين
- التغذية
- الادوية والادوات الأخرى الخاصة بالاستعمال الطبي النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية
- العتاد والادوات الطبية
- صيانة الهياكل الصحية
- نفقات التسيير الأخرى ………….. 333.000.000 249.000.000 582.500.000 70.000.000 108.000.000 100.000.000 240.000.000 مجموع النفقات 5.272.500.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الجدول «ب» الايرادات والنفقات الاجمالية لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية أدرار : أدرار تيميمون رقان المجموع ولاية الشلف : عين الدفلى خميس مليانة مليانة الشلف تنس العطاف بوقادين المجموع … ولاية الاغواط : آفلو المنيعة غرداية الأغواط متليلي المجموع … ولاية أم البواقي : أم البواقي عين البيضاء مسكيانة عين مليلة خنشلة १५ المجموع …. الايرادات النفقات 22.480.000 22.480.000 20.290.000 20.290.000 11.580.000 11.580.000 54.350.000 54.350.000 17.770.000 17.770.000 16.730.000 16.730.000 36.580.000 36.580.000 52.510.000 52.510.000 24.830.000 24.830.000 25.880.000 25.880.000 10.590.000 10.590.000 184.890.000 184.890.000 16.810.000 16.810.000 12.160.000 12.160.000 23.580.000 23.580.000 21.070.000 21.070.000 8.530.000 8.530.000 82.150.000 82.150.000 14.330.000 14.330.000 29.900.000 29.900.000 10.840.000 10.840.000 25.650.000 25.650.000 28.370.000 28.370.000 109.090.000 109.090.000
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية باتنة : اريس باتنة مروانة بريكة عين توتة قايس نقاوس المجموع ….. ولاية بجاية : أقبو بجاية كاب اوقاس خراطة سيدي عيش آميزور المجموع ولاية بسكرة : بسكرة الواد اولاد جلال المغين طولقة سيدى عقبة المجموع … ولاية بشار : بشار تندوف بني عباس عبادلة المجموع الايرادات النفقات 18.600.000 18.600.000 69.050.000 69.050.000 19.370.000 19.370.000 15.400.000 15.400.000 11..810.000 11..810.000 10.470.000 10.470.000 11.460.000 11.460.000 156.160.000 156.160.000 27.470.000 27.470.000 31.290.000 31.290.000 10.480.000 10.480.000 14.240.000 14.240.000 13.510.000 13.510.000 5.370.000 5.370.000 102.360.000 102.360.000 47.700.000 47.700.000 40.540.000 40.540.000 13.390.000 13.390.000 16.330.000 16.330.000 10.930.000 10.930.000 10.060.000 10.000.000 138.950.000 138.950.000 47.640.000 47.640.000 17.100.000 17.100.000 16.740.000 16.740.000 13.260.000 13.260.000 94.740.000 94.740.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية البليدة : الدويرة البليدة الاربعاء بوفاريك القليعة حجوط مفتاح العفرون شرشال غوراية مستشفى الامراض العقلية بالبليدة المجموع … ولاية البويرة : البويرة مشد الله الاخضرية سور الغزلان عين بسام المجموع ولاية تامنغست : عين صالح تمنر است المجموع . . . ولاية تبسة : موسط تبسة بئر العاتر شرشا الشريعة العوينات المجموع … الايرادات النفقات 62.810.000 62.810.000 52.990.000 52.990.000 5.990.000 5.990.000 30.930.000 30.930.000 36.350.000 36.350.000 25.280.000 25.280.000 25.290.000 25.290.000 13.150.000 13.150.000 26.370.000 26.370.000 10.490.000 10.490.000 65.920.000 65.920.000 355.570.000 355.570.000 15.610.000 15.610.000 9.760.000 9.760.000 21.670.000 21.670.000 28.500.000 28.500.000 10.860.000 10.860.000 86.400.000 86.400.000 9.360.000 9.360.000 11.680.000 11.680.000 21.040.000 21.040.000 11.940.000 11.940.000 37.330.000 37.330.000 8.090.000 8.090.000 6.230.000 6.230.000 6.560.000 6.560.000 6.510.000 6.510.000 76.660.000 76.660.000
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية تلمسان : بني صاف مغنية ندرومة الغزوات تلمسان سبدو الرمشي المجموع … ولاية تيارت ثنية الاحد فرندة سوقن المهدية تسمسليت تيارت برج بونعامة قصر الشلالة المجموع … ولاية تيزي وزو العزازقة أزفون برج منايل دلس تيزي وزو تغزيرت ذراع الميزان بوغني الاربعاء ناث ايراثن عين الحمام مستشفى الامراض العقلية في وادى ميش المجموع … الايرادات النفقات 13.000.000 13.000.000 14.000.000 14.000.000 7.980.000 7.980.000 12.620.000 12.620.000 86.370.000 86.370.000 12.150.000 12.150.000 10.490.000 10.490.000 156.610.000 156.610.000 12.180.000 12.180.000 17.900.000 17.900.000 10.640.000 10.640.000 11.170.000 11.170.000 13.730.000 13.730.000 45.190.000 45.190.000 9.900.000 9.900.000 12.690.000 12.690.000 133.400.000 133.400.000 17.550.000 17.550.000 6.640.000 6.640.000 21.150.000 21.150.000 14.600.000 14.600.000 64.290.000 64.290.000 9.620.000 9.620.000 11.580.000 11.580.000 16.750.000 16.750.000 15.710.000 15.710.000 26.710.000 26.710.000 II.100.000 11.100,000 215.700.000 215.700.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية الجزائر سيدي أمحمد (مصطفى) سيدي أمحمد (الدكتور سعدان) حسين داي الشراقة يش مواد رايس باب الوادي الحراش بودو او الرويبة مستشفى جراحة الاعصاب على آيت ادير الجزائر مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر) مستشفى اعادة التربية بتقصر اين مستشفى معالجة السرطان بيار ماري كوري الجزائر مستشفى الامراض النفسية التربوية الزيتونة» . المجموع … ولاية الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح المجموع … ولاية جيجل الميلية فرجيوة جيجل الطاهين المجموع …. الايرادات النفقات 357.140.000 . 357.140.000 46.900.000 46.900.000 120.900.000 120.900.000 164.620.000 164.620.000 69.850.000 69.850.000 76.160.000 76.160.000 38.640.000 38.640.000 34.740.000 34.740.000 52.280.000 52.280.000 . 25.480.000 25.480.000 17.340.000 17.340.000 21.530.000 21.530.000 75.150.000 75.150.000 17.160.000 17.160.000 1.117.890.000 1.117.890.000 22.610.000 22.610.000 11.930.000 11.930.000 5.720.000 5.720.000 6.230.000 6.230.000 46.490.000 46.490.000 16.400.000 16.400.000 14.600.000 14.000.000 31.970.000 31.970.000 11.930.000 11.930.000 74.900.000 74.900.000
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية سطيف برج بوعريريج مجانة عين ولمان العلمة سطيف العين الكبيرة بوقاعة رأس الوادي المجموع …… ولاية سعيدة عين الصفراء البيض المشرية سعيدة الابيض سيدي الشيخ الحساسنة المجموع . . . ولاية سكيكدة القل زيغود يوسف الحروش عزابة سكيكدة شطايبي تمالوست مستشفى الامراض العقلية بالحروش المجموع . . . ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت التلاغ الايرادات النفقات 30.420.000 30.420.000 8.430.000 8.430.000 14.440.000 14.440.000 21.920.000 21.920.000 65.100.000 65.100.000 11.530.000 II.530.000 20.190.000 20.190.000 10.750.000 10.750.000 182.780.000 182.780.000 10.540.000 10.540.000 13.580.000 13.580.000 14.060.000 14.060.000 32.520.000 32.520.000 6.710.000 6.710.000 5.300.000 5.300.000 82.710.000 82.710.000 22.100.000 22.100.000 8.550.000 8.550.000 13.740.000 13.740.000 10.500.000 10.500,000 50.380.000 50.380.000 5.870.000 5.870.000 7.460.000 7.460.000 6.630.000 6.630.000 125.230.000 125.230.000 55.440.000 55.440.000 36.160.000 36.160.000 22.120.000 22.120.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة حمام بوحجن بن باديس سفيزف المجموع … ولاية عنابة عنابة ابن رشد السرايدي العين الباردة القالة الطارف عنابة ابن سيناء الدرعان مستشفى الامراض العقلية، عنابة المجموع ….. ولاية قالمة سدراتة عين العربي قالمة سوق أهراس وادى الزناتي بو حجار بوشقوف المجموع … ولاية قسنطينة شلغوم العيد قسنطينة ابن باديس الخروب قسنطينة سيدى مبروك ميلة مستشفى الامراض العقلية وادى العثمانية المجموع ….. الايرادات النفقات 8.030.000 8.030.000 10.180.000 10.180.000 11.040.000 11.040.000 142.970.000 142.970.000 130.010.000 130.010.000 13.910.000 13.910.000 10.690.000 10.690.000 20.000.000 20.000.000 14.640.000 14.640.000 45.720.000 45.720.000 8.470.000 8.470.000 13.490.000 13.490.000 256.930.000 256.930.000 10.650.000 10.650.000 5.720.000 5.720.000 30.280.000 30.280.000 37.010.000 37.010.000 14.370.000 14.370.000 5.290.000 5.290.000 8.890.000 8.890.000 109.210.000 109.210.000 12.370.000 12.370.000 222.220.000 222.220.000 11.630.000 11.630.000 32.770.000 32.770.000 18.560.000 18.560.000 21.610.000 21.610.000 319.160.000 319.160.000
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية المدية المدية قصر البخاري تابلاط عين بوسيف البرواقية بني سليمان المجموع .. ولاية مستغانم مازونة سيدي على وادي رهيو مستغانم غليزان عين تدلس المجموع … ولاية المسيلة سيدي عيسى بو سعادة المسيلة عين الملح المجموع … ولاية معسكر ممسكن سيق المحمدية تغنيف بوحنيفية فريس المجموع …. الايرادات النفقات 38.810.000 38.810.000 11.440.000 11.440.000 7.800.000 7.800.000 8.570.000 8.570.000 II.720.000 11.720.000 8.580.000 8.580.000 86.920.000 86.920.000 8.470.000 8.470.000 11.350.000 11.350.000 18.610.000 18.610.000 53.740.000 53.740.000 26.260.000 26.260.000 9.650.000 9.650.000 128.080.000 128.080.000 9.930.000 9.930.000 16.820.000 16.820.000 33.770.000 33.770.000 7.380.000 7.380.000 67.900.000 67.900.000 37.970.000 37.970.000 26.450.000 26.450.000 12.530.000 12.530.000 12.840.000 12.840.000 14.870.000 14.870.000 9.160.000 9.160.000 113.460.000 113.460.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ولاية ورقلة جانت ورقلة تو قرت ان أسناس المجموع … ولاية وهران وهران أرزيو المرسى الكبير مستشفى الامراض العقلية سيدى الشحمي، وهران المجموع . . . المجموع العام : . . . مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الايرادات النفقات 7.850.000 7.850.000 34.950.000 34.950.000 28.270.000 28.270.000 6.370.000 6.370.000 77.440.000 77.440.000 303.070.000 303.070.000 16.130.000 16.130.000 29.000.000 29.000.000 24.160.000 24.160.000 372.360.000 372.360.000 5.272.500.000 5.272.500.000 وبمقتضى المرسوم رقم 83-750 المؤرخ في الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل | 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة اعتماد في ميزانية الدولة.
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم رقم 83-749 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم رقم 83-770 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. برسم - ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه قدره أربعون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف | ألف دينار (18.622.000 دج ويقيد في ميزانية دينار (40.257.000 (دج) مقيد في ميزانية كتابة وزارة النقل فى الابواب المبينة في الجدول «ج» الدولة للصيد والنقل البحرى سابقا في الابواب الملحق بهذا المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة المرسوم. 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد والصيد البحرى ووزير النقل، كل فيما يخصه، قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسة بتنفيذ هذا وثلاثون ألف دينار (21.635.000 دج) ويقيد فى للجمهورية ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الابواب المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد 14 يوليو سنة 1984. قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة واثنان وعشرون الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 6.319.000 المختلفة 850.000 والمياومون - 213.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 5.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها مجموع القسم القسم الثاني 380.000 الاول : … 13.242.000 الموظفون - المعاشات والمنح -32 Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني : … . 20.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف المشتركة 33 - ΟΙ الادراة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 150.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 160.000 10.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 100.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة في
- الاجتماعية الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث : … 650.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مدريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.240.000 260.000 564.000 360.000 30.000 140.000 350.000 120.000 100.000 100.000 110.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 175.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة مجموع القسم : 140.000 40.000 التعويضات 6.000 الرابع : …. 3.735.000
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 -35 مديريات الولايات - صيانة المباني 350.000 مجموع القسم الخامس : … 850.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ امانة المراكز التكوين في الصيد البحري 4.780.000
- 1-36 اعانة لمركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بو اسماعيل 2.980.000 -36 21 اعانة للمعهد العالى البحري في بواسماعيل 9.850.000 31-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحرى 2.000.000 مجموع القسم السادس : … 19.610.000 مجموع العنوان الثالث : … 38.102.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات عن التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 2.150.000 مجموع القسم الثالث : … 2.150.000 V مجموع العنوان الرابع : 2.150.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : ….. 40.257.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.119.000 -31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 470.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح -31 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 123.000 1.550.000 المختلفة 280.000 والمياومون 190.000 مجموع القسم الأول : …. 6.732.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OI الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 5.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم الثاني : … 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادراة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 90.000 5.000 130.000 الاجتماعية 5.000 64.000 10.000
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 50.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث : … 364.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الفلاحة بالولايات تسديد 790.000 160.000 564.000 200.000 24.000 النفقات 75.000 12-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الادوات والاثاث 175.000 13-34 مديريات الفلاحة بالولايات اللوازم 70.000 14-34 مديريات الفلاحة بالولايات - التكاليف الملحقة 60.000 15-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الالبسة 30.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية 70.000 90.000 70.000 40.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 3.000 مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني -35 II المصالح الخارجية – - صيانة المباني الرابع : … 2.421.000 466.000 200.000 مجموع القسم الخامس : …. 666.000 القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة المراكز التكوين في الصيد البحري 4.780.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك 2.980.000 93-36 اعانة المعهد التقنولوجي للصيد البحرى 2.000.000 مجموع القسم السادس : … 9.760.000 مجموع العنوان الثالث : … 19.953.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح 1.682.000 مجموع القسم الثالث : … 1.682.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى : الجدول «ج» رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 21.635.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.200.000 المختلفة 380.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 90.000 3.450.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-1 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها مجموع القسم 190.000 الاول : … 6.510.000
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني : … 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادراة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 60.000 5.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 70.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 5.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 96.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات الثالث : … 286.000 450.000 100.000 160.000 0.000 65.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 175.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 50.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 40.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 20.000 40.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 85.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 70.000 94-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم 3.000 الرابع : … 1.314.000
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 34.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس : … 184.000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة للمعهد العالى البحري في بواسماعيل 9.850.000 مجموع القسم السادس : … 9.850.000 مجموع العنوان الثالث : 18.154.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين 468.000 مجموع القسم الثالث : … 468.000 مجموع العنوان الرابع : 468.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة النقل : 18.622.000 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال الموافق 14 يوليو سنة 1984 يعدد
- وبناء على الميثاق الوطنى لاسيما الباب الخامس المتعلق بالسياسة الخارجية عام 1404 صلاحيات - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 86 و 93 وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب و III - 7 منه ، الوزير المكلف بالتعاون.– ان رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، الخارجية
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع وزير الشؤون الخارجية تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، بالعمل الدبلوماسي وتسيير السياسة العالمية للدولة تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطنى ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية، ويساعده نائب الوزير المكلف بالتعاون في تسيير صلاحياته وتنفيذها في مجال التعاون الدولى ذى الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي. المادة 2 : يسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الدبلوماسى فى الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها، من خلال الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 3: يتولى وزير الشؤون الخارجية، من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، بالتشاور مع نائب الوزير، فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي : أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات
- الضرورية لتحديد كيفيات اعداد سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتطبيقها جميع عمليات اعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والنصوص والتنظيمات المتعلقة بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الوزارة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، والتزام الدولة لدى الحكومات الاجنبية. المادة 5 : يعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية. كما يعد عند الاقتضاء بالاتصال مع الوزارات الاخرى جميع المخططات والبرامج ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الاجنبية. المادة 6 : يتولى وزير الشؤون الخارجية بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية فى المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التى تكون الجزائر عضوا فيها. المادة 7 : يقود وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية. ويوقع جميع الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح. غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى، قيادة مفاوضات ما وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يعد نائب الوزير المكلف بالتعاون فى مجال التعاون الثنائى وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، جميع البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات. كما ينسق الاعمال والعمليات المعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمى مع الحكومات الاجنبية، ويقوم بمراقبة النتائج ومتابعتها وتقويمها. المادة و : ينشط نائب الوزير المكلف بالتعاون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الاطراف وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعى والعلمى على الصعيد العالمي أو الجهوي المشترك.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 المادة 10 : يسعى وزير الشؤون الخارجية الى المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها . كما يسعى الى نشرها وكذلك الامر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها. المادة II : يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية. ويدافع بعد استشارة الوزارات المعنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية. المادة 12 : يطلع الوزراء الآخرون وزير الشؤون الخارجية، على القضايا التي لها أثر في السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدورة الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم. المادة 13 : يقدر وزير الشؤون الخارجية فيما اذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الاخرى والهيئات العمومية وفود الى الخارج. ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود، لاسيما من خلال البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي تستقبل تلك الوفود. المادة 14 : توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية في الخارج، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الموجود فيه. وتطلع البعثات الدبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن سيرها. المادة 15 : تمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. المادة 16 : تشترك وزارة الشؤون الخارجية في اعداد أى قرار يهم الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الاجانب المقيمين في الجزائر. المادة 17 : يلغى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية على النحو التالي : أولا - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون :
- زين العابدين مومجي عمور بن غزال
- سليم بن خليل
- كمال يوسف خوجة أحسن فزرى.- ب - الاعضاء الاضافيون : محمد عبدو عبد الدائم
- محمد غوالمي عبد الحميد شريخي
- أحمد عامر عيسى سفر جلي.
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : محمد الشريف مخالفة
-
- عائشة هنية سميشي نور الدين امير عبد السلام بدران عيسى خالف. ب - الاعضاء الاضافيون : عمر بن شهيدة
- مختار شوشان محمد السعيد قرابة م محمد عباد به سعيد غزار. ثانياً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ملحقى الشؤون الخارجية كما يلى : 1 - ممثلو الادارة : 1 - الاعضاء الدائمون :
- زين العابدين مومجي سليم به خليل
- الميهوب ميهوبي أحسن فزرى.- ب - الاعضاء الاضافيون : عبد الحميد شريخي أحسن شعاف- محمد بلحاج
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : على أوشه عبد العزيز شهيلي مصطفى بن عياد شريف محمد مالك .- ب - الاعضاء الاضافيون :
- محمد طايبي
- الرشيد آيت عبد العزيز
- ياسين شوادرية
- محمد قريم. ثالثاً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك موظفى الشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة : ا - الاعضاء الدائمون : زين العابدين مومجي سليم بن خليل
- محمد بلحاج أحسن شعاف.- ب - الاعضاء الاضافيون : أحمد بن هلي- عبد القادر مساهلي عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : عبد الرحمن عقران
-
- مصطفى عماري
- الهاشمى سقمان بوعلام جبارة. ب - الاعضاء الاضافيون : – العربي دريس
- بشير خالدي
-
- محمد بن بلقاسم
- جلالي دحماني رابعاً تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل
- محمد بلحاج الميهوب ميهوبي.-
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ت - الاعضاء الاضافيون :
- أحسن شعاف عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : ا - الاعضاء الدائمون : ابراهيم بائق
- الوناس فرحات محمد السعيد شافع. ب - الاعضاء الاضافيون : زين الدين عادل
- خديجة حماد
- محمد شراحه. خامساً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح كما يلى : 1 ممثلو الادارة : ا - الاعضاء الدائمون : سليم به خليل
- محمد بلحاج الميهوب ميهوبي.- ب - الاعضاء الاضافيون : أحسن شعاف- عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. -2 ممثلو الموظفين المنتخبين : ا - الاعضاء الدائمون : بلقاسم كحول قاسي بن بلقاسم- رابح أو عباس. ب - الاعضاء الاضافيون : عبد الله لوماسين للجمهورية الجزائرية 1123
-
- السعيد موساوى أحمد ترساتين.- سادساً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان مكتب كما يلى . 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل
- محمد بلحاج
- الميهوب ميهوبي ب - الاعضاء الاضافيون : أحسن شعاف- عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : مصطفى حمدى باشا-
- محمد بوضياف حسين زليدي. ب الاعضاء الاضافيون : عبد الله عكلول م محمود ميهوب
- بلقاسم مخلولة. سابعاً - تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول كما يلى : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل
- محمد بلحاج
- الميهوب ميهوبي.
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ب - الاعضاء الاضافيون :
- حسن شعان عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : فرحات أحمد شاوش-
- الاحسن بلوى بلقاسم بياض. ب - الاعضاء الاضافيون :
- الاخضر بالاخفين
- جيلالي بنادة صالح زرولي. ثامناً - تتشكل اللجنة المتساوية اعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني كما يلي : 1 - ممثلو الادارة : ا - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل محمد بلحاج الميهوب ميهوبي.- ب - الاعضاء الاضافيون : حسن شعاف عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : ا - الاعضاء الدائمون : محمد طبوش
- مولود دحمان على فوراري. ب - الاعضاء الاضافيون : عبد الحميد رزيق على تريفي
- أحمد عطار. تاسعاً تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء- المختصة بسلك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة كمايلي : 1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل
- محمد بلحاج الميهوب ميهوبي.- ب - الاعضاء الاضافيون : حسن شعاف عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ الاعضاء الدائمون :- مسعود دعاس
- بر مرسلي جاب على عمار سرغيني. ب - الاعضاء الاضافيون : خيرة بلحاج – سعيدة عينم
- نادية شعلان. عاشراً تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، كما يلى : 1-1 ممثلو الادارة : أ - الاعضاء الدائمون : سليم به خليل
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
-
- محمد بلحاج
- الميهوب ميهوبي. ب - الاعضاء الاضافيون : أحسن شعاف- عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 - الاعضاء الدائمون :
- الطاهر ايقى
- عبد الله الشيخ .
- محمد الطاهر قسوم. ب - الاعضاء الاضافيون : بلقاسم شعب الله صدوق بوزيد
- نورية جفال. حادى عشر تتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول و الثاني والثالث، كما يلى : 1 2 ممثلو الادارة : ا - الاعضاء الدائمون : سليم بن خليل
- محمد بلحاج
- الميهوب ميهوبي. ب - الاعضاء الاضافيون :
- أحسن شعاف عبد الحميد شريخي
- محمد فتحي شاوشي. 2 - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ - الاعضاء الدائمون : عبد الرحمن عمراوي
- عزيز زرولو
- ميلود با حميد. للجمهورية الجزائرية 1125 ب - الاعضاء الاضافيون : موسى بومعليط
- محمد قرقاش
- عمار رحامنة . يعين السيد زين العابدين مومجي مدين الادارة العامة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء لاسلاك كل من الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وكذا ملحقى وموظفى الشؤون الخارجية. في حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عمور بن غزال مدير قسم افريقيا. يعين السيد بن خليل نائب مدير الموظفين رئيسا للجان المتساوية الاعضاء لأسلاك كل من الكتاب الاداريين وأعوان المصالح واعون المكتب و سائقي السيارات من الصنف الاول والثاني والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محمد بلحاج نائب مدير التجهيزا والعتاد. وزارة الداخلية والجماعات المحلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس بتنظيم يانصيب لفائدتها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 ، والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية للمدرسة في ولاية سيدي بلعباس المؤرخ في 29 فبراير سنة 1984،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية بلدية سيدي بلعباس بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات التكميلية لمدارس ولاية سيدي بلعباس فقط. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على مايلي : رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه.
- مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائر وتعيين الجوائز الرئيسية | منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الأوراق عن طرق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب الولاية ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع بضاعة . ويمنع البيع في المنازل - المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام . على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية سيدي بلعباس. ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 31 مايو سنة 1984 على الساعة الثالثة بعد الظهر في متوسطة الكاهنة شارع بن شهرة عبد القادر - سيدي بلعباس. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابح ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . . المادة و : ولا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة إما وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية. المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا أو ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 أمين الخزينة لولاية سيدي بلعباس ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله تاولى ممثلا للمجموعة المستفيدة. تتكلف هذه اللجنة حسن سير العمليات المتعلقة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام من سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق المبيعة i
- غير
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل لا يراد اليانصيب
- محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسجلها أصحابها خلال المدة المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا يحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية | | والجماعات المحلية ووالى سيدي ، بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1404 الموافق 7 مايو سنة .1984 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اعتماد الاتحادية المسماة «الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية». بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، تعتمد الاتحادية المسماة الاتحادية الجزائرية للكرات الحديدية. يجب عليها ممارسة نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لهدف احداث الاتحادية وكذلك كل نشاط يمكنه المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يكون أساسه موضوعا لا شرعيا مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الاعلام مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام..- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاعلام، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادتان 5 و 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصيغة اجتماعية ثقافية، تتمتع | بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام»، وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الاعلام. ويكون مقر المركز في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : I يجمع ويعالج ويوزع المعلومات الوثائقية المكتوبة والمصورة أو السمعية البصرية التي من شأنها أن تلبي طلب مؤسسات الصحافة الوطنية والاجنبية وأجهزتها وجميع المستعملين الآخرين، ويعد نظاما وثائقيا حضريا ومتطورا، 2 يشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الوثائق العامة لاسيما الخاصة منها بالصحافة 3 - يشارك بكل الوسائل في الحملات الوطنية والدولية الخاصة بالاعلام والشرح. ويتولى لهذا الغرض ما يأتي : أ) يتولى في ميدان الطبع والتوزيع والتأليف وجعل ذلك في متناول الجمهور ما يأتي :
- الملفات الوثائقية الخاصة بالقطاعات أو المسائل ذات النفع العام،
- النشريات ذات الطابع الوثائقي
- الكتب التي تعرف بما حققته البلاد في جميع الميادين،
- مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية التي نشرت فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية تعريف الجمهور بها وجعلها في متناول جميع الناس مع احترام مطابقتها للنشرة الرسمية، لكن يمكن أن يقدمها في شكل مخالف ان اقتضى الامر،
- مجموعة الخطب والنصوص الرسمية ومعرض الصحف ذات الطابع الوثائقي.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ب في ميدان المحافظة على الوثائق المصورة والسمعية البصرية المتعلقة بالجزائر :
-
- يكون ويسير «مصورة ومجموعات من الصور التي تبين الاعمال الوطنية.
- يحدث ويطور مصلحة للوثائق السمعية البصرية خاصة بالمواضيع ذات المصلحة العامة، كما يحدث بنكا أو بنوكا للمعلومات ذات النفع العام التي تهم الجزائر. ج) في ميدان التنشيط : ينظم معارض اختصاصه ويشارك في التظاهرات التي تبرمجها الوزارة المكلفة بالاعلام أو المؤسسات الرسمية الاخرى يقوم بالتبادل مع المراكز الوثائقية الاجنبية في اطار السياسة الوطنية للتعاون الدولى. د) في ميدان النهوض بالاعلام الوثائقي : يقدم مساعدته في حدود وسائله لتطوير المصالح الوثائقية والاعلامية والهيئات العمومية لاسيما داخل أجهزة الاعلام، – يشارك في العمل الوطني لتكوين ممتهنى وثائق الصحافة وتحسين مستواهم. الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول التسيير المادة 4 : يخضع المركز انتقاليا ريثما تحدد كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي حتى يشمل المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : يدير المركز مدير عام يساعده مجلس توجيه . للجمهورية الجزائرية 1129 الفصل الثاني المدير العام المادة 6 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى، وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 7 : يتولى المدير العام ما يأتي :-
- يطبق توجيهات السلطة الوصية في ميدان الاعلام الوثائقي، يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية،- يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي في المركزة
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز يعد مشروع ميزانية المركزة
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام التنظيم الداخلي. المادة 8 : يساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام ومديرو وحدات. المادة و : يعين الوزير الوصى الكاتب العام بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 10 : يعين المدير العام رؤساء الاقسام ومديرو الوحدات بمقرر بعد موافقة الوزير الوصى وتنهى مهام بالشكل نفسه. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لرئاسة الجمهورية،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل لوزير الدفاع الوطني،
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير الشؤون الخارجية
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير الثقافة والسياحة ممثل لوزير البريد والمواصلات
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام ثلاثة ممثلين للصحافة المكتوبة، وممثل- للصحافة السمعية البصرية تعينه السلطة الوصية من بين مديري أجهزة الاعلام. ويشارك المدير العام وممثل العمال مشاركة استشارية. يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يستطيع بسبب كفاءته أن يفيد في دراسة النقاط المسجلة في جدول الاعمال. المادة 12 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه . الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يتم نويضه حسب الشكل ذاته. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية. المادة 14 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تثبت في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 17 : يتولى الكاتب العام للمركز كتابة . المجلس المادة 18 : يبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المركز. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحدد الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى لعمل المركز يضبط آفاق تطوير المركز اعتمادا على- مشاريع توسيع أعماله ومشاريع مخطط الاستثمار وبرنامجه، يدرس التقرير السنوى عن العمل وحساب الاستغلال العام للمركز، يبدي رأيه في مطالب الاعانة التي يقدمها المركز، – يدرس ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه المادة 19 : ينظم المركز في أقسام ووحدات. ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمه الداخلي وعدد أقسامه واختصاصاته كما يحدد عدد الوحدات ومحتوياتها.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الباب الثالث التسيير المالي المادة 20 : تبتدىء السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على مايأتي : 1 (1) الايرادات :
- (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع المطبوعات التي يصدرها المركز، عائد بيع الوثائق الاعلامية لمختلف- المستعملين والمشتركين، عائد أداء الخدمات في اطار المصلحة التي- أسندت اليه، عائد أشغال الطبع،-
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المركز، ب الايرادات غير العادية : مساعدة الدولة المخصصة لتطوير الاعلام- الوثائقي
- فائض السنة المالية المنصرمة ان وجد. 2 (2) النفقات :
-
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف | المحددة في المادة 3 أعلاه. المادة 22 : ترسل الحسابات التقديرية للمركز مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية. المادة 23 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 24 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين المذكور أعلاه. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 25 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 26 : لا يتم اعلان حل المركز وتصفيته وايلولة ممتلكاته الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل.
- ان الوزير الاول ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين لنيل رخصة القيادة ولاسيما المادة 7 منه، المعدل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات | معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف أربعين (40) ممتحنا لنيل رخص القيادة، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الشهادات، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1133 المادة 3: يشارك في المسابقة على أساس الشهادات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي | البالغون من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون رخصة القيادة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين. يمكن الترخيص في الحد الاعلى للسن بالنسبة للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات والوقاية من حوادث الطرق، دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات. المادة 4 : يؤخر الحد الاعلى للسم المعتمد بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى 5 سنوات، ويرفع هذا المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، طريق عبد القادر قادوش حيدرة، الجزائر، وان تشتمل على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة على أساس
- الشهادات، يوقعه المترشح،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة رقم (3) لم تمض عليها ثلاثة (3) أشهر، نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية- للحالة المدنية لم تمض عليها سنة، شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالمعنى-
- شهادتين طبيتين (الطب العام، وطب الامراض الصدرية)،
-
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة صورتين مصدقتين لرخصة القيادة- (الصنف «ب»)،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية مستخرج ان اقتضى الحال من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أربع (4) صور هوية
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية. المادة 6 : ينتهى التاريخ المحدد لايداع الترشيحات بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : تتولى ضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة تتألف حسب الآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- أحد المممتحنين المرسمين لنيل رخصة القيادة. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات في
الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون ممتحنين لنيل رخصة القيادة متمرنين. المادة 10 : يتلقى المترشحون أثناء دورة التكوين المتخصص أجرا مسبقا يساوى النقطة الاستدلالية 195 من السلم II الخاصة بالوظيفة العمومية، بعد أن تخصم منه نفقات الاطعام والايواء.
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه المادة 11 : يوزع الممتحنون لنيل رخصة القيادة المتمرنون تبعا لاحتياجات المصلحة، بعد متابعة دورة تكوين متخصص. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه المعين فيه بعد ابلاغه قرار التعيين في مدة شهر (1) واحد يفقد الانتفاع بشمرة نجاحه في المسابقة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل.
- ان الوزير الأول ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين لنيل رخصة القيادة ولاسيما المادة 7 منه، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس اختبارات لتوظيف ثمانين (80) ممتحنا لنيل رخص القيادة حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يشارك فى المسابقة على أساس ب - الموظفون المرتبون في السلم و على الاقل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك والبالغون من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحائزون رخصة القيادة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين ولهم معلومات موثوق بها في مجال ميكانيك السيارات والوقاية من حوادث الطرق، ج - ممرنو مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون مستوى من التعليم يساوى شهادة التعليم المتوسط على الاقل، وسبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية فى المهنة والبالغون من العمر 22 سنة على . الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. يمكن الترخيص في الحد الاعلى للسن بالنسبة الى المترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق، لكن دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات. يجب أن يكون المترشحون حائزون رخصة قيادة السيارات من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2). المادة 4 : يؤخر الحد الاعلى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع الاقصى خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الاختبارات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا | المجموع الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) من المرسوم رقم 82-191 | المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه. أ المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى، 2 (2) أن تكون أعمارهم بين 22 على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، (3) أن يكونوا حائزين، منذ أكثر من سنتين | رخصة قيادة من الصنف «ب». الى عضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تجرى دورة ثانية بعد ثلاثة (3) أشهر من تنظيم المسابقة فى حالة ما اذا لم يبلغ عدد المترشحين المقبولين العدد المحدد في المادة الاولى من هذا القرار. المادة 6 : يفتح مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر. ويستدعى المترشحون فرديا أو عن طريق الصحافة بصورة استثنائية.
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، طريق عبد القادر قادوش، حيدة، الجزائر. وان تشتمل عن الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة على أساس
- الاختبارات يوقعه المترشح، نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة |
- رقم (3) لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمها عام كامل،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام، وطب- الامراض الصدرية). نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم- في سلك مرتب فى السلم II مصحوبة بمحضر التنصيب بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 3/ب نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة- المدرسية التي تثبت الدراسة فى السنة الثالثة من التعليم الثانوى بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 1/3
- شهادة عمل تثبت سبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية في المهنة تسلمها مديرية النقل بالولاية، ونسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو ى شهادة أخرى مماثلة لها بالنسبة الى المترشحين المذكورين في المادة 3/ج، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال، ترخيص من الادارة الاصلية بالنسبة الى الموظفين الراغبين في المشاركة في المسابقة على . أساس الاختبارات أربع (4) صور تعريفية. المادة 8 : ينتهى الاجل المحدد لايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين الذين يقبلون لاجتياز اختبارات المسابقة على أساس الاختبارات وتنشر عن طريق التعليق. المادة 10 : يتلقى المترشحون اثناء دورة التكوين المتخصص أجرا مسبقا حسب الرقم الاستدلالى 195 من السلم II الخاص بالوظيفة العمومية بعد خصم نفقات الاطعام والايواء منه. المادة II : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى اشارات الطرق، تحديد المطورات المدة : ساعتان المعامل : 3
- اختبار فى التنظيم العام قانون المرور والنصوص المرتبطة به - المدة : ساعتان. المعامل : 2
- اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص وفهمه - المدة : ساعتان، المعامل : 1،
- اختبار فى اللغة الوطنية يتناول سلسلة تمارين المدة : ساعة واحدة، -
- اختبار في ميكانيك السيارات - المدة : ساعتان ، المعامل : 1. وكل علامة تقل عن 20/5 في اختبار من اختبارين الكتابيين الأوليين يقصى صاحبها. غير أن العلامة المقصية في اختبار اللغة الوطنية هي 20/4.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 2 الاختبار الشفوى والتطبيقي : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة، تهدف الى تقدير مدى معرفة المترشحين لقوعد حركة المرور - المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة 12 : لا يجتاز الاختبار الشفوى والتطبيقي الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية. المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون كما يأتي : المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل
– أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل أو ممثله، أحد الممتحنين المرسمين لنيل رخص القيادة- يمكن اللجنة أن تضيف اليها عند الحاجة أي شخص مؤهل في هذا الميدان. المادة 14 : تنشر قائمة الناجحين نهائيا في
الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين لنيل رخص القيادة متمرنين. المادة 16 : يوزع الممتحنون لنيل رخص القيادة المتمرنون تبعا لاحتياجات المصلحة، بعد مشاركتهم في دورة تكوين متخصص. المادة 17 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه، وبعد شهر من ابلاغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 1137 حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه الصادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984 - .1985
- ان نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982، والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 ، وبناء على رأى المجلس الاعلى للصيد- المنعقد في 29 مايو سنة 1984، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد | البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1984-1985 على النحو التالي :
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الطرائد الانواع تاريخ البدء (x) السمان المهاجر الترغلة 20 يوليو سنة 1984 الورشان (اليمام) الطيور المهاجرة دجاج الماء | تاريخ الانتهاء (x) الايام 10 غشت سنة 1984 جميع الايام السمان 21 سبتمبر سنة 1984 15 مارس سنة 1985 أيام الجمعة الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل والأعياد الطيور القارة السمان القان 21 سبتمبر سنة 1984 أول يناير سنة 1985 أيام الجمعة الخنزير البرى (xx) القطا اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الشتوى 9 نوفمبر سنة 1984 ) xxx ( الشرشير الصيفي عفاس أشهب غرة أبوطيط مقنبر شنقب والأعياد أول مارس سنة 1985 أيام الجمعة والأعياد (×) غير أنه يمكن لوالى الولاية، بناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما تقديم تاريخ انتهائه. (xx) يمكن الاصطياد بواسطة عمليات اثارة تنظمها (xxx يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات
على الاقل تاريخ فتح موسم القنص أو الادارة لغاية نهاية مارس سنة 1985. وشباك صيد البط البرى.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : لا يرخص صيد الطرائد القارة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات التي يجوز ممارسة الصيد البرى فيها. بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من وزير الرى والبيئة والغابات لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة عمليات اثارة خلال الايام الاخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ القيام بعملية الاثارة المعتزمة قبل أسبوع على الاقل. المادة 3 : يحدد الطرائد القارة (الحجل، والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها . المادة 4 : لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 عيسى عبد اللاوى للجمهورية الجزائرية 1139 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1992 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني لاسيما المادة 15 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-101 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 الذي يبين كيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-234 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تنفيذ استثمار التجديد عملا بالمادة 15 من القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكون استثمار التجديد المحدد في المادة 15 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، موضوع طلب يحرر ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الاستمارات الملحقة بأصل هذا القرار.
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه المادة 2 : تودع ملفات طلبات التجديد المحررة | في أربعة (4) نماذج لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، الذي يكلف بجمعها قبل ارسالها الى الوزارات المعنية طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 83-734 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. ويستطيع الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه، للضرورة، طلب كل المعلومات التكميلية اللازمة لدراسة الملف وذلك في الآجال التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984. على أبوزار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر